﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹مشاورتكم مباركة 🌹
☀️Hilang kabar☀️
📩 SOAL NO 85
🥀MUSYAWAROH FIQHIYYAH
💦 assalamu alikum ustadz🙏🏻
Jika seorang istri ditinggal suaminya selama 2 tahun dan tidak ada kabar sama sekali entah meninggal atau ditalaq.
🖋️Pertanyaan nya apakah si istri boleh menikah lagi???
Syukron atas jawabannya🙏
❄️Jawaban
✅ Apabila suami menghilang dan terputus kabarnya maka istri tidak boleh menikah sampai yakin kematian suami atau tholaq suami.
✅Suami yang hilang dari istrinya, jika kabarnya tidak terputus semisal sering kirim surat atau di ketahui temoatnya maka pernikahannya masih berlanjut, dan Hakim menafaqohi istri dari harta suami yang ada di daerah istri, namun bila tidak ada maka meminta Hakim di daerah suami guna menuntut haq istri.
✅ Apabila terputus kabar suami dan tidak di ketahui keadaannya sampai - sampai di sangka kematiannya
✨maka secara Qoul Jadid tidak boleh bagi istri menikah lagi sampai di yakini kematian atau jatuhnya tholaq kemudian melakukan iddah.
✨Secara Qoul Qodim : menunggu 4 tahun lalu melakukan iddah wafat, setelah itu baru boleh menikah.
✨Menurut Abu Hanifah : istri harus bersabar sampai usia suami mencapai 120 tahun lalu melakukan iddah wafat dan menikah lagi.
Catatan : keyakinan atau berasumsi kuat terhadap kematian si suami dalam qoul jadid dengan jalan :
1. Menerima kabar dari orang adil atau yang dia percaya (meskipun hanya satu orang),
2. Penetapan/putusan hakim dengan persaksian dua orang,
3. Usia si suami sampai pada batas dimana orang-orang yang seusia/sebaya dengannya telah meninggal dunia; (a’màru ummatì mà bayna sittìna wa sab’ìna; al Hadits),
Informasi kematian si suami termasuk kategori berita istifàdlah (tersebar merata kepada semua orang), atau
Informasi kematian si suami tergolong khobar mutawàtir (informasi yang diterima dari banyak pihak dan kalangan yang sangat tertutup kemungkinan untuk sama-sama bersepakat dalam kedustaan).
🌾KALO TIDAK MEMENUHI SYARAT DIATAS APABILA SUDAH TERLANJUR MENIKAH LAGI MAKA NIKAHNYA YANG KEDUA TIDAK SAH
📚 Referensi
قال: (ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى تتيقن موته أو طلاقه)
الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره وكان يأتي كتابه أو يعرف مكانه .. فنكاحه على زوجته مستمر، وينفق الحاكم عليها من ماله إن كان له في بدل الزوجة مال، وإن لم يكن .. كتب إلى حاكم بلده ليطالبه بحقها.
وإن انقطع خبره ولم يوقف على حاله حتى يتوهم أو يظن موته .. فالقول الجديد: أنه لا يجوز للمرأة أن تنكح زوجًا آخر حتى تتيقن موته أو طلاقه وتعتد، واستدل له بما روى الدارقطني [٣/ ٣١٢] والبيهقي [٧/ ٤٤٥] عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان) لكنه حديث ضعيف لا يحتج به.
وروى الشافعي [١/ ٣٠٣] عن علي أنه قال: هذه المرأة ابتليت فلتصبر، قال الشافعي: وبه نقول، وبأنه لا يحكم بموته مع انقطاع الخبر في قمة ماله وعتق أم ولده فكذلك في فراق زوجته، وبأن النكاح معلوم متيقن فلا يزال إلا بيقين.
واستدل الشافعي بحديث الرجل يجد الشيء في الصلاة فال صلى الله عليه وسلم: (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) ثم قال: فيقين الطهارة لا يرتفع إلا بيقين الحدث، فكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين فلا يزيله إلا بيقين الموت أو الطلاق.
قال: (وفي القديم: تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتنكح) وبهذا قال مالك وأحمد، ويروى عن عمر وعثمان وابن عباس.
وروى الشافعي والبيهقي [٧/ ٤٤٥ - ٤٤٦]: أن رجلًا من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر رضي الله عنه فقصت عليه القصة، فسأل عنه قومه فقالوا: نعم خرج يصلي العشاء ففقد، فأمرها أن تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا، فلما مضت المدة .. أتته فأخبرته فأمرها أن تتزوج، فتزوجت.
فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر، فقال عمر: يغيب أحكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته؟! فقال له: إن لي عذرًا يا أمير المؤمنين، قال: وما عذرك؟ قال: خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن، فلبثت فيهم زمنًا طويلًا، فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منه سبايا وسبوني معهم، فقالوا: نراك رجلًا مسلمًا ولا يحل لنا سباؤك، فخيروني بين المقام عندهم وبين القفول إلى أهلي، فاخترت أهلي، فأقبلوا معي، أما الليل .. فليسوا يحدثوني، وأما النهار .. فعصار ريح أتتبعها.
فقال له عمر رضي الله عنه
: فما كان طعامهم؟ قال: الفول وما لم يذكر اسم الله عليه، قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف -وهو ما لم يخمر من الشراب- قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته.
وعن أبي حنيفة: أنها تصبر حتى يبلغ عمر الزوج مائة وعشرين سنة، ثم تعتد عدة الوفاة وتنكح.
والتربص: التأني والتأخير، قال الشاعر [من الطويل [: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يومًا أو يموت حليلها
وسواء فيما ذكرناه المفقود في جوف البلد وفي السفر وفي القتال ومن انكسرت سفينته ولم يعلم حاله وإن أمكن حمل انقطاع الخبر على شدة البعد والإيغال في الأسفار.
وإذا قلنا بالقديم .. فهل يحتاج في مدة التربص إلى ضرب القاضي؟ مقتضى كلام الرافعي: اعتبار ذلك، وحكم القاضي بموته.
وإذا حكم الحاكم بالفرقة .. هل ينفذ ظاهرًا أو باطنًا فقط. وجهان نص عليهما في (أصل الروضة).
تنبيهان:
أحدهما: المراد باليقين: الطرف الراجح لا القطع، فلو ثبت ذلك بعدلين .. كفى.
ولو أخبر عدل بموته .. لم يكف ظاهرًا، وقال القفال يجل لها أن تتزوج فيما بينها وبين الله تعالى، لأن ذلك خبر وليس شهادة، وسيأتي في الشهادات الاكتفاء بالاستفاضة في الموت وهي لا تفيد اليقين.
الثاني: الزوجة إذا انقطع خبرها هل ينكح أختها أو أربعًا سواها. الظاهر: أن حكمها كغيبة الرجل، والظاهر: أن أم الولد كالزوجة.
قال: (فلو حكم بالقديم قاض .. نقض على الجديد في الأصح)، لمخالفته القياس الجلي، لأنه لا يجوز أن يكون حيًا في ماله وميتًا في حق زوجته.
والثاني: لا ينقض كما في سائر المجتهد فيه، وصححه القاضي الروياني.
قال: (ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ميتًا .. صح على الجديد في الأصح)، لأنه صادفها خلية عن الزوج.
والثاني: المنع، لفقد العلم بالصحة حالة العقد.
وبنى الرافعي الخلاف على ما لو باع مال أبيه على ظن حياته فبان ميتًا، ومقتضى البناء تصحيح الصحة، وإن قلنا بالقديم .. صح النكاح ظاهرًا وباطنًا.
وإذا ظهر المفقود، فإن قلنا بالجديد .. فهي زوجته بكل حال، فإن نكحت .. لم يطأها المفقود حتى تنقضي عدة النكاح، وإن قلنا بالقديم .. ففي نكاحه وميراثه منها ست طرق مشهورة.
النجم الوهاج ٨/ ١٥٧
مجموع ١٨/١٥٥
فصل) إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه قولان (أحدهما) وهو قوله في القديم إن لها أن تنفسخ النكاح ثم تتزوج، لما روى عمرو بين دينار عن يحيى بن جعدة " أن رجلا استهوته الجن فغاب عن أمرأته، فأتت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأمرها أن تمكث أربع سنين، ثم أمرها أن تعتد ثم تتزوج " ولانه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطئ بالتعنين وتعذر النفقة بالاعسار، فلان يجوز ههنا - وقد تعذر الجميع - أولى (والثانى) وهو قوله في الجديد وهو الصحيح أنه ليس لها الفسخ، لانه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته، وقول عمر رضى الله عنه يعارضه قول علي عليه السلام " تصبر حتى يعلم موته " ويخالف فرقة التعنين والاعسار بالنفقة، لان هناك ثبت سبب الفرقة بالتعنين، وههنا لم يثبت سبب الفرقة وهو الموت فإن قلنا بقوله القديم قعدت أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج، لما رويناه عن عمر رضى الله عنه، ولان بمضي أربع سنين يتحقق براءة رحمها ثم
تعتد: لان الظاهر أنه مات فوجب عليها عدة الوفاة
[الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٣٩٣/٤]
وَلََوْ غَابَ مُوسِرًا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ فَلَا فَسْخَ بَلْ يَبْعَثُ حَاكِمُ بَلَدِهَا إلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ لِيُطَالِبَهُ إنْ عَلِمَ مَوْضِعَهُ وَمَتَى ثَبَتَ عَجْزُهُ جَازَ الْفَسْخُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى بَعْثٍ.
وَفَرَّقَ الْبَغَوِيّ بَيْنَ غَيْبَتِهِ وَغَيْبَةِ مَالِهِ بِأَنَّهُ إذَا غَابَ مَالُهُ فَالْعَجْزُ مِنْ جِهَتِهِ وَإِذَا غَابَ هُوَ مُوسِرًا فَقُدْرَتُهُ حَاصِلَةٌ وَالتَّعَذُّرُ مِنْ جِهَتِهَا
(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَابَ مُوسِرًا. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ انْقَطَعَ خَبَرًا لِغَائِبٍ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ لِأَنَّ تَعَذُّرَ النَّفَقَةِ بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهَا بِالْإِفْلَاسِ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَالْكَافِي وَغَيْرهِمَا وَأَقَرَّهُ. اهـ.
وَفِي الرَّوْضِ بَعْدَ هَذَا وَاخْتَارَ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ جَوَازَ الْفَسْخِ إذَا تَعَذَّرَ تَحْصُلِيهَا أَيْ فِي غَيْبَةِ الْغَائِبِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ إنَّ
الْمَصْلَحَةَ الْفَتْوَى بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَابَ مُوسِرًا) عِبَارَةُ شَيْخِنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِسَالَةِ الْمَنْهَجِ (فَرْعٌ)
إذَا غَابَ الزَّوْجُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَهُوَ فِيهِمَا مُوسِرٌ بِمَا مَرَّ أَوْ مَجْهُولُ الْحَالِ فَلَا فَسْخَ وَإِنْ نَفِدَتْ النَّفَقَةُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ الْوَارِدَةِ فِيهِ السُّنَّةُ هَذَا هُوَالْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْأُمِّ لَافَسْخَ مَا دَامَ مُوس
ِر
ًا أَيْ مَا دَامَ لَمْ يُعْلَمْ إعْسَارُهُ بِمَا مَرَّ وَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْهُ. اهـ. وَجَرَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ لِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ أَوْ تَعَذُّرُهُ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ الْحَاكِمُ مِنْ جَبْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ فُسِخَتْ بِالْحَاكِمِ قَالُوا لِأَنَّ سِرَّ الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ التَّضَرُّرُ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا وَلَوْ مَعَ الْيَسَارِ فَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا إمْهَالَ هُنَا لِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ كَمَا عَلِمْت هُوَ مَحْضُ التَّضَرُّرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَكَذَا لَا تَحْكِيمَ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ أَوْ تَعَذُّرِهِ وَانْظُرْ هَلْ لَهَا أَنْ تَسْتَقِلَّ بِالْفَسْخِ قِيَاسًا عَلَى الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ حَرِّرْهُ أَمَّا إذَا غَابَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا بِمَا مَرَّ فَلَهَا الْفَسْخُ اتِّفَاقًا بِأَنْ تَرْفَعَ إلَى الْقَاضِي فَإِذَا ثَبَتَ إعْسَارُ الزَّوْجِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ الْآنَ وَلَوْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلَا يَضُرُّ عِلْمُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ الْمُسْتَنَدِ وَيَمِينٌ مِنْهَا عَلَى أَنَّهُ الْآنَ مُعْسِرٌ وَلَوْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ فَسَخَ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ بِإِمْهَالٍ أَوْ دُونَهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ م ر وَحَجَرٍ فَإِنْ فُقِدَ الْقَاضِي فَلَا تَحْكِيمَ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ وَاسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِتَضَرُّرِهَا مَعَ عِلْمِهَا بِالْإِعْسَارِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ قَالَ ق ل وَالْقَادِرُ عَلَى الْكَسْبِ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ كَالْمُوسِرِ الْمُمْتَنِعِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَابَ مُوسِرًا إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا غَابَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا أَوْ جُهِلَ حَالُهُ لَا فَسْخَ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ غَابَ مُعْسِرًا وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ بِأَنْ تَوَاصَلَتْ الْقَوَافِلُ إلَى الْأَمَاكِنِ الَّذِي يُظَنُّ وُصُولُهُ إلَيْهَا وَلَمْ تُخْبَرْ بِهِ وَلَمْ يَبْلُغْ الْعُمْرَ الْغَالِبَ نَعَمْ مَنْ غَابَ مُعْسِرًا إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ مُعْسِرٌ الْآنَ اعْتِمَادًا عَلَى إعْسَارِهِ السَّابِقِ عَلَى غَيْبَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصَرِّحَ بِذَلِكَ قُبِلَتْ وَإِنْ عَلِمَهُ الْقَاضِي وَجَازَ لَهَا ذَلِكَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ إلَّا صِحَّةُ اعْتِمَادِ بَيِّنَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى إعْسَارِهِ السَّابِقِ بِخِلَافِ مَنْ غَابَ مُوسِرًا أَوْ مَجْهُولَ الْحَالِ فَتَأَمَّلْ
نهاية المحتاج؛ ج 6/ ص 188
ومن غاب لسفر أو غيره وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته أو طلاقه إه
ـ
حاشية الشرواني؛ ج 8/ ص 253
ومن غاب بسفر أو غيره وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته أو طلاقه أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه ثم تعتد، لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع ثبوته بيقين، فلم يزل إلا به أو بما ألحق به، ولأن ماله لا يورث و أم ولده لا تعتق فكذا زوجته.....نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل له باطنا أن تنكح غيره. (قوله ثم تعتد) ظاهره وجوب الإعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد نحو الموت. (قوله إلا به) أي باليقين أو بما ألحق به أي الظن القوي. (قوله عدل) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقه أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار لأن خبرهم يفيد اليقين. إهـ
المجموع شرح المهذب؛ ج 18/ ص 155
(فصل) إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه قولان: أحدهما وهو قوله في القديم أن لها أن تنفسخ النكاح ثم تزوج. والثاني وهو قوله في الجديد وهو الصحيح أنه ليس لها الفسخ. فإن قلنا بقوله القديم قعدت أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج.......قال أبو إسحاق يعتبر ابتداء المدة من حين أمرها الحاكم بالتربص. ومن أصحابنا من قال : يعتبر من حين انقطع خبره، والأول أظهر إهـ
روضة الطالبين؛ ج 8/ ص 400-401
فقد حكى الإمام : في إجراء القول القديم تردد، والأصح إجراؤه. ويتفرع على القولين صور (401) إحداها إذا قلنا بالقديم تربصت أربع سنين ثم يحكم الحاكم بالوفاة وحصول الفرقة، فتعتد عدة الوفاة ثم تنكح. وهل تفتقر مدة التربص إلى ضرب القاضي أم لا ؟ ويحسب من وقت انقطاع الخبر ؟ فيه وجهان، ويقال قولان، أصحهما عند كثير الأئمة يفتقر ولاتحسب ما مضى قبله. فإذا ضرب القاضى المدة فمضت فهل يكون حكما بوفاته أم لابد من استئناف حكم ؟ وجهان، أصحه
ما ا
لثاني. وإذا حكم الحاكم بالفرقة فهل ينفذ ظاهراً وباطناً أم ظاهراً فقط ؟ وجهان أو قولان قلت أصحهما الثاني، والله أعلم. الثانية إذا حكم القاضي بمقتضى القديم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد ؟ وجهان، أصحهما نعم إهـ
حاشية إعانة الطالبين؛ ج 4/ ص 90-91
واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ، وقواه ابن الصلاح وقال في فتاويه : إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي (91) وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته، عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف، فلها الفسخ بالحاكم. والإفتاء بالفسخ هو الصحيح، إنتهى. ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير، وقال في أخره وأفتى بما قاله جمع من متأخري اليمن، وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه : والذي نختاره تبعا للأئمة المحققين أنه إذا لم يكن له مال كما سبق لها الفسخ، وإن كان ظاهر المذهب خلافه، لقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، ولأن مدار الفسخ على الإضرار، ولاشك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا، إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة، وهو موجود، لاسيما مع إعسارها، فيكون تعذر وصولها إلى النفقة حكمه حكم الإعسار إهـ
بغية المسترشدين؛ 276
ليس للقاضي أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا، إحتياطا للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير، هذا هو مذهب الشافعي الذي عليه جمهور أصحابه، ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة إهـ
الوسيط؛ ج 6/ ص 148
الفصل الثاني في المفقود زوجها؛ فإن وصل خبر موته ببينة فعدتها من وقت الموت عندنا. وقال علي رضي الله عنه : من وقت بلوغ الخبر. وإن اندرس خبره وأثره وغلب على الظنون موته فقولان؛ أحدهما أنها زوجته إلى أن تقوم البينة بموته، وهو القياس، لأن النكاح ثابت بيقين فكيف يقطع بالشك. والثاني أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة إهـ
جواهر العقود؛ ج 2/ ص 151
وأما الغائب المنقطع خبره فلا يجوز لزوجته أن تنكح زوجا آخر حتى تتيقن موته أو طلاقه. وفي القديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تنكح. ولو حكم بمقتضى القديم حاكم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد ؟ فيه وجهان؛ أظهرهما : نعم، ينقض إهـ
(قوله جزموا بذلك ) أي بالنفوذ باطنا ممن جزم به شيخ الإسلام في شرح الروض ونص عبارته فإن استقلت بالفسخ لعدم حاكم ومحكم ثم أوجرت عن الرفع نفذ ظاهرا وباطنا للضرورةاهـ ( قوله وفي فتاوى شيخنا ابن زياد الخ ) هو مع ما بعده تأييد لما قاله شيخه ابن حجر
والحاصل الذي يستفاد من هذه النقول أن محل وجوب الرفع إلى القاضي أو المحكم وثبوت الإعسار عنده عند الإمكان فإن لم يمكن ذلك لفقد القاضي أو المحكم أو لطلبه مالا أو لفقد الشهود أو غيبتهم جاز لها الفسخ بنفسها مع الإشهاد عليه. إعانة الطالبين - (4 / 149 ) بيروت
بغية المسترشدين : ص ٢٤٢
ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik