Muhakkam
Deskripsi masalah :
Assalamualaikum warahmatullahi weberokatuh.. saya Ahmad Kholif dari Madura..
Mengenai Wali Nikah. Yaitu Muhakkam.
Apakah yg mengangkat hakim itu wajib bagi kedua mempelai apa cukup mempelai putri saja.. mhon penjelasannya terima kasih banyak
Jawaban :
Pengangkatan hakim harus kedua calon mempelai, karena istilah _tahkim_ adalah mengangkat orang untuk memutuskan hukum sehingga kedua belah pihak harus ridho'. Karena ridho ini bersifat _khofiy_ (samar), maka dibutuhkan sebuah lafadz utk menunjukan keridhaan tersebut. Namun jika calon mempelai perempuan masih perawan, cukup dg sukut (diam tanpa bentang) setelah sebelumnya menyatakan ridho atas tahkim tersebut.
*إعانة الطالبين للسيد أبي بكر شطا المعروف بالسيد بكري ج ٣ ص ٣١٨*
( قوله ولته ) أي فوضته وقوله مع خاطبها إنما قيد بذلك لأن حكم المحكم لا يفيد إلا برضاهما به معا ولا بد أن يكون لفظا فلا يكفي السكوت نعم يكفي سكوت البكر إذا استئذنت في التحكيم
*بغية المسترشدين للحبيب عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور ص ٤٣٣*
ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل : حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي ، أو أذنت لك فيه ، أو زوجني من فلانة أو فلان ، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي ، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها : حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك ، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص ، بل يجوز مع غيبته على
المعتمد كما اختاره الأذرعي ،
Bolehnya muhakkam (mengangkat hakim berupa orang adil yg merdeka; masih khilaf), memang tidak harus jauh dari wali khos aqrob (nasab/wila'). Namun syarat bolehnya muhakkam, jika;
~ tidak ada hakim KUA
~ atau ada tapi minta bayaran melebihi standart yg telah ditetapkan pemerintah sehingga memberatkan pada kedua mempelai.
*نهاية الزين في إرشاد المبتدئين المؤلف: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا (المتوفى: 1316هـ) ج ١ ص ٣٠٩-٣١٠*
(ثمَّ) بعد فقد الْأَوْلِيَاء الْمَذْكُورين (قَاض فيزوج) من هِيَ حَالَة العقد فِي مَحل ولَايَته وَلَا مختارة أَو أَذِنت لَهُ وَهِي خَارِجَة عَن مَحل ولَايَته ثمَّ يُزَوّجهَا بعد عودهَا لَهُ لَا قبل وصولها لَهُ وَلَو كَانَت الْمَرْأَة بِمحل ولَايَته وَالزَّوْج خَارجه بِأَن وكل فعقد الْحَاكِم مَعَ وَكيله صَحَّ فَالْعِبْرَة بِالْمَرْأَةِ دون الزَّوْج وَعلم بِمَا ذكر أَنَّهَا لَو أَذِنت لَهُ ثمَّ خرجت لغير مَحل ولَايَته ثمَّ عَادَتْ ثمَّ زَوجهَا صَحَّ وتخلل الْخُرُوج مِنْهَا أَو مِنْهُ غير مُبْطل للْإِذْن وَولَايَة القَاضِي تَشْمَل بِلَاد ناحيته وقراها وَمَا بَينهَا من الْبَسَاتِين والمزارع والبادية وَغَيرهَا فيزوج القَاضِي (بكفء بَالِغَة عدم وَليهَا) بِأَن لم يُوجد الْوَلِيّ الْخَاص بِنسَب أَو وَلَاء بالمرة (أَو غَابَ) أَي الْوَلِيّ الْأَقْرَب نسبا أَو وَلَاء (مرحلَتَيْنِ) وَلَيْسَ لَهُ وَكيل حَاضر فِي التَّزْوِيج وَإِلَّا قدم على القَاضِي خلافًا البُلْقِينِيّ فَإِذا تبين كَونه دون مَسَافَة الْقصر حَالَة العقد بِبَيِّنَة أَو بحلفه لم يَصح تَزْوِيج القَاضِي (أَو) غَابَ دون مرحلَتَيْنِ وَقد (تعذر وُصُول إِلَيْهِ) أَي الْوَلِيّ الْأَقْرَب (لخوف) فِي الطَّرِيق أَو مشقة لَا تحْتَمل عَادَة وَتصدق الْمَرْأَة بِيَمِينِهَا فِي غيبَة وَليهَا وخلوها من الْمَوَانِع وَيسْتَحب طلب بَيِّنَة مِنْهَا بذلك وَإِن لم تقم بَيِّنَة فيحلفها وجوبا (أَو فقد) أَي الْوَلِيّ الْأَقْرَب بِأَن انْقَطع خَبره بِحَيْثُ لَا يعلم مَوته وَلَا حَيَاته وَلم ينْتَه إِلَى مُدَّة يحكم فِيهَا بِمَوْتِهِ (أَو عضل) أَي الْوَلِيّ أَي منع (مكلفة) وَلَو سَفِيهَة (دعت إِلَى كُفْء) وَإِن كَانَ مَنعه لنَقص الْمهْر بِخِلَاف مَا لَو دعت إِلَى غير الْكُفْء وَلَا بُد من ثُبُوت العضل عِنْد الْحَاكِم ليزوج وَمن خطْبَة الْكُفْء لَهَا وَمن تَعْيِينهَا لَهُ وَلَو بالنوع بِأَن خطبهَا أكفاء ودعت إِلَى أحدهم وَمحل تَزْوِيج القَاضِي بالعضل إِذا لم يتَكَرَّر فَإِن تكَرر ثَلَاثًا وَلم تغلب طاعاته على مَعَاصيه فِي ذَلِك الْيَوْم عددا صَار كَبِيرَة يفسق بهَا العاضل فيزوج الْأَبْعَد وَإِلَّا فالولاية للْقَاضِي وَإِن تكَرر العضل ألف مرّة وَالْمرَاد بِالثلَاثِ الثَّلَاث بِالنِّسْبَةِ لعرض الْحَاكِم وَلَو فِي نِكَاح وَاحِد وَلَا يشْتَرط أَن تكون فِي ثَلَاثَة أنكحة ويزوج القَاضِي أَيْضا إِذا أحرم الْوَلِيّ أَو تعزز أَو توارى أَو حبس وَقد منع وُصُول النَّاس إِلَيْهِ أَو تزوج بموليته وَلم يكن لَهَا ولي فِي دَرَجَته كَمَا لَو كَانَ لَهَا ابْن عَم شَقِيق وَابْن عَم لأَب وَأَرَادَ ابْن الْعم الشَّقِيق أَ
ن يَتَزَوَّجهَا فَلَا يَصح أَن يُزَوّج نَفسه من نَفسه وَلَا يَصح أَن يُزَوّجهَا لَهُ ابْن الْعم للْأَب لحجبه بِهِ بِخِلَاف الْعَكْس أَو جنت بَالِغَة فقدت الْمُجبر *(ثمَّ مُحكم عدل) قَالَ الشرقاوي فَإِن فقد الْحَاكِم جَازَ للزوجين أَن يوليا أَمرهمَا حرا عدلا ليعقد لَهما وَإِن لم يكن مُجْتَهدا وَلَو مَعَ وجود مُجْتَهد بِخِلَاف مَا إِذا وجد الْحَاكِم وَلَو حَاكم ضَرُورَة فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهما أَن يوليا أَمرهمَا إِلَّا مُجْتَهدا وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين الْحَضَر وَالسّفر نعم لَو كَانَ القَاضِي يَأْخُذ دَرَاهِم لَهَا مِقْدَار عَظِيم لَا تحْتَمل عَادَة النِّسْبَة للزوجين جَازَ لَهما تَوْلِيَة أَمرهمَا حرا عدلا مَعَ وجود القَاضِي فَعلم أَنه لَا يجوز للْمَرْأَة أَن توكل مُطلقًا*
Sehingga untuk konteks Indonesia, pemakaian wali hakim (mengangkat muhakkam) agak sulit dilakukan karena di mana² pemerintah telah menyediakan KUA sbg kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam urusan pernikahan.
*إعانة الطالبين للسيد بكري ج ٤ ص ٢٢١*
نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة اه ونقله سم وأقره فهو المعتمد ( وقوله ولو غير أهل ) أي ولو كان القاضي غير أهل *قال البجيرمي فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله زي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله ح ل اه
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik