* •━━•••◆◉﷽◉◆•••━━•*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹مشاورتكم مباركة 🌹
☀️WO non muslim☀️
📩 SOAL NO 1 VIP
🥀MUSYAWAROH FIQHIYYAH dan BMO
🖋️Deskripsi
Assalamualaikum yai, maaf mau tanya, ini ada saudara yang akan menikah, sedangkan proses aqadnya di laksanakan di masjid sementara WOne (penata acara) itu non-muslim yang otomatis bekerja menyiapkan acara di masjid.
🌹Pertanyaan
Bagaimana hukum WO non muslim keluar masuk masjid ?
❄️Jawaban ❄️
Wo non muslim keluar masuk masjid adalah khilaf
✅Menurut Abu Hanifah : boleh bagi kafir masuk setiap masjid.
✅Menurut Malikiyyah : tidak boleh bagi kafir masuk ke dalam masjid meski mendapatkan izin kecuali ada dhorurot amal (bekerja).
✅ Menurut Syafi'iyyah : boleh bagi kafir masuk ke dalam masjid selain masjid-masjid di tanah Haram, dan boleh menginap dengan izin muslimin meskipun junub (qoul ashoh).
✅ Menurut Imam Bahuty (Ulama Madzhab Hanbali) :
1. bagi orang kafir tidak boleh masuk ke tanah Haram Makkah.
2. bagi orang kafir boleh masuk Haram Madinah.
3. Bagi orang kafir tidak boleh masuk masjid masjid tanah Halal(selain tanah Haram Makkah Dan Madinah) kecuali dzimmy, muahad dan mustakman ketika di sewakan untuk kemaslahatan masjid.
🔲Dengan catatan selama tidak sampai mengotori masjid.
🔲Hukum di atas untuk selain perempuan kafir yang sedang haid.
🔲Adapun perempuan kafir yang sedang haid maka tidak di perbolehkan masuk ke dalam masjid karena ada kekhawatiran talwist.
فقه الاسلامي ج١ ص٤٨٢.
وقال المالكية (2) : يمنع دخول الكافر المسجد وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل، ومنها قلة أجرته عن المسلم في عمل ما، وإتقانه العمل على الظاهر. وأجاز أبو حنيفة لكافر دخول كل مسجد.
ويجوز عند الشافعية للكافر دخول المسجد غير المسجد الحرام وحرم مكة، وله أن يبيت فيه، ولو كان جنباً في الأصح، ولكن بإذن المسلمين.
روضة الطالبين ج ١ ص ٢٩٦
أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ دُخُولِ حَرَمِ مَكَّةَ بِحَالٍ، سَوَاءٌ مَسَاجِدُهُ وَغَيْرُهَا. وَلَهُ دُخُولُ مَسَاجِدِ غَيْرِ الْحَرَمِ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ. وَلَيْسَ لَهُ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ عَلَى الصَّحِيحِ. فَإِنْ فَعَلَهُ عُزِّرَ. قَالَ فِي (التَّهْذِيبِ) : لَوْ جَلَسَ فِيهِ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ، فَلِلذِّمِّيِّ دُخُولُهُ لِلْمُحَاكَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَيُنَزَّلُ جُلُوسُهُ مَنْزِلَةَ إِذْنِهِ. وَإِذَا اسْتَأْذَنَ لِنَوْمٍ أَوْأَكْلٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَأْذَنَ لَهُ. وَإِنِ اسْتَأْذَنَ لِسَمَاعِ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ أَذِنَ لَهُ رَجَاءَ إِسْلَامِهِ .
وَلَيْسَ لِكَافِرٍ دُخُولُ حَرَمِ مَكَّةَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] .
(وَلَا) يُمْنَعُ الْكَافِرُ دُخُولَ (حَرَمِ الْمَدِينَةَ) ، وَأَمَّا الْإِقَامَةُ بِالْحِجَازِ فَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي أَحْكَامِ الذِّمَّةِ.
(وَلَا) يَجُوزُ لِكَافِرٍ
(دُخُولُ مَسْجِدِ الْحِلِّ وَلَوْ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [التوبة: 18] .
(وَيَجُوزُ دُخُولُهَا) أَيْ: مَسَاجِدِ الْحِلِّ (لِلذِّمِّيِّ) وَمِثْلُهُ الْمُعَاهِدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ إذَا اُسْتُؤْجِرَ لِعِمَارَتِهَا؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَتِهَا
[البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ٣٧١/٢]
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ١/٢٦١
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮ: ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻥ ﺍﻣﻦ ﺗﻠﻮﻳﺜﻪ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﻤﻦ
ﻓﻴﻪ، ﻭ ﻛﺸﻒ ﻋﻮﺭﺗﻪ، ﻭ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﺩﺧﺎﻟﻪ
ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﻠﻌﺒﺎ ﻭ ﺍﻻ ﺣﺮﻡ
نهاية المحتاج جز ٥ صح ٢٧٥
ﻓﺮﻉ: ﻻ ﻳﺼﺢ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺫﻣﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻟﻨﺰﻭﻝ اﻟﻤﺎﺭﺓ اﻩـ
🌹Pertanyaan
Bagaimana hukum menyewa WO non muslim yang keluar masuk masjid ?
❄️Jawaban❄️
Hukum menyewa kafir adalah boleh karena tidak ada idzlal kepada muslim.
*DENGAN CATATAN TIDAK BOLEH ADA MAFSADAH KETIKA MENYEWA ORANG KAFIR.*
📚 Referensi
وَلَيْسَ لِكَافِرٍ دُخُولُ حَرَمِ مَكَّةَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] .
(وَلَا) يُمْنَعُ الْكَافِرُ دُخُولَ (حَرَمِ
الْمَدِينَةَ) ، وَأَمَّا الْإِقَامَةُ بِالْحِجَازِ فَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي أَحْكَامِ الذِّمَّةِ.
(وَلَا) يَجُوزُ لِكَافِرٍ
(دُخُولُ مَسْجِدِ الْحِلِّ وَلَوْ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [التوبة: 18] .
(وَيَجُوزُ دُخُولُهَا) أَيْ: مَسَاجِدِ الْحِلِّ (لِلذِّمِّيِّ) وَمِثْلُهُ الْمُعَاهِدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ *إذَا اُسْتُؤْجِرَ لِعِمَارَتِهَا؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَتِهَا*
[البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ٣٧١/٢]
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: فِيهِ اسْتِئْجَارُ الْمُسْلِمِينَ الْكُفَّارَ عَلَى هِدَايَةِ الطَّرِيقِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ: [بَابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ [قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: إِنَّمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ] أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ [مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الْعَمَلِ فِي أَرْضِهَا إِذْ لَمْ يُوجَدْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَنُوبُ مَنَابَهُمْ فِي عَمَلِ الْأَرْضِ، حَتَّى قَوِيَ الْإِسْلَامُ وَاسْتُغْنِيَ عَنْهُمْ أَجْلَاهُمْ عمر. *وعامة الفقهاء يجيزون استئجار هم عند الضرورة وغير ها*.
تفسير القرطبي ج ٨ / ١٤٦
موسوعة فقهية ج ٧ ص ١٤٧
حكم التعامل مع أهل الكتاب : 17 - التعامل مع أهل الكتاب جائز ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة (1) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه (2) ففيه دليل على جواز معاملتهم ، __________(1) حديث : " اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة . . " أخرجه أحمد ( الفتح الرباني 15 / 188 ) ط دار الشهاب . وقال البنا الساعاتي : أخرجه النسائي والحاكم وصححه الحاكم وأقره الذهبي . (2) حديث : " إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما . . " أخرجه البخاري في الرهن ( الفتح 5 / 1429 / 2509 ) ط السلفية . ومسلم في المساقاة ( 3 / 1226 ) ط الحلبي .
الموسوعۃ الكويتيۃ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ:
20 - اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ.
ﻭاﺗﻔﻘﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ، ﻛﺨﻴﺎﻃﺔ ﺛﻮﺏ ﻭﺑﻨﺎء ﺩاﺭ، ﻭﺯﺭاﻋﺔ ﺃﺭﺽ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﺟﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻳﺴﻘﻲ ﻟﻪ ﻛﻞ ﺩﻟﻮ ﺑﺘﻤﺮﺓ، ﻭﺃﺧﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮﻩ (3) . ﻭﻷﻥ اﻷﺟﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻐﻴﺮﻩ.
ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻓﻌﻠﻪ، ﻛﻌﺼﺮ اﻟﺨﻤﺮ
قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قال أبو عبيدة: معناه: قذر. قال الزجاج: يقال لكل شيء مستقذَر: نجَسٌ. وقال الفراء: لا تكاد العرب تقول: نِجْسٌ، إلا وقبلها رِجْسٌ، فاذا أفردوها قالوا:
نَجَس. وفي المراد بكونهم نجساً ثلاثة أقوال «١» : أحدها: أنهم أنجاس الأبدان، كالكلب والخنزير، حكاه الماوردي عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز. وروى ابن جرير عن الحسن قال: من صافحهم فليتوضأ. والثاني: أنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجنابة، وإن لم تكن أبدانهم أنجاساً، قاله قتادة. والثالث: أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنب الأنجاسُ، صاروا بحكم الاجتناب كالأنجاس، وهذا قول الأكثرين، وهو الصحيح.
قوله تعالى فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ قال أهل التفسير: يريد جميع الحرم. بَعْدَ عامِهِمْ هذا وهو سنة تسع من الهجرة، وهي السنة التي حج فيها أبو بكر الصّديق وقرئت (براءة) . وقد أخذ أحمد رضي الله عنه بظاهر الآية، وأنه يحرم عليهم دخول الحرم، وهو قول مالك، والشافعي.
واختلفت الرواية عنه في دخولهم غير المسجد الحرام من المساجد، فروي عنه المنع أيضاً إلا لحاجة، كالحرم، وهو قول مالك. وروي عنه جواز ذلك، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز لهم دخول المسجد الحرام، وسائر المساجد «٢» .
زاد المسير ٢/ ٢٤٨
موسوعة الفقه الإسلامي جز ٣ صح ٥٣٢
ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭاﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ .
*ﻓﺈﺫا ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻫﻢ، ﻓﺪﺭء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء ﻳﻬﻮﺩ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺄﺟﻼﻫﻢ ﻋﻨﻬﺎ.*
✅Apabila kafir junub masuk masjid hukumnya khilaf namun pendapat ashoh tidak usah di cegah.
*فتح العزيز بشرح الوجيز جز ٤ صح ١٣٦*
اﻣﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺣﺮﻡ ﻣﻜﺔ ﺑﺤﺎﻝ ﻳﺴﺘﻮﻯ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪﻩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻓﻼ ﻳﻘﺮﺑﻮا اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮاﻡ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻬﻢ ﻫﺬا) ﻭاﻣﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻏﻴﺮ اﻝﺣﺮﻡ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﺫﻥ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﻭاﻓﻘﻪ اﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺃﻇﻬﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺘﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﺭﺑﻂ ﺛﻤﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺛﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻗﺒﻞ اﺳﻼﻣﻪ " ﻭﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺛﻔﻴﻒ ﻓﺎﻧﺰﻟﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻠﻤﻮا ﺑﻌﺪ "
ﻭﻫﻞ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﺫﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻧﻌﻢ ﻻﻧﻪ ﺑﺒﺪﻝ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﺻﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺩاﺭ اﻻﺳﻼﻡ ﻭاﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﺸﻮاﺭﻉ ﻭﻫﺬا ﺃﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻰ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ اﻻﺻﺢ ﻋﻨﺪ اﻻﻛﺜﺮﻳﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭاﻟﺘﺘﻤﺔ ﺳﻮاﻩ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻮ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﺰﺭ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻠﻮﺛﻪ ﻭﻳﺴﺘﻬﻴﻦ ﺑﻪ ﻭﻻﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩاﺭ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻪ ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﻠﺲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻠﻠﺬﻣﻲ اﻝﺩﺧﻮﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﻪ ﻭﻳﺘﻨﺰﻝ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺫﻥ ﻭﺇﺫا اﺳﺘﺄﺫﻥ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻨﻮﻡ ﺃﻭ اﻛﻞ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻥ ﻻ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﻭاﻥ اﺳﺘﺄﺫﻥ ﻟﺴﻤﺎﻉ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ اﺫﻥ ﻟﻪ ﺭﺟﺎء اﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻨﺒﺎ *ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﻨﺒﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻡ ﻳﺠﺐ ﻣﻨﻌﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ اﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻻﻥ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻟﺣﺮﻡﺓ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺎﻟﻜﺎﻓﺮ ﺃﻭﻟﻲ ﺑﺎﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﻭاﺻﺤﻬﻤﺎ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻻﻥ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻳﻄﻴﻠﻮﻥ اﻟﺠﻠﻮﺱ ﻭﻻ ﺷﻚ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺠﻨﺒﻮﻥ ﻭﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺣﺮﻡﺓ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻭاﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺣﺮﻡﺗﻪ ﻭﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﻭﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﺤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﺏ اﻟﺨﻤﺮ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭاﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺤﺪ ﻭاﻣﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮﺓ اﻟﺤﺎﺋﺾ ﻓﺘﻤﻨﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻻﻥ اﻟﻤﻨﻊ ﺛﻢ ﻟﺨﻮﻑ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ ﻭﻟﻬﺬا ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﺡ ﻳﺨﺎﻑ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ ﻭﻛﺬا اﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭاﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ ﻳﻤﻨﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝﻫ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭاﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻝﺣﺮﻡ ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﻨﺒﺎ ﻣﻨﻊ ﺃﻱ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺚ ﻓﺎﻧﻪ اﻟﺬﻯ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﺻﻞ اﻝﺩﺧﻮﻝ*
وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ؛ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْقِرَاءَةِ بِشَرْطٍ قَدَّمْتُهُ وَلَا مِنْ الْمُكْثِ بِالْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ...إلخ......
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ) أَيْ الْجُنُبُ هُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مَنْعِهِ مَعَ الْجَنَابَةِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يَأْثَمَ بِكُلٍّ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَالْمُكْثِ وَإِنْ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُمَا؛ *لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ* لَكِنْ قَدْ يُوجَدُ فِي عِبَارَاتِهِمْ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِثْمِ وَيُوَافِقُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ بِشَرْطِهِ إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِغَيْرِ الْجُنُبِ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى عَدَمِ الْإِثْمِ بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَكَرَّرَ مِنْهُ إدْخَالُ الْكُفَّارِ الْمَسْجِدَ وَلَوْلَا عَدَمُ الْإِثْمِ لَمَا وَقَعَ ذَلِكَ إذْ لَا يُقَرُّ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَا يَأْذَنُ فِيهَا وَبِأَنَّا نُجَوِّزُ لِلْمُسْلِمِ الْإِذْنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَلَوْ أَثِمُوا لَمَا جَازَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إقْرَارٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ جَوَازَ الْإِقْرَارِ عَلَى الْمَعَاصِي الَّتِي لَا يَعْتَقِدُونَهَا وَالْإِذْنُ فِيهَا يَتَضَمَّنُهَا لِلْمَصْلَحَةِ وَالْحَاجَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ إفْتَاءَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ بِتَحْرِيمِ إطْعَامِهِمْ وَبَيْعِهِمْ الطَّعَامَ فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ.
الغرر البهية وحاشية العبادي ١/ ١٥١
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik