* •━━•••◆◉﷽◉◆•••━━•*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹مشاورتكم مباركة 🌹
☀️Jalanku berjodoh anjing☀️
📩 SOAL NO 99
🥀MUSYAWAROH FIQHIYYAH
🖋️Deskripsi
Izin bertanya kang..
Jika kita berjalan di depan kita ada anjing, namun dalam keadaan gelap. Sehingga kita tidak tau bekas kakinya di jalan itu..
🌹Pertanyaan
1. Apakah kita melewati jalan itu terkena najis anjing itu atau tidak?
2. Jika lewati jalan itu pakai sepeda motor apakah sepeda motor itu mesti di cuci 7 kali?
❄️Jawaban ❄️
Tafshil
✅Apabila tidak tahu ainu najasahnya maka hukum sesuatu (baik ban 🏁 motor atau kaki kita) yang menyentuh jalan tsb hukumnya Tidak najis karena
1. Tidak yaqin kenajisannya.
2. Di menangkan al ashlu at thoharoh karena gholibun najasah dengan penyebab lemah.
✅ Apabila tahu (yakin) ainun najasahnya dan menyentuh maka hukumnya sbb :
✨Makfu jika ada kesulitan menghindar sehingga tidak perlu membasuh kedua kaki.
🔲Catatan : Tidak menular jika najis mugholladhoh dan barang lain itu sama-sama kering. Jika salah satunya basah, maka najis mugholladhoh itu menular.
🔲 Di makfu di musim hujan sesuatu yang tidak di makfu di musim kemarau.
🔲di makfu di bagian kaki dan ekor (pakaian bagian bawah misal bagian bawah sarung, celana dll) dari sesuatu yang tidak di makfu di bagian tangan dan lengan baju.
🔲dan sesuatu yang tidak (dianggap) sulit menghindar secara gholibnya maka tidak di makfu.
🔲sesuatu yang di sangka kenajisannya maka ada 2 qoul asal dan dhohir (namun qoul yang lebih adhar adalah thoharoh atau suci karena mengamalkan al ashlu).
🔲dan sesuatu yang tidak di sangka kenajisannya maka tidak ada masalah.
📚 Referensi
حاشية الشبرامليسي ٢/ ٢٨
وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّيْخِ سَالِمٍ الشَّبْشِيرِيِّ الْعَفْوُ عَمَّا تَطَايَرَ مِنْ طِينِ الشَّوَارِعِ عَنْ ظَهْرِ الْكَلْبِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِعَنْهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ، وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْعَفْوِ مَا يَتَطَايَرُ مِنْهُ فِي زَمَنِ الْأَمْطَارِ؛ لِأَنَّهُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالتَّحَفُّظِ مِنْهُ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا جَرَتْ عَادَةُ الْكِلَابِ بِهِ مِنْ طُلُوعِهِمْ عَلَى الْأَسْبِلَةِ وَرُقَادِهِمْ فِي مَحَلِّ وَضْعِ الْكِيزَانِ، وَهُنَاكَ رُطُوبَةٌ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ.
وَمِمَّا شَمِلَهُ أَيْضًا طِينُ الشَّارِعِ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَ لَهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّهُ يَحْصُلُ مَطَرٌ بِحَيْثُ يَعُمُّ الطُّرُقَاتِ، وَمَا يَقَعُ مِنْ الرَّشِّ فِي الشَّوَارِعِ وَتَمُرُّ فِيهِ الْكِلَابُ وَتَرْقُدُ فِيهِ بِحَيْثُ تُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ، بَلْ وَكَذَا لَوْ بَالَتْ فِيهِ وَاخْتَلَطَ بَوْلُهَا بِطِينِهِ أَوْ مَائِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ مُتَمَيِّزَةٌ فَيُعْفَى مِنْهُ عَمَّا يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَلَا يُكَلَّفُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ مِنْهُ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ.
فتح المعين
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻬﻤﺔ ¤{
ﻭﻫﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺻﻠﻪ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺗﻨﺠﺴﻪ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎﻥ ﺑﻘﻮﻟﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﺭﺟﺤﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺘﻴﻘﻦ ﻷﻧﻪ ﺃﺿﺒﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺎﺏ ﺧﻤﺎﺭ ﻭﺣﺎﺋﺾ ﻭﺻﺒﻴﺎﻥ ﻭﺃﻭﺍﻧﻰ ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
فإن تحقق مس الكلب له مع رطوبة من أحد الجانبين تنجس وإلا فلا
الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 674)
قاعدة : قال القمولي في الجواهر : النجس إذا لاقى شيئا طاهرا و هما جافان : لا ينجسه، قال : و يستثني صورة و هي : ما إذا لصق الخبز على دخان النجاسة في التنور فإن ظاهر أسفله ينجسن فيغسل بالماء، قال : و ذكر القاضي : أن دخان النجاسة لو أصاب ثوبا رطبا نجسه أو يابسا فوجهان.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 110)
[فائدة] وقع السؤال عما لو بال كلب على عظم ميتة، غير مغلظة فغسل سبعاً إحداهن بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوباً رطباً مثلاً بعد ذلك لم يحتج إلى تسبيع؟ والجواب لا يطهر فلا بد من تسبيع ذلك الثوب نقله المدابغي عن الأجهوري وابن قاسم.
فقه العبادات - شافعي - (ج 1 / ص 181)
التنجس بالنجاسة - إذا اتصل النجس أو المتنجس بالطاهر نظر فإن كانا جافين فلا تؤثر النجاسة بالطاهر بناء على القاعدة الفقهية : الجاف طاهر بلا خلاف وإن كان أحدهما أو كلاهما رطبا تنجس الطاهر بالآخر.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 108)
(المغلظة) أي ما تنجس من الطاهرات بلعابها أو بولها أو عرقها أو بملاقاة أجزاء بدنها مع توسط رطوبة من أحد الجانبين (تطهر بسبع غسلات) تعبداً وإلا فيكفي من حيث زوال النجاسة مرة واحدة حيث زالت الأوصاف (بعد إزالة عينها) وهذا موافق لما قاله ابن حجر في المنهج القويم والسيد المرغني في مفتاح فلاح المبتدي، حيث قالا: وإنما يعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفى بالسبع وإن تعدد الولوغ أو كان معه نجاسة أخرى. انتهى والذي اعتمده العلماء هو ما صححه النووي وقالوا: ولو لم يزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلاً حسبت واحدة، وصحح الرافعي في الشرح الصغير المسمى بالعزيز على الوجيز للغزالي أنها حسبت ست غسلات وقواه الإسنوي في مهمات المحتاج، قال الباجوري: وأما الوصف فلو لم يزل إلا بست حسبت ستاً.
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 104)
(قاعدة مهمة) وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله، فيه قولان معروفان بقولي الاصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر، عملا بالاصل المتيقن، لانه أضبط من الغالب المختلف بالاحوال والازمان، (وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان)، وأواني متدينين بالنجاسة، وورق يغلب نثره على نجس، ولعاب صبي، وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير، وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير. وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج.
(قوله: وأواني متدينين بالنجاسة) أي أواني مشركين متدينين باستعمال النجاسة، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا.
(قوله: وجوخ إلخ) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير ؟ فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة اهـ
الأشباه والنظائر 47
( والثالث ) ما يرجح فيه الاصل على الاصح وضابطهان يستند الاحتمال الى سبب ضعيف وامثلته لاتكاد تحصر منها الشئ الذى لا يتقين بنجاسته ولكن الغالب فيه النجاسة كاوانى وثياب مدنى الخمر والقصابين والكفار المتدينين بها كا المجوس ومن ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم اخترازه منها مسلمل كان او كافرا كما فىشرح المهذب عن الامام........ الى ان قال وفى جميع ذلك قولان اصحهما الحكم بالطاهرة استصحابا للاصل اهـ
بغية المسترشدين ص 15
(مسئلة) خذ قائدة ينبغى الاعتناء بها لكثرة فروعها ونفعها وهى كل عين لم تتيقن نجاستها لكن غلبت النجاسة فى جنسها كثياب الصبيان وجهلة الجزارين والمتدينين من الكفار بالنجاسة كاكلة الخنازير ارجح القولين فيها العمل بالاصل وهو الطهارة نعم يكره استعمال كل ما احتمل النجاسة على قرب وكل عين تيقنا نجاستها ولو بمغلظ ثو احتمل طهارتها ولو على بعد لاتنجس مالاقته فحينئذ لايحكم بنجاسة دكاكين الجزارين والحوتيت وزوارتهمالتى شوهدت الكلاب تلحسها اولايحكم بنجاسة اللحم او الحوت الموضوع عليها ومالاقاه من ابدان الناس الا ان شوهد ملاقتها للنجاسة فتكون البقعة التى لحسها الكلب نجسة وكذا مالاقاها يقينا بمشاهدة اواخبار عدل مع الرطوبة قبل احتمال طهرها بمرور سبع جريات بماء بتراب طهور ولايتعدى حكمها لباقى الدكان فضلا عن غيره وكل لحم وحوت وغيرهما خرج من تلك الاماكن محكوما بطهارته الا ما تيقنملاقاته لنفس المحل المتنجس ولم يشق ويعم الابتلاء به والا ما عفى عنه ايضا قاله ابو قصام وخالفه ابن حجر وفى النهاية والضابط ان كل ما يشق الاحتراز عنه غالبا
الاشباه والنظائر للسيوطي
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: ذَكَر جَمَاعَةٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْخُرَاسَانِيِّينَ: أَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ تَعَارَضَ فِيهَا أَصْلٌ وَظَاهِرٌ أَوْ أَصْلَانِ فَفِيهَا قَوْلَانِ، وَهَذَا الْإِطْلَاقُ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَإِنَّ لَنَا مَسَائِلُ يُعْمَل فِيهَا بِالظَّاهِرِ بِلَا خِلَافٍ، كَشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، فَإِنَّهَا تُفِيدُ الظَّنَّ، وَيُعْمَل بِهَا بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى أَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، وَمَسْأَلَةُ بَوْلِ الظَّبْيَة وَأَشْبَاهِهَا، وَمَسَائِلُ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْأَصْلِ بِلَا خِلَافٍ.
كَمَنْ ظَنَّ حَدَثًا، أَوْ طَلَاقًا، أَوْ عِتْقًا، أَوْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَإِنَّهُ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْأَصْلِ بِلَا خِلَافٍ، قَالَ: وَالصَّوَابُ فِي الضَّابِطِ مَا حَرَّرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ: إذَا تَعَارَضَ أَصْلَانِ أَوْ أَصْلُ وَظَاهِرٌ، وَجَبَ النَّظَرُ فِي التَّرْجِيح، كَمَا فِي تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ، فَإِنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّاجِحِ فَهِيَ مَسَائِلُ الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ تَرَجَّحَ دَلِيلُ الظَّاهِرِ حُكِمَ بِهِ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ تَرَجَّحَ دَلِيلٌ أَصْلِيٌّ حُكِمَ بِهِ بِلَا خِلَافٍ انْتَهَى.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 1 / ص 497)
فُرُوعٌ : وَلَوْ رَفَعَ نَحْوُ كَلْبٍ رَأْسَهُ مِنْ إنَاءٍ فِيهِ مَائِعٌ أَوْ مَاءٌ قَلِيلٌ وَفَمُهُ رَطْبٌ لَمْ يُنَجَّسْ إنْ اُحْتُمِل
َ تَرَطُّبُهُ مِنْ غَيْرِهِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، وَإِلَّا تَنَجَّسَ وَلَوْ غَلَبَتْ النَّجَاسَةُ فِي شَيْءٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ طَاهِرٌ كَثِيَابِ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَمُتَدَيِّنِينَ بِالنَّجَاسَةِ أَيْ كَالْمَجُوسِ وَمَجَانِينَ وَصِبْيَانٍ وَجَزَّارِينَ حُكِمَ بِالطَّهَارَةِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِخِلَافِهِ كَاسْتِعْمَالِ السِّرْجِينِ فِي أَوَانِي الْفَخَّارِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ ، وَيُحْكَمُ أَيْضًا بِطَهَارَةِ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى كَعَرَقِ الدَّوَابِّ أَيْ وَإِنْ كَثُرَ وَلُعَابِهَا وَلُعَابِ الصِّغَارِ أَيْ لِلْأُمِّ وَغَيْرِهَا وَالْجُوخِ .
وَقَدْ اُشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهُ بِشَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمِنْ الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ غَسْلُ ثَوْبٍ جَدِيدٍ وَقَمْحٍ وَفَمٍ مِنْ نَحْوِ أَكْلِ خُبْزٍ وَالْبَقْلِ النَّابِتِ فِي نَجَاسَةِ مُتَنَجِّسٍ نَعَمْ مَا ارْتَفَعَ عَنْ مَنْبَتِهِ طَاهِرٌ ، وَلَوْ وُجِدَ قِطْعَةُ لَحْمٍ فِي إنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٌ بِبَلَدٍ لَا مَجُوسَ فِيهِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ أَوْ مَرْمِيَّةٌ مَكْشُوفَةٌ فَنَجِسَةٌ أَوْ فِي إنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَالْمَجُوسُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ الْمُسْلِمُونَ أَغْلَبَ فَكَذَلِكَ فَإِنْ غَلَبَ الْمُسْلِمُونَ فَطَاهِرَةٌ نِهَايَةٌ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ إلَى وَيُحْكَمُ وَزَادَ عَقِبَ خُبْزٍ قَوْلُهُ وَتَرَكَ مُوَاكَلَةَ الصِّبْيَانِ لِتَوَهُّمِ نَجَاسَتِهَا ا هـ .
وَفِي الْآخَرِ قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ اسْتَوَيَا فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر عَمَلًا بِالْأَصْلِ أَيْ مَعَ غَلَبَةِ النَّجَاسَةِ عَلَى أَبْدَانِهِمْ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْخُبْزُ الْمَخْبُوزُ بِمِصْرَ وَنَوَاحِيهَا فَإِنَّ الْغَالِبَ فِيهَا النَّجَاسَةُ لِكَوْنِهِ يُخْبَزُ بِالسِّرْجِينِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةُ وَقَوْلُهُ كَاسْتِعْمَالِ السِّرْجِينِ إلَخْ أَيْ وَكَعَدِمِ الِاسْتِنْجَاءِ فِي فَرْجِ الصَّغِيرِ وَنَجَاسَةِ مَنْفَذِ الطَّائِرِ وَالْبَهِيمَةِ فَلَوْ جَلَسَ صَغِيرٌ فِي حِجْرِ مُصَلٍّ مَثَلًا أَوْ وَقَعَ طَائِرٌ عَلَيْهِ فَنَحْكُمُ بِصِحَّةِ صَلَاتِهِ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الطَّهَارَةِ فِي فَرْجِ الصَّغِيرِ ، وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ وَإِنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِنَجَاسَتِهِ وَقَوْلُهُ غَسْلُ ثَوْبٍ جَدِيدٍ أَيْ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ نَجَاسَتُهُ ، وَمِمَّا يَغْلِبُ كَذَلِكَ مَا اُعْتِيدَ مِنْ التَّسَاهُلِ فِي عَدَمِ التَّحَرُّزِ عَنْ النَّجَاسَةِ مِمَّنْ يَتَعَاطَى حِيَاكَتَهُ أَوْ خِيَاطَتَهُ وَنَحْوَهُمَا .
وَقَوْلُهُ فَنَجِسَةٌ قَالَ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تُنَجِّسُ مَا أَصَابَتْهُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَكْلِ كَمَا فَرَضَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَمَّا لَوْ أَصَابَتْ شَيْئًا فَلَا تُنَجِّسُهُ انْتَهَى ، وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَى ذَلِكَ ا هـ .
( فَائِدَةٌ ) لَوْ وُجِدَ قِطْعَةٌ مَعَ حِدَأَةٍ مَثَلًا هَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ تَذْكِيَةِ الْحَيَوَانِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ع ش بِحَذْفِ أَقُولُ وَقَوْلُهُمَا وَالْجُوخُ وَقَدْ اُشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهُ بِشَحْمِ الْخِنْزِيرِ هَلْ يُلْحَقُ بِهِ السُّكَّرُ الْإِفْرِنْجِيُّ ، وَقَدْ اشْتَهَرَ أَنَّ عَمَلَهُ وَتَصْفِيَتَهُ بِدَمِ الْخِنْزِيرِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ إذْ لَا يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةُ فَلْيُرَاجَعْ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي الطَّهَارَةِ .
أسنى المطالب - (ج 1 / ص 137)
( فَرْعٌ إذَا غَلَبَتْ النَّجَاسَةُ ) فِي شَيْءٍ ( وَالْأَصْلُ ) فِيهِ أَنَّهُ ( طَاهِرٌ كَثِيَابِ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَ ) ثِيَابِ ( مُتَدَيِّنَيْنِ بِالنَّجَاسَةِ ) كَالْمَجُوسِ ( وَ ) ثِيَابِ ( صِبْيَانِ ) بِكَسْرِ الصَّادِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا ( وَمَجَانِينَ وَقَصَّابِينَ ) أَيْ جَزَّارِينَ ( حُكِمَ ) لَهُ ( بِالطَّهَارَةِ ) عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، وَمَحَلُّ الْعَمَلِ بِهِ إذَا اسْتَنَدَ ظَنَّ النَّجَاسَةِ إلَى غَلَبَتِهَا ، وَإِلَّا عَمِلَ بِالْغَالِبِ كَمَا مَرَّ فِي بَوْلِ الظَّبْيَةِ ، وَذِكْرُ الْمَجَانِينِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَمَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ ذَلِكَ كَعُرْفِ الدَّوَابِّ ، وَلُعَابِهَا ، وَلُعَابِ الصَّبِيِّ ، وَالْحِنْطَةِ ) الَّتِي ( تُدَاسُ ، وَالثَّوْرُ يَبُولُ ) عَلَيْهَا جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( وَالْجُوخُ ، وَقَدْ اُشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهُ ب
ِشَحْمِ الْخِنْزِيرِ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ ) ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَلَوْ قَالَ ، وَكَذَا مَا عَمَّتْ إلَخْ ، وَحَذَفَ قَوْلِهِ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ كَانَ أَوْضَحَ ، وَأَخْصَرَ .
( قَوْلُهُ وَمَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى إلَخْ ) سُئِلَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ الْأَوْرَاقِ الَّتِي تُعْمَلُ وَتُبْسَطُ وَهِيَ رَطْبَةٌ عَلَى الْحِيطَانِ الْمَعْمُولَةِ بِرَمَادٍ نَجِسٍ فَقَالَ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا وَسُئِلَ عَنْ قَلِيلِ قَمْحٍ فِي سُفْلٍ وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِزِبْلِ الْفَأْرِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ إلَّا أَنْ تُعْلَمَ نَجَاسَةً فِي هَذَا الْحَبِّ الْمُعَيَّنِ.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 1 / ص 124)
وَلَوْ غَلَبَتْ النَّجَاسَةُ فِي شَيْءٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةُ كَثِيَابِ مُدْمِنِي الْخَمْرِ ، وَمُتَدَيِّنِينَ بِالنَّجَاسَةِ كَالْمَجُوسِ ، وَمَجَانِينَ ، وَصِبْيَانٍ بِكَسْرِ الصَّادِ أَشْهُرُ مِنْ ضَمِّهَا وَجَزَّارِينَ حُكِمَ لَهُ بِالطَّهَارَةِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، وَكَذَا مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ ذَلِكَ كَعَرَقِ الدَّوَابِّ وَلُعَابِهَا وَلُعَابِ الصَّبِيِّ وَالْحِنْطَةِ الَّتِي تُدَاسُ ، وَالثَّوْرُ يَبُولُ عَلَيْهَا وَالْجُوخُ ، وَقَدْ اشْتَهَرَ اسْتِعْمَالُهُ بِشَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَمِنْ الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ غَسْلُ ثَوْبٍ جَدِيدٍ وَقَمْحٍ وَفَمٍ مِنْ أَكْلِ نَحْوِ خُبْزٍ ، وَتَرْكُ مُؤَاكَلَةِ الصِّبْيَانِ لِتَوَهُّمِ نَجَاسَتِهَا قَالَهُ فِي الْعُبَابِ وَالْبَقْلُ النَّابِتُ فِي نَجَاسَةٍ مُتَنَجِّسٌ لَا مَا ارْتَفَعَ عَنْ مَنْبَتِهِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ ، وَلَوْ وَجَدَ قِطْعَةَ لَحْمٍ فِي إنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٍ بِبَلَدٍ لَا مَجُوسَ فِيهِ فَطَاهِرَةٌ ، أَوْ مَرْمِيَّةً مَكْشُوفَةً فَنَجِسَةٌ أَوْ فِي إنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَالْمَجُوسُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ الْمُسْلِمُونَ أَغْلَبَ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَغْلَبَ فَطَاهِرَةٌ وَكَذَا إذَا اسْتَوَيَا فِيمَا يَظْهَرُ.
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ص 21)
(وغسل جميع الأبوال والأرواث) ولو كانا من مأكول اللحم (واجب)
Perumus: Shofiyullah Hilmi
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik