Wetonan Menurut Sudut Pandang
Fiqh
Deskripsi:
Di daerah Jawa sering kali kita mendengar istilah wetonan, yaitu penentuan waktu untuk memulai suatu acara seperti walimatul urs, pindah rumah dan lain sebagainya. Penentuan memulai suatu acara ini terkadang meminta persetujuan dari anggota keluarga atau meminta pendapat dari orang yang mengerti tentang masalah seperti ini.
Di daerah Jawa sering kali kita mendengar istilah wetonan, yaitu penentuan waktu untuk memulai suatu acara seperti walimatul urs, pindah rumah dan lain sebagainya. Penentuan memulai suatu acara ini terkadang meminta persetujuan dari anggota keluarga atau meminta pendapat dari orang yang mengerti tentang masalah seperti ini.
Pertanyaan:
1. Dikatakan apakah wetonan menurut istilah agama?
2. Dan bagaimana hukum wetonan tersebut ?
Jawaban:
1. Tidak ada istilah khusus akan tetapi termasuk ilmu Nujum / al-Irofah (kejawen). (maraji')
2. Bid`ah dan tidak sampai kufur bila tidak meyakininya sebagai kepastian (al-Thob`iyyah / Al-Illah / al-Quwwah al-Dzatiyyah) hanya dianggap sebagai sabab `adiy yang belum tentu benar
1. Dikatakan apakah wetonan menurut istilah agama?
2. Dan bagaimana hukum wetonan tersebut ?
Jawaban:
1. Tidak ada istilah khusus akan tetapi termasuk ilmu Nujum / al-Irofah (kejawen). (maraji')
2. Bid`ah dan tidak sampai kufur bila tidak meyakininya sebagai kepastian (al-Thob`iyyah / Al-Illah / al-Quwwah al-Dzatiyyah) hanya dianggap sebagai sabab `adiy yang belum tentu benar
Catatan :
- Sunnahnya - akad nikah, Jum`at pagi.
walimah, setelah dukhul dan boleh dilakukan sebelum dan sesudah akad.
- Bulan yang disunnahkan nikah dan dukhul adalah bulan syawwal shofar.
- waktu yang disunnahkan jima' (berhubungan suami istri) adalah malam jum'at atau hari jum'at sebelum berangkat jum'atan. (maraji')
- Sunnahnya - akad nikah, Jum`at pagi.
walimah, setelah dukhul dan boleh dilakukan sebelum dan sesudah akad.
- Bulan yang disunnahkan nikah dan dukhul adalah bulan syawwal shofar.
- waktu yang disunnahkan jima' (berhubungan suami istri) adalah malam jum'at atau hari jum'at sebelum berangkat jum'atan. (maraji')
Maraji' Jawaban 1 :
الدر الفريد [ 324 ]
وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع -إلى أن قال- ويدخل في ذلك ما فعله كثير من الجهلاء من أهل جاوه بل ومن ينتسب إلى العلم من اختيار الأيام وحساب اسم الرجل والمرأة أيام ولادتها بكيفيات مخصوصة عند إرادة التناكح وغيره اهـ
غاية تلحيص المراد من فتاوي ابن زياد [ 206 ]
(مسئلة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أوالنقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله تعالى فهذا عندي لا بأس به وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها. قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرفات المنجمين والمتحٍٍذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهي عنها وقد نهى عنه علي وابن عباس وضي الله عنهما.
صحيح مسلم [ جزء 4 - صفحة 1751 ]
عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ش ( عرافا ) العراف من جملة أنواع الكهان قال ابن الأثير العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به وقال الخطابي وغيره العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهم
فيض القدير [ جزء 6 - صفحة 23 ]
( من أتى عرافا أو كاهنا ) وهو من يخبر عما يحدث أو عن شيء غائب أو عن طالع أحد بسعد أو نحس أو دولة أو محنة أو منحة ( فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد ) من الكتاب والسنة وصرح بالعلم تجريدا وأفاد بقوله فصدقه أن الغرض إن سأله معتقدا صدقه فلو فعله استهزاء معتقدا كذبه فلا يلحقه الوعيد
فيض القدير [ جزء 6 - صفحة 22 ]
( من أتى عرافا ) بالتشديد وهو من يخبر بالأمور الماضية أو بما أخفي وزعم أنه هو الكاهن يرده جمعه بينهما في الخبر الآتي قال النووي : والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن المستقبلة ويزعم معرفة الأسرار والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك ومن الكهنة من يزعم أن جنيا يلقي إليه الأخبار ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه وأمارات يستدل بها عليه وقال ابن حجر : الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الأمور المغيبة وكانوا في الجاهلية كثيرا فمعظمهم كان يعتمد على من تابعه من الجن وبعضهم كان يدعي معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل على مواقعها من كلام من يسأله وهذا الأخير يسمى العراف بمهملتين اه ( فسأله عن شيء ) أي من المغيبات ونحوها (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)
عون المعبود [ جزء 10 - صفحة 285 ]
وفي شرح السنة المنهي من علوم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح ومجيء ماء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغيير الأسعار ونحوها ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث
بلوغ الأمنية (228)
سألني تلميذي الفاضل الشيخ مرتضى الطوباني بما نصه هل يجوز أن يخبر ب بموجب قول بعضهم :
انظر لرابع شوال فإن أحد # أو سابقيه فرخص زائد وسعه
أو أربع أو خميسا فاللطيف لنا # وبين بين بائين وما تبعه
ولا يكون من الكهان والعراف المذمومين أم لا يجوز لكونه منهم بينوا لنا الجواب ولكم الأجر والثواب من اللطيف الوهاب ولقد ابتلى كثير بمثل هذا الكلام كما قال الشاعر :
فأقول بعد حمد الله على جزيل نواله , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله : إن كان الإخبار به على مقتضى عادة جرة للمخبر فجائز , ولا يكون المخبر من الكهان والعراف لقول العلامة النووي في فتاويه رحمه الله تعالى معنى قوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله هو أنه لا يعلم ذلك استقلالا وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا الله . وأما المعجزات والكرامات فإعلام الله لهم علمت. وكذا ما علم بإجراء العادة اهـ كلامه كما في فتاوي ابن حجر الحديثية, وإن كان الإخبار به على مقتضي حساب ونحوه فغير جائز لكون المخبر من الكهان والعراف حينئذو وكذا إن كان على مقتضى ما اشتهر على ألسنة الناس لقول ابن حجر : وقد اشتهر على ألسنة الناس في ذلك : أي في قص الأظفار وأيامه أشعار منسوبة لبعض الأئمة, وكلها زور وكذب هـ.
دسوقي أم البراهين [ 217 ]
قال أبي دهاق ولا خلاف في كفر من يعتقد هذا ومنهم من يعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطبعها بل بقوة أودعها الله تعالى فيها ولو نزعها منها لم تؤثر قال أبي دهاق وقد تبع الفيلسوفي على هذا الإعتقاد كثير من عامة المؤمنين ولا خلاف في بدعة من اعتقد هذا وقد اختلف في كفره والمؤمن المحقق الإيمان من لم يسند لها تأثيرا البتة لا بطبعا ولا بقوة وضعت فيها وإنما يعتقد أن مولانا جل وعلا قد أجرى العدة بمحض اختياره أن يخلق تلك الأشاء عند ها لا بها ولا فيها فهذا بفضل الله تعالى ينجو من أهوال الأخرة وأكثر ما اغتر به المبتدعة العواعد التي أجراها جل وعلا وظواهر من الكتاب والسنة لم يحيطوا بعلمها.
تحفة المريد [ 57 ]
فمن اعتقد أن الأسباب بالعادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها الحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله اهـ
فيض القدير [ 2/103 – 104 ]
1457 – "اللهم بارك لأمتي في بكورها" 1458 "اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس" قوله (اللهم بارك لأمتي في بكورها) -إلى أن- قال قال النواوي في رؤوس المسائل يسن لمن له وظيفة من نحو قراءة أو علم شرعي وتسبيح أو اعتكاف أو صنعة فعله أول النهار وكذا نحو سفر وعقد نكاح وإنشاء أمر لهذا الحديث (يوم الخميس) في رواية البزار يوم خميسها وفي رواية للطبراني واجعله يوم الخميس فيه خلقت الملائكة المدبرة للعالم قال القزويني يوم مبارك سياما لطلب الحاجة وابتداء السفر وكان صخر لا يسافر إلا فيه فاثرى وكثر ماله.
إعانة الطالبين [ 1/271 ]
وقال ابن حجر في فتح المبين في شرح قوله J من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مانصه قال الشافعي ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة اهـ
وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع -إلى أن قال- ويدخل في ذلك ما فعله كثير من الجهلاء من أهل جاوه بل ومن ينتسب إلى العلم من اختيار الأيام وحساب اسم الرجل والمرأة أيام ولادتها بكيفيات مخصوصة عند إرادة التناكح وغيره اهـ
غاية تلحيص المراد من فتاوي ابن زياد [ 206 ]
(مسئلة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أوالنقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله تعالى فهذا عندي لا بأس به وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها. قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرفات المنجمين والمتحٍٍذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهي عنها وقد نهى عنه علي وابن عباس وضي الله عنهما.
صحيح مسلم [ جزء 4 - صفحة 1751 ]
عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ش ( عرافا ) العراف من جملة أنواع الكهان قال ابن الأثير العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به وقال الخطابي وغيره العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهم
فيض القدير [ جزء 6 - صفحة 23 ]
( من أتى عرافا أو كاهنا ) وهو من يخبر عما يحدث أو عن شيء غائب أو عن طالع أحد بسعد أو نحس أو دولة أو محنة أو منحة ( فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد ) من الكتاب والسنة وصرح بالعلم تجريدا وأفاد بقوله فصدقه أن الغرض إن سأله معتقدا صدقه فلو فعله استهزاء معتقدا كذبه فلا يلحقه الوعيد
فيض القدير [ جزء 6 - صفحة 22 ]
( من أتى عرافا ) بالتشديد وهو من يخبر بالأمور الماضية أو بما أخفي وزعم أنه هو الكاهن يرده جمعه بينهما في الخبر الآتي قال النووي : والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن المستقبلة ويزعم معرفة الأسرار والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك ومن الكهنة من يزعم أن جنيا يلقي إليه الأخبار ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه وأمارات يستدل بها عليه وقال ابن حجر : الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الأمور المغيبة وكانوا في الجاهلية كثيرا فمعظمهم كان يعتمد على من تابعه من الجن وبعضهم كان يدعي معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل على مواقعها من كلام من يسأله وهذا الأخير يسمى العراف بمهملتين اه ( فسأله عن شيء ) أي من المغيبات ونحوها (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)
عون المعبود [ جزء 10 - صفحة 285 ]
وفي شرح السنة المنهي من علوم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح ومجيء ماء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغيير الأسعار ونحوها ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث
بلوغ الأمنية (228)
سألني تلميذي الفاضل الشيخ مرتضى الطوباني بما نصه هل يجوز أن يخبر ب بموجب قول بعضهم :
انظر لرابع شوال فإن أحد # أو سابقيه فرخص زائد وسعه
أو أربع أو خميسا فاللطيف لنا # وبين بين بائين وما تبعه
ولا يكون من الكهان والعراف المذمومين أم لا يجوز لكونه منهم بينوا لنا الجواب ولكم الأجر والثواب من اللطيف الوهاب ولقد ابتلى كثير بمثل هذا الكلام كما قال الشاعر :
فأقول بعد حمد الله على جزيل نواله , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله : إن كان الإخبار به على مقتضى عادة جرة للمخبر فجائز , ولا يكون المخبر من الكهان والعراف لقول العلامة النووي في فتاويه رحمه الله تعالى معنى قوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله هو أنه لا يعلم ذلك استقلالا وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا الله . وأما المعجزات والكرامات فإعلام الله لهم علمت. وكذا ما علم بإجراء العادة اهـ كلامه كما في فتاوي ابن حجر الحديثية, وإن كان الإخبار به على مقتضي حساب ونحوه فغير جائز لكون المخبر من الكهان والعراف حينئذو وكذا إن كان على مقتضى ما اشتهر على ألسنة الناس لقول ابن حجر : وقد اشتهر على ألسنة الناس في ذلك : أي في قص الأظفار وأيامه أشعار منسوبة لبعض الأئمة, وكلها زور وكذب هـ.
دسوقي أم البراهين [ 217 ]
قال أبي دهاق ولا خلاف في كفر من يعتقد هذا ومنهم من يعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطبعها بل بقوة أودعها الله تعالى فيها ولو نزعها منها لم تؤثر قال أبي دهاق وقد تبع الفيلسوفي على هذا الإعتقاد كثير من عامة المؤمنين ولا خلاف في بدعة من اعتقد هذا وقد اختلف في كفره والمؤمن المحقق الإيمان من لم يسند لها تأثيرا البتة لا بطبعا ولا بقوة وضعت فيها وإنما يعتقد أن مولانا جل وعلا قد أجرى العدة بمحض اختياره أن يخلق تلك الأشاء عند ها لا بها ولا فيها فهذا بفضل الله تعالى ينجو من أهوال الأخرة وأكثر ما اغتر به المبتدعة العواعد التي أجراها جل وعلا وظواهر من الكتاب والسنة لم يحيطوا بعلمها.
تحفة المريد [ 57 ]
فمن اعتقد أن الأسباب بالعادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها الحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله اهـ
فيض القدير [ 2/103 – 104 ]
1457 – "اللهم بارك لأمتي في بكورها" 1458 "اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس" قوله (اللهم بارك لأمتي في بكورها) -إلى أن- قال قال النواوي في رؤوس المسائل يسن لمن له وظيفة من نحو قراءة أو علم شرعي وتسبيح أو اعتكاف أو صنعة فعله أول النهار وكذا نحو سفر وعقد نكاح وإنشاء أمر لهذا الحديث (يوم الخميس) في رواية البزار يوم خميسها وفي رواية للطبراني واجعله يوم الخميس فيه خلقت الملائكة المدبرة للعالم قال القزويني يوم مبارك سياما لطلب الحاجة وابتداء السفر وكان صخر لا يسافر إلا فيه فاثرى وكثر ماله.
إعانة الطالبين [ 1/271 ]
وقال ابن حجر في فتح المبين في شرح قوله J من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مانصه قال الشافعي ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة اهـ
Kembali ke pertanyaan
Maraji' Jawaban 2 :
غاية تلحيص المراد من فتاوي ابن زياد
[ص 206 ]
(مسئلة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أوالنقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله تعالى فهذا عندي لا بأس به وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها. قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرفات المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهي عنها وقد نهى عنه علي وابن عباس وضي الله عنهما.
نهاية الزين [ج: 1 ص: 300]
ويسن أن يتزوج في شوال وفي صفر لأن رسول الله J تزوج عائشة رضي الله عنها في شوال وزوج ابنته فاطمة عليا في شهر صفر على رأس اثني عشر شهرا من الهجرة وأن يعقد في المسجد وأن يكون العقد مع جمع وأول النهار ويوم الجمعة.
إعانة الطالبين (ج: 3 ص: 273-274)
قوله ويوم الجمعة أي وأن يكون في يوم الجمعة لأنه أشرف الأيام وسيدها وقوله أول النهار أي وأن يكون في أول النهار لخبر اللهم بارك لأمتي في بكورها حسنه الترمذي قوله وفي شوال أي ويسن أن يكون العقد في شوال وقوله وأن يدخل فيه أي ويسن أن يدخل على زوجته في شوال أيضا والدليل عليه وعلى ما قبله خبر عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله J في شوال ودخل فيه ونصف نسائه كان أحظى عنده مني وفيه رد على من كره ذلك -إلى أن قال- وفي المغني قال في الإحياء يكره الجماع في الليلة الأولى من الشهر والأخيرة منه وليلة النصف منه فيقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي اه ورده في التحفة والنهاية بعدم ثبوت شيء من ذلك قالا وبفرض ثبوته الذكر الوارد يمنعه اه -إلى أن قال- ويسن أن يتحرى بالجماع وقت السحر لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ إذ هو مع أحدهما مضر غالبا كما أن الإفراط فيه مضر مع التكلف وضبط بعض الأطباء النافع من الوطء بأن يجد داعية من نفسه لا بواسطة تفكر ونحوه ويسن أيضا أن يكون ليلة الجمعة ويومها قبل الذهاب إليها
إعانة الطالبين (ج: 3 ص: 357)
قوله ووقتها الأفضل بعد الدخول عبارة المغني تنبيه لم يتعرضوا لوقت الوليمة واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به والأفضل فعلها بعد الدخول لأنه J لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل اه
(مسئلة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أوالنقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله تعالى فهذا عندي لا بأس به وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها. قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرفات المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهي عنها وقد نهى عنه علي وابن عباس وضي الله عنهما.
نهاية الزين [ج: 1 ص: 300]
ويسن أن يتزوج في شوال وفي صفر لأن رسول الله J تزوج عائشة رضي الله عنها في شوال وزوج ابنته فاطمة عليا في شهر صفر على رأس اثني عشر شهرا من الهجرة وأن يعقد في المسجد وأن يكون العقد مع جمع وأول النهار ويوم الجمعة.
إعانة الطالبين (ج: 3 ص: 273-274)
قوله ويوم الجمعة أي وأن يكون في يوم الجمعة لأنه أشرف الأيام وسيدها وقوله أول النهار أي وأن يكون في أول النهار لخبر اللهم بارك لأمتي في بكورها حسنه الترمذي قوله وفي شوال أي ويسن أن يكون العقد في شوال وقوله وأن يدخل فيه أي ويسن أن يدخل على زوجته في شوال أيضا والدليل عليه وعلى ما قبله خبر عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله J في شوال ودخل فيه ونصف نسائه كان أحظى عنده مني وفيه رد على من كره ذلك -إلى أن قال- وفي المغني قال في الإحياء يكره الجماع في الليلة الأولى من الشهر والأخيرة منه وليلة النصف منه فيقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي اه ورده في التحفة والنهاية بعدم ثبوت شيء من ذلك قالا وبفرض ثبوته الذكر الوارد يمنعه اه -إلى أن قال- ويسن أن يتحرى بالجماع وقت السحر لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ إذ هو مع أحدهما مضر غالبا كما أن الإفراط فيه مضر مع التكلف وضبط بعض الأطباء النافع من الوطء بأن يجد داعية من نفسه لا بواسطة تفكر ونحوه ويسن أيضا أن يكون ليلة الجمعة ويومها قبل الذهاب إليها
إعانة الطالبين (ج: 3 ص: 357)
قوله ووقتها الأفضل بعد الدخول عبارة المغني تنبيه لم يتعرضوا لوقت الوليمة واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به والأفضل فعلها بعد الدخول لأنه J لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل اه
Sumber : http://www.ppalanwar.com
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik