Jual Beli Pulsa
Dalam konteks fathul qorib,( البيوع ) jual beli ada
tiga macam, : sebagaimana redaksi dibawah ini :
( البيوع ثلاثة اشياء ) احدها ( بيع عين مشهادة اى حاضرة
( فجائز ) ..... الى أخره : فتح القريب حاشية الباجوري 1 ص 340
Dari redaksi
tersebut, memaparkan suatu kesimpulan bahwa salah satu bai’ yang diperbolehkan
adalah barang harus hadir dan disaksikan oleh kedua belah pihak, sedang pada
saat ini kita mengenal istilah yang namanya Jual Beli Pulza, yang
tentunya `ainnya ( barang, red ) tidak terlihat dalam waktu transaksi dan hanya
merupakan nominalnya saja, semisal sepuluh ribu dilayar HP atau Voucher
Elektrik. Dan biasanya dalam transaksi ini, bila masa aktifnya sudah habis,
maka nominal Pulza yang tersisa tidak bisa digunakan lagi.
Pertanyaan.
a. Sejauh manakah pengertian kata مشاهدة diatas, apakah
hanya ditafsirkan hadliroh saja atau masih ada yang lain dalam Bab Bai’ ini ?
Jawaban:
a. Tidak hanya di tafsirkan dengan Hadliroh saja, akan
tetapi masih ada yang lain, yaitu dengan kata مرئية ,
artinya cukup dengan dilihat
Referensi :
@ Bujairomi ala khotib hal 274 – 276
@ Tausyih ala ibnu qosim hal 130
@
Al iqna juz 2
hal 4
&
بجيرمى على الخطيب ص274 -276
تَابُ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنْ
أَنْوَاعِ الْمُعَامَلَاتِ كَقِرَاضٍ وَشَرِكَةٍ وَعَبَّرَ بِالْبُيُوعِ دُونَ
الْبَيْعِ الْمُنَاسِبِ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ } وَلِطَرِيقِ الِاخْتِصَارِ نَظَرًا إلَى تَنَوُّعِهِ
وَتَقْسِيمِ أَحْكَامِهِ ، فَإِنَّهُ يَتَنَوَّعُ إلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ كَمَا
سَيَأْتِي .وَأَحْكَامُهُ تَنْقَسِمُ إلَى صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ ، وَالصَّحِيحُ إلَى
لَازِمٍ وَغَيْرِ لَازِمٍ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ .وَالْبَيْعُ لُغَةً
مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ قَالَ الشَّاعِرُ مَا بِعْتُكُمْ مُهْجَتِي إلَّا
بِوَصْلِكُمْ وَلَا أُسَلِّمُهَا إلَّا يَدًا بِيَدِ وَشَرْعًا مُقَابَلَةُ مَالٍ
بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ
كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَأَحَادِيثُ كَقَوْلِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } (
الْبُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ ) أَيْ أَنْوَاعٍ بَلْ أَرْبَعَةٌ كَمَا سَيَأْتِي
.الْأَوَّلُ .( بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ ) أَيْ مَرْئِيَّةٍ
لِلْمُتَبَايِعَيْنِ ( فَجَائِزٌ ) لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ الشرح كِتَابُ الْبُيُوعِ
اعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَ مُنْحَصِرٌ فِي أَطْرَافٍ خَمْسَةٍ : الصِّحَّةُ
وَالْفَسَادُ ، وَعَقَدُوا لَهُ بَابَ الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ ، وَالْجَوَازُ وَاللُّزُومُ
، وَعَقَدُوا لَهُ بَابَ الْخِيَارِ ، وَحُكْمُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
وَبَعْدَهُ ، وَعَقَدُوا لَهُ بَابَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَأَلْفَاظٌ
يَتْبَعُهَا غَيْرُ مُسَمَّاهَا لُغَةً ، وَعَقَدُوا لَهُ بَابَ الْأُصُولِ
وَالثِّمَارِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ وَغَيْرِهَا وَالتَّخَالُفُ
وَمُعَامَلَةُ الْعَبِيدِ وَهُوَ آخِرُ الْأَطْرَافِ ؛ وَالْمَتْنُ هُنَا لَمْ
يَذْكُرْ إلَّا الِاثْنَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَقِيَّةَ إلَّا
شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ . وَلَمَّا أَنْهَى
رُبْعَ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودُ بِهَا التَّحْصِيلُ الْأُخْرَوِيُّ وَهِيَ
أَهَمُّ مَا خُلِقَ لَهُ الْإِنْسَانُ أَعْقَبَهُ بِرُبْعِ الْمُعَامَلَاتِ
الَّتِي الْمَقْصُودُ مِنْهَا التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيُّ لِيَكُونَ سَبَبًا
لِلْأُخْرَوِيِّ ، وَأَخَّرَ عَنْهُمَا رُبْعَ النِّكَاحِ لِأَنَّ شَهْوَتَهُ
مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ شَهْوَةِ الْبَطْنِ ، وَأَخَّرَ رُبْعَ الْجِنَايَاتِ
وَالْمُخَاصَمَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَالِبًا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ شَهْوَتَيْ
الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ .فَإِنْ قُلْت : الْبَيْعُ مَصْدَرٌ لَا يُثَنَّى وَلَا
يُجْمَعُ .قُلْت : أُجِيبَ بِأَنَّهُ جَمَعَهُ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ
.وَأَفْرَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ فَقَالَ : كِتَابُ الْبَيْعِ ؛
لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ وَهُوَ بَيْعُ
الْأَعْيَانِ لِأَنَّهُ أَفْرَدَ السَّلَمَ بِكِتَابٍ أَيْضًا .وَقِيلَ : مَحَلُّ
كَوْنِهِ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ إنْ كَانَ لِلتَّوْكِيدِ قَالَ ابْنُ
مَالِكٍ : وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحِّدْ أَبَدَا وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ
وَأَفْرِدَا قَوْلُهُ : ( وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُعَامَلَاتِ ) يُحْتَمَلُ أَنْ
يُرِيدَ بِهَا التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ
كَالسَّلَمِ وَالرَّهْنِ وَالشَّرِكَةِ وَالْإِجَارَةِ ، فَنَحْوُ الْإِقْرَارِ
وَالْغَصْبِ زِيَادَةٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ .وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهَا التَّصَرُّفَاتِ
الْمُتَعَلِّقَةَ ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) أَيْ الْمَعْهُودَ عِنْدَهُمْ ،
وَهُوَ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ، فَالْآيَةُ
مُتَّضِحَةُ الدَّلَالَةِ لَا مُجْمَلَةٌ بِخِلَافِ قَوْله تَعَالَى : { وَآتُوا
الزَّكَاةَ } فَإِنَّهَا مُجْمَلَةٌ وَلَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهَا إلَّا
بِكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالصَّدَقَاتِ
.قَوْلُهُ : ( أَيْ مَرْئِيَّةٍ ) أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ الرُّؤْيَةُ
وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ تَتَغَيَّرُ فِيهِ إلَى
وَقْتِ الْعَقْدِ ، وَأَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ الرُّؤْيَةُ لِكُلِّ الْمَبِيعِ
كَصَاعٍ أَوْ لِبَعْضِهِ كَبَيْعِ الصُّبْرَةِ بِتَمَامِهَا أَوْ كَانَتْ
الرُّؤْيَةُ لِظَرْفِهِ كَالرُّمَّانِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي ؛ لِأَنَّهُ
صَوَانِي لَهُ .
&
توشيح على ابن قاسم ص 130
( احدها بيع عين مشاهدة اى حاضرة ) اى مرئية
للمتبايعين كلا او بعضا اوحكما كأن كانت الرؤية للظرف المبيع وقت العقد او
قبله ولم يمضى زمن تتغير فيه الى وقت العقد
&
الإقناع ج 2ص 4
(البيوع ثلاثة اشياء
) اى انواع بل اربعة كما سيأتى : الأول ( بيع عين مشاهدة ) اى مرئية 3
للمتبايعين ( فجائز ) لإنتفاء الغرراعم من ان تكون الرؤية وقت العقد او قبله
ولم يكضى زمن تتغير فيه الى وقت العقد واعم من ان تكون الرؤية من كل مبيع كصاع او لبعضه كبيع الصبرة بتمامها او كانت الرؤية
لظرفه كالرمان وغيره مما يأتى لإنه صوان له وعبارة المدبغى قوله مرئية اى كلا
وبعضا او حكما فيما كان صوانا له.
b. Bisakah akad Jual Beli Pulza kita implementasikan
sebagai jual beli yang مشاهدة ?
Jawaban
b. perlu diketahui bahwa pulsa adalah bukan `ain, akan tetapi berupa manfaat. Dan proses jual beli pulsa adalah bisa dengan Elektrik dan Voucher ( Kartu ).
Sehingga tidak bisa dikatakan Musyahadah bila jual beli dengan Elektrik, bila
dengan Voucher maka termasuk Musyahadah.
Referensi :
@ Al- masu`ah al- fiqhiyah juz 4 hal 245
@ Syarah hudud ibnu rif`ah juz 2 hal 304
@ Hasyiah bujairomi ala khotib juz 7 hal 273
@ Al `iqna juz 2 hal 4
@
Majalah mujma`ul
fiqih juz 3 hal 802
&
الموسوعة الفقهية ج 4 ص 245
ما لا يقبل الإسقاط : العين ما يحتمل التعيين مطلقا جنسا ونوعا وقدرا وصفة كا
العروض من النبات والعقار بين الأرضيين والدور والحيوان من الدواب والمكيل
والموزون.
&
شرح حدود ابن عرفة - (2 / 304)
بَابُ مَنْفَعَةِ الْإِجَارَةِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا لَا
يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ حِسًّا دُونَ إضَافَةٍ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ
غَيْرَ جُزْءٍ مِمَّا أُضِيفَ إلَيْهِ قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ " مَا لَا يُمْكِنُ " أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ
الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَهُوَ عَامُّ جِنْسٍ لِلْمَنْفَعَةِ قَوْلُهُ " حِسًّا
" احْتَرَزَ مِمَّا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ حِسًّا مِنْ الْأَعْيَانِ
بِنَفْسِهِ كَالثَّوْبِ وَالدَّابَّةِ فَإِنَّهُمَا لَيْسَا بِمَنْفَعَةٍ قَوْلُهُ
" دُونَ إضَافَةٍ " مَعْمُولٌ لِإِشَارَةٍ وَهُوَ قَيْدٌ فِي
الْإِشَارَةِ وَمَعْنَاهُ مَا لَا يُشَارُ إلَيْهِ حِسًّا إلَّا بِقَيْدِ
الْإِضَافَةِ وَلَا يُمْكِنُ عَقْلًا إلَّا ذَلِكَ مِثْلُ رُكُوبِ الدَّابَّةِ
وَلُبْسِ الثَّوْبِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ وَالدَّابَّةِ فَإِنَّهُمَا يُمْكِنُ
الْإِشَارَةُ إلَيْهِمَا حِسًّا مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ فَرُكُوبُ الدَّابَّةِ
مَنْفَعَةٌ وَالدَّابَّةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ قَوْلُهُ " يُمْكِنُ
اسْتِيفَاؤُهُ " أَخْرَجَ بِهِ الْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ لِأَنَّهُمَا لَا
يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُمَا وَلَا تُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِمَا حِسًّا إلَّا
بِإِضَافَتِهِمَا تَقُولُ هَذَا عِلْمُ زَيْدٍ قَوْلُهُ " غَيْرَ جُزْءٍ مِمَّا
أُضِيفَ إلَيْهِ " أَخْرَجَ بِهِ نَفْسَ نِصْفِ الْعَبْدِ وَنِصْفِ الدَّارِ
مُشَاعًا لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُشَاعٌ لَا تُمْكِنُ الْإِشَارَةُ
إلَيْهِ إلَّا مُضَافًا وَيُمْكِنُ أَخْذُ الْمَنْفَعَةِ مِنْهُ لَكِنَّهُ جُزْءٌ
مِمَّا أُضِيفَ إلَيْهِ وَلَيْسَ رُكُوبُ الدَّابَّةِ وَمَا شَابَهَهُ كَذَلِكَ
فَقَوْلُهُ يُمْكِنُ صِفَةً لِمَا يُمْكِنُ ( فَإِنْ قُلْتَ ) قَدْ قَرَّرْت
قَوْلَهُ مَا لَا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ حِسًّا دُونَ إضَافَةٍ عَلَى
مَعْنًى لَا تُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ حِسًّا بِإِضَافَةٍ لِأَنَّهُ فِي
الْمَعْنَى نَفْيُ نَفْيٍ وَهُوَ إثْبَاتٌ فَخُلَاصَتُهُ مَا ذَكَرْته وَهُوَ
أَخْصَرُ بِكَثِيرٍ فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فِي مَعْنَاهُ
وَلِأَيِّ شَيْءٍ عَدَلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ إلَى مَا ذَكَرَهُ (
قُلْتُ ) كَانَ يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ التَّعْبِيرُ بِذَلِكَ دُونَ مَا
ذَكَرَ
&
حاشية بجيرمى على
الخطيب ج 7 ص 273
( الْبُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ ) أَيْ أَنْوَاعٍ بَلْ أَرْبَعَةٌ كَمَا
سَيَأْتِي .
الْأَوَّلُ .( بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ ) أَيْ مَرْئِيَّةٍ
لِلْمُتَبَايِعَيْنِ ( فَجَائِزٌ ) لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ .قَوْلُهُ : ( أَيْ
مَرْئِيَّةٍ ) أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ الرُّؤْيَةُ وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ
قَبْلَهُ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ تَتَغَيَّرُ فِيهِ إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ ،
وَأَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ الرُّؤْيَةُ لِكُلِّ الْمَبِيعِ كَصَاعٍ أَوْ
لِبَعْضِهِ كَبَيْعِ الصُّبْرَةِ بِتَمَامِهَا أَوْ كَانَتْ الرُّؤْيَةُ
لِظَرْفِهِ كَالرُّمَّانِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي ؛ لِأَنَّهُ صَوَانِي لَهُ
.وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ : قَوْلُهُ " مَرْئِيَّةٍ " أَيْ كُلًّا
أَوْ بَعْضًا أَوْ حُكْمًا فِيمَا كَانَ صِوَانًا لَهُ .قَوْلُهُ : ( لِانْتِفَاءِ
الْغَرَرِ ) وَهُوَ مَا انْطَوَتْ عَنَّا عَاقِبَتُهُ أَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَ
أَمْرَيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا ، أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ كَالسَّمَكِ فِي
الْبَحْرِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ .
&
الإقناع ج 2ص 4
(البيوع ثلاثة اشياء
) اى انواع بل اربعة كما سيأتى : الأول ( بيع عين مشاهدة ) اى مرئية 3
للمتبايعين ( فجائز ) لإنتفاء الغرر
3اعم من ان تكون الرؤية وقت العقد او قبله ولم يكضى زمن تتغير فيه الى وقت
العقد واعم من ان تكون الرؤية من كل مبيع كصاع او لبعضه كبيع الصبرة بتمامها او
كانت الرؤية لظرفه كالرمان وغيره مما يأتى لإنه صوان له وعبارة المدبغى قوله مرئية
اى كلا وبعضا او حكما فيما كان صوانا له.
&
مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (3
/ 802)
ذكر الأستاذ رشيد الراشد في كتابه الدرر النقية في المطالب الفقهية ص 93 قوله
: "قال محمد محفوظ الترمسي في حاشيته على شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية
على مذهب السادة الشافعية : اختلف المتأخرون في الورق المعروف بالنوط، فعند
الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط : أنها من قبيل الديون نظرًا إلى ما تضمنته
الورقة المذكورة من النقود والتعامل بها.وعند الشيخ محمد الإنبابي والحبيب عبد
الله بن أبي بكر، أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل، وتجب زكاة ما
تضمنته الأوراق من النقود.
&
الترمسى الجزء الرابع ص 29-30
المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية
واختلف المتأخرون فى الورقات المعروف بالنوط فعند الشيخ العماد سالم بن سامر
والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تظمنته الورقة المذكورة
من النقود المتعامل ....... إلى أن قال .....وحاصل هذالجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن
يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الاخر
قال وترجيح جهة الأولى لأانه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو
القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها يقال أن المتعاقدين ..........
إلى أن قال ........... قال وإذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العلامة عبد الحميد
الشروانى محشى التحفة فى أوائل كتاب البيع. من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلفا
وجزم جوب الزكاة معللا عدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها وأنها كحبتى
بر غير صحيح لأنها ذات قيمة ومنفعة منتفع بها غلية الإنتفاع على أنك قد حملت أن
القصد ما دلت عليه من النقود المقدرة فلا يتم تعليله فتنبه لهذه المسئلة فإن
التجار ذاو الأموال يثبتون بما صدر من المحشى المذكورة رحمه الله تعالى
ويمتنعون من إخراج الزكاة وهذا جهل منهم
وغرور والمحشى قال فيها مع بدا له من غير نص فلا يتخذ بقوله والإحتياط فى امثال
هذه المسئلة مما هو متعين لأنه ينشأ منه فساد كبير وغرر عظيم للجهال ومن تمكن حب
الدنيا فى قلبه انتهى .
c. Kalau tidak bisa dinamakan, transaksi apakah jual beli
tersebut?
Jawaban
c. Termasuk akad Ijaroh Yang Sah
Referensi :
@ Hasyiah jamal juz 14 hal 307 – 308
@
Hasyiah
bujairomi ala khotib juz 8 hal 487
&
حاشية الجمل ج 14 ص
307-308
( كِتَابُ الْإِجَارَةِ )
بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَفَتْحِهَا مِنْ آجَرَهُ بِالْمَدِّ
يُؤْجِرُهُ إيجَارًا وَ يُقَالُ : أَجَرَهُ بِالْقَصْرِ يَأْجُرُهُ بِضَمِّ
الْجِيمِ وَكَسْرِهَا أَجْرًا وَهِيَ لُغَةً اسْمٌ لِلْأَجْرِ وَشَرْعًا تَمْلِيكُ
مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوطٍ تَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ
آيَةُ { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ } وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْإِرْضَاعَ بِلَا
عَقْدٍ تَبَرُّعٌ لَا يُوجِبُ أُجْرَةً وَإِنَّمَا يُوجِبُهَا ظَاهِرُ الْعَقْدِ
فَتَعَيَّنَ وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْجَرَا رَجُلًا مِنْ بَنِي
الدَّيْلِ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأُرَيْقِطِ } وَخَبَرُ مُسْلِمٍ
{ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ
بِالْمُؤَاجَرَةِ } وَالْمَعْنَى فِيهَا أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا إذْ
لَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ مَرْكُوبٌ وَمَسْكَنٌ وَخَادِمٌ فَجُوِّزَتْ لِذَلِكَ كَمَا
جُوِّزَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ .الشَّرْحُ ( كِتَابُ الْإِجَارَةِ ) ( قَوْلُهُ
بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا ) فَالْأَوَّلُ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالثَّانِي مِنْ
بَابِ ضَرَبَ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ( قَوْلُهُ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ ) ثُمَّ اُشْتُهِرَتْ
لُغَةً فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَشَرْعًا إلَخْ
ا هـ .
شَرْحُ م ر و ع ش عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَشَرْعًا تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ إلَخْ )
وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ
قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ وَضْعًا فَخَرَجَ
بِالْمَنْفَعَةِ الْأَعْيَانُ كَالْبَيْعِ وَبِمَعْلُومَةٍ نَحْوُ الْجِعَالَةِ
وَبِمَقْصُودَةٍ نَحْوُ تُفَّاحَةٍ لِشَمِّهَا وَبِقَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ نَحْوُ
الْبِضْعِ وَبِالْإِبَاحَةِ نَحْوُ جَارِيَةٍ لِلْوَطْءِ وَبِعِوَضِ الْعَارِيَّةِ
وَبِمَعْلُومٍ نَحْوُ الْمُسَاقَاةِ وَبِوَضْعًا مَا لَوْ وَقَعَتْ الْجِعَالَةُ
مَثَلًا عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ فَتَأَمَّلْ وَاسْتَغْنَى الشَّارِحُ عَنْ ذَلِكَ
بِقَوْلِهِ بِشُرُوطٍ تَأْتِي وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ التَّمْلِيكِ بِالْعَقْدِ
لَكَانَ أَوْلَى ا هـ . ق ل عَلَى الْجَلَالِ ( قَوْلُهُ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ إلَخْ ) خَرَجَ عَقْدُ
النِّكَاحِ لِأَنَّهُ لَا تُمْلَكُ بِهِ الْمَنْفَعَةُ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ بِهِ
الِانْتِفَاعَ وَكَذَا تَخْرُجُ الْعَارِيَّةُ وَهِيَ خَارِجَةٌ أَيْضًا
بِقَوْلِهِ بِعِوَضٍ وَقَوْلُهُ بِشُرُوطٍ تَأْتِي خَرَجَ الْمُسَاقَاةُ عَلَى
ثَمَرَةٍ مَوْجُودٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَأَوْرَدَ عَلَى التَّعْرِيفِ
الْجِعَالَةَ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّقْدِيرَ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ
مَعْلُومَةٍ فَخَرَجَتْ الْجِعَالَةُ ( قَوْلُهُ وَجْهُ الدَّلَالَةِ إلَخْ )
بَيَّنَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ فِي قَوْلِهِ لَكُمْ لِأَنَّ
الْإِرْضَاعَ لَا يَكُونُ لِلْأَزْوَاجِ إلَّا إذَا عَقَدُوا عَلَيْهِ وَإِلَّا
فَمَنْفَعَتُهُ لِلصَّغِيرِ وَهُوَ بِمَكَانٍ مِنْ الدِّقَّةِ فَتَأَمَّلْهُ ا هـ
.
&
حاشية البجيرمي على الخطيب - (8 / 487)
وَإِنَّمَا تَصِحُّ إجَارَةُ مَا أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ هَذِهِ
الشُّرُوطِ ( إذَا قُدِّرَتْ مَنْفَعَتُهُ ) فِي الْعَقْدِ ( بِأَحَدِ
أَمْرَيْنِ ) الْأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ بِتَعْيِينِ ( مُدَّةٍ ) فِي
الْمَنْفَعَةِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ كَالسُّكْنَى وَالرَّضَاعِ وَسَقْيِ
الْأَرْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، إذْ السُّكْنَى وَمَا يُشْبِعُ الصَّبِيَّ مِنْ
اللَّبَنِ وَمَا تُرْوَى بِهِ الْأَرْضُ مِنْ السَّقْيِ يَخْتَلِفُ وَلَا
يَنْضَبِطُ ، فَاحْتِيجَ فِي مَنْفَعَتِهِ إلَى تَقْدِيرِهِ بِمُدَّةٍ ( أَوْ )
أَيْ وَالْأَمْرُ الثَّانِي بِتَعْيِينِ مَحِلِّ ( عَمَلٍ ) فِي الْمَنْفَعَةِ
الْمَعْلُومَةِ الْقَدْرِ فِي نَفْسِهَا كَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ وَالرُّكُوبِ إلَى
مَكَان فَتَعْيِينُ الْعَمَلِ فِيهَا طَرِيقٌ إلَى مَعْرِفَتِهَا ، فَلَوْ
قَالَ لِتَخِيطَ لِي ثَوْبًا لَمْ يَصِحَّ ، بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا
يُرِيدُ مِنْ الثَّوْبِ مِنْ قَمِيصٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَنْ يُبَيِّنَ نَوْعَ
الْخِيَاطَةِ أَهِيَ فَارِسِيَّةٌ أَوْ رُومِيَّةٌ إلَّا أَنْ تَطَّرِدَ عَادَةٌ
بِنَوْعٍ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ .– الى ان قال - وَقَوْلُهُ : "
بِتَعْيِينِ مُدَّةٍ " يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إجَارَةُ الْإِمَامِ
لِلْأَذَانِ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى
بَيَانِ الْمُدَّةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَانَ
الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الْآحَادِ فَيُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ
.- الى ان قال - قَوْلُهُ : ( إذْ
السُّكْنَى إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِكَوْنِهَا مَجْهُولَةَ الْقَدْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا
يَسْكُنُ فِيهَا جَمِيعَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَقَدْ تَقِلُّ وَقَدْ تَكْثُرُ. تَنْبِيهٌ
: بَقِيَ عَلَى الْمُصَنِّفِ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ تَقْدِيرُهَا بِهِمَا مَعًا كَقَوْلِهِ فِي اسْتِئْجَارِ عَيْنٍ :
اسْتَأْجَرْتُك لِتَعْمَلَ لِي كَذَا شَهْرًا . أَمَّا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ
الزَّمَنِ وَمَحِلِّ الْعَمَلِ كَاكْتَرَيْتُكَ لِتَخِيطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ
بَيَاضَ النَّهَارِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَتَقَدَّمُ وَقَدْ
يَتَأَخَّرُ . كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِشَرْطِ كَوْنِ وَزْنِهِ
كَذَا لَا يَصِحُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُصَ ، وَبِهَذَا انْدَفَعَ
مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّوْبُ صَغِيرًا يُقْطَعُ
بِفَرَاغِهِ فِي الْيَوْمِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ .
d. Bagaimanakah hukumnya Operator menerapkan ketentuan
seperti diatas yang seolah-olah membatasai penggunaan pulza yang sudah dibayar
?
Jawaban
d. Boleh selama tidak dalam
Sulbil Aqdi
Referensi :
@ I`anatut tholibin juz 3 hal 53
@ Bugyatur mustarsyidin hal 259
@ Bugyatur mustarsyidin hal 267
&
إعانة الطالبين ج 3
ص 53
(قوله ففاسد ) قال ع ش :
ومعلوم ان محل الفساد حبث وقع الشرط فى صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع
شرط فى العقد فلا فساد .
&
بغية المسترشدين ج1
ص 259
( مسئلة ) عامل غيره بنحو بيع بشرط ان لا تتوجه عليه دعولا بمعنى انه ان ثبت
لأحد حق فيما عامله به لا يرجع عليه فيما أخذ منه بطلت المعاملة إن وقع الشرط فى
صلب العقد أو زمن الخيار , لا إن وقع خارجها عنهما فتصح ويلغى الشرط فللمشترى
الرجوع إذا بان مستحقا .
&
بغية المسترشدين ج
1 ص 267
( مسئلة ) إشترى بذرا فادعى قبل بذره أنه لا ينبت .... إلى أن قال ....
ومحل ما ذكر إن وقع الشرط فى صلب العقد فلا أثر للمواطة قبله . كما أن محله أيضا
إن اتفقا على صلحية الأرض للإنبات او ثبت بينة , وإلا فلو أقام البائع بينة
بصلاحية البذر للإنبات وعدم صلاحية الأرض والمشتري عكسه تعارضتا وصدق المشتري
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik