1) Deskripsi
Masalah
Demi anak, orang tua rela melakukan apa saja dengan berlapar-lapar puasa
pada hari kelahirannya (Weton) seorang anak, hal itu tidak lepas dari saran
seorang kyai yang berkata” jika ingin
punya anak pintar supaya orang tuanya berpuasa pada hari kelahirannya.”
Semisal senin kliwon dll.
(PP. Darussalam Jajar Trenggalek)
Pertanyaan
a. Apakah ada dasarnya baik
dari Al-qur’an maupun Al-hadits perkataan Kyai tersebut?
Jawaban :
Ada
Referensi:
|
1. Tafsirul Baidhowi Juz 01 Hal 82
2. Tafsir Al-Khozin Juz 01 Hal. 38
3. Tafsir Al-Rozi Juz 01 Hal. 204
4. Tuhffatul Muhtaj Juz 31 Hal. 376
|
5. Subul As-Salam Juz 03 Hal 352
6. Ibanah Al-Ahkam Juz 2 Hal.
7. 'Ianatut Tholibin Juz 02 Hal 306
8. Fatawil Azhar juz 8 hal 255
|
Ø
تفسير البيضاوي - (ج 1 / ص 82)
{ واستعينوا بالصبر
والصلاة } متصل بما قبله ، كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة وترك
الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك ، والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار
النجح والفرج توكلاً على الله ، أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر
الشهوة ، وتصفية النفس
Ù تفسير الخازن - (ج 1 / ص 38)
وله عز وجل : {
واستعينوا بالصبر والصلاة } قيل إن المخاطبين بهذا هم المؤمنون لأن من ينكر الصلاة
والصبر على دين على محمد صلى الله عليه وسلم لا يقال له استعن بالصبر والصلاة فلا
جرم وجب صرفه إلى من صدّق محمداً صلى الله عليه وسلم وآمن به . وقيل يحتمل أن يكون
الخطاب لبني إسرائيل لأن صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك نظم القرآن ولأن اليهود
لم ينكروا أصل الصلاة والصبر لكن صلاتهم غير صلاة المؤمنين ، فعلى هذا القول أن
الله تعالى لما أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتزام شريعته وترك
الرياسة وحب الجاه والمال قال لهم استعينوا بالصبر أي بحبس النفس عن اللذات وإن
ضممتم إلى ذلك الصلاة هان عليكم ترك ما أنتم فيه من حب الرياسة والجاه والمال .
وعلى القول الأول يكون معنى الآية واستعينوا على حوائجكم إلى الله . وقيل : على ما
يشغلكم من أنواع البلاء . وقيل : على طلب الآخرة بالصبر وهو حبس النفس عن اللذات
وترك المعاصي . وقيل بالصبر على أداء الفرائض . وقيل الصبر هو الصوم لأن فيه حبس
النفس عن المفطرات وعن سائر اللذات وفيه انكسار النفس والصلاة ، أي اجمعوا بين
الصبر والصلاة وقيل معناه واستعينوا بالصبر على الصلاة وعلى ما يجب فيها من تصحيح
النية وإحضار القلب ومراعاة الأركان والآداب مع الخشوع والخشية ، فإن اشتغل
بالصلاة ترك ما سواها
Ú تفسير الرازي - (ج 1 / ص 204)
الفائدة الحادية
عشرة : الحمد لله له تعلق بالماضي وتعلق بالمستقبل ، أما تعلقه بالماضي فهو أنه
يقع شكراً على النعم المتقدمة ، وأما تعلقه بالمستقبل فهو أنه يوجب تجدد النعم في
الزمان المستقبل ، لقوله تعالى : { لَئِن شَكَرْتُمْ لأزِيدَنَّكُمْ } [ إبراهيم :
7 ] والعقل أيضاً يدل عليه ، وهو أن النعم السابقة توجب الإقدام على الخدمة ، والقيام
بالطاعة ، ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على العقل والقلب أبواب نعم الله تعالى ،
وأبواب معرفته ومحبته ، وذلك من أعظم النعم
Û تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 31 / ص 376)
( فائدة ) في
فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة سئل عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول
ما حكمه من حيث الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال والجواب
عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية
الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات
ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب
عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح
والاستبشار بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل ذلك الملك المظفر صاحب أربيل
وأنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن
دحية صنف له مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير ثم حكي أن
الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري المشهور بالفاكهاني من متأخري
المالكية ادعى أن عمل المولد بدعة مذمومة وألف في ذلك كتابا سماه المورد في الكلام
على عمل المولد ثم سرده برمته ثم نقده أحسن نقد ورده أبلغ رد فلله دره من حافظ
إمام . ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل
المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من
القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها
المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت
وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم { قدم المدينة فوجد اليهود
يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى فيه موسى فنحن
نصومه شكرا لله تعالى } فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من
إسداء نعمة ودفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل
بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز
هذا النبي الذي هو نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه
حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي
يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل
عمله . وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو
ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية
المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة
Ü سبل السلام - (ج 3 / ص 352)
وعلل صلى الله
عليه وسلم شرعية صوم يوم الاثنين بأنه ولد فيه أو بعث فيه أو أنزل عليه فيه وكأنه
شك من الراوي وقد اتفق أنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه وبعث فيه . وفيه دلالة على
أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه وقد
ورد في حديث أمامة تعليل { صومه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس بأنه يوم
تعرض فيه الأعمال وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم } ولا منافاة بين التعليلين .
Ý إبانة الأحكام –
(ج 2 / ص 321)
.... سئل عن صوم الاثنين فقال : ذلك يوم ولدت فيه وبعثت
فيه وأنزل علي الوحي ـ رواه مسلم ....
فقه الحديث : ..... ينبغ تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه
على عبده نعمة بصومه والتقرب إليه
Þ إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 306)
(تتمة) يستحب صوم
يوم الاربعاء شكرا لله تعالى على عدم هلاك هذه الامة فيه، كما أهلك فيه من قبلها.
ß فتاوى الأزهر - (ج 8 / ص 255)
الاحتفال بالمولد
النبوى – المفتي : عطية صقر . مايو 1997 – المبادئ : القرآن والسنة
السؤال: يقول بعض
الناس : إن الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم بدعة لم تكن فى أيام النبى
صلى الله عليه وسلم ولا فى أيام الصحابة والسلف الصالح ، ويقولون إنها بدعة منكرة
وضلالة تؤدى إلى النار، فما هو الرأى الصحيح فى ذلك ، وكذلك فى الاحتفال بموالد
الأولياء؟
الجواب : لا يعرف
المؤرخون أن أحدا قبل الفاطميين احتفل بذكرى المولد النبوى -كما قال الأستاذ حسن
السندوبى - فكانوا يحتفلون بالذكرى فى مصر احتفالا عظيما ويكثرون من عمل الحلوى
وتوزيعها كما قال القلقشندى فى كتابه " صبح الأعشى" .
وكان الفاطميون
يحتفلون بعدة موالد لآل البيت ، كما احتفلوا بعيد الميلاد المسيحى كما قال
المقريزى ، ثم توقف الاحتفال بالمولد النبوى سنة 488 هـ وكذلك الموالد كلها ، لأن
الخليفة المستعلى بالله استوزر الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى ، وكان
رجلا قويا لا يعارض أهل السنة كما قال ابن الأثير فى كتابه " الكامل "ج
8 ص 302 واستمر الأمر كذلك حتى ولى الوزارة المأمون البطائحى ، فأصدر مرسوما
بإطلاق الصدقات فى 13 من ربيع الأول سنة 517 هـ وتولى توزيعها " سناء الملك
" . ولما جاءت الدولة الأيوبية أبطلت كل ما كان من آثار الفاطميين ، ولكن
الأسر كانت تقيم حفلات خاصة بمناسبة المولد النبوى، ثم صارت ، رسمية فى مفتتح
القرن السابع فى مدينة " إربل " على يد أميرها مظفر الدين أبى سعيد
كوكبرى بن زين الدين على بن تبكتكين ، وهو سنِّى اهتم بالمولد فعمل قبابا من أول
شهر صفر، وزينها أجمل زينة ، فى كل منها الأغانى والقرقوز والملاهى، ويعطى الناس
إجازة للتفرج على هذه المظاهر. وكانت القباب الخشبية منصوبة من باب القلعة إلي ،
باب الخانقاه ، وكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صلاة العصر، ويقف على كل قبة ويسمع
الغناء ويرى ما فيها، وكان يعمل المولد سنة فى ثامن الشهر، وسنة فى ثانى عشره ،
وقبل المولد بيومين يخرج الإِبل والبقر والغنم ، ويزفها بالطبول لتنحر فى الميدان
وتطبخ للناس . ويقول ابن الحاج أبو عبد الله العبدرى : إن الاحتفال كان منتشرا
بمصر فى عهده ، ويعيب ما فيه من البدع " المدخل ج 2 ص 11 ، 12 " .
وأَلفت كتب كثيرة فى المولد النبوى فى القرن السابع ، مثل قصة ابن دحية المتوفى
بمصر سنة 633 هـ ، ومحيى الدين بن العربى المتوفى بدمشق سنة 638 هـ ، وابن طغربك
المتوفى بمصر سنة 670 هـ ، وأحمد العزلى مع ابنه محمد المتوفى بسبته سنة 677 هـ .
ولانتشار البدع فى الموالد أنكرها العلماء ، حتى أنكروا أصل إقامة المولد ، ومنهم
الفقيه المالكى تاج الدين عمر بن على اللخمى الإِسكندرى المعروف بالفاكهانى،
المتوفى سنة 731 هـ ، فكتب فى ذلك رسالته " المورد فى الكلام على
المولد" أوردها السيوطى بنصها فى كتابه " حسن المقصد" .
ثم قال الشيخ محمد
الفاضل بن عاشور: وقد أتى القرن التاسع والناس بين مجيز ومانع ، واستحسنه السيوطى
وابن حجر العسقلانى ، وابن حجر الهيتمى، مع إنكارهم لما لصق به من البدع ، ورأيهم
مستمد من آية { وذكِّرهم بأيام الله } إبراهيم : 5 . أخرج النسائى وعبد الله بن
أحمد فى زوائد المسند ، والبيهقى فى شعب الإِيمان عن أبى بن كعب عن النبى صلى الله
عليه وسلم أنه فسر الأيام بنعم الله وآلائه "روح المعانى للآلوسى"
وولادة النبى نعمة كبرى . اهـ . وفى صحيح مسلم عن أبى قتادة الأنصارى قال : وسئل -
النبى صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الاثنين فقال " ذاك يوم ولدت فيه ،
ويوم بعثت أو أُنزل علىَّ فيه " روى عن جابر وابن عباس : ولد رسول الله صلى
الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول ، وفيه بعث وفيه
عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات أى فى شهر ربيع الأول ، فالرسول صلى الله
عليه وسلم نص على أن يوم ولادته له مزية على بقية الأيام ، وللمؤمن أن يطمع فى
تعظيم أجره بموافقته ليوم فيه بركة ، وتفضيل العمل بمصادفته لأوقات الامتنان
الإِلهى معلوم قطعا من الشريعة، ولذا يكون الاحتفال بذلك اليوم ، وشكر الله على
نعمته علينا بولادة النبى وهدايتنا لشريعته مما تقره الأصول ، لكن بشرط ألا يتخذ
له رسم مخصوص ، بل ينشر المسلم البشر فيما حوله ، ويتقرب إلى الله بما شرعه ،
ويعرِّف الناس بما فيه من فضل ، ولا يخرج بذلك إلى ما هو محرم شرعا . أما عادات
الأكل فهى مما يدخل تحت قوله تعالى { كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله }
البقرة : 172 انتهى . ورأيى أنه لا بأس بذلك فى هذا العصر الذى كاد الشباب ينسى
فيه دينه وأمجاده ، فى غمرة الاحتفالات الأخرى التى كادت تطغى على المناسبات
الدينية ، على أن يكون ذلك بالتفقه فى السيرة ، وعمل آثار تخلد ذكرى المولد، كبناء
مسجد أو معهد أو أى عمل خيرى يربط من يشاهده برسول اللّه وسيرته . ومن هذا المنطلق
يجوز الاحتفال بموالد الأولياء ، حبًّا لهم واقتداء بسيرهم ، مع البعد عن كل
المحرمات من مثل الاختلاط المريب بين الرجال والنساء ، وانتهاز الفرص لمزاولة
أعمال غير مشروعة من أكل أو شرب أو مسابقة أو لهو، ومن عدم احترام بيوت اللّه ومن
بدع زيارة القبور والتوسل بها ، ومن كل ما لا يتفق مع الدين ويتنافى مع الآداب .
فإذا غلبت هذه
المخالفات كان من الخير منع الاحتفالات درءًا للمفسدة كما تدل عليه أصول التشريع .
وإذا زادت الإِيجابيات والمنافع المشروعة فلا مانع من إقامة هذه الاحتفالات مع
التوعية والمراقبة لمنع السلبيات أو الحد منها بقدر المستطاع ، ذلك أن كثيرا من
أعمال الخير تشوبها مخالفات ولو إلى حد ما ، والكل مطالب بالأمر بالمعروف والنهى
عن المنكر بالوسائل المشروعة " انظر الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية
الإسلام " . يقول الزرقانى فى شرح المواهب للقسطلانى : إن ابن الجزرى الإمام
فى القراءات والمتوفى سنة 833 هـ علَّق على خبر أبى لهب الذى رواه البخارى وغيره
عندما فرح بمولد الرسول وأعتق " ثويبة" جاريته لتبشيرها له ، فخفف الله
عقابه وهو فى جهنم فقال : إذا كان هذا الكافر الذى نزل القرآن بذمه جوزى فى النار
بفرحه ليلة المولد فما حال المسلم الموحد من أمته حين يُسرُّ بمولده ويبذل ما تصل
إليه قدرته فى محبته . يقول الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر : إذا كان هذا كافرا جاء
ذمه * وتبَّت يداه فى الجحيم مخلدا أتى أنه فى يوم الاثنين دائما * يخفف عنه
للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذى كان عمره * بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ رجح ابن
إسحاق أن ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم كان فى ثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول
من عام الفيل وروى ابن أبى شيبة ذلك عن جابر وابن عباس وغيرهما ، وحكوا شهرته عند
الجمهور . وقد حقق صاحب كتاب " تقويم العرب قبل الإسلام " بالحساب
الفلكى الدقيق أن الميلاد كان فى يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول الموافق
للعشرين من شهر أبريل سنة 571 م . "انظر الحاوى للفتاوى للسيوطى ومجلة
الهداية الصادرة بتونس فى ربيع الأول 1394هـ "
b. Jika hari kelahiran
bertepatan pada hari jum’at apakah puasanya masih dihukumi makruh?
Jawaban:
Tidak Makruh, karena bertepatan dengan hari yang dianjurkan berpuasa.
Referensi:
|
1. Hasyiyata Qulyubi Wa 'Umairoh Juz 05 Hal 400
2. Tuhfatul Muhtaj juz 14 hal. 85
3. Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Alfadz Al-Minhaj Juz
05 Hal 313.
|
Ø حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 5 / ص 400)
(
ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت ) بالصوم قال صلى الله عليه وسلم : { لا يصوم
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده } رواه الشيخان وقال : لا تصوموا
يوم السبت إلا فيما افترض عليكم . رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه
الحاكم على شرط الشيخين .
قوله : ( إفراد
الجمعة إلخ ) وفاقا لأحمد وأبي يوسف وخلافا لأبي حنيفة ومحمد . - قوله : ( وإفراد
السبت ) وكذا إفراد الأحد قياسا على السبت لكون النصارى تعظمه كما تعظم اليهود
السبت ، وخرج بالإفراد نفس الصوم فهو مندوب وخرج به جمعها أو بعضها مع غيرها أو
الاثنين منها لأن ذلك لم يعظمه أحد ويؤخذ من العلة أنه يخرج عن الكراهة بصوم
الجمعة والأحد ، وهو غير بعيد وحكمة كراهة الجمعة الضعف عن أعمالها غالبا .
Ù تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 14 / ص 85)
( ويكره إفراد
الجمعة ) بالصوم لخبر الصحيحين بالنهي عنه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده
وعلته الضعف به عما يتميز به من العبادات الكثيرة الفاضلة مع كونه يوم عيد وللنظر
إلى الضعف فقط قال جمع ونقل عن النص أنه لا يكره لمن لا يضعف به عن شيء من وظائفه
لكن يرده ما مر من ندب فطر عرفة ولو لمن لم يضعف به ويوجه بأن من شأن الصوم الضعف
وإنما زالت الكراهة بضم غيره إليه كما صح به الخبر وبصومه إذا وافق عادة أو نذرا
أو قضاء كما صح به الخبر في العادة هنا وفي الفرض في السبت ؛ لأن صوم المضموم إليه
وفضل ما يقع فيه يجبر ما فات منه ولو أراد اعتكافه سن صومه على أحد احتمالين
حكاهما المصنف خروجا من خلاف من أبطل اعتكاف المفطر وقول الأذرعي يكره تخصيصه
بالاعتكاف كالصوم وصلاة ليلته بتسليمه لا يرد ؛ لأن كلا منا في غير التخصيص (
وإفراد السبت ) بغير ما ذكر في الجمعة للخبر المذكور وعلته أن الصوم إمساك وتخصيصه
بالإمساك أي : عن الاشتغال والكسب من عادة اليهود أو تعظيم فيشبه تعظيم اليهود له
ولو بالفطر . ومن ثم كره له إفراد الأحد إلا لسبب أيضا ؛ لأن النصارى تعظمه بخلاف
ما لو جمعهما ؛ لأن أحدا لم يقل بتعظيم المجموع ومن ثم روى النسائي { أنه صلى الله
عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول إنهما يوما عيد
للمشركين فأحب أن أخالفهم } قيل ولا نظير لهذا في أنه إذا ضم مكروه لمكروه آخر
تزول الكراهة وفي البحر لا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كالنيروز ا
هـ وكان الفرق أن هذه لم تشتهر فلا يتوهم فيها تشبه .
الشرح: ( قوله في المتن
ويكره إفراد الجمعة ) أي : وإن أراد اعتكافه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا
يراعى خلاف مانع الاعتكاف مع الفطر ؛ لأن من شروط رعاية الخلاف أن لا يقع في
مخالفة سنة صحيحة شرح م ر . - ( قوله وإنما زالت الكراهة بضم غيره إليه ) المتبادر
أن المراد الضم على وجه الاتصال وقوله وافق عادة إلخ ينبغي أن مثل موافقة العادة
وما ذكروه معها ما إذا طلب صومه في نفسه كيوم النصف من شعبان فإذا وافق يوم جمعة
ينبغي أن لا يكره بل يطلب ويخصص النهي عن صوم الجمعة بالأمر بصوم يوم النصف وقد
يقال بين الأمرين المذكورين عموم وخصوص من وجه فإذا خصصنا عموم كل بخصوص الآخر
تعارضا في يوم الجمعة إذا وافق يوم النصف فيحتاج للترجيح وقد يرجح المنع ؛ لأنه
الاحتياط وقد يرجح خلافه ؛ لأن الأصل في العبادة طلبها وعدم المنع منها . ( قوله
بالصوم ) إلى قوله ولو أراد اعتكافه في النهاية والمغني ( قوله وعلته الضعف إلخ )
يؤخذ من ذلك أن كراهة صومه ليست ذاتية بل لأمر عارض ويؤيده انعقاد نذره كما يعلم
مما يأتي في النذور ويقاس به اليومان الآخران ؛ إذ لا تختص كراهة الإفراد بالجمعة
نهاية ( قوله تميز ) أي : يوم الجمعة . ( قوله وإنما زالت الكراهة إلخ ) أي كراهة
إفراد كل من الأيام الثلاثة نهاية وشرح بافضل . ( قوله بضم غيره إليه ) المتبادر
أن المراد الضم على وجه الاتصال سم . ( قوله إذا وافق عادة ) أي : كأن كان يصوم
يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم الجمعة نهاية ومغني وإيعاب .
Ú مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 5 / ص 313)
فإن قيل : التعليل
بالتقوي بالفطر في كراهة إفراد الجمعة يقتضي أنه لا فرق بين إفرادها وجمعها ؟ .
أجيب بأنه إذا جمعها حصل له بفضيلة صوم غيره ما يجبر ما حصل فيها من النقص قاله في
المجموع . تنبيه : محل كراهة إفراد ما ذكر إذا لم يوافق عادة له ، فإن كان له عادة
كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها لم يكره كما في صوم يوم الشك ،
ولخبر مسلم { لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه
أحدكم } وقيس بالجمعة الباقي ، ولا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم
كالنيروز والمهرجان ، وإطلاق المصنف كراهة إفراده محمول على النفل فلا يكره في
المعتاد والفرض كما دل عليه الحديث .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik