1) Deskripsi
Masalah
Sudah terjadi kebiasaan dalam sebagian masyarakat bila mayit selesai
dimandikan si mayyit tersebut dibedaki dan dicelaki, bahkan ada seorang yang
berprofesi sebagai perias jenazah.
(PP. Nurul
Kholil)
Pertanyaan
a. Apakah merias jenazah seperti
diatas diperbolehkan syara’?
Jawaban :
Menurut Ibnu Sholah tidak diperbolehkan,
Sedangkan menurut 'ulama yang lain diperbolehkan, dengan catatan:
1. Menggunakan riasan yang
diperbolehkan baginya dimasa hidupnya
2. Biaya periasan tidak diambil
dari tirkah (harta peninggalan mayit)
3. Atau diambil dari tirkah
dengan persetujuan ahli waris yang tidak ada mahjur 'alaih-nya dan mayit tidak
mempunyai hutang yang sampai mengabiskan tirkah.
b. Dan apakah aqod Ijaroh
sebagai perias jenazah diperbolehkan syara’?
Jawaban : Boleh, bila meriasnya
memang diperbolehkan.
Referensi
:
|
1. Hasyiyah Al-Jamal Juz 02 Hal 488
2. Hasyiyah Al-Jamal Juz 07 Hal 251
3.
Al-Majmu' Juz 15 Hal 03
|
Ø حاشية الجمل - (ج 6 / ص 488)
* ( فصل ) في
تكفين الميت وحمله ( يكفن ) بعد غسله ( بما له لبسه ) حيا من حرير وغيره فيحل
تكفين أنثى بحرير ومزعفر ومعصفر بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرها ويعتبر فيه حال
الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها
وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بالحرير وجواز التكفين بالمتنجس والظاهر كما قال الأذرعي
منع الثاني مع القدرة على طاهر وإن جوزنا لبسه للحي في غير الصلاة ونحوها
( قوله بما له
لبسه ) أي حيا أي بشيء من جنس ما يجوز له لبسه والأوجه كما صرح به الجرجاني وبحثه
الإسنوي عدم الاكتفاء بالطين هنا عند وجود غيره ولو حشيشا وإن اكتفى به في الحياة
لما فيه من الإزراء بالميت والأوجه تقديم الجلد ثم الحشيش عند فقد الثوب على
التطيين ثم هو ولا يجوز في الذكر ولا في الأنثى تكفينه بما يصف البشرة مع وجود
غيره وقياس إباحة تطييب المحدة بعد موتها جواز تكفينها فيما حرم عليها لبسه حال
حياتها وبه صرح المتولي وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير وكل ما المقصود
منه الزينة ولو امرأة كما يحرم ستر بيتها بحرير وخالفه الجلال البلقيني فجوز
الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع وهو أوجه . ا هـ . شرح م ر . وقوله مع وجود
غيره شامل لما لو كان الغير جلدا أو حشيشا أو طينا وفيه نظر خصوصا بالنسبة للحشيش
والطين ولو قيل بوجوبه به مع ما يتيسر من الثلاثة لتحصيل الستر ونفي الإزراء لم
يكن بعيدا وقوله وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة إلخ ومثلها ستر توابيت
الأولياء وقوله فجوز الحرير فيها لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها وهو
جائز لها فما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها
بنحو حلي الذهب ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين ولا يقال إنه تضييع مال
لأنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز ا هـ .م
ر . ا هـ . سم على حجر وقوله وهو إكرام الميت وتعظيمه ومع ذلك فهو باق على ملك
الورثة فلو أخرجه سيل أو نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لإخراجه لما
فيه من هتك حرمة الميت مع رضاهم بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا القبر وأخذوا ما فيه
جاز لهم التصرف فيه ا هـ . ع ش عليه ( فرع ) أفتى ابن الصلاح فيمن يكري أثوابا
لستر الموتى وتوابيتهم بحرمة ذلك إن كان فيه زينة وتوقف فيه م ر وقال يمكن حمله
على ثياب زينة تحرم على الميت كالحرير والمزعفر للرجل وإلا فليس بواضح ا هـ . سم .
( قوله أيضا مما
له لبسه حيا ) ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من
جهة حل أو أثر ذي صلاح فحسن إعداده لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام القاضي
أبي الطيب وغيره بل للوارث إبداله لكن قضية بناء القاضي حسين ذلك على ما لو قال
اقض ديني من هذا المال الوجوب وكلام الرافعي يومئ إليه قال الزركشي والمتجه الأول
لأنه ينتقل للوارث فلا يجب عليه ذلك ولهذا لو نزع الثياب الملطخة بالدم عن الشهيد
وكفنه في غيرها جاز مع أن فيها أثر العبادة الشاهدة له بالشهادة فهذا أولى انتهى
والأوجه الوجوب في المبني كالمبني عليه أي في الكفن الذي أعده وفي مسألة الدين وإن
انتقل الملك فيه للوارث والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد واضح إذ ليس فيها مخالفة
أمر المورث بخلافه فيهما . ا هـ . شرح م ر وقوله إذ ليس فيه مخالفة أمر المورث
يؤخذ منه أن محل وجوب التكفين فيما أعده لنفسه أن يقول بعد إعداده كفنوني في هذا
أو نحو ذلك أما ما أعده بلا لفظ يدل على طلب التكفين فيه كأن استحسن لنفسه ثوبا أو
ادخره ودلت القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا يجب التكفين فيه نعم الأولى
ذلك كما في ثياب الشهيد . ثم رأيت في سم على البهجة بعد مثل ما ذكر ما نصه قد يوجه
ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه فليتأمل ا هـ
. قال في شرح الروض قال أي الزركشي ولو أعد له قبرا يدفن فيه فينبغي أن لا يكره
لأنه للاعتبار بخلاف الكفن قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا ووافقه ابن
يونس ا هـ . أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه لأجل حفره ا هـ . ع ش
عليه .- ( قوله بخلاف الرجل والخنثى ) أي فلا يجوز تكفينهما في واحد من هذه
الثلاثة أما في الحرير والمزعفر فمسلم وأما في المعصفر فممنوع لأن المعتمد كراهته
وما ذكره الشارح تبع فيه البيهقي انتهى زيادي . وعبارة شرح م ر فيجوز تكفين المرأة
وغير المكلف من صبي ومجنون في الحرير والمزعفر والمعصفر مع الكراهة بخلاف الخنثى
والبالغ فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير مع وجود غيرهما إلا المعصفر فإنه
مكروه انتهت ( فرع ) وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيرا في مصرنا وقراها في
جعل الحناء في يدي الميت ورجليه وأجبنا عنه بأن الذي ينبغي أن يحرم ذلك في الرجال
لحرمته عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان ا هـ . ع ش على م ر . - ( قوله
أيضا بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد إلخ ) نعم لو استشهد في ثياب حرير لبسها لضرورة
كدفع قمل جاز تكفينه فيها لا سيما إذا تلطخت بدمه كما أفتى به الوالد رحمه الله
تعالى فيكون مستثنى من منع التكفين في الحرير ولهذا لو لبس الرجل حريرا لحكة أو
قمل مثلا واستمر السبب المبيح له ذلك إلى موته حرم تكفينه فيه عملا بعموم النهي
ولانقضاء السبب الذي أبيح له من أجله ولم يخلفه مقتض لذلك أفتى به الوالد رحمه
الله تعالى . ا هـ . شرح م ر . وقوله لضرورة فلو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا
عبرة بهذا اللبس للتعدي به فينزع ا هـ .م ر ا هـ . سم على حج ا هـ ع ش عليه - (
قوله ويعتبر فيه حال الميت ) في شرح الروض أنه يستحب ا هـ . ح ل وسيأتي في الفلس
أنه إن كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به رددناه إلى اللائق وإن كان يلبس دون
اللائق تقتيرا لم يزد عليه في الإفلاس والفرق بينه وبين ما هنا لائح . ا هـ .
شوبري - ( قوله أيضا ويعتبر فيه حال الميت ) أي في حال موته وظاهره أنه يحرم
تكفينه في غير اللائق به لأنه ازدراء به وهو حرام قاله الشيخ وفي الروض وشرحه ما
هو ظاهر في خلافه ولا وجه له فليتأمل ا هـ . شوبري .( قوله فمن جياد الثياب ) أي
وإن كان مقترا على نفسه ويفرق بينه وبين نظيره في الفلس بأن ذاك يناسبه إلحاق
العار به الذي رضيه لنفسه لعله ينزجر عن مثل فعله بخلاف الميت ا هـ . ح ل - ( قوله
فمن خشنها ) أي وإن اعتاد الجياد في حياته ا هـ . برماوي - ( قوله منع الثاني مع
القدرة ) معتمد . وعبارة شرح م ر وبحث الأذرعي عدم جواز تكفينه بمتنجس بما لا يعفى
عنه مع وجود طاهر وإن جاز لبسه في الحياة خارج الصلاة وجزم به ابن المقري هذا كله
إذا لم يكن الطاهر حريرا فإن كان قدم عليه المتنجس على ما صرح به البغوي والقمولي
وغيرهما لكنه مبني على رأي له مرجوح وهو أنه إذا خرج من الميت أو وقعت عليه نجاسة
بعد تكفينه لا يجب غسلها والمذهب وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس
وتعليلهم اشتراط تقدم غسله على الصلاة عليه بأن الصلاة عليه كصلاته لنفسه صريح
فيما ذكرناه والفرق بين عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير وبين ستر
العورة خارج الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح وهو أن في تكفينه بالمتنجس إزراء به
من المكفن بخلاف المباشر لنفسه أفاد ذلك الوالد رحمه الله تعالى ويؤيد ذلك قول
الفقيه إبراهيم بن عجيل اليمني يشترط في الميت ما يشترط في المصلي من الطهارة وستر
العورة وغير ذلك انتهت وقوله فالمذهب تكفينه في الحرير وهل يقتصر على ثوب واحد أم
تجب الثلاثة نقل سم عن م ر الأول وقال إنه إنما جاز للضرورة وهي تندفع بالواحد
وفيه وقفة . والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز في الحي لأدنى حاجة كالجرب
والحكة ودفع القمل وللتجمل وما هنا أولى ا هـ . ع ش عليه ( قوله أيضا منع الثاني
مع القدرة على طاهر ) بخلاف ما إذا لم يوجد طاهر فيكفي التكفين في المتنجس أو بعد
الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح مع النجاسة ا هـ . سم على البهجة ا هـ .ع ش على م ر
* ( وكره مغالاة
فيه ) لخبر { لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا } رواه أبو داود بإسناد حسن (
قوله وكره مغالاة فيه ) قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان الوارث محجورا عليه أو
غائبا أو كان الميت مفلسا حرمت المغالاة من التركة . ا هـ . شرح م ر ا هـ . شوبري
. وفي سم ما نصه وفي شرح الروض قال
البغوي ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف فعليه غرم حصة بقية الورثة فلو قال
أخرجوا الميت وخذوه لم يلزمهم ذلك وليس لهم نبش الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة
وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد قال الأذرعي والظاهر أن المراد الزائد
على الثلاث ا هـ . فإن قلت ما الفرق بين مرتفع القيمة والزيادة على الثلاث حتى جاز
النبش في الثاني دون الأول قلت الزيادة في الثاني أصل متميزة في نفسها بخلاف
الأولى فإنها تابعة وغير متميزة .ا هـ .واحترز بالمغالاة عن تحسينه في بياضه ونظافته
وسبوغته فإنها مستحبة لخبر مسلم { إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه } أي يتخذه أبيض
نظيفا سابغا ولخبر { حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم } فإن قيل ظاهر
الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وقد ينافي ذلك ما مر في الحديث قبله أنه يسلب
سلبا سريعا قلت يمكن أن يجاب بأنه يسلب سلبا سريعا باعتبار الحالة التي نشاهدها
كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة لا
يقاس عليها وفي كلام بعضهم ما يصرح به ا هـ . ع ش عليه ( قوله فإنه يسلب ) أي يبلى
في القبر كما تبلى الأجساد فإذا أعيدت الأجساد عادت الأكفان وعند القيام من القبور
والذهاب إلى المحشر يحصل التباهي بالأكفان فإذا وصلوا إلى المحشر تساقطت الأكفان
وحشروا حفاة عراة غرلا أي غير مختونين ا هـ برماوي ثم عند السوق إلى الجنة يكسون
بحلل من الجنة وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري ا هـ
.
* ( و ) كره (
لأنثى نحو معصفر ) من حرير أو مزعفر لما فيه من الزينة والتقييد بالأنثى مع ذكر
نحو من زيادتي
Ù حاشية الجمل - (ج 7 / ص 251)
ومن البدع المنكرة
المكروه فعلها ما يفعله الناس مما يسمى بالكفارة ومن الوحشة والجمع والأربعين ونحو
ذلك بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور ، ولو من التركة أو من مال ميت عليه دين
أو ترتب عليه ضرر أو نحو ذلك ا هـ . برماوي
Ú المجموع - (ج 15 / ص 3)
قال المصنف رحمه
الله تعالى: كتاب الاجارة يجوز عقد الاجارة على المنافع المباحة، والدليل عليه
قوله تعالى (فان ارضعن لكم فآتوهن أجورهن) وروى سعيد بن المسيب عن سعد رضى الله
عنه قال: كنا نكرى الارض بما على السواقى من الزرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب أو ورق. وروى أبو أمامة التيمى قال: سألت ابن
عمر فقلت: إنا قوم نكرى في هذا الوجه، وإن قوما يزعمون أن لا حج لنا، فقال ابن
عمر: ألستم تلبون وتطوفون بين الصفا والمروة، ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه
وسلم فسأل عما تسألونني عنه فلم يرد عليه حتى نزل (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا
من ربكم) فتلاها عليه. وروى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
احتجم وأعطى الحجام أجره، ولان الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الاعيان، فلما جاز
عقد البيع على الاعيان وجب أن يجوز على المنافع
(فصل) ولا تجوز
على المنافع المحرمة لانه يحرم فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة والدم.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik