1) Deskripsi
masalah
“Waduh piye iki pak, entuk undangan
manten kok pas gak nduwe duwet. Opo aku arep budal mbecek nggowo duwet gambar
gareng??!!$$”
sepenggal cuplikan keluhan diatas mungkin cukup untuk menggambarkan
repotnya dapat undangan resepsi pernikahan di waktu terkena kanker (kantong
kering). Apalagi ketika lagi musim-musimnya nikah, dalam seminggu bisa
terkumpul 10 undangan. Dan lebih parah lagi kalau satu keluarga diundang semua.
Ibarat makan buah simalakama, maju
kena mundurpun juga kena. Di satu sisi, kalau tidak menghadiri resepsi akan
dibayang-bayangi takut dosa, sebab undangan walimah Al-‘urs hukumnya wajib. Di
sisi lain, tentunya akan sangat malu seandainya datang dengan tangan hampa,
karena tradisi masyarakat seakan-akan menuntut para tamu yang hadir untuk
merogoh kocek untuk memberikan amplop pada tuan rumah. Untuk menyelesaikan
permasalahan sepele tapi berat seperti diatas, kami mohon bantuan kepada para
spesialis bedah kitab untuk memecahkan permasalahan sebagai berikut:
Pertanyaan
a. Apakah tradisi masyarakat
sebagaimana dalam deskripsi bisa dikatakan udzur yang memperbolehkan tidak
menghadiri walimah al-urs?
Jawaban:
Termasuk udzur apabila yang
mengundang belum pernah mbecek pada yang
diundang.
Dan apabila sudah pernah mbecek maka termasuk udzur juga jika mengikuti
qoul 'ulama yang menyatakan pemberian tersebut sebagai hibah, dan tidak
termasuk udzur jika mengikuti qoul 'ulama
yang menyatakan sebagai hutang, karena tidak ada praktek
penagihan (Mulazamah
Al-Mutholabah) dalam majlis walimah al-urs,
Termasuk udzur juga, apabila kehadirannya dengan tanpa mbecek akan lebih
menjatuhkan harga dirinya dari pada ketidak hadirannya.
Referensi:
|
1)
Hasyiyata Qolyubi Wa 'Umairoh Juz 12 Hal. 159.
2)
Hasyiyata Qolyubi Wa 'Umairoh Juz 12 Hal. 155.
3)
Kifayatu Al-Akhyar Hal. 69.
4)
Al-Bajuri Juz 2 Hal. 127.
5)
Al-Bajuri Juz 2 Hal. 187 (bairut)
6)
Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadzi Al-Minhaj Juz 03 Hal. 202.
7)
I'anatu Al-Tholibin Juz 03 Hal. 48.
|
Ø حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 12 / ص 159)
قوله : ( وأن لا
يحضره ) أي ومن الشروط أن لا يكون طلب حضوره لخوف منه على نفس ، أو مال أو عرض أو
لطمع في جاهه أو ماله أو حضور غيره ، ممن فيه ذلك لأجله بل يدعوه للتقرب أو الصلاح
أو العلم أو نحو ذلك . قوله : ( وأن لا يكون ثم إلخ ) أي ومن الشروط أن لا يكون من
الحاضرين في محل الدعوة أحد يتأذى المدعو به إذا حضر لعداوة بينهما مثلا قال ابن
حجر بخلاف عكس ذلك ولم يرتضه شيخنا ومنها التأذي بزحمة لا تحتمل عادة ، ولا عبرة
بعداوة بين الداعي والمدعو.
Ù حاشيتا قليوبي - وعميرة -
(ج 12 / ص 155)
( وأن لا يحضره
لخوف ) منه لو لم يحضره ( أو طمع في جاهه ) بل يكون للتقرب أو التودد فإن أحضره أي
دعاه للخوف أو الطمع المذكورين انتفى عنه طلب الإجابة .
Ú كفاية الأخيار - ص 69
ثم الإجابة حيث أجبنا أو استحببنا إنما تجب أو تستحب
بشروط وهي معنى قول الشيخ إلا من عذر إحداهما أن يعم بدعوته ...
Û الباجوري - ( ج 2 ص 127)
ومنها أن لايكون المدعو معذورا مرخص في ترك الجماعة من
نحو مرض ووحل لكن الجوع والعطش لايظهر كونهما عذرا هنا لأن المقصود من الوليمة
الأكل والشرب وليست كثرة الزحمة عذرا إن وجد ساعة لمدخله ومجلسه ومخرجه وأمن على
نحو عرضه. اهـ
Ü الباجوري - ( ج 2 ص 187- بيروت )
والنقوط المعتاد في الأفراح يجب رده كالدين ولدافعه
المطالبة به ولا أثر للعرف إذا جرى بعدم الرد لأنه مضطرب فلا اعتبار به. فكم من
شخص يدفع النقوط، ويريد رده إليه ويستحي أن يطالب به.
Ý مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 / ص 202)
( و ) خوف ( ملازمة ) أو حبس ( غريم معسر ) بإضافة غريم
إلى معسر ، والمراد ملازمة غريمه وهو معسر ، وفهم هذا من عبارته كما قال الولي
العراقي قلق ، ومحل هذا إذا عسر عليه إثبات إعساره وإلا لم يعذر كما قاله في
البسيط ، ولو كان الحاكم لا يسمع البينة إلا بعد الحبس فوجودها كالعدم هذا إذا لم
يقبل قوله في الإعسار . أما إذا قبل كأن لزمه الدين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة
فإنه لا يعذر ، وكذا إذا ادعى الإعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب يمينه على عدم
علمه فرد عليه اليمين ، فالمتجه أنه لا يكون عذرا ، والغريم مأخوذ من الغرام وهو
الدوام . قال تعالى : { إن عذابها كان غراما } فأطلقوه هنا لدوام الطلب ، ويطلق
لغة على المدين والدائن وهو المراد هنا ( و ) خوف ( عقوبة ) كتعزير لله تعالى أو
لآدمي وقود وحد قذف مما يقبل العفو .
Þ إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 48)
(قوله: تمليك شئ على أن يرد مثله) وما جرت به العادة في
زماننا من دفع النقوط في الافراح لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه، هل يكون هبة أو
قرضا ؟ أطلق الثاني جمع، وجرى على الاول بعضهم. قال: ولا أثر للعرف فيه - لاضطرابه
- ما لم يقل خذه مثلا، وينوي القرض. ويصدق في نية ذلك: هو ووارثه، وعلى هذا. يحمل
إطلاق من قال بالثاني. وجمع بعضهم بينهما: بحمل الاول على ما إذا لم يعتد الرجوع،
ويختلف باختلاف الاشخاص والمقدار والبلاد. والثاني: على ما إذا اعتيد وحيث علم
اختلاف تعين ما ذكر.
b. Seandainya seluruh anggota
dalam satu keluarga mendapatkan undangan, bolehkah dalam menghadiri walimah
al-urs cukup diwakili oleh salah satu anggota keluarga?
Jawaban:
Tidak Boleh.
Referensi:
|
1) Asna Al-Matholib Juz 10 Hal. 245.
2) Kasyfu Al-Asror Juz 01 Hal. 402.
3) Qurroh Al-'Ain Bi Fatawi Isma'il Al-Zain Hal. 144.
4) Mirqoh Su'udi Al-Tashdiq Hal. 83.
5) Is'ad Al-Rofiq Hal. 134.
|
Ø أسنى المطالب
- (ج 10 / ص 245)
( الثاني قبول
النيابة ) لأن الوكالة إنابة فلا بد أن تكون فيما يقبلها ( فلا يصح ) التوكيل ( في
الشهادات ) إلحاقا لها بالعبادات لاعتبار ألفاظها مع عدم توقفها على قبول ، ولأن
الحكم فيها منوط بعلم الشاهد ، وهو غير حاصل للوكيل وهذا غير تحملها الجائز
باسترعاء أو نحوه كما سيأتي بيانه ( و ) لا في ( الأيمان ) إلحاقا لها بالعبادات
لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى ( ولو ظهارا ) ؛ لأن المغلب فيه معنى اليمين لتعلقه
بألفاظ وخصائص كاليمين قال في المطلب ولعل صورته أن يقول أنت على موكلي كظهر أمه ،
أو جعلت موكلي مظاهرا منك قال الأذرعي والأشبه أن يقول : موكلي يقول : أنت عليه
كظهر أمه ، وما ادعى أنه الأشبه ظاهر أن الأشبه خلافه ( و ) لا في ( النذر ،
وتعليق الطلاق والعتاق ) لما مر قبله كذا جزم به الجمهور ، ونقل المتولي فيه أوجها
ثالثها إن كان التعليق بقطعي كطلوع الشمس صح وإلا فلا فإنه يمين ؛ لأنه حينئذ
يتعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر ، واختاره السبكي ، وفي معنى التعليق التدبير ،
وصرح به الأصل قال القاضي : وعلى المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان وقضية
تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق أنه يصح التوكيل بتعليق غيرهما كتعليق الوصاية وفيه
نظر ، ويحتمل وهو الظاهر أنهم قيدوا به نظرا للغالب فلا يعتبر مفهومه ( و ) لا في
( ملازمة مجلس الخيار ) فلو اصطرف اثنان فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض
فوكل وكيلا في ملازمته لم يصح وينفسخ العقد بمفارقة الموكل ؛ لأن التعبد في العقد
منوط بملازمة العاقد ( و ) لا في ( المعاصي ) كالقتل والقذف والسرقة ؛ لأن حكمها
يختص بمرتكبها ؛ لأن كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها ( و ) لا في ( ما لا
يقبلها ) أي النيابة ( من العبادات ) كالصلاة والطهارة والاعتكاف ؛ لأن مباشرها
مقصود بعينه ابتلاء بخلاف ما يقبلها كما سيأتي.
Ù كشف الأسرار - (ج 1 / ص 402)
والصلاة نظير الصوم من حيث إن كل واحد منهما عبادة بدنية
محضة لا تعلق لوجوبهما ولا لأدائهما بالمال بل أهم منه ؛ لأنها عبادة لذاتها
لكونها تعظيم الله تعالى والصوم عبادة بواسطة قهر النفس على ما يعرف بعد إن شاء
الله تعالى
Ú قرة العين بفتاوي إسماعيل زين ص 144
فقد ورد عليّ سؤال من بعض الطلبة الإندوسيّين نصه هل
يجوز التوكيل في إجابة الوليمة عرسا كان أوغيره معذورا كان المدعو أو لا هل يجوز
ذلك التزكيل أم لا ، نرجو منكم الجواب بالنص الصريح أو القاعدة التي يدخل فيها على
مذهب الإمام الشافعي في أي كتاب من الجزء والصحيفة ومثلا إذا كانت الهدية من
الداعي هل الهدية للوكيل أو الموكل له ؟ فأقول مستمدا من الله العون والتوفيق
لإصابة الصواب وتوضيح الجواب ، اعلم أيها السائل أن إجابة الوليمة فرض عين إن كانت
عرسا وسنة عين إن كانت غير ذلك وإنما تجب الإجابة أو تندب إذا لم يكن عذر فإن كان
هناك عذر سقط الوجوب في وليمة العرس وانتفى الندب في غيرها وحيث علم أنها فرض عين
أو سنة عين فلا تقبل النيابة أصلا لوجوه كثيرة منها أن كل ما سقط بالعذر لا يقبل
النيابة ومنها أن المقصود مجرد الحضور لا العقل بدليل أن الصائم إذا دعي يجب عليه
الحضور وإن لم يأكل لكونه صائما ولو كان التوكيل جائزا لكان الصائم يوكل غيره في
الحضور بدله لإذا علم ذلك فالتوكيل في حضور الوليمة غير صحيح وغير كاف وغير مسقط
للإثم عن المدعو في وليمة العرس إن لم يكن معذورا وإن كان معذورا فلا حاجة إلى
التوكيل لسقوط الطلب بالعذر. اهـ
Û مرقاة صعود التصديق ص 83
( ومن معاصي البدن عقوق الوالدين ... و التطفل في
الولائم بغير إذن ) من أهلها ( أو أدخلوه حياء ) أي من الداخل أو من الحاضرين
ويقال لهذا الداخل الطفيلي وهو نسبة إلى طفيل بن دلال من ولد عبد الله بن غطفان من
أهل الكوفة وكان يدخل وليمة العرس من غير أن يدعى إليها فنسب إليه كل من يفعل ذلك.
اهــ
Ü إسعاد الرفيق ص 134
(و) منها (التطفل في الولائم وهو الدخول) عل طعام الغير
ليأكل منه (بغير إذن) من صاحبه ولا رضا منه في ذلك (أو) هو الإتيان باب أهل
الوليمة فلما رأوه (أدخلوه) ليأكل (حياء) منه. اهــ
c. Dan seandainya kedua pihak
keluarga pengantin laki-laki dan perempuan sama-sama mengadakan walimah al-urs
manakah yang wajib dihadiri oleh orang yang mendapatkan undangan dari keduanya?
(PP. HY
Lirboyo Kota Kediri)
Jawaban:
Yang wajib dihadiri adalah walimah al-urs yang diadakan lebih dahulu.
Referensi:
|
1) Qolaid Al-Khoroid Wa Faroid Al-Faroid Juz 1 Hal
153.
2) Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Manhaj Juz 31 Hal 391
3) Al-Majmu' Juz 16 Hal 399.
4) Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Manhaj Juz 31 Hal.
403
5) Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Manhaj Juz 31 Hal.
373.
6) Tarsyih Al-Mustafidin Hal. 323.
|
Ø
قلائد الخرائد وفرائد الفرائد - (ج 1 ص 153)
ثم الأصل في استحبابها أن تكون من الزوج، فلو قامت به
المرأة أو وليها : فالظاهر الاكتفاء بها ، وجريان أحكامها عليهما للعرف في ذلك
ولأنها تسمى وليمة عرس.
Ù تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 31 / ص 391)
وأن لا تدعوه امرأة أجنبية إلا إن كان ثم نحو محرم له
أنثى يحتشمها أو لها وأذن زوج المزوجة وسن لها الوليمة وإلا لم تجب الإجابة وإن لم
تكن خلوة محرمة خشية الفتنة والريبة ومن ثم لو كان كسفيان وهي كرابعة وجبت الإجابة
ويظهر أن دعوتها أكثر من رجل كذلك ما لم يحصل جمع تحيل العادة معهم أدنى فتنة أو
ريبة كما يعلم مما يأتي آخر العدد ويتصور اتحاد الرجل مع اشتراط عموم الدعوة بأن
لا يكون أو لا يعرف ثم غيره بل يأتي في هذا الشرط ما يعلم منه أنه قد يتحد لقلة ما
عنده .
ومن صور وليمة المرأة أن تولم عن الرجل بإذنه كذا قيل
وفيه نظر فإن الذي يظهر حينئذ أن العبرة بدعوته لا بدعوتها ؛ لأن الوليمة صارت له
بإذنه لها المقتضي لتقدير دخول ذلك في ملكه نظير إخراج الفطرة عن الغير بإذنه
وحينئذ فيتعين أن يزاد في التصوير أنه أذن لها في الدعوة أيضا
Úالمجموع - (ج 16 /
ص 399)
(فرع) وان كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعى في اليوم الاول
وجب عليه الاجابة، وإن كان دعا في اليوم الثاني لم تجب عليه الاجابة ولكن يستحب له
أن يجيب، وان دعى في اليوم الثالث لم يستحب له أن يجيب بل يكره له لما روى أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة في اليوم الاول حق، وفى الثاني معروف، وفى
اليوم الثالث رياء وسمعه، رواه أحمد وأبو داود عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن
عثمان الثقفى عن رجل من ثقيف يقال: ان له معروفا وأثنى عليه، ورواه الترمذي من
حديث ابن مسعود وابن ماجه من حديث أبى هريرة.
Ûتحفة المحتاج في
شرح المنهاج - (ج 31 / ص 403)
( وأن يدعوه ) بخصوصه كما مر ( في اليوم الأول فإن أولم
ثلاثة ) من الأيام ( لم تجب في ) اليوم ( الثاني ) بل تستحب وهو دون سنيتها في
الأول في غير العرس وقيل تجب واعتمده الأذرعي إن لم يدع في اليوم الأول أو دعي
وامتنع لعذر ودعي في الثاني .
Ü تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 31 / ص 373)
( وليمة العرس ) ... ( سنة ) بعد عقد النكاح الصحيح
للزوج الرشيد ولولي غير أبيه أو جده من مال نفسه كما يأتي فلو عملها غيرهما كأبي
الزوجة أو هي عنه فالذي يتجه أن الزوج إن أذن تأدت السنة عنه فتجب الإجابة إليها
وإن لم يأذن فلا خلافا لمن أطلق حصولها .
Ý ترشيح المستفيدين – (ص 323)
الوليمة لعرس سنة مؤكدة للزوج الرشيد
(قوله للزوج إلخ) فلا تندب للزوجة لأن المطلوب منها
الحياء ما أمكن كما في فتح الجواد وقال ابن قاض في مختصر فتاوي ابن حجر لو فعل
الوليمة أهل الزوجة فالظاهر وجوب الإجابة. اهــ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik