Zakat
Profesi ( Penghasilan )
Sebagaimana diketahui, dalam kitab-kitab sudah
dijelaskan tentang harta-harta yang wajib dizakati seperti hewan ternak, harta
dagangan, emas-perak, hasil panen (padi dan sejenisnya) dan lain-lain. Namun
pada saat ini muncul istilah zakat profesi.
Pertanyaan: Bagaimana penjelasan mengenai zakat Profesi ? Bagaimana pendapat para ulama tentang
hal itu?
Jawaban: Zakat bagi penghasilan atau zakat profesi
adalah zakat yang dikenakan pada setiap
pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian
maupun bersama dengan orang /
lembaga lain, yang mendatangkan
penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib
zakat). Contohmya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter,
konsultan, advokat, dosen, dan sejenisnya. Terkait zakat profesi, memang terdapat perbedaan pendapat. Menurut
syaikh Wahbah al-Zuhaily ( dari madzhab Syafi’i ) profesi tidak wajib zakat
karena tidak ada nash.
Menurut
imam Qordlowi ( dari madzhab Hanafi ) profesi wajib zakat karena harta kekayaan
wajib dizakati. Bagi pendapat yang mewajibkan, zakat profesi dikategorikan
sebagai al-mal al-mustafad yang mana bila telah memenuhi ketentuan satu
nishab dan satu haul wajib dikeluarkan. Dasar yang digunakan oleh pendapat ini adalah pendapat
sebagian shahabat seperti Ibnu Abas, Ibnu Mas'ud, dan tabi'in seperti Al Zuhry,
Hasan Basri dan Makhul. Adapun ukuran yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dan
dikeluarkan setelah memenuhi ketentuan satu nishab dan satu haul (tahun).
Referensi
@
Fiqh
al-Islami wa Adillatuh juz 3 hal 293
@
Fiqh Zakat
Li al-Qohrlowi juz 1 hal 423
@
Al-Mahalli
Ibnu Hazm juz 6 hal 84
& الفقه الإسلامي وأدلته
- (ج 3 / ص 294 (مكتبة الشاملة
المطلب الثاني ـ زكاة
كسب العمل والمهن الحرة
:العمل: إما حر غير
مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب
المهن الحرة. وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من
المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتباً شهرياً كما هو معروف.
والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهاً وصف «المال
المستفاد» (3( والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد
حتى يبلغ نصاباً ويتم حولاً، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من
آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه،
ولو لم يمض عليه حول، أخذاً برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض
التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق
والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملاً بعموم النصوص التي
أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة.
وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند
انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب
عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.
& فقه الزكاة - يوسف
القرضاوي - (ج 1 / ص 423)
مكتبة الشاملة
الرَّوَاتِبُ وَالأُجُوْرُ
مَالٌ مُسْتَفَادٌ وَالنَّتِيْجَةُ مِنْ هَذَا التَّخْرِيْجِ - عَلَى مَا فِيْهِ
(أقْرَبُ اعْتِرَاضٍ عَلَيْهِ مَا يَقُوْلُهُ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُوَظِّفِيْنَ مِنْ
إنْفَاقِ رَوَاتِبِهِمْ بَعْدَ أيَّامٍ مِنْ قَبْضِهَا إلىَ حَدِّ الاِقْتِرَاضِ وَهَذَا
يَقْطَعُ الْحَوْلَ بِالإجْمَاعِ) - أنْ تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنَ الرواتِبِ وَنَحْوِهَا
عَنْ شَهْرٍ وَاحِدٍ مِنِ اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا ؛ لأنَّ الَّذِي يُخْضَعُ لِلزَّكاةِ
هُوَ النِّصَابُ الثَّابِتُ فيِ أَوَّلِ الْحَوْلِ وَأَخِرِهِ. وَالْعُجْبُ أنْ
يقولَ الأَسَاتِذَةُ عَنْ كَسْبِ الْعَمَلِ وَالْمِهَنِ وَمَا يَجْلِبُهُ مِنْ رَواتِبٍ
وَإيْرَادٍ : إنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ لَهُ نَظِيرًا فيِ الْفِقْهِ إلاَّ فِيْمَا
رُوِىَ عَنْ أحْمَدَ فيِ أُجْرَةِ الدَّارِ ؛ هَذاَ مَعَ أنَّ أقْرَبَ شَيْءٍ يُذْكَرُ
هُنَا هُوَ "الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ" وَهُوَ مَا يَسْتَفِيْدُهُ الْمُسْلِمُ
وَيَمْلِكُهُ مِلْكًا جَدِيدًا بِأَيِّ وَسِيْلَةٍ مِنْ وَسَائِلِ التَّمَلُّكِ الْمَشْرُوعِ
؛ فَالتَّكْيِيْفُ الْفِقْهِي الصَّحِيْحُ لِهَذَا الْكَسْبِ: أنَّهُ مَالُ مُسْتَفادٌ.
وَقَدْ ذَهَبَ إلىَ وُجُوْبِ تَزْكِيَتِهِ فيِ الْحَالِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ
وَمَنْ بَعْدَهُمْ دُوْنَ اشْتِرَاطِ حَوْلٍ ؛ وَإلىَ ذَلِكَ ذََهَبَ ابن عباس
وابن مسعود وَمُعَاوِيَة واَلصَّادِقُ وَالْبَاقِرُ والناصِرُ ودَاوُدُ، وَرُوِىَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِي والأَوْزَاعِي.
& المحلى - (ج 6 / ص 84) مكتبة الشاملة
وقال أبو حنيفة: لاَ
يُزَكَّى الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ إلاَّ حَتَّى يُتِمَّ حَوْلاً إلاَّ إنْ كَانَ
عِنْدَهُ مَالٌ يَجِبُ فِي عَدَدِ مَا عِنْدَهُ مِنْهُ الزَّكَاةُ فِي أَوَّلِ
الْحَوْلِ: فَإِنَّهُ إنْ اكْتَسَبَ بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ
بِسَاعَةٍ شَيْئًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ مِنْ جِنْسِ مَا عِنْدَهُ: فَإِنَّهُ
يُزَكِّي الْمُكْتَسَبَ مَعَ الأَصْلِ, سَوَاءٌ عِنْدَهُ الذَّهَبُ, وَالْفِضَّةُ,
وَالْمَاشِيَةُ, وَالأَوْلاَدُ, وَغَيْرُهَا.وقال مالك: لاَ يُزَكَّى الْمَالُ
الْمُسْتَفَادُ إلاَّ حَتَّى يُتِمَّ حَوْلاً, وَسَوَاءٌ كَانَ عِنْدَهُ مَا فِيهِ
الزَّكَاةُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ, إلاَّ الْمَاشِيَةَ; فَإِنَّ مَنْ
اسْتَفَادَ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ وِلاَدَةٍ مِنْهَا, فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عِنْدَهُ مِنْهَا نِصَابًا: زَكَّى الْجَمِيعَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ, وَإِلاَّ
فَلاَ, وَإِنْ كَانَتْ مِنْ وِلاَدَةٍ زَكَّى الْجَمِيعَ بِحَوْلِ الآُمَّهَاتِ1
سَوَاءٌ كَانَتْ الآُمَّهَاتُ نِصَابًا أَوْ لَمْ تَكُنْ. وقال
الشافعي: لاَ يُزَكَّى مَالٌ مُسْتَفَادٌ مَعَ نِصَابٍ كَانَ عِنْدَ الَّذِي
اسْتَفَادَهُ مِنْ جِنْسِهِ أَلْبَتَّةَ, إلاَّ أَوْلاَدَ الْمَاشِيَةِ مَعَ
أُمَّهَاتِهَا فَقَطْ إذَا كَانَتْ الآُمَّهَاتُ نِصَابًا وَإِلاَّ فَلاَ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik