Deskripsi Masalah
Sebagaimana yang banyak diterangkan dalam kitab
fiqih,
biaya panen, pupuk dan semisalnya tidak diambilkan dari maluzzakat, akan
tetapi hal yang semacam ini menimbulkan masalah yang tidak ringan bagi petani,
seperti pada saat awal krisis kemarin, harga pupuk naik dan harga beras menurun,
sehingga tidak sedikit petani yang merugi meskipun hasil panennya lebih dari
satu nishob.
Pertanyaan:
a. Adakah qoul yang mengatakan biaya pemupukan, panen dan yang semisalnya bisa
mempengaruhi prosentase pengeluaran zakat?
Jika biaya panen, pupuk dan semisalnya lebih banyak dari pada hasil
panen, apakah masih wajib mengeluarkan zakat?
PP.
AL FALAH
Trenceng
Sumbergempol Tulungagung
Jawaban
:
a. Belum ditemukan qaul
yang jelas yang menyatakan biaya pupuk, panen dan semisalnya bisa mempengaruhi
prosentase zakat.
Ibarat
:
هامش قرة العين ص: 100
سئل رضي الله عنه في أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم بدل السقاية ويرون
أنها لنمو الثمرة من السقاية لها ويخرجون على ذلك خرج السقاية بل أكثر فهل يجب على
مالك الأشجار العشر أو نصفه وأيضا هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا وكذلك
إذا كانوا يعتادون تحريث أشجارهم بدل السقاية ما حكمه في وجوب الزكاة أفتونا
مأجورين (أجاب) عفا الله بقوله التسميد والتحريث لا يغير حكم الواجب فيجب نصف
العشر إن سيقت بمؤنة وإلا فالواجب العشر ولا يكره أكل الثمر المذكور وإن ظهر
ريح النجس به والله سبحانه وتعالى أعلم
إبانة الأحكام الجزء الثاني ص :304
لما كان ما سقي بالسواني فيه زيادة تعب وعناء نقص الشارع الحكيم بعض ما
يجب فيه من الزكاة رفقا للعباد فيجعل فيه نصف العشر وما كان يسقى بماء السماء و
الأنهار ليس فيه هذا العناء جعل الشارع في زكاته العشر.اهـ
Menurut Madzhab Syafi'i, biaya tersebut tidak mengurangi obyek zakat.
Akan tetapi menurut Imam 'Atha' dan Ibn Araby, tidak wajib mengeluarkan zakat,
karena yang wajib dizakati adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya
tanaman.
Ibarat
ترشيح المستفدين ص : 147
(قوله ومؤنة الحصاد والدياسة
على المالك) أي مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة حذار الثمر وتجفيفه وحصاد الحب
وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيئ منها من مال الزكاة اهـ الى أن قال في
التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر
كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا
يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه اهـ أي ويزكى الفاضل إن بلغ نصابا. ح ل
ع
فقه السنة الجز الأول ص :354 – 355
قال إبن قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما اكثر كان حكم الاقل
تابعا للأكثر عند أبى حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعى وتكالف الزرع من حصاد
وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك ولا يحسب منها شيئ من مال
الزكاة فذهب إبن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من اجل زرعه
وثمره وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما فى الرجل يستقرض فيقف
على ثمرته وعلى أهله يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال جابر وقال ابن عباس
رضى الله عنهما يقضى ما أانفق على الثمرة ثم يزكى ما بقي رواه يحي بن ادم فى الخرج
فقه الزكاة ص 394 -395
وعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي
وإلا فلا-الى أن قال-وتعرض إبن العربي فى شرح الترمذي لهذه المسألة فقال اختلف قول
علماءنا هل تحط المؤنة من المال المزكي وحينئذ تجب الزكاة أي فى الصافي أو تكون
مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا فى حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس أي من
إجمالي الحاصل؟ فذهب إلى أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل وان الباقي هو الذي يؤخذ
عشره واستدل لذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (دعوا الثلث او الربع) وأن الثلث
أو الربع يعادل قدر المؤنة تقريبا فإذا حسب ما يأكله رطبا وما ينفقه من المؤنة تخلص
الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين قال ولقد جربنا فوجدناه كذلك فى الأغلب اهـ
Hahahahah
BalasHapuskren
BalasHapus