Hutang Di
Bank
Bagaimana
hukum hutang di bank yang umumnya terdapat bunganya ?
Jawaban
: Hutang di bank atau lainnya apabila dijanjikan memberi bunga dan janjinya itu
dalam akad ataupun sesudah akad tetapi sebelum ada ketetapan pinjam maka
hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama, karena itu termasuk pinjaman
dengan menarik keuntungan, tetapi kalau tidak ada perjanjian baik berupa
pembicaraan atau tulisan maka hukumnya boleh dengan tidak ada selisih antara
para ulama, kalau dengan perjanjian dengan tulisan saja tanpa dibaca pada waktu
akad atau bunga itu telah menjadi kebiasaan meskipun tidak dijanjikan maka
khilaf, ada yang menghukumi haram dan ada yang menghukumi boleh dan yang lebih
shahih adalah boleh. Allahu a’lam
Referensi
@ Hasyiah al-Bajuri juz 1 hal 343
@ Hasyiah I’anah Thalibin juz 3 hal 53
@ Tuhfah al-Muhtaj juz 17 hal 61
@ Bughyah al-Mustarsyidin hal 186
@ Asybah wa Nadhoir hal 67
& حاشية الباجوري 1 ص 343 دار إحياء الكتب العربية
أَجَلٍ وَرِبَاالْقَرْضِ وَهُوَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ
نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ غَيْرَ نَحْوِ رَهْنٍ لَكِنْ لاَ يَحْرُمُ عَنْدَنَا
إلاَّ إَذَا شُرِِِِِِِِّطَ فِي عَقْدِهِ
& فتح
المعين حاشية إعانة الطالبين (3/ 53) دار إحياء الكتب
العربية
وَ ) جَازَ لِمُقْرِضٍ ( نَفْعٌ ) يَصِلُ لَهُ
مِنْ مُقْتَرِضٍ كَرَدِّ الزَّائِدِ قَدْرًا أوْ صِفَةً وَالأَجْوَدُ فيِ الرَّدِيءِ
( بلاَ شَرْطٍ ) فيِ الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلكَ لِمُقْتَرِضٍ لِقولِهِ صلى
الله عليه وسلم إنَّ خِيَارَكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضَاءً إلى أن قال وَأمَّا الْقَرْضُ
بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ لِخَبرِ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً
فَهُوَ رِبَا وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأجِرُ مِلْكَهُ أيْ مَثَلاً بِأَكْثَرَ
مِنْ قِيْمَتِهِ لأَجْلِ الْقَرْضِ إنْ وَقَعَ ذَلك شَرْطًا إذْ هُوَ حِيْنَئِذٍ حَرامٌ
إجْمَاعًا وَإلاَّ كُرِهَ عِنْدَناَ وَحَرَامٌ عِنْدَ كَثيْرٍ مِنَ الْعُلَماءِ (قوله: ففاسد) قاَل ع ش: وَمَعْلُوْمٌ أنَّ مَحَلَّ
الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فيِ صُلْبِ الْعَقْدِ. أمَّا لَوْ تَوَافَقَا
عَلى ذَلكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فيِ الْعَقْدِ، فَلاَ فَسَادَ.
& تحفة
المحتاج في شرح المنهاج (17/ 61) مكتبة
الشاملة
وَالْحَاصِلُ
أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مَنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُ إنْ وَقَعَ
فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ لَا إنْ تَقَدَّمَ
عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ
& بغية
المسترشدين (ص: 186) دار إحياء الكتب العربية
(مسألة : ب) : مَذْهَبُ الشَّافِعي
أنَّ مُجَرَّدَ الْكِتَابَةِ فيِ سَائِرِ الْعُقُوْدِ وَالإخْبَارَاتِ وَالإنْشَاءَاتِ
لَيْسَ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ
& الأشباه
و النظائر (ص67) دار إحياء الكتب العربية
الْعَادَةُ
الْمُطَّرِدَةُ فيِ نَاحِيَةٍ , هَلْ تُنْزَلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ؟ وَمِنْهَا: لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ
بِرَدٍّ أزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ, فَهَلْ يُنْزَلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ, فَيَحْرُمُ
إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ , أَصَحُّهُمَا: لاَ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik