Deskripsi Masalah
Sebagai institusi finansial,
bank syari'ah –
sebagaimana bank-bank konvensional –
bergerak di sektor penghimpunan dana sekaligus penyalurannya. Hanya saja, bank-bank syari'ah mengemas kegiatan penghimpunan
dan penyaluran dana tersebut dalam kerangka aturan syari'at. Dalam penghimpunan
dana, bank syari'ah
mengatasnamakan penyimpanan dana nasabah di bank sebagai mudlarabah, adakalanya mudlarabah
muqayyadah (jika nasabah mempersyaratkan dana simpanannya di-tasharruf-kan
untuk sektor tertentu) atau mudlarabah muthlaqah (jika nasabah tidak
mempersyaratkan obyek pen-tasharruf-an). Secara umum ketentuan tersebut
adalah sebagai berikut :
01. Nasabah sebagai malik
(pemilik modal), menyetorkan dana tabungan kepada bank yang bertindak sebagai amil
(pengelola modal).
02. Dalam klausul akad
disepakati berapa nisbah (prosentase) keuntungan antara nasabah dan bank, semisal 40 : 60.
03. Selanjutnya bank akan menyalurkan dana yang terhimpun
melalui kegiatan penyaluran dana atas nama mudlarabah (dalam hal ini
pihak bank bertindak
sebagai malik dan pihak peminjam sebagai amil), murabahah,
salam, istishna', musyarakah dan lain-lain.
04. Sewaktu-waktu nasabah bisa
menambah atau mengurangi simpanannya, sehingga penghitungan bagi hasil adalah
berdasarkan nisbah dari saldo rata-rata dalam jangka sebulan.
05. Keuntungan pada bulan
pertama langsung ditambahkan dalam saldo rekening bulan berikutnya dengan nisbah
yang terkadang bisa berubah dari nisbah bulan pertama.
06. Dalam hal jika perubahan
menguntungkan nasabah (semisal 45 : 55 masing-masing untuk nasabah : bank) maka pihak bank tidak berkeharusan
memberitahukan hal tersebut. Tetapi jika perubahan merugikan nasabah, maka bank berkeharusan
memberitahukan kepada nasabah melalui pengumuman terbuka yang dimuat di surat
kabar nasional.
07. Dalam klausul akad tidak
dicantumkan aturan nasabah menanggung resiko kerugian jika investasi yang
dilakukan mengalami kerugian.
LBM P2L
Pertanyaan :
a.
Dalam
perspektif fiqh lintas madzhab, bolehkah akad mudlarabah (baik muthlaqah
maupun muqayyadah) yang dilakukan nasabah kepada bank syariah dalam diskripsi masalah ?
b.
Masih dalam
perspektif fiqh lintas madzhab, bolehkah pihak bank mengembangkan (menyalurkan) modal yang
diterima kepada pihak peminjam dengan sistem mudlarabah?
Jawaban :
a.
Dalam menyikapi
akad mudlarabah (baik muthlaqah maupun muqayyadah) yang
dilakukan nasabah kepada bank
syariah dalam diskripsi masalah terdapat pemilahan sebagaimana berikut :
Ä
Dalam
klausul 01, empat
madzhab sepakat memperbolehkan mudharabah muthlaqah dan muqayyadah.
Hanya saja untuk jenis muqayyadah yang ditentukan waktu dan obyek dari
amal, madzhab Syafi'i dan Maliki tidak memperkenankan.
Ä
Klausul 02, empat madzhab sepakat
memperbolehkan.
Ä
Klausul 03, penyaluran dana dengan
sistem mudlarabah, bai'
dengan segala macamnya dan musyarakah,
menurut Malikiyah, mutlak diperbolehkan. Menurut Syafi'iyyah, boleh dengan izin
jelas dari Rabb al-Maal (nasabah atau pemilik dana), sedangkan menurut
Hanafiyah dan Hanbaliyah diperbolehkan dengan adanya al-tafwidh al-'Am (kuasa
penuh) dari Rabb al-Mal.
Ä
Klausul 04, 05 dan 06 tidak ada yang
memperkenankan dalam perspektif madzahibul arba'ah. Karena tiga unsur : Pertama, konsep prosentase laba dan
rugi yang dihitung secara global per bulan (التنضيض التقديري) belum ditemukan dalam
referensi madzahib arba'ah. Kedua, penyampuran (خلط) yang
ada dalam bank terjadi
sebelum tandlîdl (kembali ke wujud mata uang dan telah dilakukan
pemilahan). Ketiga, tidak
dilakukan tajdid al-aqdi (pembaharuan transaksi).
Sehingga dalam hal ini, transaksi mudlarabah (baik muthlaqah maupun muqayyadah)
yang dilakukan nasabah kepada bank syariah jelas cacat secara hukum syariat dan tidak bisa
dibenarkan karena menyalahi konsep mudlarabah dalam madzahib arba'ah.
Catatan :
Ä Terjadinya penyampuran uang nasabah (khalthu)
menurut Malikiyah, mutlak diperbolehkan. Menurut Syafi'iyyah, boleh dengan izin
jelas dari Rabb al-Maal, sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah
diperbolehkan dengan adanya al-tafwidh al-'Am (kuasa penuh) dari Rabb
al-Mall.
Ä Mengenai praktek pengembangan dari beberapa rabb
al-maal dengan satu amil, dalam fiqh dikenal dengan al-Mudharabah
al-Jama'iyyah dan hukumnya diperbolehkan menurut Syafi'iyyah dan Hanafiyah.
Sedangkan menurut Hanbaliyah dan Malikiyyah diperbolehkan dengan syarat ada
izin atau tidak merugikan rabb al-maal pertama.
b.
Sudah tercakup
dalam sub a dalam jawaban tentang klausul 03.
Referensi :
1. Al-Majmu' juz XIV hlm. 374, 376 dan 365
2. Badâi' al-Shanâ-i' juz VI hlm. 88, 90, 92, 95-96, 85
dan 80
3. Al-Mughni Syarh al-Kabir juz V hlm. 167, 159, 162,
163, 175, 145, 22 dan 149.
4. Al-Mudawwanah al-Kubra juz IV hlm. 50, 64, 55, 54,
56 dan 49
5. Al-Dasuqi 'ala Syarh al-Kabir juz III hlm. 526
6. Al-Mabsuth juz XII hlm. 102 dan 31
|
7. Hasyiyah Al-Syarwani juz VI hlm. 106
8. Mughni al-Muhtaj juz II hlm. 315
9. Al-Inshaf juz V hlm. 437
10. Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah hlm. 302, 305
dan 438
11. Al-Qawânin al-Fiqhiyyah hlm. 280
12. Tuhfah al-Muhtaj juz VI hlm. 103
13. Al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arba'ah juz III hlm. 58
dan 307.
|
Ibarot :
1.
الفقه الإسلامي وأدلته الجزء
الخامس ص: 3928 (طبعة جديدة)
نوعاها : المضاربة نوعان مطلقة ومقيدة . فالمطلقة هي أن يدفع شخص المال إلى
آخر بدون قيد ويقول دفعت هذا المال إليك مضاربة على أن الربح بيننا كذا مناصفة أو
أثلاثا ونحو ذلك أو هي أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان
وصفة العمل ومن يعامله . والمقيدة هي أن يعين شيئا من ذلك أو أن يدفع إلى آخر ألف
دينار مثلا مضاربة على أن يعمل بها في بلدة معينة أو في بضاعة معينة أو في وقت
معين أو لا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين وهذا النوعان الأخيران (حالة التأقيت
وتخصيص شخص) جائزان عند أبي حنيفة وأحمد وغير جائزين عند مالك والشافعي
2.
المجموع الجزء الرابع عشر ص :
374
وقال
الماوردي : إن العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره بمال القراض ما لم يأذن له رب
المال به إذنا صحيحا صريحا. وقال أبو حنيفة: إن قال له رب المال عند دفعه له اعمل
فيه برأيك جاز أن يدفع منه قراضا إلى غيره لأنه مفوض إلى رأيه فجاز أن يقارض لأنه
من رأيه وهذا خطأ.
3.
المجموع الجزء الرابع عشر ص :
376
ولا يشتري العامل بأكثر من رأس المال لأن الإذن لم
يتناول غير رأس المال فإن كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ثم اشترى آخر بألف
قبل أن ينقد الثمن في البيع الأول فالأول للقراض لأنه اشتراه بالإذن.
وأما الثاني فينظر فيه فإن اشتراه بعين الألف
فالشراء باطل لأنه اشتراه بمال استحق تسليمه في البيع الأول فلم يصح وإن اشتراه
بألف في الذمة كان العبد له ويلزمه الثمن في ماله لأنه اشترى في الذمة لغيره ما لم
يأذن فيه فوقع الشراء له.
4.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص :
88
وله أن يستأجر من يعمل في المال لأنه من عادة
التجار وضرورات التجارة أيضا لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه
فيحتاج إلى الأجير وله أن يستأجر البيوت ليجعل المال فيها لأنه لا يقدر على حفظ
المال إلا به وله أن يستأجر السفن والدواب للحمل لأن الحمل من مكان إلى مكان طريق
يحصل الربح ولا يمكنه النقل بنفسه وله أن يوكل بالشراء والبيع لأن التوكيل من عادة
التجار ولأنه طريق الوصول إلى المقصود وهو الربح.
5.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس
ص : 167
وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن
يتولاه المضارب بنفسه و لا أجر عليه لأنه مستحق للربح في مقابلته فإن استأجر من
يفعل ذلك فالأجر عليه خاصة لأن العمل عليه .
فأما ما لا يليه العامل في العادة مثل النداء على
المتاع ونقله إلى الخان فليس على العامل عمله وله أن يكترى من يعمله نص عليه أحمد
لأن العمل في المضاربة غير مشروط لمشقة اشتراطه فرجع فيه إلى العرف.
فإن فعل العامل ما لا يلزمه فعله متبرعا فلا أجر
له وإن فعله ليأخذ عليه أجرا فلا شيء له أيضا في المنصوص عن أحمد وخرج أصحابنا
وجها أن له الأجر بناء على الشريك إذا انفرد بعمل لا يلزمه هل له أجر لذلك ؟ على
روايتين وهذا مثله والصحيح أنه لا شيء له في الموضعين لأنه عمل في مال غيره عملا
لم يجعل له في مقابلته شيء فلم يستحق شيئا كالأجنبي.
6.
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص
: 50
قلت:
أرأيت المقارض أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل
فيها متاع المقارضة ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض قال: نعم عند مالك هذا
جائز. قلت: أرأيت إن استأجر أجيرا يخدمه في سفره أتكون إجارة الأجير من القراض ؟
قال: إذا كان مثله ينبغي له أن يستأجر والمال يحمل ذلك فذلك له.
7.
بدائع الصنائع الجزء
السادس ص : 90
وأما القسم الذي ليس للمضارب أن يعمله إلا
بالتنصيص عليه في المضاربة المطلقة فليس له أن يستدين على مال المضاربة ولو استدان
لم يجز على رب المال ويكون دينا على المضارب في ماله لأن الاستدانة إثبات زيادة في
رأس المال من غير رضا رب المال بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه
لأن ثمن المشترى برأس المال في باب المضاربة مضمون على رب المال بدليل أن المضارب
لو اشترى برأس المال ثم هلك المشترى قبل التسليم فإن المضارب يرجع إلى رب المال
بمثله فلو جوزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به وهذا لا
يجوز.
8.
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص
: 64
قلت:
أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم مقارضة فذهب فاشترى عبدين صفقة واحدة بألفين قال:
يكون شريكا مع رب القراض يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل عند مالك.
9.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص :
92
وإذا أذن للمضارب أن يستدين على مال المضاربة جاز
له الاستدانة وما يستدينه يكون شركة بينهما شركة وجوه وكان المشترى بينهما نصفين
لأنه لا يمكن أن يجعل المشترى بالدين مضاربة لأن المضاربة لا تجوز إلا في مال عين
فتجعل شركة وجوه ويكون المشترى بينهما نصفين لأن مطلق الشركة يقتضي التساوي وسواء
كان الربح بينهما في المضاربة نصفين أو أثلاثا لأن هذه شركة على حدة فلا يبنى على
حكم المضاربة وإذا صارت هذه شركة وجوه صار الثمن دينا عليهما من غير مضاربة.
10.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص :
95 - 96
وأما القسم الذي للمضارب أن يعمله إذا قيل له اعمل
برأيك وإن لم ينص عليه فالمضاربة والشركة والخلط:
فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره
وأن يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنان وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه
إذا قال له رب المال اعمل برأيك وليس له أن يعمل شيئا من ذلك إذا لم يقل له ذلك: أما
المضاربة فلأن المضاربة مثل المضاربة والشيء لا يستتبع مثله فلا يستفاد بمطلق عقد
المضاربة مثله ولهذا لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق العقد كذا هذا وأما الشركة فهي
أولى أن لا يملكها بمطلق العقد لأنها أعم من المضاربة والشيء لا يستتبع مثله فما
فوقه أولى وأما الخلط فلأنه يوجب في مال رب المال حقا لغيره فلا يجوز إلا بإذنه.
11.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس
ص : 159
وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه
أحمد في رواية الأثرم و حرب و عبد الله قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا.
12.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
الجزء الثالث ص : 526
أو شارك العامل غيره بمال القراض بلا إذن فيضمن
لأنه عرضه للضياع لأن ربه لم يستأمن غيره.
13.
المدونة الكبرى الجزء الرابع
ص55
وقال مالك: ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره إلا
بأمر رب المال قال: وكذلك أيضا لا يجوز للعامل أن يشارك بالقراض إلا بأمر رب المال
لأنه إذا جاز له أن يقارض بأمر رب المال جازت له الشركة.
14.
المبسوط الجزء الثاني عشر ص :
102
ولو دفع إلى رجل مالا مضاربة بالنصف وقال له اعمل
برأيك فالمضارب بهذا اللفظ يملك الخلط والشركة والمضاربة في المال لأن ذلك كله من
رأيه وهو من صنيع التجار.
15.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس
ص : 162
وإن قال اعمل برأيك أو بما أراك الله جاز له دفعه
مضاربة نص عليه لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه ويحتمل أن لا يجوز له ذلك لأن
قوله اعمل برأيك يعني في كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة وهذا يخرج
به عن المضاربة فلا يتناوله إذنه.
16.
المغني شرح الكبير الجزء
الخامس ص : 162
وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك نص
عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك فإذا
دفعه إلى آخر ولم يشترط لنفسه شيئا من الربح كان صحيحا وان شرط لنفسه شيئا من
الربح لم يصح لأنه ليس من جهته مال ولا عمل والربح إنما يستحق بواحد منهما.
17.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
الجزء الثالث ص : 526
حاصله أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر
قراضا بغير إذن رب المال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول كما مر في
قوله ( أو قارض بلا إذن ) وان حصل ربح فلا شيء للعامل الأول من الربح وإنما الربح
للعامل الثاني و رب المال. إن دخل العامل الأول مع الثاني على مثل ما دخل عليه
الأول مع رب المال فظاهر وان دخل معه على أكثر مما دخل عليه مع رب المال فإن
العامل الأول يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح للعامل الثاني مع رب المال ولا
شيء للعامل الأول من الربح لأن القراض جعل لا يستحق إلا بتمام العمل والعامل الأول
لم يعمل فلا ربح له وإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال لا للعامل الأول لأنه
لا شيء له إذا لم يحصل ربح فإن لم يحصل للعامل الثاني ربح فلا شيء له ولا يلزم
للعامل الأول لذلك الثاني شيء أصلا كما هو القاعدة أن العامل لا شيء له إذا لم
يحصل له ربح
18.
الفقه على مذاهب الأربعة الجزء
الثالث ص: 58
الحنابلة قالوا للمضارب الحق في أن يبيع ويشتري بجميع أنواع البيع المتقدمة
فيصح له أن يبيع مرابحة ومساومة ونحوهما وله الحق في المطالبة بالدين واقتضائه
بالمخاصمة فيه وأن يحيل من له عليه دين على آخر عنده من الضاربة وأن يقبل إحالة
الغير عليه وأن يستأجر عينا يستغلها من ذلك المال وله أن يرد السلعة التي اشتراها
إذا وجد فيها عيبا وله حق الإيداع والرهن والارتهان .
19.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس
ص : 162
وليس له
أن يخلط مال المضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه لأنه أمانة فهو كالوديعة فإن
قال له اعمل برأيك جاز له ذلك وهو قول مالك و الثوري وأصحاب الرأي وقال الشافعي
ليس له ذلك وعليه ضمانه إن فعله لأن ذلك ليس من التجارة.
20.
الشرواني الجزء السادس ص : 106
وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ضمن لتعديه
في المال بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الأول ضم الثاني إلى
الأول فسد القراض الثاني وامتنع الخلط ; لأن الأول استقر حكمه ربحا وخسرانا وإن
شرط قبل التصرف صح وجاز الخلط وكأنه دفعهما معا نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا
امتنع الخلط ويضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض بماله أو قارضه اثنان فخلط مال
أحدهما بمال الآخر ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما قاله الإمام عن الأصحاب . ا هـ
وعبارة الأنوار ولو دفع ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول فإن لم يتصرف
بعد فكالدفع معا وإن تصرف فسد القراض في الآخر والخلط مضمن ولو عقد له عقدا صح ولم
يجز الخلط . ا هـ ولنا أنه قد يرى الخلط أصلح له فيدخل في قوله أعمل برأيك.
21.
القوانين الفقهية ص : 280
إذا خلط العامل ماله بمال القراض من غير إذن رب
المال فهو غير متعد خلافا لهما ( أي خلافا للشافعي و أبي حنيفة ).
22.
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص
: 54
قلت : أرأيت إن اشتريت بمال القراض وبمال من عندي
من غير أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه بمالي أيجوز هذا ؟ قال: لا بأس بذلك
كذلك قال لي مالك.
23.
المعاملات المالية المعاصرة في
الفقه الإسلامي ص: 305
تلمس بعض الباحثين الحل في قول المالكية في مسلة خلط مال المضاربة بغيره حيث
أجازوا للمضارب أن يخلط مال المضاربة بغيره بمطلق العقد ولو من غير إذن أو تفويض
عام إذا استطاع أن يتجر بالمالين ما دام أن ذلك لا يحل حراما ولا يحرم حلالا .
24.
مغني المحتاج الجزء الثاني ص :
315
ويجوز أن يقارض الاثنان عاملا واحدا لأن ذلك كعقد
واحد ثم إن تساويا فيما شرط فذاك وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما النصف والآخر الربع
فإن أبهما لم يجز أو عينا جاز إن علم بقدر ما لكل منهما.
25.
مغني المحتاج الجزء الثاني ص :
315
ويجوز أن يقارض في الابتداء المالك الواحد اثنين
كزيد وعمرو متفاضلا ومتساويا فيما شرط لهما من الربح... لأن عقد الواحد مع اثنين
كعقدين.
26.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس
ص : 163
إذا أخذ من إنسان مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة أخرى
من آخر فأذن له الأول جاز وان لم يأذن له ولم يكن عليه ضرر جاز أيضا بغير خلاف وإن
كان فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن مثل أن يكون المال الثاني كثيرا يحتاج
إلى أن يقطع زمانه وشغله عن التجارة في الأول ويكون المال الأول كثيرا متى اشتغل
عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته لم يجز له ذلك.
وقال أكثر الفقهاء يجوز لأنه عقد لا يملك به
منافعه كلها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجير المشترك ولنا أن
المضاربة على الحظ والنماء فإذا فعل ما تمنعه لم يكن له.
27.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس
ص : 175
وإذا دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا آخر
مضاربة وأذن له في ضم إحداهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز وصارا مضاربة
واحدة كما لو دفعها إليه مرة واحدة وإن كان بعد التصرف في الأولى في شراء المتاع
لم يجز لأن حكم الأول استقر فكان ربحه وخسرانه مختصا به فضم الثانية إليها يوجب
جبران خسران أحدهما بربح الآخر.
28.
الإنصاف الجزء الخامس ص : 437
وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على
الأول. أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول يجوز أن يضارب لآخر وهو صحيح وهو المذهب
مطلقا .... ونقل الأثرم: متى اشترط النفقة على رب المال فقد صار أجيرا له فلا
يضارب لغيره. قيل فإن كانت لا تشغله ؟ قال: لا يعجبني. لا بد من شغل
29.
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص
: 56
قلت: أرأيت إن أخذ رجل مالا قراضا من رجل أيكون له
أن يأخذ مالا آخر من رجل آخر قراضا قال: قال مالك: نعم له أن يأخذ من غير الأول
إذا لم يشغله عن قراض الأول لكثرة مال الأول فإذا كان المال كثيرا فلا يكون له أن
يأخذ من الآخر حينئذ شيئا. قلت: ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل
العمل بهما قال: نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن
يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه.
30.
المبسوط الجزء الثاني عشر ص :
31
وإذا دفع رجل إلى رجلين ألف درهم مضاربة على أن ما
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فلأحدهما بعينه نصف الربح وللآخر سدس الربح ولرب
المال ثلث الربح فهو جائز على ما اشترطا لأن رب المال شرط على كل واحد من
المضاربين جزءا معلوما من الربح وفاوت بينهما في الشرط لتفاوتهما في الهداية في
التجارة المربحة وذلك صحيح.
31.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس
ص : 145
ولنا أن عقد الواحد مع الاثنين عقدان فجاز أن
يشترط في أحدهما أكثر من الآخر كما لو انفرد ولأنهما يستحقان بالعمل وهما يتفاضلان
فيه ( لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل ) فجاز تفاضلهما
في العوض كالأجيرين.
32.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص
95
ولو دفع المال إلى رجلين مضاربة فليس لأحدهما أن
يبيع ويشتري بغير إذن صاحبه سواء قال لهما أعملا برأيكما أو لم يقل لأنه رضي
برأيهما ولم يرض برأي أحدهما فصارا كالوكيلين وإذا أذن له الشريك في شيء من ذلك
جاز.
33.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس
ص 22
ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد
فإن شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين جاز وإن قال لكما كذا وكذا من الربح ولم
يبين كيف هو كان بينهما نصفين لأن اطلاق قوله بينهما يقتضي التسوية كما لو قال
لعامله والربح بيننا وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه وجعل الباقي له جاز.
34.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس
ص : 149
وان دفع
إليه ألفين مضاربة على أن كل واحد منهما ربح ألف أو على أن لأحدهما ربح أحد
الثوبين أو ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه ونحو ذلك فسد
الشرط والمضاربة لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره وقد يربح في غيره دونه
فيختص أحدهما بالربح وذلك يخالف موضوع الشركة ولا نعلم في هذا خلافا.
35.
المجموع الجزء الرابع عشر ص :
365
ولا يجوز
إلا على جزء من الربح معلوم فإن قارضه على جزء مبهم لم يصح لأن الجزء يقع على
الدرهم والألف فيعظم الضرر وإن قارضه على جزء مقدر كالنصف والثلث جاز.
وان قال قارضتك على أن الربح بيننا ففيه وجهان
أحدهما لا يصح لأنه مجهول لأن هذا القول يقع على التساوي وعلى التفاضل والثاني يصح
لأنه سوى بينهما في الإضافة فحمل على التساوي.
36.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص85
وأما الذي
يرجع إلى الربح فأنواع : منها إعلام مقدار الربح لأن المعقود عليه هو الربح وجهالة
المعقود عليه توجب فساد العقد ولو دفع إليه ألف درهم عن أنهما يشتركان في الربح
ولم يبين مقدار الربح جاز ذلك والربح بينهما نصفان لأن الشركة تقتضي المساواة.
37.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص :
80
ولو قال خذ هذه الألف على أن لك نصف الربح أو ثلثه
ولم يزد على هذا فالمضاربة جائزة قياسا واستحسانا وللمضارب ما شرط وما بقى فلرب
المال الأصل في جنس هذه المسائل أن رب المال إنما يستحق الربح لأنه نماء ماله لا
بالشرط فلا يفتقر استحقاقه إلى الشرط بدليل أنه إذا فسد الشرط كان جميع الربح له
والمضارب لا يستحق إلا بالشرط لأنه إنما يستحق بمقابلة عمله والعمل لا يتقوم إلا
بالعقد.
38.
القوانين الفقهية ص : 280
من شروط
القراض أن يكون الجزء المسمى كالنصف ولا يجوز أن يكون مجهولا.
39.
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص
: 49
قلت أرأيت
أن قال له اعمل على أن لك شركا في المال أيرد إلى قراض مثله قال: نعم لأن هذا
بمنزلة من أخذ مالا قراضا ولم يسم له من الربح ولا ما لرب المال فعمل فهؤلاء يردون
إلى قراض مثلهم. قال سحنون وقال غيره إذا قال لك شرك في المال ولم يسم شيئا
وتصادقا فذلك النصف.
40.
تحفة المحتاج الجزء السادس ص :
103
( ولو استرد المالك بعضه ) أي مال القراض ( قبل
ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي ) ; لأنه لم يترك في يده غيره ( وإن
استرد ) المالك بعضه بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا ( بعد
الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ) على النسبة الحاصلة من مجموع الربح والأصل ;
لأنه غير متميز ويستقر ملك العامل على ما خصه من الربح فلا ينفذ تصرف المالك فيه
ولا يسقط بخسر وقع بعده ( مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح
سدس المال ) وهو مشترك بينهما ( فيكون المسترد سدسه من الربح ) وهو ثلاثة وثلث (
فيستقر للعامل المشروط ) له ( منه ) وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح ( وباقيه
من رأس المال ) فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم يسقط نصيب العامل بل يأخذ منها
واحدا وثلثين ويرد الباقي .
41.
الفقه على مذاهب الأربعة الجزء
الثالث ص: 307
ومنها ما اعتاده كثير من الشركاء من تخصيص أجر مقطوع له من أصل مال الشركة غير
تابع للربح والخسارة التي قد تتعرض لها الشركة فتتعين هذا الأجر على نحو ما قلنا
مفسد لعقد الشركة إذ ربما استنزف أموال الشركة أو حرم الشركاء أرباحها .
42.
المعاملات المالية المعاصرة في
الفقه الإسلامي ص: 302
المضاربة المشتركة تقوم على أساس استمرارية الشركة لان من صفقاتها ما تنتهي
بسنة ومنها ما يحتاج إلى أكثر من سنة وربما إلى سنوات ولذلك لا يمكن تصور عودة رأس
المال إلى صاحبها نقودا بعد سنة لكي يجري اقتسام الربح المتبقي على نحو ما هو مقرر
في أصول القسمة في المضاربة القردية ومن أبرز معالم الاستمرارية في المضاربة
المشتركة : أ – جبران الخسارة في المضاربة الأولى بالربح في المضاربة الثانية . ب
– توزيع الربح يناط بالزمن أي بالتوقيت لا بالتنضيض على الأصل ولذلك يمكن أن يصار
إلى التنضيض التقديري في كل سنة لاحتساب الأرباح وهو أمر مقرر ومفروغ منه لدى
المؤسسات الاستثمارية الجماعية .
43.
المعاملات المالية المعاصرة في
الفقه الإسلامي ص : 438
المضاربة عقد على المشاركة في الاتجار بين مالك لرأس المال وعامل يقوم
بالاستثمار بما لديه من الخبرة ويوزع الربح بينهما في نهاية كل صفقة بحسب النسبة
المتيقن عليها . أما الخسارة إذا وقعت فيتحملها رب المال وحده ويخسر المضارب جهده
أو عمله أي إن رأس المال من طرف والإدارة والتصرف فيه من طرف آخر .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik