لـجـنة بحـث المـسـائــل والمكتبة الكنجاني
Lajnah Bahtsul Masa-il –
Perpus al-Kinjani
Yayasan Pondok Pesantren
Raudlatul Ulum
PO. BOX. 107 Kencong –
Kepung – Kediri – Jatim 64201 ) +62-354-395600
|
Rumusan Sementara Bahtsul
Masa-il Dalam Pondok Putra (II)
Tanggal 19 Shofar 1427 H
Mushohih: Perumus: Notulen: -
K. Wifaqi Ahmadi Ustadz Anshori
Agus Hasib Jauhari Ustadz Maqbul Nada
Ustadz Harisul Ilmi Ustadz Miftahur Rohmat Moderator: Ustadz Jamaluddin
Ustadz Nur Rohim Wahid
Ustadz
M. Ayman al-Akiti
1.Diskripsi masalah
Di suatu desa ada seseorang sakit selama dua bulan
karena sakit yang sangat parah sampai dia tidak sadarkan diri. Dan dia tidak
mengerjakan sholat, dan akhirnya dia meninggal dunia. Kemudian keluarganya
mengqadlo’I solatnya orang tersebut.
Pertanyaan
a. Apa hukum mengqadlo’I sholat orang yang sudah mati?
b.Apakah dengan mengqadlo’I keluarganya tersebut orang
yang mati bebas dari dosa meninggalkan sholat?
(Delegasi regu F)
Jawaban
a. Kalau meninjau seperti diskripsi di atas, maka si
mayyit tersebut tidak mempunyai kewajiban sholat karena akalnya hilang
disebabkan perkara yang tidak diharamkan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki
hutang sholat.
Catatan:
Seumpama melihat dari sisi mengqadla’ sholatnya orang
yang mempunyai tangungan sholat, maka ada khilaf:
@ Menurut أكثر العلماء melarang qadla’ mahupun fidyah dan ini yang
mu’tamad.
@ Sebagian golongan ulama muta’akhirin seperti Imam Subki berpendapat
hukumnya sunnah.
@ Menurut qaul qadim yang dinukil dari Ibn Burhan,
kalau si mayyit meninggalkan harta tirkah maka hukumnya wajib menqadla’i.
b. Perlu diketahui, orang tersebut tidak mempunyai
tanggungan sholat.
وعبارته :
1- فيض الإله المالك
جزء 1 ص 78 :
(فلا قضاء على من
زال عقله بـ) سبب (جنون أو) زال عقله بسبب (مرض) وهذا محترز قوله عاقل ومثله المغمى عليه
والسكران غير المتعدى بسكرة فعدم وجوب الصلاة على هؤلاء لأنهم غير مكلفين وقت
وجوبها ووجوبها على المتعدى بجنونه أو اغمائه أو سكره عند من عبر بوجوبها وجوب
انعقاد سبب كما تقرر في الأصول وذلك لوجوب القضاء عليه .
2- المجموع شرح المهذب
جزء 3 ص 7 :
قال المصنف رحمه الله
تعالى ( وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا عليه لقوله صلى الله عليه
وسلم { رفع القلم عن ثلاثة } فنص على المجنون وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح
. وإن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول
دواء من غير حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق ; لأنه زال عقله
بمحرم فلم يسقط عنه الفرض ) .
( الشرح ) من زال
عقله بسبب غير محرم , كمن جن أو أُغْمِيَ عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء
لحاجة أو أكره على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه , وإذا أفاق فلا قضاء عليه ,
بلا خلاف للحديث ,
سواء قل زمن الجنون والإغماء أو كثر . هذا مذهبنا , وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن
كان الإغماء دون يوم وليلة لزمه قضاء ما فات فيه , وإن كان أكثر فلا , ونقل ابن
حزم عن عمار بن ياسر وعطاء ومجاهد وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وقتادة أن
المغمى عليه يقضي , دليلنا القياس على المجنون وعلى ما فوق يوم وليلة , أما إذا
زال عقله بمحرم بأن شرب المسكر عمدا عالما به مختارا , أو شرب دواء لغير حاجة ,
وهو مما يزول به العقل , فزال عقله لم تصح صلاته في ذلك الحال , فإذا عاد عقله
لزمه القضاء . قال الشافعي رحمه الله في الأم : أقل السكر أن يذهب عنه لغلبته بعض
ما لم يكن يذهب , وقال الشافعي في موضع آخر : ( السكران من اختل كلامه المنظوم ,
وباح بسره المكتوم ) وقال أصحابنا : هو أن تختل أحواله فلا تنتظم أفعاله وأقواله ,
وإن كان له بقية تمييز وفهم كلام , فأما من حصل له بشرب الخمر نشاط وهزة لدبيب الخمر
ولكن لم يستول عليه بعد ولم يختل شيء من عقله فهو في حكم الصاحي , فتصح صلاته في
هذه الحال وجميع تصرفاته بلا خلاف ولا ينتقض وضوءه , وقد سبق هذا في باب ما ينقض
الوضوء , وسنعيد إيضاحها في كتاب الطلاق وحيث بسطه المصنف والأصحاب إن شاء الله
تعالى .
3- إعانة الطالبين جزء
1 ص 24 :
(فائدة) من مات وعليه
صلاة فلا قضاء ولا فدية وفي قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره ومن ثم اختاره جمع
من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم
الولي إن خلف تركة أن يصلى عنه كالصوم وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن
كل صلاة مدا وقال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل واجبة أو مندوبة
وفي شرح المختار لمؤلفه مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره
ويصله اهـ وقوله لم تقض ولم تفد عنه وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه تفدى عنه
إذا أوصى بها ولا تقضى عنه ونص عبارة
الدر مع الأصل ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من
بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم
وإنما يعطى من ثلث ماله ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه
للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم ولو قضاها وارثه بأمره لم يجز لأنها
عبادة بدنية اهـ وكتب العلامة الشامي ما نصه قوله يستقرض وارثه نصف صاع أي أو قيمة
ذلك اهـ .
5- حاشية الجمل على
فتح الوهاب جزء 2 ص 338 :
( لا من مات وعليه
صلاة أو اعتكاف ) فلا يفعل عنه ولا فدية له لعدم ورودهما نعم لو نذر أن يعتكف صائما اعتكف عنه وليه
صائما قاله في التهذيب .
( قوله : لا من مات
وعليه صلاة أو اعتكاف ) وفي الاعتكاف قول أنه يفعل عنه كالصوم وفي الصلاة قول أيضا
أنها تفعل عنه سواء أوصى بها أو لا حكاه العبادي عن الشافعي وغيره عن إسحاق وعطاء
لخبر فيه لكنه معلول بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن
يصلي عنه كالصوم وفي الصلاة أيضا وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة
مدا واختار جمع من محققي المتأخرين الأول , وفعل به السبكي عن بعض أقاربه وبما
تقرر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الإجماع على المنع المراد به إجماع الأكثر وقد
تفعل هي والاعتكاف عن ميت كركعتي الطواف فإنهما يفعلان عنه تبعا للحج وكما لو نذر
أن يعتكف صائما فمات فيعتكف الولي أو مأذونه عنه صائما ا هـ . حج ( قوله :
لعدم ورودهما ) وهل تسن الصلاة أو لا الأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجبه في
الصلاة المنقول عن حج ا هـ . ع ش على م ر
( قوله : نعم لو نذر أن يعتكف صائما ) أي أو يصوم معتكفا بالأولى إذ الفرض إفادة
قضاء الاعتكاف تبعا للصوم لأن الاعتكاف لا يقضى ا هـ . ح ل ( قوله : اعتكف عنه
وليه صائما ) أي جاز أن يعتكف صائما فإن لم يفعل الولي ذلك بقي الاعتكاف في ذمة
الميت ا هـ . ع ش على م ر ويجوز أن يعتكف الأجنبي صائما بالإذن ا هـ . شوبري .
6- نهاية الزين ص 192
:
ومن مات وعليه صلاة أو
اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية لعدم ورودها لكن تسن كما أفاده الشبراملسي
.
7- رد المحتار على در
المختار جزء 2 ص 72 :
( ولو مات وعليه صلوات
فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ) كالفطرة ( وكذا حكم الوتر ) والصوم , وإنما يعطي ( من
ثلث ماله ) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه
الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم . ( ولو
قضاها ورثته بأمره لم يجز ) لأنها عبادة بدنية ( بخلاف الحج ) لأنه يقبل النيابة ,
ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ; ولو أعطاه الكل جاز , ولو فدى عن صلاته في
مرضه لا يصح بخلاف الصوم .
( قوله وعليه صلوات
فائتة إلخ ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء , فيلزمه الإيصاء بها وإلا
فلا يلزمه وإن قلت , بأن كانت دون ست صلوات , لقوله عليه الصلاة والسلام { فإن لم
يستطع فالله أحق بقبول العذر منه } وكذا حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر
والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة , وتمامه في الإمداد . مطلب في إسقاط الصلاة عن
الميت . ( قوله يعطى ) بالبناء للمجهول : أي يعطي عنه وليه : أي من له ولاية
التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى , وإلا فلا يلزم
الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار , فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في
حق أحكام الدنيا للتعذر , بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير
, ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا , ويبرأ من عليه الحق بذلك إمداد
. ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه . وأما إذا
لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى ,
فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص , وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة
لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعجز فتشمل العلة
الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها
شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين , فعلم
أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى . واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من
كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه .
والمتبادر من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال الأجنبي . ونظيره ما قالوه فيما
إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز , وإن لم يوص فتبرع الوارث إما
بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه . وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لا يجزيه
, نعم وقع في شرح نور الإيضاح للشرنبلالي التعبير بالوصي أو الأجنبي فتأمل , وتمام
ذلك في آخر رسالتنا المسماة شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل . (
قوله نصف صاع من بر ) أي أو من دقيقه أو
سويقه , أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته , وهي أفضل عندنا لإسراعها بسد حاجة
الفقير إمداد . ثم إن نصف الصاع ربع مد دمشقي من غير تكويم , بل قدر مسحه كما
سنوضحه في زكاة الفطر ( قوله وكذا حكم الوتر ) لأنه فرض عملي عنده خلافا لهما ط .
ولا رواية في سجدة التلاوة أنه يجب أو لا يجب كما في الحجة . والصحيح أنه لا يجب
كما في الصيرفية إسماعيل . ( قوله وإنما يعطي من ثلث ماله ) أي فلو زادت الوصية
على الثلث لا يلزم الولي إخراج الزائد إلا بإجازة الورثة . وفي القنية : أوصى بثلث
ماله إلى صلوات عمره وعليه دين فأجاز الغريم وصيته لا تجوز لأن الوصية متأخرة عن
الدين ولم يسقط الدين بإجازته . ا هـ . وفيها أوصى بصلوات عمره وعمره لا يدرى
فالوصية باطلة , ثم رمز إن كان الثلث لا يفي بالصلوات جاز , وإن كان أكثر منها لم
يجز . ا هـ . والظاهر أن المراد لا يفي بغلبة الظن لأن المفروض أن عمره لا يدرى
وذلك كأن يفي الثلث بنحو عشر سنين مثلا وعمره نحو الثلاثين . ووجه هذا القول
الثاني ظاهر لأن الثلث إذا كان لا يفي بصلوات عمره تكون الوصية بجميع الثلث يقينا
ويلغو الزائد عليه , بخلاف ما إذا كان يفي بها ويزيد عليها فإن الوصية تبطل لجهالة
قدرها بسبب جهالة قدر الصلوات فتدبر . ( قوله ولو لم يترك مالا إلخ ) أي أصلا أو
كان ما أوصى به لا يفي . زاد في الإمداد : أو لم يوص بشيء وأراد الولي التبرع إلخ
وأشار بالتبرع إلى أن ذلك ليس بواجب على الولي ونص عليه في تبيين المحارم فقال :
لا يجب على الولي فعل الدور وإن أوصى به الميت لأنها وصية بالتبرع , والواجب على
الميت أن يوصي بما يفي بما عليه إن لم يضق الثلث عنه , فإن أوصى بأقل وأمر بالدور
وترك بقية الثلث للورثة أو تبرع به لغيرهم فقد أثم بترك ما وجب عليه . ا هـ .
2.Diskripsi masalah
Zaman modern ini menimbulkan banyak wacana fiqh baru
sesuai dengan perkembangan teknologi. Banyak dari kalangan muslim memiliki hp.
Sehingga hp tersebut bisa diisi dengan tulisan al-Quran dengan jelas mahupun
bacaan al-Quran berupa suara mp3 di dalamnya.
Pertanyaan
a. Apakah tulisan yang ada di dalam hp tersebut bisa
digolongkan sebagai mushaf?
b.Apakah dosa kalau kita memegang hp tersebut kalau kita
dalam keadaan hadas?
(Delegasi Pondok Utara)
Jawaban
a. Tidak bisa dikatakan mushaf karena yang dinamakan
mushaf adalah kertas-kertas yang diatasnya ditulisi al-Quran.
وعبارته :
1- إعانة الطالبين
الجزء الأول ص : 65-66 دار الفكر
(خاتمة) يحرم بالحدث
صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح والعبرة فى قصد
الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا
فآمره (قوله كلوح) أى مما يكتب فيه عادة فلو كبر عادة كباب كبير جاز مس الخالى من
القرآن منه ولا يحرم مس ما محى. بحيث لا يقرأ إلا بكبير مشقة (قوله بحالة الكتابة)
متعلق بمحذوف خبر العبرة وفى الكردى ما نصه وفى فتاوى الجمال الرملى كتب تميمة ثم
جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارئ أجاب بأنه يعتبر الأصل لا
القصد الطارئ. اهـ وفى حواشى المحلى للقليوبى ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة
إلى الدراسة وعكسه. اهـ وقوله وبالكاتب إلخ أى والعبرة بقصد الكاتب سواء كتب لنفسه
أو لغيره إذا كان تبرعا وقوله وإلا فآمره أى وإن لم يكن تبرعا فالعبرة بقصد آمره.
اهـ - إلى أن قال – (قوله ومس ورقه) أى ويحرم مس ورقة ولا يخفى أن المصحف اسم
للورق المكتوب فيه كلام الله تعالى ولا خفاء أنه يتناول الأوراق بجميع جوانبها حتى
ما فيها من البياض وحينئذ فما فائدة ذكر الورق هنا وقد يقال فائدة ذلك الإشارة إلى
أنه لا فرق بين أن يمس الجملة أو بعض الأجزاء المتصلة أو المنفصلة فهو من ذكر
الجزء بعد الكل اهـ جمل بتصرف .
2- حاشية الجمل جزء 1
ص 73 :
( قوله أيضا : ومس
مصحف ) لا يخفى أن المصحف اسم للورق المكتوب فيه القرآن ولا خفاء أنه يتناول
الأوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض وحينئذ فما فائدة عطف الأوراق وقد
يقال فائدة ذلك الإشارة إلى أنه لا فرق
بين أن يمس الجملة , أو بعض الأجزاء المتصلة , أو المنفصلة ا هـ ح ل فهو من عطف
الجزء على الكل ا هـ شيخنا .
( قوله : بتثليث ميمه ) أي والضم أفصح , ثم الكسر وهو اسم للمكتوب فيه كلام الله
تعالى بين الدفتين كما في الحديث , والمراد به ما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب
مثلا ولا عبرة فيه بقصد غير الدراسة وهل يحرم تصغيره بأن يقال فيه مصيحف فيه نظر
والأقرب عدم الحرمة ; لأن التصغير إنما هو من حيث الخط لا من حيث كونه كلام الله تعالى
ا هـ برماوي .
b.
Dosa kalau kriteria hp tersebut memiliki ciri-ciri berikut:
- Penulisannya ada قصد الدراسة .
- Penulisan di Hp tersebut dalam keadaan memunculkan tulisan al-Qur’an (harus ada atsar).
وعبارته :
1- مغني المحتاج جزء 1
ص 56 :
( وما كتب لدرس
قرآن ) ولو بعض آية ( كلوح ) يحرم مسه بما ذكر ( في الأصح ) ; لأن القرآن قد أثبت
فيه للدراسة فأشبه المصحف
, والثاني يجوز مسه ; لأنه لا يراد للدوام كالمصحف . أما ما كتب لغير الدراسة
كالتميمة , وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن ويعلق على الرأس مثلا للتبرك , والثياب
التي يكتب عليها والدراهم كما سيأتي فلا يحرم مسها ولا حملها ; لأنه صلى الله عليه
وسلم { كتب كتابا إلى هرقل وفيه : { يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا
وبينكم } آل عمران الآية ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة } , وتكره كتابة
الحروز وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمع أو نحوه , ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث
ومسها
2- الترمسي الجزء الأول ص: 324
(قوله وحمل ومس ما
كتب) ظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا
تبرك وإن هذا ِإنما يعتبر فيما لا يسماه فإن قصد فيه دراسة حرم أو لتبرك لم يحرم
وإن لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر وإن أفهم قوله لدرس قرآن أنه لا يحرم
إلا القسم الأول
قاله في التحفة والمراد بالمكتوبة أو حقيقة أو حكما ليدخل الطبع وذلك كلوح
ويؤخذ من تمثيلهم به كما قال بعض المحققين إنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه
عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير محل الكتابة ويؤخذ من ذلك
أيضا أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأو راق بقصد الدراسة وصار يقرأ يحرم
مسها قال وليس من الكتاية ما يقص بالمقص على صورة حريف القرآن من ورق أو قماش
فلا يحرم مسه إهـ 3- هامش فتح الجواد جزء 1 ص 38 :
( قوله ولوح ) يتردد
النظر في أنه إذا مسح فبقي فيه آثار الحروف
فهل يبقى تحريم نحو المس والحمل أو لا والذي يتجه أن تلك الآثار إن كانت على صفة
تقصد كتابة مثلها عرفا للدراسة بأن كانت تقرأ من غير كبير مشقة بقي التحريم وإلا
فلا بخلاف ما لو خفيت جدا بحيث لا يمكن قرائتها إلا بمشقة شديدة فإن مثل هذا لا
تقصد كتابته فى الألواح فلا عبرة به والذي يتجه أيضا أن كل ما يسمى مصحفا عرفا بأن
كان على صورة لا يقصد مثلها للتبرك وإنما يقصد للدراسة أنه لا يشترط في حرمة مسه
قصد الدراسة ولا ما تكتب عرفا إلا على صورة نحو التمائم هل يؤثر فيه قصد الدراسة
أو لا ويفرق بينه وبين ما قبله بأن المدار هنا على الأحوطية اللائقة بالقران وهي
تقتضي فيما هو على صورة المصحف حرمة مسه وحمله مطلقا وفيما هو على صورة التميمة
مثلا أنه يؤثر فيه قصد الدراسة احتياطا فيهما فظهر فيمن يكتب لنفسه أن العبرة
بنيته وفيمن يكتب لغيره بنية المكتوب له كما مر أول فصل .
4- الترمسي جزء 1 ص
325 :
(قوله لشبهه بالمصحف)
تعليل للحرمة والضمير راجع لما كتب الخ ووجه الشبه أن كلا منهما قد أثبت للدراسة قال
في حاشية فتح الجواد يتردد النظر في أنه إذا مسح أي اللوح فبقي فيه آثار الحروف
فهل يبقى تحريم نحو المس والحمل أو لا والذي يتجه أن تلك الآثار إن كانت على صفة
تقصد كتابة مثلها عرفا للدراسة بأن كانت تقرأ من غير كبير مشقة بقي التحريم وإلا
فلا بخلاف ما لو خفيت جدا بحيث لا يمكن قرائتها إلا بمشقة شديدة فإن مثل هذا لا
يقصد كتابته فى الألواح فلا عبرة به تدبر .
5- تحفة المحتاج جزء 1
ص 149 :
( و ) حمل ومس ( ما
كتب لدرس قرآن ) ولو بعض آية ( كلوح في الأصح ) ; لأنه كالمصحف وظاهر قولهم بعض
آية أن نحو الحرف كاف وفيه بعد بل ينبغي في ذلك البعض كونه جملة مفيدة وقولهم
كتب لدرس أن العبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب
لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا فآمره أو
مستأجره وظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد
دراسة ولا تبرك , وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه , فإن قصد به دراسة حرم أو
تبرك لم يحرم , وإن لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر , وإن أفهم قوله : لدرس
أنه لا يحرم إلا القسم الأول
( قوله : وما كتب ) أي
ومحل ما كتب أي من القرآن لدرس قرآن فهو من الإظهار في موضع الإضمار فاندفع ما
يقال إنه إنما تعرض للمكتوب مع أن المقصود في المقام بيان المكتوب فيه , وأنه لا
يصح التمثيل المذكور إلا بتقدير وانظر هل يشمل ما ذكر نحو السارية والجدار فيه نظر
والوجه لا م ر ( قوله : كلوح ) ينبغي بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا فلو كبر جدا كباب
عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن ويحتمل أن حمله كحمل المصحف في أمتعة
6- حاشية بجيرمي على
الخطيب جزء 3 ص 499 :
وقوله " كتابة
" وضابط المكتوب عليه كل ما ثبت عليه الخط كرق وثوب سواء كتب بحبر أو نحوه
ونقر صور الأحرف في حجر أو خشب أو خطها على الأرض , فلو رسم صورتها في هواء أو ماء
فليس كتابة في المذهب كما قاله الزيادي . وقوله " فإن نوى بها الطلاق " فلو
تلفظ الناطق بما كتبه وقع به الطلاق إلا أن يقصد قراءة ما كتبه فيقبل ظاهرا في
الأصح , أي فيقع إذا قصد الإنشاء أو أطلق ا هـ . وقوله " فلو كتب " خرج
به ما لو أمر غيره بكتابة طلاق زوجه ولو بقوله اكتب زوجة فلان طالق فكتب هو , فإنه
لا يقع شيء كما في الحلبي وغيره ; قال ع ش : لأنه يشترط أن تكون الكتابة والنية من
واحد ا هـ . قلت : ويؤخذ من التعليل أعني قوله ; لأنه يشترط أن تكون الكتابة إلخ ,
أنه لو أمر غيره بالكتابة والنية أنه يكفي ويقع به الطلاق وهو كذلك , وبه صرح
البرماوي . وقوله " ببلوغه " أي وقوعه في يدها حقيقة أو حكما كرميه في
حجرها أو أمامها , ولا يكفي إخبارها به فإن انمحى كله قبل وصوله لم تطلق كما لو
ضاع ولو بقي أثره بعد المحو وأمكن قراءته طلقت , ولو ذهب سوابقه ولواحقه كالبسملة
والحمدلة وبقيت مقاصده وقع بخلاف ما لو ذهب موضع الطلاق أو انمحق ; لأنه لم يبلغها
جميع الكتاب ولا ما هو المقصود الأصلي منه . ولو كتب إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت
طالق فبلغها كله طلقت , وكذا لو كتب أما بعد فأنت طالق فإنها تطلق في الحال . ولو
ادعت وصول كتابه بالطلاق فأنكر صدق بيمينه , فإن أقامت بينة أنه بخطه لم تسمع إلا
برؤية الشاهد الكتابة وحفظه عنده لوقت الشهادة . وقوله " إذا قرأت كتابي
" أي المقصود منه , وخرج بقوله " أنت طالق " نحو أنت خلية أو بتة
من كنايات الطلاق فلا يقع به وإن نوى ; لأنه لا يكون للكناية كناية ; كذا قيل .
ورد بأن الذي في الرافعي الجزم بالوقوع ; لأنا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ
بالمكتوب كما قاله الحلبي . وقوله " فقرأته " وإن لم تفهمه وإن كانت عند
التعليق أمية , وعلم بذلك وتعلمت القراءة بعد ذلك لقدرتها على مقتضى التعليق وهو
قراءتها بنفسها , ونحن لا نكتفي بالمعنى المجازي إلا حيث لا نقدر على المعنى
الحقيقي . ولو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها .
والفرق بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها إياها وإن لم تتلفظ به وبين إجراء ذي
الحدث الأكبر القرآن على قلبه ونظره في المصحف ظاهر , وهو أن المراد هنا علمها بما
في الكتاب والقراءة المحرمة لا تكون إلا بالتلفظ بحروفه . ولو قال إذا بلغك أو
جاءك خطي فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما بقي ذكر
الطلاق ا هـ . وقوله " وكذا إن قرئ عليها " قال الأذرعي : مقتضاه اشتراط
قراءته عليها فلو طالعه وفهمه أو قرأه خاليا ثم أخبرها بذلك لم تطلق , ولم أر فيه
نصا , ويحتمل أنه يكتفى بذلك إذ الغرض الاطلاع عليه شرح م ر ا هـ . والمعتمد أنها
متى كانت قارئة وعلم بها الزوج لم تطلق إلا بقراءتها .
والله أعلم!
Al-Katib :
Muhammad Ayman Al-Akiti
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik