Langsung ke konten utama

bahsul masail










Rumusan Bahtsul Masa-il

Dalam Rangka Haul KH. R. Abd.  Fattah ke-53 dan Harlah Kuliyah Subuh ke-29
di Pon. Pes. Putra Menara Al-Fattah Mangunsari Tulungagung, 26 R. Tsani 1427 H. / 23-24 Mei 2006 M.

JALSAH ULA

Mushohhih:
KH. M. Arsyad Busyairi
KH. Mahrus Mariyani
KH. Masykur Kholil

Perumus:
Ust. Syahrowardi
Ust. Munawwar Zuhri
Ust. Agus Said Ridlwan
Ust. Anang Muhsin
Moderator:
Ust. Sholihin

Notulen:
Ust. Muqimul Haq
Memutuskan :
1. DESKRIPSI MASALAH
Mengelola instansi nirlaba, seperti rumah sakit (RS) memang gampang-gampang susah. Misi kemanusian yang diembannya mengharuskan adanya kesiapan melayani setiap pasien tanpa membedakan strata sosial ekonomi. Namun biaya operasional adalah kelaziman yang tak dapat ditawar-tawar. Dilema semacam inilah yang sering memicu persengketaan dengan pihak pasien. Sebagai contoh adalah korban lalu lintas yang dilarikan ke RS. Untuk memastikan bahwa sang korban akan membayar biaya perawatan, pihak RS biasanya meminta jaminan tertulis dari pembawa korban untuk membayar semua biaya perawatan. Padahal, pembawa korban adalah penduduk atau saksi mata di sekitar lokasi kecelakaan yang kemungkinan besar tidak kenal dengan dengan korban, hanya fakor kemanusiaanlah yang menjadi pendorong baginya untuk menolong korban melarikan ke RS. Bagaimana fiqh mensikapi kejadian kecelakaan seperti dalam deskripsi di atas?
Pertanyaan:
a.        Bolehkah pihak RS mempersyaratkan jaminan (secara lisan, tertulis atau yang lain) dalam menangani korban kecelakaan, terutama dalam kasus korban kecelakaan parah?
b.        Wajibkah para penduduk atau saksi mata di sekitar lokasi kecelakaan melarikan korban ke RS dan memberikan jaminan penanggungan biaya perawatan di RS?
c.        Setelah seluruh proses perawatan medis usai, siapakah yang harus menanggung biayanya? Dan bagaimana pula jika korban meninggal dan tidak diketahui identitasnya secara jelas?
PP. Lirboyo Kota Kediri
Jawaban :
a.        Diperbolehkan dengan catatan :
                            1)    adanya persyaratan tersebut tidak menimbulkan tertundanya penanganan pada pasien yang menyebabkan keadaan pasien kritis.
                            2)    pihak pasien mampu atas biaya pengobatan atau ada pihak lain yang menanggungnya menurut suatu pendapat.
Referensi :
1.       Takmilah Al-Majmu' juz IX hal. 47
2.       Hasyiyah Al-Jamal juz V hal. 277
3.       I'anah al-Thalibin juz IV hal. 182
4.       Hasyiyah Al-Syarwani juz IX hal. 257 dan 459
5.       Mughni al-Muhtaj juz 4 hal. 390-391
6.       Is'ad al-Rafiq juz II hal. 105
7.       Al-Tahdzib juz VIII hal. 70
8.       Hasyiyah Al-Qulyubi juz III hal. 78
9.       Nihayah al-Muhtaj juz IV hal. 432.
Ibarot :
    1.    تكملة المجموع الجزء التاسع ص : 47
فرع فى مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر إحداها أجمعوا بأنه يجوز له الأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها للآية الكريمة وفي قدر المأكول قولان للشافعي سبقا أصحهما سد الرمق وبه قال أبو حنيفة وداود والثاني قدر الشبع وعن مالك وأحمد روايتان كالقولين الثانية إذا لم يكن مع المضطر مال وكان مع غيره طعام يستغني عنه لم يلزمه بذله له بلا عوض وله الامتناع من البذل حتى يشتريه بثمن مثله في الذمة كما سبق هذا مذهبنا قال العبدري وهو قول العلماء كافة وقول داود قال ومن أصحاب داود من قال يجوز للمضطر أن يأكل منه قدر ما ينعقد به الضرورة ولا ضمان عليه في ذلك كما لو رآه يغرق أو يحترق وأمكنه تخليصه لزم تخليصه من غير إلزام عوض واحتج أصحابنا بأن الذمة كالمال ولو كان معه مال لم يلزم صاحب الذمة بذله مجانا وكذا إن أمكن الشراء في الذمة قال أصحابنا وأما ما احتج به المخالف فجوابه أنه لا فرق بينهما بل كل حالة أمكن فيها الموافقة على عوض لم يلزم إلا بالعوض والله أعلم .
   2.    حاشية الجمل الجزء الخامس ص : 277
 ولو وجد طعام غائب أكل منه وجوبا وغرم قيمة ما أكله إن كان متقوما ومثله إن كان مثليا لأنه قادر على أكل طاهر بعوض مثله سواء أقدر على العوض أم لا لأن الذمم تقوم مقام الأعيان (أو) طعام (حاضر مضطر) له (لم يلزمه بذله) بمعجمة له نعم إن كان نبيا وجب بذله له وإن لم يطلبه (فإن آثر) في هذه الحالة مضطرا (مسلما) معصوما (جاز) بل ندب وإن كان أولى به كما ذكره في الروضة كأصلها لقوله تعالى "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" وهذا من شيم الصالحين وخرج بالمسلم الكافر ولو ذميا والبهيمة فلا يجوز إيثارهما لكمال شرف المسلم على غيره والآدمي على البهيمة (أو) طعام حاضر (غير مضطر) له (لزمه) أي بذله (لمعصوم) بخلاف غير المعصوم وتعبيري بمعصوم أعم من قوله مسلم أو ذمي وإنما يلزمه ذلك (بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمة) لأن الضرر لا يزال بالضرر فلا يلزمه بلا ثمن مثل  وقولي في ذمة أعم من تعبيره بنسيئة (ولا ثمن إن لم يذكر) حملا على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر (فإن منع) غير المضطر بذله بالثمن للمضطر (فله) أي للمضطر (قهره) وأخذ الطعام (وإن قتله) ولا يضمنه بقتله إلا إن كان مسلما والمضطر كافرا معصوما فيضمنه على ما بحثه ابن أبي الدم واغتر به بعضهم فجزم به (أو وجد) مضطر (ميتة وطعام غيره) بقيد زدته بقولي (لم يبذله) (أو) ميتة (وصيدا حرم بإحرام أو حرم تعينت) أي الميتة فيهما لعدم ضمانها واحترامها وتختص الأولى بأن إباحة الميتة للمضطر منصوص عليها وإباحة أكل مال غيره بلا إذنه ثابتة بالاجتهاد والثانية بأن المحرم ممنوع من ذبح الصيد مع أن مذبوحه منه ميتة كما مر في الحج والثالثة وهي من زيادتي بأن صيد الحرم ممنوع من قتله أما إذا بذله له غيره مجانا أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن بمثلها ومع المضطر ثمنه أو رضي بذمته فلا تحل له الميتة ولو لم يجد المضطر المحرم إلا صيدا أو غير المحرم إلا صيد حرم ذبحه وأكله وافتدى .
    3.    إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 182
(قوله : ودفع ضرر معصوم) يصح عطفه على قيام أي وكدفع ضرر الخ ويصح عطفه على حجج أي وكالقيام بدفع قال في النهاية هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف      ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح اهـ وقوله معصوم خرج غيره كالحربي والمرتد وتارك الصلاة فلا يجب دفع ضررهم قوله من مسلم الخ بيان للمعصوم قوله جائع صفة لمعصوم وقوله لم يصل لحالة الاضطرار أما إذا وصل إليها فيجب إطعامه على كل من علم به ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة وإن كان يحتاجه عن قرب .
   4.    حاشية الشروانى الجزء التاسع ص : 257
(ودفع ضرر) المعصوم من (المسلمين) وأهل الذمة والأمان على القادرين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم  كما في الروضة وإن قال البلقيني : لا يقوله أحد لأن الفرض في المحتاج لا في المضطر كما يعلم من قول الروضة وغيرها في الأطعمة يجب على غير مضطر إطعام مضطر حالا وإن كان المالك يحتاجه بعد (ككسوة عار) ما يستر عورته أو يقي بدنه من مضر كما هو ظاهر (وإطعام جائع إذا لم يندفع) ذلك الضرر (بزكاة و) سهم المصالح من (بيت مال) لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخر وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتي له الامتناع إذا كان ثم غيره ويفرق بأن النفوس مجبولة على محبة العلم وإفادته فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال فإن قلت : فرقوا بين هذا ونظيره في أولياء النكاح والشهود بأن اللزوم هنا فيه حرج ومشقة لكثرة الوقائع بخلافه ثم وهذا يفهم خلاف ما تقرر في الإطعام . قلت : الفرق صحيح ولا يفهم ذلك لأن المسائل العلمية تقتضي مزيد تفحص وتطلب ومن شأنه المشقة بخلاف إعطاء المحتاج لا مشقة فيه إلا بالنسبة لشح النفوس المجبول عليه أكثرها وذلك غير منظور إليه وإلا لم يوجبوا عليه شيئا أصلا وقضية تعبيره بالضرر أن الواجب مد الضرورة دون الزيادة التي تلزم القريب وهو كذلك كما اقتضاه تخريجهما ذلك على مضطر وجد ميتة . وأما اعتراض اقتصار الروضة على ستر العورة بأن الوجه اعتبار ستر البدن بما يليق بالشتاء والصيف فيجاب عنه بأن المدار هنا على الضرورة وثم على المصاحبة بالمعروف فلم يجب هنا إلا ما يحصل بتركه تضرر يخشى منه مبيح تيمم للقاعدة المقررة : أن ما وجب للضرورة يتقدر بقدرها ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن أدوية وخادم منقطع كما هو ظاهر . (تنبيه) سيأتي أن المالك لا يلزمه بذل طعامه للمضطر إلا ببدله وحينئذ قد يشكل بما هنا فليحمل ذاك على غير غني تلزمه المواساة حتى يجامع كلامهم هذا أو يفرق بأن غرض إحياء النفوس  ثم أوجب حمل الناس على البذل بأن لا يكلفوه مجانا مطلقا بل مع التزام العوض وإلا لامتنعوا من البدل وإن عصوا فيؤدي إلى أعظم المفسدتين رهنا لا فوات للنفس فلا موجب لمسامحتهم في ترك المواساة وهذا هو الوجه كما هو ظاهر فالحاصل أنه يجب البذل هنا بلا بدل لا مطلقا بل مما زاد على كفاية السنة وثم يجب البذل مما لم يحتجه حالا ولو على فقير لكن بالبدل ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسرائهم بتفصيله الآتي في الهدنة وعمارة نحو سور البلد وكفاية القائمين بحفظها فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورين خلافا لمن حدهم بأنهم من يجدون بعدما على كل مما خصه بالتوزيع على عددهم ما يبقى معه يسارهم ولو تعذر استيعابهم خص به الوالي من شاء منهم .
   5.    مغنى المحتاج الجزء الرابع ص : 390-391
(فلو أطعمه) أي المضطر (ولم يذكر عوضا) بل سكت عنه (فالأصح لا عوض) حملا على المسامحة المعتادة في الطعام خصوصا في حق المضطر والثاني عليه العوض لأنه خلصه من الهلاك . تنبيه محل الخلاف إذا لم يصرح المالك بالإباحة قال البلقيني وكذا لو ظهرت قرينة إباحة أو تصدق فلا عوض قطعا وعلى الأول لو اختلفا في التزام عوض الطعام فقال أطعمتك بعوض فقال بل مجانا صدق المالك بيمينه لأنه أعرف بكيفية بذله ولا أجرة لمن خلص مشرفا على الهلاك بوقوعه في ماء أو نار أو نحوه بل يلزمه تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير الأجرة فإن اتسع الوقت لتقديرها لم يجب تخليصه إلا بأجرة فإن قيل قد مر أنه لا يجب بذل الطعام للمضطر مجانا فهل يفرق فيه بين ضيق فلا يجب كما هنا أو لا يجب عليه إلا بعوض مطلقا ؟ خلاف نقل صاحب الشامل عن الأصحاب الأول وقال الأذرعي إنه الوجه والذي قاله القاضي أبو الطيب وغيره واختصر عليه الأصفوني والحجازي كلام الروضة الثاني وهو الظاهر والفرق أن في إطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل بخلاف تخليص المشرف على الهلاك ولو أوجر المالك المضطر قهرا أو أوجره وهو مغمى عليه لزمه البدل لأنه غير متبرع بل يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته ولما فيه من التحريض على مثل ذلك فإن قيل قد مر في المتن أنه لو أطعمه ولم يذكر عوضا أنه لا عوض فيكون هنا كذلك كما قاله القاضي وغيره أجيب بأن هذه حالة ضرورة فرغب فيها .
    6.    حاشية الشروانى الجزء التاسع  ص :459
(وإنما يلزم) المالك بذل ما ذكر للمضطر (بعوض ناجز) هو ثمن مثله زمانا ومكانا (إن  حضر) معه (وإلا) يحضر معه عوض بأن غاب ماله (ف) لا يلزمه بذله مجانا مع اتساع الوقت بل بعوض (نسيئة) ممتدة لزمن وصوله إليه لأن الضرر لا يزال بالضرر قال الإسنوي ولا وجه لوجوب البيع نسيئة بل الصواب أنه يبيعه بحال غير أنه لا يطالبه به إلا عند اليسار ا هـ . ويرد بأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه أما إذا لم يكن له مال أصلا فلا معنى لوجوب الأجل لأنه لا حد لليسار يؤجل إليه ثم إن قدر العوض وأفرز له المعوض ملكه به كائنا ما كان وإن كان المضطر محجورا وقدره وليه بأضعاف ثمن مثله للضرورة وإن لم يقدره أو لم يفرزه له لزمه مثل المثلي وقيمة المتقوم في ذلك الزمن والمكان أما مع ضيق الوقت عن تقدير عوض بأن كان لو قدر مات فيلزمه إطعامه مجانا ويفرق بين هذا وما لو أوجر المضطر قهرا أو وهو نحو مغمى عليه أو مجنون فإن له البدل بأن مانع التقدير هنا قام بالمضطر لكونه عن التزام العوض أو غيبة عقله حتى أوجره فناسب إلزامه بالبدل وأما في تلك فالمانع لم ينشأ عنه بل عن أمر خارج فلم يلزم بشيء (ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح لا عوض) له  لتقصيره فإن صرح بالإباحة فلا عوض قطعا قال البلقيني وكذا لو ظهرت قرينتها ولو اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه ومر قبيل الوليمة وأول القرض ماله تعلق بذلك
    7.    إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 105
(و) منها (عدم إنقاذ) نحو (غريق) معصوم لأنه من باب دفع الضرر عن المعصوم وهو واجب على من قدر عليه فيحرم كل من منع المضطر وعدم إنقاذ نحو الغريق على من كان قادرا على دفع ضررهما وتركه (من غير عذر) له (فيهما) أي في ترك دفع ضررهما أما إذا كان غير قادر عليه أو له عذر منعه من ذلك فلا يحرم عليه (تنبيه) قال في التحفة محل قولهم لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببدله إذا لم يكن غنيا تلزمه المواساة فلا ينافيه أنه يجب على من عنده زيادة عن كفاية سنة دفع ضرر محتاج غير مضطر مجانا أو يقال إن غرض إحياء النفوس في الدفع للمضطر أوجب حمل الناس عليه عدم تكليفهم به مجانا وإلا لامتنعوا منه وإن عصوا فيؤدي إلى أعظم المفسدتين بخلاف الدفع لمحتاج غير مضطر فإنه لا فوات للنفس فلا موجب لمسامحتهم في ترك المواساة وهذا هو الوجه . فالحاصل أنه يجب البذل للمحتاج بلا بدل مما زاد على كفاية سنة وللمضطر مما لا يحتاجه حالا ولو فقيرا لكن ببدل
   8.    التهذيب الجزء الجزء الثامن ص : 70
إذا ثبت ان على صاحب الطعام  إطعام المضطر منه فلا يجب أن يطعمه مجانا بل يطعمه بالعوض فإن باعه ومع المضطر ثمنه يجب عليه أن يشتري حتى لو كان عليه إزار واحد عليه صرفه إلى الطعام إذا لم يخف عليه الهلاك من البرد لأن كشف العورة أخف من أكل الميتة
   9.    حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 78
تنبيه : شرط الطبيب أن يكون ماهرا بمعنى أن يكون خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر فتكفي التجربة وإن لم يكن كذلك لم يصح العقد ويضمن ويرجع عليه بما أخذه من أجرة وغيرها ويستحق الأجرة حيث صحت إجارته ويملك ما يأخذه من نحو ثمن الأدوية وإن لم يحصل الشفاء فلو شرط في العقد الشفاء والعود عليه بما أخذه فسد العقد لأن الشفاء بمحض صنع الله تعالى إلا إن وقع العقد جعالة ويعتبر كل زمان ومحل بعرفه وإن خالف هنا بما نصوا عليه .
10.    نهاية المحتاج الجزء الرابع ص: 432
باب الضمان الشامل للكفالة هو لغة الالتزام وشرعا يطلق على التزام الدين والبدن والعين الآتي كل منها وعلى العقد المحصل لذلك ويسمى ملتزم ذلك أيضا ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وكفيلا وصبيرا قال الماوردي غير أن العرف خصص الأولين بالمال والحميل بالدية والزعيم بالمال العظيم والكفيل بالنفس والصبير يعم الكل ومثله القبيل .
b.        Wajib melarikan ke rumah sakit dan memberikan jaminan penanggungan biaya apabila pasien dalam keadaan kritis dan penanganannya hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit.
Referensi :
1.       Mughni al-Muhtaj Juz IX Hal. 212
2.       Hasyiyah Al-Bujairami ala al-Khathib juz III hal. 241
Ibarot :
    1.    مغنى المحتاج الجزء التاسع ص : 212
(و) من فروض الكفايات (دفع ضرر) المعصومين ولو عبر به كان أولى (المسلمين) وغيرهم على الموسرين (ككسوة عار) منهم (وإطعام جائع) منهم (إذا لم يندفع) ضررهم (بزكاة و) لا (بيت مال) واقتصر عليهما لأنهما أغلب من غيرهما وإلا ففي معناهما سهم المصالح ونحوه كوقف عام ونذر وكفارة ووصية صيانة للنفوس . تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن المراد بالكسوة ستر ما يحتاج إليه البدن . قال في المهمات : وهو كذلك بلا شك فيختلف الحال بين الشتاء والصيف وتعبير الروضة بستر العورة معترض وظاهر كلامه أيضا وجوب دفع الضرر وإن لم يبق لنفسه شيئا لكن الأصح ما في زيادة الروضة عن الإمام أنه يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة ومقتضاه أنه لا يوجه فرض الكفاية بمواساة المحتاج على من ليس معه زيادة على كفاية سنة وهو كذلك وإن قال البلقيني : هذا لا يقوله أحد ولا ينافيه ما في الأطعمة من وجوب إطعام المضطر وإن كان يحتاجه في ثاني الحال فإن هذا في المحتاج غير المضطر وذاك في  المضطر وهل يكفي سد الضرورة أم يجب تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة ؟ فيه وجهان مقتضى كلام الرافعي في الأطعمة أن ذلك على القولين فيما إذا وجد المضطر الميتة ترجيح الأول . والأوجه ترجيح الثاني ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح
   2.    حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث ص : 241 
(وإذا وجد لقيط) أي ملقوط (بقارعة الطريق) أي طريق البلد وغيره (فأخذه وتربيته) وهي تولية أمر الطفل بما يصلحه (وكفالته) والمراد بها هنا كما في الروضة حفظه وتربيته (واجبة) أي فرض (على الكفاية) لقوله تعالى : "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا") ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره .

c.        Kewajiban menanggung biaya dibebankan pada pasien. Jika tidak mampu maka dibebankan pada pihak keluarga pasien, dan jika pihak keluarga juga tidak mampu maka biaya dibebankan kepada baitul mal kemudian mayasirul muslimin (golongan kaya di antara muslimin).
Referensi :
1.       Hasyiyah Al-Jamal Juz V Hal. 183
2.       Nihayah al-Muhtaj juz VIII hal. 50
3.       Bughyah al-Mustarsyidin hal. 253
Ibarot :
    1.    حاشية الجمل الجزء الخامس ص : 183
(قوله ودفع ضرر معصوم) وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح ولا ينافي ما تقرر قولهم لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببذله لحمل ذاك على غير غني تلزمه المواساة ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم على التفصيل الآتي في الهدنة وعمارة نحو سور البلد وكفاية القائمين بحفظها فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورين ولو تعذر استيعابهم خص به الوالي من شاء ا هـ شرح م ر وقوله القائمين بحفظها أي البلد ومنه يؤخذ أن ما تأخذه الجند الآن من الجوامك يستحقونه ولو زائدا على قدر الكفاية حيث احتيج إليه في إظهار شوكتهم ومن ذلك ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك التي لا يتم نظامهم أو شوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين ا هـ ع ش عليه (قوله إذا لم يندفع ضررهما إلخ) منه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع الضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخر وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتي له الامتناع إذا كان ثم غيره ويفرق بأن النفس جبلت على محبة العلم وإفادته فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال ا هـ شرح م ر .
   2.    نهاية المحتاج الجزء الثامن ص : 50
(ودفع ضرر) المعصوم من (المسلمين) وأهل الذمة على القادرين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة وإن نازع فيه البلقيني (ككسوة عار) ما يستر عورته أو يقي بدنه مما يضره كما هو ظاهر وتعبير الروضة بستر العورة مثال (وإطعام جائع إذا لم يندفع) ذلك الضرر (بزكاة و) سهم المصالح من (بيت المال) لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه  ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخر وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتى له الامتناع إذا كان ثم غيره ويفرق بأن النفوس جبلت على محبة العلم وإفادته فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال .
    3.    بغية المسترشدين ص : 253 
(مسئلة ك) من الحقوق الواجبة شرعا على كل غنى وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العارى وما بقى بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمى بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شئ فيه أو منع متوليه ولو ظلما فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه فى مصارفه اهـ


Memutuskan :
2. Deskripsi Masalah
Kabar baru yang kita dengan di indera kita dan baru dilakukan di Indonesia adalah Lisa, yang melakukan face off (rekonstruksi wajah secara total). Bermula dari kecemburuan suami Lisa, akhirnya suami Lisa menyiram air keras ke wajah Lisa. Karena perbuatan suami Lisa, Lisa tidak mau keluar rumah selama tiga tahun, karena malu dengan wajahnya yang tidak layak untuk dipandang. Meski Lisa telah memaafkan perbuatan suaminya, pihak yang berwajib (polisi) akan tetap menyeret  suami Lisa ke pengadilan.
Pertanyaan :
a.        Bagaimana hukum face off yang dilakukan Lisa karena faktor di atas?
b.        Apakah Lisa boleh men-fasakh nikah atas penganiayaan suaminya?
c.        Apakah pihak kepolisian boleh menghukum suami Lisa, padahal dari Lisa sudah memaafkan perbuatannya ?
PP. Darus Salam Jajar Sumber Gayam Durenan Trenggalek
Jawaban :
a.        Melihat realita yang terjadi dalam operasi face off yang dilakukan pada Lisa, hukumnya diperbolehkan dengan pertimbangan :
1)       Operasi dilakukan untuk penyembuhan dan pemulihan
2)       Resiko dlarar (bahaya) pengambilan kulit dari punggung lebih kecil dibandingkan resiko dlarar membiarkan wajah Lisa tanpa operasi
3)       Ditangani tim dokter ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu kedokteran yang mumpuni.
4)       Operasi dilakukan hanya pada bagian tubuh yang cacat
v  Catatan : 
Dalam proses operasi hendaknya menghindari fitnah dan tidak menambah kecantikan wajah Lisa dari sebelumnya yang melebihi kadar hajat
Referensi :
1.       Is'ad al-Rafiq juz II hal. 122-123
2.       Al-Bujairami 'ala Al-Khathib juz I hal. 245
3.       Hasyiyah Al-Jamal juz I hal. 418
4.       Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah Al-Muslimah wa Al-Bait al-Muslim hal 134 dan 139-140
5.       Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz VII hal 5124
Ibarot :
    1.    إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 122-123
قال في الزواجر الوصل وطلب عمله والوشم وطلب عمله ووشر الأسنان أي تحديدها وطلب عمله والتنميص وطلب عمله وهو جرد الوجه من الشعر من الكبائر ثم قال بعد ن أورد أحاديث الزجر عن ذلك ما نصه والواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه من النمص وهو نتف شعر الوجه والمتفلجة هي التي تفلج أسنانها بنحو مبرد للحسن أما لو احتاجت إليه لنحو عيب في السن أو علاج فلا بأس به كما قاله الكردي
   2.    البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص : 245
والشين الأثرالمستكره من تغير لون أو تحول واستحشاف وثغررة تبقى ولحمة تزيد .
    3.    حاشية الجمل الجزء الأول ص :418
(ولو وصل عظمه) بقيد زدته بقولي (لحاجة) إلى وصله (بنجس) من عظم (لا يصلح) للوصل (غيره) هو أولى من قوله لفقد الطاهر (عذر) في ذلك فتصح صلاته معه قال  في الروضة كأصلها ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر قال السبكي تبعا للإمام وغيره إلا إذا لم يخف من النزع ضررا (وإلا) بأن لم يحتج أو وجد صالحا غيره من غير آدمي (وجب) عليه (نزعه) أي النجس وإن اكتسى لحما (إن أمن) من نزعه (ضررا يبيح التيمم ولم يمت) لحمله نجسا تعدى بحمله
(قوله من غير آدمي) وأما الآدمي فوجوده حينئذ كالعدم ولو غير محترم كمرتد وحربي فيحرم الوصل به ويجب نزعه فلو وجد عظما يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم النجس ولو من مغلظ وكلام الشارح كما ترى يفيد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجسا ويبقى ما لو لم يوجد صالح غيره فيحتمل جواز الجبر بعظم الآدمي الميت كما يجوز للمضطر أكل الميتة وإن لم يخش إلا مبيح التيمم فقط وقد يفرق ببقاء العظم هنا فالامتهان دائم ا هـ ح ل وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير محله أما إذا وصل عظم يده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز ; لأنه إصلاح للمنفصل منه ولمحله ويكون هذا مثل رد عين قتادة في أنه قصد به إصلاح ما خرج من عين قتادة فرده إلى محله وبهذا فارق ما لو نقله إلى غير موضعه بانفصاله حصل له احترام وطلبت مواراته 
   4.    المفصل فى أحكام المرأة المسلمة والبيت المسلم  ص :139 -140
إذا احتاج الإنسان أن يقطع من جسمه شيئا لمصلحة نفسه وعلاجها كما لو احتاج أن يقطع من جسمه قطعة ليأكلها ليدفع الهلاك جوعا عن نفسه أو احتاج أن يرفع شرايين من رجله لمعالجة شرايين قلبه أو احتاج إلى سلخ قطعة من جلده يحتاج إلى هذا الترقيع فهل يجوز له ذلك قال صاحب المهذب فى فقه الشافعية أبو إسحاق السيرازي رحمه الله تعالى ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه وغيره ليأكلها فإن كان الخوف منه  أي من القطع كالخوف فى ترك الأكل أو أشد حرم القطع بلا خلاف صرح به إمام الحرمين وغيره وإلا ففيه وجهان مشهوران أصحههما جوازه والثانى عدم جوازه اختار أبو علي الطبري وصححه الرافعي والصحيح الأول وإذا جوزناه إن لا يجد شيئا غيره فيفهم من هذا القول أن للمضطر أن يقطع من لحم بدنه قطعة ليأكلها إن لم يخش الهلاك من هذا القطع على القول الأصح في مذهب الشافعية وبناء على ذلك يجوز أن ترفع أو تقطع بعض الشرايين من رجل المريض لوضعها محل الشرايين غير السليمة المتصلة بقلب المريض وكذلك يجوز قطعه من جلد رجل المريض أو فخذه لترقيع وجهه لأن الوجه ظاهر وترقيعه وإخفاء قبحهل أولى من الرجل
   5.    المفصل فى أحكام المرأة المسلمة والبيت المسلم  ص : 134
هل للطبيب إجراء العمليات الجراحية دون إذن المريض ويفهم من قول ابن حزم الذي ذكرناه في الفقرة السابقة أنه يجوز للطبيب شرعا إجراء العمليات الجراحية المستعجلة للمريض دون أخذ مواقته قبل إجرائها ومن هذه العمليات المستعجلة بتر عضو أو إخراج طلق ناري أو سهم من جنس المصاب أو خياطة جرح ينزف دما ونحو ذلك وإنما جاز إجراء ما ذكرنا دون إذن المريض لأن في ذلك إحسانا للمريض كما قال ابن حزم أو لأن حالة المريض تستدعي الاستعجال ولا تحتمل الانتظار وقد يكون المريض في حالة إغماء وكذلك لا حاجة إلى أخذ إذن أوليائه في مثل هذه الحالات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير أما إذا احتملته فينبغي استئذان المريض أو وليه قبل إجراء العملية .
    6.    الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الثامن ص : 5124
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها و يشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسا أو عضوا .
b.        Tidak diperbolehkan, akan tetapi pihak istri boleh mengajukan ke pengadilan sebatas untuk mencegah perilaku suami. Kalaupun suami tetap berperilaku buruk, menurut salah satu pendapat dari Malikiyyah, pihak istri boleh mengajukan gugatan cerai pada hakim.
Referensi :
1.       Asna al-Mathalib juz III hal. 23.
2.       Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz IX hal. 7060
3.       Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz XXIX hal. 54-59
4.       Syarh al-Nail wa Syifa' al-'Alil juz VII hal. 287
Ibarot :
    1.    أسنى المطالب الجزء الثالث ص: 23
(فإن اشتد الشقاق وفحش وجب) على الحاكم (أن يبعث حكما لها وحكما له برضاهما ليصلحا) بينهما إن تيسر الإصلاح (أو يفرقا) بينهما (بطلقة) فقط (إن عسر الإصلاح) للآية واعتبر رضاهما لأن الحكمين وكيلان كما قال (وهما وكيلان لهما) فليسا بحاكمين من جهة الحاكم لأن الحال قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يولي عليهما في حقهما (فيشترط توكيل الزوجين لهما فيما يفعلان) فيوكل الزوج (هذا) أي حكمه (في التطليق والخلع و) توكل الزوجة (هذا) أي حكمها (في البذل) للعوض (والقبول) للطلاق به والواو في كلامه في الموضعين بمعنى أو (فإن لم يرضيا ببعثهما) ولم يتفقا على شيء (أدب الحاكم الظالم واستوفى للمظلوم) حقه (ولا يكفي حكم واحد) لظاهر الآية ولأن كلا من الزوجين يتهمه ولا يفشي إليه سره .(قوله فلا يولي عليهما في حقهما) لقوله تعالى "إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما" فدل على أن المردود إليهما الإصلاح دون الفرقة .
   2.    الفقه الإسلامي الجزء التاسع ص 7060
المبحث الثالث التفريق للشقاق أو للضرار وسواء العشرة المقصود بالشقاق والضرر الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة والضرر إيذاء الزوج لزوجته بالقول أوبالفعل كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة والضرب المبرح والحمل على فعل ماحرم الله والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه ونحوه. رأى الفقهاء في التفريق للشقاق لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة التفريق للشقاق أوللضرر مهماكان شديدا لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق عن طريق رفع الأمر إلى القاضي والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها. وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار وبناء عليه ترفع  المرأة أمرها للقاضي فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها طلقها منه وإن عجزت عن دفع الضرر رفضت دعواه فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين حكما من أهلها وحكما من أهل الزوج لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها (النساء 4/35)
    3.    الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 54-55
(التفريق للشقاق) 73 - الشقاق هنا هو النزاع بين الزوجين سواء أكان بسبب من أحد الزوجين أو بسببهما معا أو بسبب أمر خارج عنهما فإذا وقع الشقاق بين الزوجين وتعذر عليهما الإصلاح فقد شرع بعث حكمين من أهلهما للعمل على الإصلاح بينهما وإزالة أسباب النزاع والشقاق بالوعظ وما إليه قال تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما" ومهمة الحكمين هنا الإصلاح بين الزوجين بحكمة وروية وقد اختلف الفقهاء في مهمة الحكمين وفي شروطهما وذلك على الوجه التالي أ - مهمة الحكمين 74 - ذهب الحنفية إلى أن مهمة الحكمين الإصلاح لا غير فإذا نجحا فيه فبها وإلا تركا الزوجين على حالهما ليتغلبا على نزاعهما بنفسيهما إما بالمصالحة أو بالصبر أو بالطلاق أو بالمخالعة وليس للحكمين التفريق بين الزوجين إلا أن يفوض الزوجان إليهما ذلك فإن فوضاهما بالتفريق بعد العجز عن التوفيق كانا وكيلين عنهما في ذلك وجاز لهما التفريق بينهما بهذه الوكالة وذهب المالكية إلى أن واجب الحكمين الإصلاح أولا فإن عجزا عنه لتحكم الشقاق كان لهما التفريق بين الزوجين دون توكيل ووجب على القاضي إمضاء حكمهما بهذا التفريق إذا اتفقا عليه وإن لم يصادف ذلك اجتهاده وإن طلقا واختلف الحكمان في المال بأن قال أحدهما الطلاق بعوض وقال الآخر بلا عوض فإن لم تلتزمه المرأة فلا طلاق يلزم الزوج ويعود الحال كما كان وإن التزمته وقع وبانت منه وإن اختلفا في قدره بأن قال أحدهما طلقنا بعشرة وقال الآخر بثمانية فيوجب ذلك الاختلاف للزوج خلع المثل وكذلك لو اختلفا في صفته أو جنسه وذهب الشافعية إلى أنه إن اشتد الشقاق بين الزوجين بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها وهما وكيلان لهما في الأظهر وفي قول هما حاكمان موليان من الحاكم فعلى الأول يشترط رضاهما ببعث الحكمين فيوكل الزوج حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل الزوجة حكمها ببذل عوض وقبول طلاق ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابا وإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعا على شيء وعلى القول الثاني لا يشترط رضا الزوجين ببعثهما ويحكمان بما يريانه مصلحة من الجمع أو التفريق وذهب الحنابلة إلى أن مهمة الحكمين الأولى التوفيق فإن عجزا عنه لم يكن لهما التفريق في قول كالحنفية وفي قول آخر لهما ذلك .
   4.    شرح النيل وشفاء العليل الجزء السابع ص: 287
قال العاصمي ويثبت الإضرار بالشهود أو بسماع شاع في الوجود وزعمت المالكية أنه إذا ثبت الإضرار طلقت نفسها إن شاءت وقيل لا يصح بل يطلقها الحاكم بعد أن يزجره بكلام أو حبس أو ضرب ولم يزدجر وقيل ترفعه للحاكم وتطلق نفسها .

JALSAH tsalitsah

Mushohih:
KH. Abdul Fattah

Perumus:
Ust. M. Ali Romzi
Ust. Bisyri Musthofa
Ust. M. Makhsus
Moderator:
Ust. M. Halimi
Notulen:
Ust. Abdul Haq
Memutuskan :
c.        Meski Lisa sudah memaafkan perbuatan suaminya, pihak kepolisian boleh menghukum suami Lisa atas sebagai bentuk ta'zir agar perbuatan serupa tidak terulang lagi, baik bagi pelaku ataupun yang lain.
Referensi :
1.       Al-Bujarami 'ala al-Manhaj juz IV hal. 237
2.       Hasyiyah al-Syarwani juz IX hal. 180-181
3.       Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah juz V hal. 397 dan 265
1.        Takmilah Al-Majmu' juz XXIII hal. 487
Ibarot :
    1.    البجيرمي على المنهج الجزء الرابع ص: 237
(فصل) في التعزير من العزر أي المنع وهو لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا كما يؤخذ مما يأتي والأصل فيه قبل الإجماع آية "واللاتي تخافون نشوزهن" وفعله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في صحيحه (عزر لمعصية لا حد فيها ولا كفارة) سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق بخلاف الزنا لإيجابه الحد وبخلاف التمتع بطيب ونحوه في الإحرام لإيجابه الكفارة وأشرت بزيادتي (غالبا) إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية معه وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت من ولي لله تعالى وكما في قطع شخص أطراف نفسه وأنه قد يجتمع مع الحد كما في تكرار الردة وقد يجتمع مع الكفارة كما في الظهار واليمين الغموس وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع حليلته
   2.    حاشية الشرواني الجزء التاسع ص: 180-181
(ولو عفا مستحق حد فلا تعزير) يجوز (للإمام في الأصح) إذ لا نظر له فيه (أو) مستحق (تعزير فله) أي الإمام التعزير (في الأصح) لتعلقه بنظره وإن كان لا يستوفيه إلا بعد طلب مستحقه والفرق أنه بالعفو يسقط  فيبقى حق الإصلاح لينكف عن نظير ذلك وقبل الطلب الإصلاح منتظر فلو أقيم لفات على المستحق حق الطلب وحصول التشفي وربما يفهم المتن أنه لو طلب لا يلزم الإمام إجابته وله العفو وهو أحد وجهين رجحه ابن المقري لكن الذي رجحه الحاوي الصغير ومختصروه وغيرهم أنه ليس له العفو أما العفو فيما يتعلق بحق الله تعالى فيجوز له إن رآه مصلحة والله أعلم .
(قوله إذ لا نظر له) إلى الباب في النهاية (قوله وإن كان لا يستوفيه) أي بدون عفو اهـ مغني (قوله والفرق) أي بين العفو فللإمام التعزير بعده وعدمه فلا تعزير له إلا بطلب مستحقه (قوله أنه إلخ) أي حق  المستحق (قوله فيبقى حق الإصلاح إلخ) أي الذي هو حق الله تعالى (قوله لو طلب) أي المستحق (قوله وهو أحد وجهين) إلى الباب في المغني (قوله أنه ليس له العفو) أي عند طلب مستحقه كالقصاص (قوله إن رآه مصلحة) وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولادة على المعزر فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره بل إن رأى المصلحة في تركه مطلقا تركه وجوبا ا هـ ع ش
    3.    الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص: 397
أما التعزير فهو التأديب بما يراه الإمام زجرا لمن يفعل فعلا محرما عن العودة إلى هذا الفعل فكل من أتى فعلا محرما لا حد فيه ولا قصاص ولا كفارة فإن على الإمام أن يعزره بما يراه زجرا له عن العودة من ضرب أو سجن أو توبيخ .
   4.    الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص 265  
مبحث حق السلطان على القاتل ولا يقال إذا عفا أولياء الدم عن القاتل كان اطلاقه خطرا على الأمن لأنا نقول إن ولي الدم فى الغالب يصبر على القصاص وإذا فرض وعفا عنه ولكن رأى الحاكم أن إطلاقه يهدد الأمن العام فله أن يعزره بما شاء وله أن يجعله تحت المراقبة التى تحول بينه وبين العدوان حتى يتحقق من حسن سلوكه فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ودقتها انها جعلت عقوبة القتل قصاصا يقبل فيه الحاكم الصلح أو العفو عن أولياء الدم بشروطه وتفاصيل تطلب من كتب الفقه ولا يسعها المقام.إهـ
   5.    تكملة المجموع الجزء الثالث وعشرون ص: 487
يتضمن هذا الفصل أحكام التعزير على القتل إذا لم يقتص من الجاني والعاصي بالنسبة للتعزير ثلاثة أنواع الأول نوع فيه حد ولا كفارة فيه كالزنا والشارقة والشرب الخمر والقذف فهذا يكفي فيه الحد عن التعزير الثاني نوع فيه كفارة ولا حد فيه فهذه تكفي فيه الكفارة عن الحد وهل تكفي عن التعزير فيه قولان عن الفقهاء - إلى أن قال - ذهب بعض الفقهاء المحدثين إلى انه إذا كانت الجريمة مجيبة للقصاص ولا تنطبق عليه شروط القصاص فإنه مع الدية يعزر ولا يصل التعزير الي القصاص حتى لا تكون في ذلك مصادمة لنصوص الشارع فإذا عفا ولي الدم فإنه لايقتص من القاتل ولكن إذا كان القاتل معروفا بسفك الدماء وأنه فعل ذلك مرارا وربما كان عفو ولى الدام اضطرارا وخوفا ولم يكن اختيارا وسماحا ورأى ولى الأمر أو القاضي مصلحة المسلمين في قتله فإنه يقتل تعزيرا ولا يقتل قصاصا ولامصادمة للنص . إهـ
3. Deskripsi Masalah
Kawasan strategis memang selalu menawarkan harapan-harapan bagi setiap pelaku bisnis, sehingga transaksi apapun mereka lakukan asalkan bisa memanfaatkan kawasan tersebut, hal itu juga terjadi pada Brudin (nama samaran; red.). Dia rela membeli tanah strategis dengan harga yang sangat mahal dengan syarat dia hanya bisa memanfaatkan tanah tersebut pada waktu malam saja, karena siangnya digunakan pemilik awal (penjual tanah) untuk jualan bakso dan juga apabila ada gusuran maka uang pembebasan dibagi menjadi dua.
Pertanyaan:
a.        Transaksi apakah yang dilakukan Brudin menurut pandangan fiqh? Dan sahkah transaksi tersebut?
b.        Apabila tidak sah, bagaimana solusinya?
PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri
Jawaban
a.        Akad di atas termasuk akad bay' (jual beli) yang fasid (ilegal) karena mengikutkan syarat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akad bay'.
Referensi :
1.       Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz IV hal. 381
2.       Takmilah Al-Majmu' juz IX hal. 369
3.       Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah juz III hal. 228
Ibarot :
    6.    الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع ص: 381
السادس الشرط المفسد هو كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع أو جرى به العرف أو يقتضيه العقد أو يلائم مقتضاه مثل أن يبيع سيارة على أن يستخدمها شهرا بعد البيع أو دارا على أن يظل مقيما بها مدة معينة أو أن يشترط المشتري على البائع في صلب العقد أن يقرضه مبلغا من المال والشرط الفاسد إذا وجد بعقد من عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة والقسمة مثلا فسده ولكنه يكون لغوا في العقود الأخر مثل التبرعات والتوثقات والزواج وتكون هذه العقود حينئذ صحيحة .
    7.    تكملة المجموع الجزء التاسع ص: 369
(فرع) إذا باع دارا واشترط البائع لنفسه سكناها أو دابة واستثنى ظهرها فإن لم يبين المدة المستثناة ويعلما قدرها فالبيع باطل بلا خلاف وإن بيناها فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف والعراقيون فساد البيع والثاني فيه وجهان حكاهما الخرسانيون أصحهما هذا والثاني يصح البيع والشرط لحديث جابر وقصة حملة التي سنذكرها في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله .
   8.    الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثالث ص: 228
الشافعية قالوا للشروط في عقد البيع خمسة أحوال – إلى أن قال – الحالة الخامسة أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا لصحته أو كان لهوا وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر بالعقد كما إذا قال له بعتك بستاني هذا بشرط أن تبيعني دارك أو تقرضني كذا أو تعطيني فائدة مالية وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط في صلب العقد أما إذا كان قبله ولو كتابة فإنه يصح .
b.        Solusinya adalah dengan cara melakukan persyaratan-persyaratan di luar akad, atau dengan cara melakukan bay' (jual beli) dengan memakai sistem musya'.
v    Solusi ini adalah solusi untuk transaksi-transaksi yang akan datang. Sedangkan solusi untuk kasus yang sudah terjadi, forum musyawarah tidak membahasnya.
v    Bay' musya' adalah jual beli semisal tanah yang dimiliki bersama oleh beberapa orang dan sudah diketahui kadar kepemilikan masing-masing (semisal separuh atau seperempatnya), namun belum ditentukan tempat atau lokasinya (semisal sebelah barat, timur, tengah atau pinggir).
Referensi :
1.       Idem sub (a), dan Mughni al-Muhtaj juz II hal. 13

Ibarot :
    1.    مغني المحتاج الجزء الثاني ص: 13
قال في المجموع وطريق من أراد شراء ذراع معين من ثوب نفيس أن يواطئ صاحبه على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه فيصح بلا خلاف وظاهره أنه لا يحرم القطع ووجهه أنه حل لطريق البيع فاحتمل للحاجة ولا حاجة إلى تأخيره عن البيع وأولى من ذلك كما قال الزركشي أن يشتريه مشاعا ثم يقطعه لأن بيع الجزء المشاع جائز مطلقا ويصير الجميع مشتركا .
4. Deskripsi Masalah
Pada bulan April 2006 M. adalah maraknya umat Islam melakukan unjuk rasa mengenai majalah-majalah yang beredar di Indonesia yang sifatnya negatif, seperti majalah Play Boy yang di dalamnya terdapat gambar-gambar porno. Menyikapi kejadian ini Front Pembela Islam (FPI) melakukan demo bahkan sampai bertindak anarkis.
Pertanyaan:
a.        Bagaimana pandangan syara' mengenai majalah-majalah tersebut?
b.        Bagaimana hukum syara' bagi pemerintah yang memberi idzin atas terbitnya majalah Play Boy?
c.        Apakah tindakan FPI yang dianggap anarkis itu dibenarkan syara'?
PP. Darus Salam Jajar Sumber Gayam Durenan Trenggalek
Jawaban
a.        Haram karena majalah-majalah tersebut berpotensi besar membangkitkan nafsu birahi.
Referensi :
1.       Tafsir Ayat al-Ahkam juz II hal. 453
2.       Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam hal. 113
3.       Is'ad al-Rafiq juz II hal. 68
4.       Al-Fatawi al-Kubra juz I hal. 121-122
Ibarot :
    1.    تفسير آيات الأحكام الجزء الثاني ص: 453
فالصور العارية والمناظر المخزية والأشكال المثيرة التى تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ معظم صحفاتها بهذه الأنواع من المجون مما لا يشك عاقل فى حرمته مع أنه ليس تصويرا باليد ولكنه فى الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد .
   2.    الحلال والحرام فى الإسلام ص: 113
فتصوير النساء عاريات أو شبه عاريات وإبراز موانع الأنوثة والفتنة منهن ورسمهن أو تصويرهن فى أوضاع مثيرة للشهوات موقظة للغوائر الدنيا كما ترى ذلك واضحا فى بعض المجلة والصحف ودور (السينما) كل ذلك مما لا شك فى حرمته وحرمة تصويره وحرة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه فى البيوت أو المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة القصد إلى رؤيته ومشاهدته
    3.    إسعاد الرفيق الجزء اثاني ص: 68
خرج مثالها أى العورة فلا يحرم نظره فى نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيد قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها فى نحو مرآة لأنه لم يرها ومحل ذلك أى عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة -إلى أن قال- وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا
   4.    الفتاوي الكبرى الجزء الأول ص: 121-122
قال حجة الإسلام في الإحياء وقد كان أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في حضور المساجد والصواب الآن المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم حتى قالت عائشة رضي الله عنها وذكر ما مر عنها وقال فيه أيضا في كتاب الأمر بالمعروف ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فهذه أقاويل العلماء في اختلاف الحكم فيها بتغير الزمان وأهل الأقاويل المذكورة هم جمهور العلماء من المجتهدين والأئمة المتقين والفقهاء الصالحين الذين هم من الممهرين فيجب الأخذ بأقاويلهم لأنهم علم الأمة واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا ومن خالفهم فهو متبع لهواه فإن قيل فما الجواب عن إطلاق أهل المذهب غير من مر فالجواب أن محله حيث لم يريدوا كراهة التحريم ما إذا لم يترتب على خروجهن خشية فتنة وأما إذا ترتب ذلك فهو حرام بلا شك كما مر نقله عمن ذكر والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك ولذلك أطلقوا الحكم في هذه المسألة بدون ذكر محرم يقترن بالخروج وأما عند اقتران محرم به أو لزومه له فالصواب القطع بالتحريم ولا يتوقف في ذلك فقيه ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج فمنها أن خروجها متبرجة أي مظهرة لزينتها منهي عنه بالنص قال تعالى (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)-إلى أن قال- وبه يتأيد ما مر عن بعض المتأخرين والذي نقله عن الحصني كأنه أخذه من كلامه في شرح أبي شجاع وغيره وقد أطال الكلام في ذلك بما حاصله أنه ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد والمعنى المجوز للخروج في خير القرون قد زال وأيضا فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال ومفاسد خروجهن الآن محققة وذكر ما مر عن عائشة رضي الله عنها ونقله عن غيرها أيضا ممن مر ذكرهم ثم قال : ولا يتوقف في منعهن إلا غبي جاهل قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حملا على ظاهره دون فهم معناه مع إهمالهم فهم عائشة ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به ا هـ وهذا حاصل مذهبنا واحذر من إنكار شيء مما مر قبل التثبت فيه ولا تغتر بمن تموه بلسانه وتفوه بما لا خبرة له به فإن العلم أمانة والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والإعانة
b.        & c belum terbahas.




والله أعلم بالصواب
مسود تحت يد الفقيرين ابن محمد وعبد الحق

























































































































Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا