KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL KUBRO
Dalam
Rangka Haul XXVIII KH. Mushlich & Masyayekh PP. “Raudlatut Thalibin”
Mushohih :
KH. Manshur Mushlich (Tuban)
KH. Kholil (Jepara)
K. Tamim Barmawi (Sleman,
Jogjakarta)
K. Abdul Qodir (Tuban)
Perumus :
K. Chamim (Tuban)
K. Baidlowi Manshur (Tuban)
Moderator :
Ust. Abdul Mu’in
Ust. Ghozali
Ust. Ahmad Shubchan
Notulen :
M. Mahsun Arif IR
Abdur Rachim
Peserta :
PP. Lirboyo Kediri, Jatim
PP. Al Anwar Karangmangu,
Sarang, Rembang, Jateng
PP. MUS Karangmangu, Sarang,
Rembang, Jateng
PP. MIS Karangmangu, Sarang,
Rembang, Jateng
PP. Al Falah Ploso, Mojo,
Kediri, Jatim
PP. Sidogiri Kraton, Pasuruan,
Jatim
LP. Al Khoziny Buduran,
Sidoarjo, Jatim
PP. Mahir Ar Riyadl
Ringinagung Kediri, Jatim
PP. Langitan Widang, Tuban,
Jatim
PP. Riyadlatut Thulab Lekok,
Pasuruan, Jatim
PP. Mansyaul Huda Bogorejo,
Blora, Jateng
PP. Darut Tauhid Al Hasaniyyah
Sendang, Senori, Jatim
PP. Raudlatul Ulum Besuk,
Kejayan, Pasuruan, Jatim
PP. Al Ittihad Jungpasir, Wedung,
Demak, Jateng
PP. Nurul Kholil Madura
PP. Darut Tauhid Al Alawi
Senori, Jatim
PP. Ihyaul Ulum Gilang,
Lamongan, Jatim
PP. Raudlatut Thalibin
Tanggir, Singgahan, Tuban, Jatim
Fraksi Fathul Qorib PPRT
Fraksi Fathul Mu'in PPRT
Jam'iyyah Al Ittihad PPRT
ISMA Tanggir, Singahan, Tuban,
Jatim
Sekretariat :
Po. Box 1 Paiton Probolinggo 67291
Telp/Fax (0335) 774121
01. TANGGAL CANTIK KELAHIRAN BAYI
(FATHUL MUIN PPRT)
Deskripsi Masalah :
Tanggal cantik 11-11-2011
ditunggu masyarakat untuk menentukan momen tertentu. Seperti hari pertunangan,
pernikahan dan kelahiran bayi. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Husada Utama
Surabaya, hari itu akan ada persalinan calon bayi, padahal biasanya Rumah Sakit
yang berlokasi di kawasan Prof. Moestopo ini hanya melayani satu hingga tiga
kelahiran calon bayi. Namun, tanggal cantik di bulan November meraup banyak
pasien yang ingin melahirkan tepat di tanggal 11-11-2011. Ada pasien rujukan
yang memang usia kandungannya sudah pas tapi ada yang harus di lahirkan secara
prematur, kata asisten humas Rumah Sakit Husada Utama, Devi Ana. Seperti yang
terjadi pada salah satu pasien Rumah Sakit Husada Utama yang bernama Ny.Henny.
Wanita ini menginginkan kelahiran anaknya hari ini, padahal normalnya jabang
bayi tersebut akan lahir sekitar tanggal 12 bulan depan namun menurut dokter
yang membidanginya masa kandungan Ny. Henny tergolong sudah matang siap
melakukan kelahiran, memang banyak yang menginginkan untuk melahirkan di
tanggal ini bahkan ada juga yang pesan bila proses melahirkannya tepat pukul 11
siang terangnya. detik com – Surabaya Jum’at 11/11/2011.
Pertanyaan :
- Bagaimana hukumnya menentukan momen suatu acara
pada hari tertentu seperti dalam deskripsi ?
Jawaban :
Terlepas dari disertai i’tiqod atau tidaknya,
hukumnya boleh.
Referensi :
- Ghoyah Al
Talkhish, hal. 206
- Tijan Al
Durori, hal. 5-6
غاية
التلخيص ص 206
اذا
سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلايحتاج الى جواب لأن
الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغافلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح
عن الشافعى انه ان كان المنجم يقول ويعتقد انه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله
العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لابأس فيه وحيث جاء
الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكانى بالتحريم
مطلقا.
تيجان الدرارى 5-6
والحاصل أن من اعتقد أن
الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها كالحرق والقطع
والشبع والري بذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة جعلها الله فيها ففى كفره قولان
والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق ومبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن
العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقوة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم لإقرارهم
بأن قدرة العبد على ذلك من الله تعالى ومن اعتقد أن المؤثر هو الله تعالى لكن جعل
بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تأخرها فمتى وجد السبب فهو جاهل
ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وأن بين الأسباب ومسبباتها تلازما عاديا بحيث يصح
تأخرها فهو المؤمن الناجى إن شآء الله تعالى فالأقسام أربعة.
- Bagaimana hukumnya
melahirkan secara prematur demi tanggal cantik?
Jawaban :
Tidak boleh, karena mafsadahnya
lebih banyak dari pada mashlachahnya.
Referensi :
- Fatawa Fi Al Tauchid, I hal. 17
- Fatawa Al Syabakah Al Islamiyyah, VIII hal. 6502
- Al Wajiz Fi Achkamil Jirochah, 6
فتاوى فى التوحيد - (1 / 17)
الطب الحديث أصبح يعرف مافي بطن الأم، فكيف الجواب عن قوله:
{
وَيَعْلَمُ مَافِي الْأَرْحَامِ } [ سورةل قمان، الآية : 34 ] ؟
الجواب: لاشك أن البشر لايعلمون مافي رحم المرأة من ذكر أو أنثى، أو أبيض
أو أسود، أو قصير أوطويل، أي بمجرد النظر والخرص، وذلك لأن الله -تعالى- أخفى ذلك
واختص به، وعده النبي – صلى الله عليه وسلم- من مفاتح الغيب التي لايعلمها أحد غير
الله - تعالى- وذلك لأن الجنين في الرحم قدجعل وجهه إلى ظهر أمه، وقد انتصبت رجلاه
وانضمت فخذاه حتى استتر قبله، فلذلك لايتمكن أحد من معرفة ما في الرحم بمجرد نظره
وما ذكره بعض الأطباء من أن هناك علامات في حلمة الثدي الأيمن للذكر أو الثدي
الأيسر للأنثى ليس بمطرد، ولم يعرف صدق ذلك. فأما حصول معرفة ذلك بواسطة الأشعة أو
التحليلات التي جدت في الطب الحديث، فهذه لا تدخل في علم الغيب، فإن ذلك يتوقف على
أعمال وتجارب ومقدمات يعملها الطبيب حتى يتوصل إلى معرفة ذلك، فهو بمنزلة شق بطن
المرأة والكشف عن معرفة جنينها، فيظهر بذلك نوعه أذكر أم أنثى، واحد أوعدد.
الوجيز في أحكام الجراحةالطبية والآثار المترتبة عليها ص
: 6
جراحة الولد :
ولا تخلو الحالة الداعية إلى فعلها من حالتين : الحالة الأول أن تكون ضرورية، وهي
الحالة التى يخشى فيها على حياة الأم أو جنينها أو هما معا، ومن
أمثلتها : جراحة الحمل المنتبذ : إذ يتكون الجنين خارج الرحم فى قناة المقبض، وهذا
الموضع الذى يكون فيه الحنين يستحق بقاؤه فيه حيا، وغالبا ما ينفجر فتصبح الأم
مهددة فى الخطر، مما يعنى ضرورة إجرآء الجراحة واستحراجه قبل انفجاره انقاذا لحياة
الأم. جراحة استحدام الجنين بعد وفاة أمه قبل وفاته حفاطا على حياته. الجراحة
القيصرية فى حال التمزق الرحمى. وهذا النوع من الجراحة مشروع لإنقاذه النفس وداخل
فى عموم قوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) بل اعتبر ابن حزم فعل
هذا النوع من الجراحة فرضا على الطبيب فقال: ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك
قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق عن بطنها طولا ويخرج الورد لقوله تعالى (ومن أحياها
فكأنما أحيا الناس جميعا) ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس. الحالة الثانية:
أن تكون حاجية وهى الحالة التى يحتاج الأطباء فيها على فعل الجراحة بسبب تعذر
الولادة الطبيعبة وترتب الأضرار عليها الى درجة لا تصل الى مرتبة الخوف على الجنين
أو أمه من الهلاك، ومن أشهر أمثلتها الجراحة القيصرية عند الخوف من حصول الضرار على الأم أو
الجنين أو هما معا إذا خرج المولود بالطريقة المعتادة وذلك بسبب وجود العوائق لتلك
الأضرار كضيق عظام الحوض أو تشوهها أو إصابتها ببعض الآفات المفصلية بحيث يتعذر
كمدد مفاصل الحوض، والحكم بالحاجة فى هذا النوع من الجراحة راجع إلى تقدير
الأطباء، ولا يعد طلب المرأة أو زوجها مبرر لفعل هذا النوع من الجراحة طلبا للتخليص
من الأم الولادة الطبعية، ويجب على الطبيبة التقيد بشرط وجود الحاجة، وأن تنظر فى
حال المرأة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبعية وكذلك ينظر فى الآثر المترتبة
على ذلك فإن اشتملت على أضرار زائدة عن القدر المعتاد فى النساء ووصلت إلى مقام
يوجب الحرج والمشقة على المرأة أو غلب على ظنها أنه تتسبب فى حصول ضرر للجنين فانه
جينئذ يجوز له العدول إلى الجراحة وفعلها بشرط أن لايوجد بديل يمكن بواسطته دفع
تلك الأضرار وإزالتها.
فتاوى
الشبكة الإسلامية 8 ص : 6502
تناول
دواء لتعجيل الحيض قبل آونه، فالأصل فيه الجواز إلا إذا ترتب عليه ضرر على صحة
المرأة.
- Jika si jabang bayi yang
dilahirkan lewat prematur meninggal dunia apakah bisa dinamakan pembunuhan?
Jawaban :
Bisa disebut pembunuhan, dan
masuk dalam kategori qotl khotho’. Oleh karena itu, ahli waris sang
dokter harus memberikan diyyah mukhoffafah dan sang dokter harus
memberikan kafarat
Referensi :
- Nihayah Al Mukhtaj, VIII hal. 36
- Al Wajiz Fi Achkami Al Jirochah Al Thibbiyyah, I
hal. 2
- Al Tasyri’ Al Jana’ie, II hal. 7
نهاية المختاج 8/ 36
( فَصْلٌ ) فِي الْغُرَّةِ ( فِي ) ( الْجَنِينِ ) الْحُرِّ الْمَعْصُومِ عِنْدَ الْجِنَايَةِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ مَعْصُومَةً
عِنْدَهَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ نَسِيبًا أَوْ تَامَّ الْخَلْقِ أَوْ مُسْلِمًا أَوْ
ضِدَّ كُلٍّ – إلى أن قال - وَإِنَّمَا تَجِبُ ( إنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا
بِجِنَايَةٍ ) عَلَى أُمِّهِ إذَا كَانَتْ حَيَّةً بِمَا يُؤَثِّرُ فِيهِ عَادَةً
وَلَوْ تَهْدِيدًا ، وَطَلَبِ ذِي شَوْكَةٍ لَهَا أَوْ لِمَنْ عِنْدَهَا كَمَا
مَرَّ أَوْ تَجْوِيعٍ إثْرِ إجْهَاضِهَا بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ لَا نَحْوِ لَطْمَةٍ
خَفِيفَةٍ ( فِي حَيَاتِهَا أَوْ ) بَعْدَ ( مَوْتِهَا ) – إلى أن قال - ( وَكَذَا
إنْ ظَهَرَ ) بِالْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ فِي حَيَاتِهَا أَوْ مَوْتِهَا عَلَى
مَا مَرَّ ( بِلَا انْفِصَالٍ ) كَأَنْ ضَرَبَ بَطْنَهَا فَخَرَجَ رَأْسُهُ
وَمَاتَتْ وَلَمْ يَنْفَصِلْ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِتَحَقُّقِ وُجُودِهِ ، وَلَوْ
خَرَجَ رَأْسُهُ فَصَاحَ فَحَزَّ آخِرَ رَقَبَتِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ قُتِلَ
بِهِ لِتَيَقُّنِ اسْتِقْرَارِ حَيَاتِهِ . وَالثَّانِي يُعْتَبَرُ فِيهَا
انْفِصَالُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ وَلَا ظَهَرَ بَعْضُهُ
بِالْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ ( فَلَا ) غُرَّةَ وَإِنْ زَالَتْ حَرَكَةُ
الْبَطْنِ وَكِبَرُهَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ وُجُودِهِ وَلَا إيجَابَ بِالشَّكِّ –
إلى أن قال - ( أَوْ ) انْفَصَلَ ( حَيًّا ) بِالْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ (
وَبَقِيَ زَمَانًا بِلَا أَلَمٍ ثُمَّ مَاتَ ) ( فَلَا ضَمَانَ ) عَلَى الْجَانِي
سَوَاءٌ أَزَالَ أَلَمَ الْجِنَايَةِ عَنْ أُمِّهِ قَبْلَ إلْقَائِهِ أَمْ لَا ؛
لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَوْتُهُ بِسَبَبٍ آخَرَ ( وَإِنْ مَاتَ حِينَ خَرَجَ ) أَيْ
تَمَّ خُرُوجُهُ ( أَوْ دَامَ أَلَمُهُ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَرَمٌ (
وَمَاتَ فَدِيَةُ نَفْسٍ ) لِتَيَقُّنِ حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ بِالْجِنَايَةِ
وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ وُجِدَ فِيهِ أَمَارَةُ
الْحَيَاةِ كَتَنَفُّسٍ وَامْتِصَاصِ ثَدْيٍ وَقَبْضِ يَدٍ وَبَسْطِهَا ،
وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ انْتِهَائِهِ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ أَوْ لَا ؛
لِأَنَّهُ لَمَّا عُلِمَتْ حَيَاتُهُ كَانَ الظَّاهِرُ مَوْتَهُ بِالْجِنَايَةِ ،
وَلِهَذَا لَمْ يُؤَثِّرْ انْفِصَالُهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ عُلِمَ
أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَمَنْ قَتَلَهُ وَقَدْ انْفَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ قُتِلَ
بِهِ كَقَتْلِ مَرِيضٍ مُشْرِفٍ عَلَى الْمَوْتِ ، فَإِنْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ
وَحَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةٌ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا عُزِّرَ الثَّانِي فَقَطْ ، وَلَا
عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ اخْتِلَاجٍ ، وَيُصَدَّقُ الْجَانِي بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ
الْحَيَاةِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ الْبَيِّنَةُ . (
قَوْلُهُ : وَبَقِيَ زَمَانًا بِلَا أَلَمٍ ) أَيْ تَقْضِي الْعَادَةُ بِأَنَّ
مَوْتَهُ بَعْدَهُ لَيْسَ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ تَمَّ
خُرُوجُهُ ) أَخْرَجَ مَا لَوْ مَاتَ مَنْ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَطْ مَثَلًا أَوْ
دَامَ أَلَمُهُ فَمَاتَ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
الوجيزفي أحكام الجراحة الطبية - (1 / 2)
أحاديث الحجامة والتي منها حديث ابن عباس أن النبي – صلى
الله عليه وسلم – احتجم في رأسه (1) فهذا دليل على جواز شق البدن واستخراج الشيء
الفاسد من داخله سواء كان عضوا أو كيسا مائيا أو ورما أوغير ذلك.
-
شروطجوازالجراحةالطبية:
إن الحكم بجواز الجراحة الطبية مقيد بشروط أشار إليها
الفقهاء وهي مستقاة من أصول الشرع وقواعده وتنحصر في الشروط الثمانية التالية :
الشرط الأول : أن تكون الجراحة مشروعة : فلايجوز للمريض
أن يطلب فعل الجراحة ولا للطبيب أن يجيبه إلا بعد أن تكون تلك الجراحة مأذونا
بفعلها شرعا، لأن الجسد ملك لله { لله ملك السماوات والارض وما فيهن } فلا يجوز
للإنسان أن يتصرف فيه إلا بإذن المالك الحقيقي، والجراحة منها المشروع والممنوع
كما سيأتي بيانه.
الشرط الثاني : أن يكون المريض محتاجا إلى الجراحة: أي
بأن يخاف على نفسه الهلاك أو تلف عضو من أعضاء جسده أودون ذلك كتخفيف الألم.
الشرط الثالث: أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة:
فغذا رفض المريض ولوكان يتألم فلايجوز للطبيب أن يجري الجراحة حتى يأذن له.
الشرطالرابع: أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح: ويتحقق
هذا الشرط بوجود أمرين: أن يكون ذا علم وبصيرة بالعملية المطلوبة، وأن يكون قادرا
على تطبيقها وأدائها على الوجه المطلوب . فلوكان جاهلابالكلية كأن تكون خارجة عن اختصاصه أوجاهلا
ببعضها فإنه يحرم عليه فعلها، ويعتبر إقدامه عليها في حال جهله بمثابة الجاني
المعتدي على الجسم المحرم بالقطع والجرح.
الشرط الخامس: أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح
الجراحة: بمعنى أن تكون نسبة نجاح العملية ونجاة المريض من أخطارها أكبر من نسبة
عدم نجاحها وهلاكه، فإذا غلب على ظنه هلاك المريض بسببها فإنه لايجوز له فعلها.
الشرط السادس: ألايوجد البديل الذي هو أخف ضررا من
الجراحة: كالعقاقير والأدوية، فإن وجدالبديل لزم المصير إليه صيانة لأرواح الناس
وأجسادهم حتى لاتتعرض لأخطار الجراحة وأضرارها ومتاعبها كالقرحة الهضمية في بدايته
يتم علاجه بالعقاقير والتي ثبت مؤخرا تأثيرها على القرحة وأنها أنجح العلاجات
وأفيدها. أما إذا كان الدواء أشد خطرا وضررا ولا ينفع في علاج الداء أو زواله فإنه
لايعتبر موجبا للصرف عن فعل الجراحة كبعض الأمراض العصبية حيث يمكن علاج المريض
بالعقاقير المهدئة لكنها لاتنفع في زوال الداء وقد تسبب الإدمان فوجود البديل على
هذا الوجه وعدمه سواء.
الشرط السابع: أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة:
التشريع الجنائى فى الإسلامى 2
صـ . 74
وقد اجتمع الفقهاء على عدم مسئولية الطبيب إذا أدى عمله إلى نتائج ضارة
بالمريض، ولكنهم اختلفوا في تعليل رفع المسئولية، فأبو حنيفة يرى أن المسئولية
ترتفع لسببين: أولهما الضرورة الاجتماعية إذ الحاجة ماسة إلى عمل الطبيب وهذا
يقتضي تشجيعه وإباحة العمل له ورفع المسئولية عنه حتى لا يحمله الخوف من المسئولية
الجنائية أو المدنية على عدم مباشرة فنه، وفي هذا ضرر عظيم بالجماعة. ثانيهما: إذن
المجني عليه أو وليه، فاجتماع الإذن مع الضرورة الاجتماعية أدى لرفع المسئولية
ويرى الشافعي أن علة رفع المسئولية عن الطبيب أنه يأتي فعله بإذن المجني عليه وأنه
يقصد صلاح المفعول ولا يقصد الإضرار به، فإذا اجتمع هذان الشرطان كان العمل مباحاً
للطبيب وانتفت مسئوليته عن العمل إذا كان ما فعله موافقاً لما يقول به أهل العلم
بصناعة الطب . ويتفق رأي أحمد مع رأي الشافعي.
02. KORUPTOR (PP. MIS SARANG)
Deskripsi Masalah :
Akhir–akhir ini kita dengar bahwa ketua Mahkamah
Konstitusi ( MK ) Mahfudz MD. Mengusulkan kepada Komisi Pemberantasan
korupsi ( KPK ) agar membuat Kebun Koruptor untuk mengubur jasad-jasad
koruptor, tak hanya itu, Mahfudz MD juga mengusulkan agar para koruptor
jenazahnya tidak usah disholati sebagai balasan setimpal untuknya, hal ini juga
didukung oleh para ulama’. ( Red Jawa
Pos 28 /11/2011 )
Pertanyaan :
a.
Bolehkah kita mengikuti pendapat tersebut?
Jawaban :
Diperbolehkan bagi koruptor
yang menghalalkan perbuatannya atau yang mengingkari syari’at.
Referensi :
- Mir’ah Al Mafatich Syarch Misykah Al Mashobich,
IV hal. 62
- Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid, I
hal. 174
- Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh, II hal 623
- Bughyah Al Musytarsyidin, hal. 190
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 4 صـ. 62
(والصلاة) أي صلاة الجنازة. (واجبة) أي فرض كفاية
عليكم أن تصلوا. (على كل مسلم) أي ميت ظاهر الإسلام، (برا كان أو فاجرا) فيه دليل
على أنه يصاى على كل من مات مسلما ولو كان فاسقا وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو
حنيفة وجمهور العلماء. قال النووي : قال القاضي : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل
مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا اهـ. وتعقب بأن الزهري يقول : لايصلى
على المرجوم، وقتادة يقول لايصل على ولد الزنا، وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعى:
لايصل على الفاسق ، ووافقهما أبو حنيفة فى الباغى والمحارب ، ووافقهما الشاقعي فى
قول له فى قاطع الطريق . والحد أن من قال كلمة الشهادة فله ما للمسلمين، ومنه صلاة
الحنازة، ولأن عموم شرعية صلاة الجنازة لايخص منه أحد من أهل كلمة الشهادة إلا
بدليل، نعم يستحب للإمام ، وكذا لأهل العلم والصلحاء والأتقياء خصة أن يتركوا
الصلاة على الفاسق، سيما تارك الصلاة و المديون والغالى وقاتل نفسه زجرا للناس .
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1 صـ. 174
الفصل الثاني: فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم
وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال: لا إله إلا الله وفي ذلك
أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله وسواء كان من
أهل الكبائر، أو من أهل البدع، إلا أن مالكا كره لاهل الفضل الصلاة على أهل البدع،
ولم ير أن يصلي الامام على من قتلحدا. واختلفوا فيمن قتل نفسه، فرأى قوم أنه لا
يصلى عليه وأجاز آخرون الصلا عليه ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر،
ولا على أهل البغي والبدع. والسبب في اختلافهم في الصلاة: أما في أهل البدع،
فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم فمن كفرهم بالتأويل البعيد، لم يجز الصلاة عليهم،
ومن لم يكفرهم، إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول، لا تأويل أقواله عليه
الصلاة والسلام، قال: الصلاة عليهم جائزة، وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على
المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى: * (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا
تقم على قبره) الاية. وأما اختلافهم في أهل
الكبائر، فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير
بالذنوب، لكن ليس هذا مذهب أهل السنة فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على
أهل الكبائر.
الفقه الإسلامي 2 صـ. 623
أولا : حكم الصلاة على الميت : الصلاة على الميت غير
الشهيد فرض كفاية على الأحياء بالإجماع ، كالتجهيز والغسل والتكفين والدفن، إذا
فعلها البعض ولو أحدا سقط الإثم عن الباقين، وهي من خصائص هذه الأمة، كالإيصاء
بالثلث . وقد صلى الصحابة على النبي ، وأمر النبي (ص) بالصلاة على السقط والطفل ،
وصلى النبي على النجاشي. وإذا أريدت الصلاة ، نودي
"الصلاة على الميت" . وهي عند الحنفية فرض على
كل مسلم مات إلا أربعة هم : البغاة وقطاع الطريق ، إذا قتلوا في الحرب ، وأهل
المعصية ، أو أهل العصبية، والمكابرة في مصر ليلا بسلاح ، أو بخناق (وهو من تكرر
منه الخنِق في المصر).
بغية المسترشدين صـ. 190
(مسألة): تارك الصلاة بالكلية والمخلّ ببعضها فاسق
بالإجماع كتارك الزكاة، ويجب قتله بالسيف بعد الاستتابة ولو بترك صلاة واحدة،
ويخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، ولا يجوز لمن معه ماء إعطاؤه إياه
والتيمم بل يتوضأ به ويترك عطشان لأنه غير محترم كالكلب العقور، وينبغي للمتدين أن
لا يحضر مجالسه وضيافته، وجنازته، وأن لا يصلي عليه ظاهراً ليرتدع غيره، بل ينبغي
كما قاله القطب سيد أحمد بن سميط أن يقبر بمحل بعيد عن المسلمين وتسمى مقبرة
الفساق.
- Menurut Fiqih hukuman apa
yang pantas bagi para Koruptor?
Jawaban :
Jika dia menghalalkan
pencurian, hiyanat dan mengingkari syari’at maka dia boleh di bunuh.
Referensi :
- Bughyah Al Musytarsyidin, hal. 250
- Takmilah Al Majmu’ ala Syarch Al Muhadzdzab, VI hal. 241-242
- Chasyiyah Al Jamal, XXI hal. 126
- Is’ad Al Rafiq, II hal. 97
- Al Fiqh Al Islami Wa
Adillatuh, VII hal. 518
بغية المسترشدين صـ. 250
قال المحب الطبارى في كتابه التفقيه يجوز قتل عمال الدولة المستولين علي ظلم
العباد إلحاقا لهم بالفواسق الخمس. إذ ضررهم أعظم منها ونقل الأسنوي عن ابن عبد
السلام أنه يجوز للقادر على قتل الظالم كاالمكاس ونحوه من الولاة الظلمة أن يقتله
بنحو سم ليستريح الناس من ظلمهلأنه إذا جاز دفع الصا ئل ولو على درهم حتي بالقتل
بشرطه فأولى الظالم المتعدي.
تكملة المجموع على شرح المهذب 26 صـ. 241-242
(القتل) وهو أشد أنواع التعزير كذلك كان جزاء على أفخش الجرائم وأعظمها ضررا
بمصالح المجتمع والجرائم الهادمة لكيان المجتمع المقوضة لأركان النظام _ إلى أن
قال – فقد نص الحنفية على جواز التعزير بالقتل لمن لا يزول فساده إلا بالقتل كمن
تكرر منه إغتيال النفوس لأخذ المال مثلا وكذلك قالوا الساعى إلى الحكام بالإفساد
والظلمة والسارق وأمثلهم ممن يتعدى ضررهم إلى الناس وكذلك روي عن مالك وبهض أصحاب
أحمد جواز القتل تعزيرا كما في قتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة ذلك. وأما
عند الشافعية فقد اختلف النقل عنه فها هو الغزالى فى الوجيز يقول ولا يجوز ان يقتل
فى التعزير والإستصلاح وهذا النص صريح فى عدم جواز القتل تعزيرا عندهم ولكن ابن
القيم يقول روى عن بعض أصحاب الشافعي جواز قتل الداعية الى البدعة كالتهجم و الرفض
وانكار القدر وهذا صريح أيضا فى أن بعض أصحاب الشافعى يجيزون القتل تعزيرا.
حاشية الجمل 21 صـ. 126
(فَالسَّرِقَةُ أَخْذُ
مَالٍ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ ) هَذَا مِنْ زِيَادَتِي ( فَلَا يُقْطَعُ
مُخْتَلِسٌ وَمُنْتَهِبٌ وَجَاحِدٌ ) لِنَحْوِ وَدِيعَةٍ لِخَبَرِ { لَيْسَ عَلَى
الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْخَائِنِ قَطْعٌ } صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَالْأَوَّلَانِ يَأْخُذَانِ الْمَالَ عِيَانًا وَيَعْتَمِدُ الْأَوَّلُ الْهَرَبَ
، وَالثَّانِي الْقُوَّةَ ، وَالْغَلَبَةَ وَيَدْفَعَانِ بِالسُّلْطَانِ
وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ السَّارِقِ لِأَخْذِهِ خُفْيَةً فَيُشْرَعُ قَطْعُهُ زَجْرًا
.
إسعاد الرفيق 2 صـ. 97
ومنها (السرقة) بفتح السين وكسرالراء ويجوز إسكانها أخذ المال خفية وهي من الكبائراتفاقا
. قال فى الزواجر : وهو صريح الأحاديث كحديث "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو
مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" وفى رواية إذا فعل ذلك فقد خلع ربقة
الإسلام من عنقه. فإن تاب تاب الله عليه وحديث"لعن الله السارق يسرق البيضة
فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال
الأعمش "كانوايرون ثمن بيضة الحديد والحبل ثلاثة دراهم, وغير ذالك من
الأحاديث الكثيرة. قال والظاهر أنه لافرق في كونها كبيرة بين الموجبة للقطع وغيرها
اذا كانت لاتحل كأن سرق حصر مسجد فإنه يحرم لكن لاقطع بها لأن له فيها حقا ثم رأيت
الهروي صرح به.
الفقه الإسلامي وأدلته 7 صـ.
518
والخلاصة ان يجوز القتل
سياسة لمعتاد الإجرام ومدمني الخمر ودعاة الفساد ومجرمي امن الدولة ونحوهم.
03. DEMO KEADILAN (MAJLIS MUSYAWARAH
PPRT)
Deskripsi
Masalah :
Ada suatu
daerah yang mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari
pemerintah sebesar Rp. 40.000.000,-. Tetapi dari pihak pemerintah kabupaten
menganjurkan bantuan itu hanya dibagikan kepada 40 orang saja (bergilir). Namun
perkara tersebut membuat masyarakat yang lain merasa iri hati karena tidak
mendapatkan bantuan. Walhasil masyarakatpun akhirnya berdemo menuntut agar
Bapak Kepala Desa membagi rata bantuan tersebut dan akhirnya, dengan terpaksa
pihak Pemerintah Desa membagi rata bantuan tersebut.
Pertanyaan :
- Bolehkah Bapak Kepala
Desa membagikan bantuan tersebut secara merata?
Jawaban :
Tidak di perbolehkan karena mukholafah lil-
amanah (melanggar amanah )
Referensi :
- Al Futuhat Al Ilahiyyah, hal. 74 – 75
- Qororot Al Jam’u Al Fiqh A Islamiyyah, hal. 44
- Bughyah Al Mustarsyidin, hal. 31
- Al Majmu’ Syarh Al Muhadzdzab, XIV hal. 109
الفتوحات الإلهية ص: 74 – 75
(إن الله
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ما اؤتمن عليه من الحقوق ) إلى أهلها (وقوله
من الحقوق بيان لما اي سواء كانت الحقوق لله أولأدمي فعليه أوقولية أواعتقادية
وسواءكانت حقوق الله واجبة أو مندوبة وسواءكانت حقوق الأدمي مضمونة كالعارية
والمستام أو غير مضمونة كالوديعة إهـــ
شيخنا وفى الخازن ما نصه : وتنقسم الأمانات إلى ثلاثة اقسام : - إلى أن قال –
القسم الثالث وهو رعاية الأمانة مع سائر عباد الله فيجب عليه رد الودائع والعواري
إلى أربابها الذين ائتمنوه عليها ولايخونهم فيها عن أبي هريرة قال :قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم " أدالأمانة إلى من ائتمنك ولاتخن من خانك " أخرجه
أبوداود والترمذي وقال:"حديث حسن غريب" ويدخل فى ذلك عدل الأمر والملوك
فى الرعية ونصح العلماء للعامة فكل هذه الأشياء من الأمانات التى أمرالله عزوجل
بأدائها إلى أهلها.
قرارات الجمع الفقهي
الاسلامي ص: 44
الأصل عدم جواز صرف ماعين لجهة من الجهات أو فرد من الأفراد وإن لايعدل به إلى
غيره لما فى ذلك من مخالفة لنص المتبرع والمنفق ومقصده, ولمافيه من الظلم بالهبه
أوالصدقه فيجب صرفه فيما عينه المنفق مراعاة لقصده وتنفيذا لأمره وإيصالا لحق إلى
صاحبه.
بغية المسترشدين صـ. 31
(مسألة:
ي): لا
يصح توكيل غيره فيما وكل فيه، إلا أن يأذن له الموكل،
أو لا تليق به مباشرته، أو لا يحسنه، أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه،
وعلمه الموكل في الكل، ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان
وجنس ثمن، وقدره كالأجل والحلول وغيرها، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو
عرف أهل ناحيته، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط، نعم لو عين الموكل
سوقاً أو قدراً أو مشترياً، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت
المصلحة في خلافه، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه.
المجموع شرح المهذب 14 صـ. 109
(فصل) ولا
يملك الوكيل من
التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن
فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين.
b. gugur
والله أعلم بالصواب
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik