Hasil Bahts Masail PWNU 2010 di PP. Mambaul Hikam Mantenan Blitar
Terjadi di beberapa daerah di Indonesia, anak lelaki kecil yang masih
berumur sepuluh tahun dan masih duduk di bangku kelas empat SD, dikawinkan
dengan anak perempuan yang masih kecil pula secara agama(syar’i), tetapi tidak
didaftarkan ke kantor KUA. Perkawinan itu dilakukan untuk menggantung
(mengikat) agar kelak dewasa tidak berjodoh dengan orang lain. Hal ini disebut
dengan kawin gantung.
Perkawianan itu diselenggarakan secara sah dan mengadakan resepsi (walimah).
Kedua pengantin kecil didandani sebagaimana tradisi penganten dalam walimah.
Pelaksanaan akad nikah dalam kawin
gantung itu, ada yang secara langsung dengan ijab dan qabul yang diucapkan
penganten pria kecil didampingi penganten perempuan kecil, adapula yang ijab
dan qabulnya diwakilkan kepada pria dewasa. Setelah selesai akad nikah, kedua
pengantin dilarang berkumpul hingga menginjak usia dewasa. Seperti anak-anak
lainnya, mereka juga kembali masuk sekolah seperti sebelumnya. Setelah keduanya
dewasa dan memiliki kesiapan berumah tangga maka mereka dinikahkan
kembali(tajdidunnikah) dengan didaftarkan ke kantor urusan agama(KUA). Padahal
dalam UU perkawinan dan UU perlindungan anak, anak di bawah umur enam belas
tahun tidak boleh dikawinkan. Dan pelanggaran terhadap UU itu dikenai sanksi
pidana.
Pertanyaan
b. Berapa batas usia pernikahan baik bagi pria atau wanita?
c. Apakah kawin
gantung memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, seperti kewajiban
nafkah, kewajiban bagi istri taat kepada suami, halalnya bersetubuh, hak waris
jika salah satunya meninggal, dan lain sebagainya?
d. Apa kewajiban kita jika pandangan fiqh islam berbeda dengan UU, seperti
batas usia perkawinan?
e. Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang diulang (tajdidi an-nikah)?
Jawaban
a. Diperbolehkan, apabila ada mashlahat dan persyaratan dilakukan di luar
akad.
b. Terjadi perbedaan ulama, ada yang tidak membatasi umur dan sebagian ulama
membatasi dengan usia baligh, sebagaimana Ibn Syabramah dll.
c. Benar, hanya dalam prakteknya wali yang harus menangani.
d. Mencoba mencari solusi terbaik dan paling mashlahat.
e. Khilaf menurut Imam Al-Ardalbily hukum nikah kedua adalah sah karena dalam
akad kedua terjadi إقرار بالفرقة.
Namun menurut Imam Ibn Hajjar nikah kedua hanya dikatakan sebatas akad
sandiwara (صورة عقد). Sedangkan konskwensinya tidak merusak akad yang
pertama menurut Qaul Shahih.
Referensi
1. الفقه
الإسلامي الجزء التاسع صحـ 171
المبحث
الأول أهلية الزوجين: يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه
لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى:(حتى إذا بلغوا النكاح)
(النساء:6/) فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولأنه لا حاجة بهما إلى
النكاح ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما
تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ (1) ولم يشترط جمهور الفقهاء
لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون.
الصغر:
أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة بل ادعى ابن المنذر الإجماع على
جواز تزويج الصغيرة من كفء واستدلوا عليه بما يأتي (2) :
1 - بيان عدة الصغيرة ـ وهي
ثلاثة أشهر ـ في قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) (الطلاق:4/65) فإنه
تعالى حدد عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة، ولا تكون العدة إلا بعد
زواج وفراق، فدل النص على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها.
2 - الأمر بنكاح الإناث في
قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) (النور:32/24) والأيم:
الأنثى التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة .
3 - زواج النبي بعائشة وهي
صغيرة فإنها قالت: «تزوجني النبي وأنا ابنة ستٍ وبنى بي وأنا ابنة تسع» (1) وقد
زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما. وزوج النبي صلّى الله عليه وسلم أيضاً ابنة
عمه حمزة من ابن أبي سلمة وهما صغيران.
4 - آثار عن الصحابة: زوَّج
(أي عقد) علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة من عروة بن الزبير وزوج عروة بن الزبير بنت
أخيه من ابن أخيه وهما صغيران ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي
فأجاز ذلك علي رضي الله عنهما وزوجت امرأة بنتاً لها صغيرة لابن المسيب بن نخبة،
فأجاز ذلك زوجها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.
5 - قد تكون هناك مصلحة
بتزويج الصغار، ويجد الأبُ الكفءَ، فلا يفوت إلى وقت البلوغ وهناك رواية: معقولة:
وهي بنت ثلاث عشرة.
2. الفقه
الإسلامي الجزء التاسع صحـ 174
وكذلك
اشترط الشافعية في تزويج الصغير وجود المصلحة وفي تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة
بغير إذنها شروطاً سبعة هي: (الأول) ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة (الثاني) أن
يزوجها من كفء (الثالث) أن يزوجها بمهر مثلها (الرابع) أن يكون من نقد البلد
(الخامس) ألا يكون الزوج معسراً بالمهر (السادس) ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته
كأعمى وشيخ هرم (السابع) ألا يكون قد وجب عليها الحج فإن الزوج قد يمنعها لكون
الحج على التراخي ولها غرض في تعجيل براءتها، ويجوز أن يزوج الصغير أكثر من واحدة.
3. الفقه
الإسلامي الجزء التاسع صحـ 6688
موقف
القانون السوري من زواج الصغير والمجنون أخذ القانون السوري بما يخالف رأي الجمهور
في زواج الصغار والمجانين بالاعتماد على مبدأ الاستصلاح فأخذ برأي ابن شبرمة ومن
وافقه في عدم صحة زواج الصغار مراعاة لأوضاع المجتمع وتقديراً لمخاطر مسؤوليات
الزواج. ولم يصحح القانون زواج المجنون أو المعتوه مطلقاً إلا إذا ثبت طبياً أن
زواجه يفيد في شفائه فللقاضي الإذن بالزواج. وهذا ما نصت عليه المادة (15):
1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.2- للقاضي الإذن
بزواج المجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه
يفيد في شفائه. سن البلوغ: كذلك أخذ القانون السوري بما يخالف رأي جمهور الفقهاء
في تحديد سن البلوغ ففي الأحوال المدنية أو الشؤون المالية نص القانون المدني (م
2/46) على أهلية الشخص الطبيعي وهي بلوغ سن الثامنة عشرة للذكر والأنثى على السواء
عملاً بمبدأ الاستصلاح. ونص المادة هو
1- كل شخص بلغ سن الرشد
متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2- وسن الرشد: هي ثماني
عشرة سنة ميلادية كاملة. أما في الأحوال الشخصية أو الزواج: فقد نص قانون الأحوال
الشخصية على أن أهلية الفتى ثمانية عشر عاماً والفتاة سبعة عشر عاماً. وذلك في
المادة (16) وهي:تكمل أهلية الزوج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام
السابعة عشرة من العمر.لكن أجاز هذا القانون أيضاً للقاضي: أن يأذن بزواج الفتى
بعد إكماله سن الخامسة عشرة والفتاة بعد إكمالها سن الثالثة عشرة إذا طلبا الزواج
وادعيا البلوغ وتبين له صدقهما في ادعاء البلوغ. وهذا مراعاة لمصلحة الشباب في
التبكير بالزواج صوناً لهم عن الانحراف.ونص القانون (م 18) ما
يأتي:1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها
الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال
جسميهما.2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.أما رأي فقهائنا في سن
الزواج: فإنهم اتفقوا على عدم انعقاد زواج الصغير غير المميز أما الصبي المميز
فينعقد زواجه موقوفاً عند الحنفية على إجازة وليه ويبطل زواجه كسائر عقوده عند
الجمهور وإنما يزوجه وليه فإذا بلغ خمسة عشر عاماً تزوج بنفسه وعند أبي حنيفة إذا
بلغ سن الثامنة عشرة.
4. نيل
الأوطار الجزء السادس صحـ 144
وفي
الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ قال المهلب أجمعوا
أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها إلا أن الطحاوي
حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا
يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة
وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر ابنته
كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج
الصغيرة بالكبير وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة وحكي في الفتح الإجماع على
جواز ذلك قال ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء
5. المغني
شرح الكبير الجزء السابع صحـ 199-200
فصل
وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك قاله القاضي وذكر أنهن
يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح وكبيرة لا تصلح وحده أحمد بتسع سنين فقال في
رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه ليس
لهم أن يحبسوها بعد التسع وذهب في ذلك إلى أن النبي r بنى بعائشة وهي ابنة
تسع قال القاضي وهذا عندي ليس على طريق التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع
يتمكن من الاستمتاع بها فمتى كانت لا تصلح للوطء لم يجب على أهلها تسليمها إليه
وإن ذكر أنه يحضنها ويربيها وله من يخدمها لأنه لا يملك الاستمتاع بها وليست له
بمحل ولا يؤمن شره نفسه إلى مواقعتها فيفضها أو يقتلها وإن طلب أهلها دفعها إليه
فامتنع فله ذلك ولا تلزمه نفقتها لأنه لا يمكن من استيفاء حقه منها
6. شرح
النووي على مسلم جـ 9 صـ 207
باب
جواز تزويج الأب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
"تزوجني رسول الله r لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين" وفي رواية
"تزوجها وهي بنت سبع سنين" هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير
إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في
اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا
بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق
لها الخيار إذا بلغت -إلى أن قال- واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا ويستحب ألا يزوج
الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا
الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن
مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب
مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول
بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال
أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو
حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح
وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيه لمن
لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله عنها
.
7. الموسوعة
الفقهية الجزء الثلاثون صحـ 122-123
إذا
استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها إلى الزوج
وتمكينه من الاستمتاع بها لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع بها
كما تستحق المرأة العوض وهو المهر وللمرأة إن طلبها الزوج أن تسأل الإنظار مدة جرت
العادة أن تصلح أمرها فيها كاليومين والثلاثة لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله قال
الخرشي الزوجة تمهل زمنا بقدر ما يتجهز فيه مثلها بحسب العادة وهذا يختلف باختلاف
الناس من غنى وفقر ويمنع الزوج من الدخول قبل مضي ذلك الزمن المقدر بالعادة وقال
الشافعية لو استمهلت لتنظيف ونحوه أمهلت ما يراه قاض كيوم أو يومين ولا يجاوز
ثلاثة أيام وهذا الإمهال واجب وقيل مستحب وصرح الحنابلة بأنها لا تمهل لعمل جهاز
قال البهوتي وفي الغنية إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم (موانع
التسليم) يجوز للمرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها في الحالات الآتية –إلى أن قال-
الصغر ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم الصغر فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء
إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع لأنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر
به وذهب المالكية والشافعية إلى زوال مانع الصغر بتحملها للوطء قال الشافعية ولو
قال الزوج سلموها لي ولا أطؤها حتى تحتمله فإنه لا تسلم له وإن كان ثقة إذ لا يؤمن
من هيجان الشهوة وقال الحنابلة إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج وليس لهم
أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم وقد نص أحمد على ذلك لما ثبت أن "النبي
r بنى بعائشة وهي بنت تسع
سنين" لكن قال القاضي ليس هذا عندي على طريقة التحديد وإنما ذكره لأن الغالب
أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها وإذا سلمت بنت تسع سنين إليه وخافت على نفسها
الإفضاء من عظمه فلها منعه من جماعها ويستمتع بها كما يستمتع من الحائض
@ Mengenai Tajdid Nikah
1. الجمل
على النهج الجزء الرابع ص 245
لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا
لظاهرما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول
البخاري .
2. شرح
الشهاب لابن حجر الجزء السابع ص 490
ما حكم التجديد النكاح هل هو جائز ام لا ؟ نعم هو جائز
ولا ينقص به عدد الطلاق لأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون
اعترافا بانقضأ العصمة الاولى بل اولا كناية فيه وهو ظاهر لانه من مجرد تجديد طلب
الزوج لتجمل او الاحتياط اهـ
3. فتح
الباري الجزء 13 ص 199
باب من بايع مرتين حدثنا ابو عاسم عن يزيد بن ابى عبيد
عن سلامة قال بايعنا النبي ص م تحت الشجرة فقال لى يا سلامة الا تبايع ؟ قلت: يا
رسول الله قد بايعت فى الاول قال. وفى الثانية – الى ان قال – وقال
ابن منير يستفاد من هذا الحديث ان اعادة لفظ العقد فى النكاح وغيره ليس فسخا للعقد
الاول خلافا لمن زعم ذلك من الشفعية قلت الصحيح عندهم انه لايكون فسخا كما قال
الجمهور اهـ
4. الانوار
الجزء الثانى ص 88 مكتبة التجارية
ولو عقد بالسر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على
بقاء العقد الاول فالمهر الف–الى ان قال–ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر اخر لانه
اقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج الى التحليل فى امرأة الثالثة اهـ
5. قرة
العين ص 164
(حكم
التجديد النكاح) سؤال ما حكم تجديد النكاح ؟ الجواب:أنه إذا قصد به التأكيد فلا
بأس به لكن الأولى تركه والله أعلم تجديد عقدالنكاح لايوجب مهرا جديدا سؤال
ماقولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه أو يسن أن يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في
العقد الجديد أولا سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا ؟ الجواب : لايجب عليه أن يجدد
صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فإنما هي للتأكيد والأولى والله سبحانه وتعالى أعلم
.
6. ثمرة
الروضة ص 165
ما حكم تجديد النكاح أو
هو جائز أم لا ؟ الجواب نعم هو جائز ولا ينتقص به عدد الطلاق كما في شرح المنهاج
لشهاب ابن حجر ص: 391 من الجزء السابع حلافا لظاهر ما في الأنوار–إلى أن قال–قلت
الصحيح عندهم الشافعي أنه لايكون فسخا كماقال الجمهور . إهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik