ZAKAT TIJAROH
Ada titipan as'ilah.
Pengusaha property/pengembang, (membeli lahan di bangun rumah huni/ruko/rukan), lalu jual begitu seterusnya,(disana ada perputaran modal/uang), begitu juga jual beli tanah, motor/mobil dan /lain lain.
PERTANYAAN:
a.Apakah usaha tersebut diatas termasuk tijaroh/berdagang?
b.Jika termasuk tijaroh bagaimana cara menghitung nishobnya saat haul(apakah unit rumah,mobil,motor/tanah yg tersisah itu juga dihitung)?
c.Jika tidak termasuk tijaroh,apakah diwajibkan zakat dan zakat apa?
JAWABAN:
A. Termasuk tijaroh karena ada unsur mu'awadloh (timbal balik/pertukaran harta) untuk tujuan agar memperoleh keuntungan dengan niat berdagang.
B. Rumus penghitungan zakat tijaroh adalah sebagai berikut:
( nilai jual barang yang tersisa ➕ omzet/ uang hasil penjualan ➕ piutang yg bisa dharapkan pengembaliannya ➖ hutang yg harus dibayar) ✖️ 2,5% jika pakai haul hijriyah atau 2,577% jika haul masehi.
C. Gugur.
📚 Referensi:
📖 *[كاشفة السجا ص ١٠٩]*
وهي تقليب المال بالمعارضة لغرض الربح بنية تجارة عند كل تصرف.
📖 *[فقه الزكاة ، ٣٢٧]*
فليس كل ما يشتريه الانسان من أشياء وأمتعة وعروض يكون مال تجارة فقد يشتري ثيابا للبسه او اثاثا لبيته او دابة او سيارة لركوبه فلا يسمى شئ من ذلك عرض تجارة بل عرض قنية بخلاف ما لو اشترى شيئا من ذلك بقصد بيعه والربح منه
📖 *[الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٧٩٦٤/١٠]*
الزكاة الواجبة = (عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير - الديون التي على التاجر) × نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2.5% أو حسب الحول الشمسي 2,577%.
📖 *[الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٦/٢٣]*
تَقْوِيمُ دَيْنِ التَّاجِرِ النَّاشِئِ عَنِ التِّجَارَةِ:
94 - مَا كَانَ لِلتَّاجِرِ مِنَ الدَّيْنِ الْمَرْجُوِّ إِنْ كَانَ سِلَعًا عَيْنِيَّةً - أَيْ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ - فَإِنَّهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ مُدِيرًا - لاَ مُحْتَكِرًا - يُقَوِّمُهُ بِنَقْدٍ حَالٍّ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ طَعَامَ سَلَمٍ، وَلاَ يَضُرُّ تَقْوِيمُهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ.
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ الْمَرْجُوُّ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَكَانَ مُؤَجَّلاً، فَإِنَّهُ يُقَوِّمُهُ بِعَرْضٍ، ثُمَّ يُقَوِّمُ الْعَرْضَ بِنَقْدٍ حَالٍّ، فَيُزَكِّي تِلْكَ الْقِيمَةَ لأَِنَّهَا الَّتِي تُمْلَكُ لَوْ قَامَ عَلَى الْمَدِينِ غُرَمَاؤُهُ.
أَمَّا الدَّيْنُ غَيْرُ الْمَرْجُوِّ فَلاَ يُقَوِّمْهُ لِيُزَكِّيَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَإِنْ قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ.
وَأَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَلَمْ يَذْكُرُوا هَذِهِ الطَّرِيقَةَ، فَالظَّاهِرُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّل يُحْسَبُ لِلزَّكَاةِ بِكَمَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ.
📖 *[التقريرات السديدة صــــ ٤١٥]*
مسائل في زكاة التجارة: يكون تقويم العروض آخر الحول بقيمتها في السوق، وتقوّم بجنس رأس المال الذي اشترى العرض به كالريال أو الدولار.
📖 *[كاشفة السجا، ص١١٠]*
ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به بأن لم ينض أصلاً أو نض بغير ما يقوم به، فلو اشترى عرضا قيمته مائتا درهم فصارت قيمته آخر الحول ثلاثمائة زكاها، أما إذا نض بما يقوم به فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل عند حوله والريح عند حوله فيفرد كل بحول، ومعنى نض صار ناضاً دراهم ودنانير،
📖 *[الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٨٧٣/٣]*
وعلى هذا يجب على كل تاجر أن يجرد آخر كل عام ما لديه من بضائع، ويقدر قيمتها وقت الجرد عند الجمهور بالنقود الرائجة، فإن بلغت نصاباً، وجب عليه إخراج ربع عشر قيمة هذه الأموال 5،2%، ويضم الربح إلى رأس المال، ولا يقوَّم الأثاث وموجودات المحل وأدوات التجارة والصناعة والكسب وفروغ المحل.
📖 *[المجموع شرح المهذب، ٦١/٦]*
(فَرْعٌ) ذَكَرَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْبَيَانِ وَغَيْرُهُمْ لَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ بِخَمْسِينَ مِنْهَا فَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَقُلْنَا بِالْمَذْهَبِ إنَّهُ يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَى مَا دُونَ النِّصَابِ لَزِمَهُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ فَلَوْ اشْتَرَى الْعَرْضَ بِمِائَةٍ فَلَمَّا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ اسْتَفَادَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَلَمَّا تَمَّ حَوْلُ الْعَرْضِ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَلَا زَكَاةَ لِأَنَّ الْخَمْسِينَ الْمُسْتَفَادَةَ لَمْ يَتِمَّ حَوْلُهَا لِأَنَّهَا وَإِنْ ضُمَّتْ إلَى مَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّمَا تُضَمُّ إلَيْهِ
فِي النِّصَابِ لَا فِي الْحَوْلِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ الْعَرْضِ وَلَا مِنْ رِبْحِهِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مائة درهم فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً أَوَّلَ صَفَرٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً ثَالِثَةً فِي أَوَّلِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا آخَرَ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الْأُولَى فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ عَرْضِهَا نِصَابًا زَكَّاهَا وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ فَلَا زَكَاةَ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ قَوَّمَ عرضها فان بلغت قيمته مع الاولي نِصَابًا زَكَّاهُمَا وَإِنْ نَقَصَا عَنْهُ فَلَا زَكَاةَ فِي الْحَالِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا.
📖 *[حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢/ ٣٦]*
(وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ وَقِيمَةُ الْعَرْضِ دُونَ النِّصَابِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُبْتَدَأُ حَوْلٌ وَيَبْطُلُ الْأَوَّلُ) فَلَا تَجِبُ لَهُ زَكَاةٌ وَالثَّانِي لَا بَلْ مَتَى بَلَغَتْ قِيمَةُ الْعَرْضِ نِصَابًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ ثُمَّ يُبْتَدَأُ حَوْلٌ ثَانٍ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ مَا يُكْمِلُ بِهِ النِّصَابَ زَكَّاهُمَا آخِرَهُ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: لَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ بِخَمْسِينَ مِنْهَا فَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مِائَةً وَخَمْسِينَ لَزِمَهُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ
📖 *[تحفة المحتاج، ١٣ /٢٢]*
( وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ ) الَّذِي فِي ذِمَّةِ مَنْ بِيَدِهِ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ ( وُجُوبَهَا ) عَلَيْهِ ( فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ ) لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ الْمُوجِبَةِ لَهَا وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِنِصَابٍ نَافِذِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَوْ زَادَ الْمَالُ عَلَى الدَّيْنِ بِنِصَابٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ قَطْعًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَا يُوفِيهِ غَيْرَ مَا بِيَدِهِ وَالثَّانِي يَمْنَعُ مُطْلَقًا
📖 *[كاشفة السجا ص ١٠٩]*
(و) النوع الرابع: (أموال التجارة) وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح بنية تجارة عند كل تصرف. *والحاصل أن شرط وجوب زكاتها ستة.*
*أحدها:* كون المال مملوكاً بمعاوضة كشراء سواء كان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل، وكما لو صالح عليه عن دم أو أجر به نفسه سواء كانت المعاوضة غير محضة وهي التي لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح والخلع أو محضة وهي التي تفسد بذلك كالبيع والشراء والهبة بثواب، وخرج بذلك ما ملك بغير معاوضة كإرث فإذا ترك لورثته عروض تجارة لم تجب عليهم زكاتها وهبة بلا ثواب واختطاب.
*ثانيها:* وجود نية التجارة حال المعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة وإن لم يجددها في كل تصرف بعد فراغ الشراء مثلاً برأس المال.
*ثالثها:* أن لا يقصد بالمال القنية أي الإمساك للانتفاع فإن قصدها به انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد نية مقرونة بتصرف، وكذا إن قصدها ببعضه وإن لم يعينه ويرجع في تعيينه إليه.
*ورابعها:* مضى حول من وقت الملك نعم إن ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه كأن اشترى بعشرين مثقالاً أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى بني على حول النقد، بخلاف ما لو اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده في المجلس فإنه ينقطع حول النقد ويبتدىء حول التجارة من حين الشراء، والفرق بين المسألتين أن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية بخلاف الأولى.
*خامسها:* أن لا يرد جميع مال التجارة في أثناء الحول إلى نقد من جنس ما يقوم به وهو دون نصاب، فإن رد إلى ذلك ثم اشترى به سلعة بكسر السين أي بضاعة للتجارة ابتدأ حولها من حين شرائها لتحقق نقص النصاب بالتنصيص بخلافه قبله فإنه مظنون، أما لو ردّ بعض المال إلى ما ذكر أو باعه بعرض أو بنقد لا يقوم به آخر الحول كأن باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بنقد يقوم به وهو نصاب فحوله باق في جميع ذلك.
*سادسها:* أن تبلغ قيمته آخر الحول نصاباً أو دونه ومعه ما يكمل به كما لو كان معه مائة درهم فابتاع أي فاشترى بخمسين منها عرضاً للتجارة وبقي في ملكه خمسون وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik