*Rumusan BMW ke-101*
*KUPAS TUNTAS LARANGAN PUASA NISHFU SYA'BAN*
*_Assalamualikum wr wb_*
Nama : Abdul Mustofa
Asal : Blitar
Pertanyaan :
Saya pernah mendengar tentang kemakruhan puasa nisful akhir min sya'ban, bisakah dijelaskan gus?
Terimakasih
*_Wassalamualikum wr wb_*
*Jawaban*
Termasuk puasa yang disunahkan adalah puasa Nishfu Sya'ban dengan syarat disambung dengan hari sebelumnya, yakni sebelum tanggal 16 Sya'ban. Semisal puasa mulai tanggal 15 Sya'ban sampai akhir sya'ban tanpa diputus. Jika puasa dimulai tanggal 16 maka hukumnya haram dan tidak sah, atau mulai tanggal 15 tapi diputus, semisal tanggal 15,16 puasa lalu tanggal 17 tidak puasa, maka setelahnya (tanggal 18 dst) haram puasa serta tidak sah.
Hukum haram melakukan puasa pada Nishfu Sya'ban tanpa disambung dengan hari sebelumnya sampai akhir bulan ini berlaku, kecuali dalam keadaan sbb:
1. Puasa yang dilakukan adalah puasa qodlo (baik qodlo puasa wajib atau sunah), puasa kafaroh atau nadzar.
2. Mempunyai adat puasa, semisal puasa senin kamis.
*Catatan*
✔ Dua keadaan diatas disyaratkan tidak sengaja mengakhirkan puasa tersebut pada Nishfu Sya'ban. Jika sengaja mengakhirkan maka hukumnya haram dan tidak sah.
✔ Kebolehan tersebut berlaku selama sebab masih ada. Maksudnya sekadar sebab berupa adat, qodlo, kafaroh, atau nadzar. Semisal adatnya puasa senin kamis, maka selain senin kamis haram puasa. Semisal qodlonya cuma 2 hari maka tidak boleh lebih dari itu.
✔ Menurut Imam Mutawalli, diperbolehkan melakukan puasa Nishfu Sya'ban secara mutlaq. Sedangkan menurut Imam Ar-Rouyani hukumnya makruh tanzih. Namun kedua pendapat ini adalah dloif.
✔Menurut Ibnu Rojab Al-Hanbali hukumnya boleh
*Mujawwib*
Ustadz @Iqbal Aceh (Aceh)
Yai @Yai Zainal Abidin
Yai @Yai Aas Ahmad Khulashoh
@Mbah Pardan
Dan semua Musyawirin BMW
Perumus:
Muhammad Muzakka
*Referensi*
*رسالة في الصيام فيما يخفى على العوام صـــ ١٣*
المؤلف: عبد الله بن حسين بن عبد الله بن علي بن عبد الرحمن المشهور
يجوز يوم الشك والنصف الأخير من شعبان في ثلاث حالات:
١. إذا كان الصوم واجبا كقضاء أو كفارة أو نذر
٢. إذا كانت له عادة كصيام الإثنين والخميس
٣. إذا وصل النصف الثاني بما قبله بأن صام يوم ١٥ ووصله بيوم ١٦ واستمر إلى نهاية الشهر فيجوز، فإذا قطعه يوم لم يجز العود بعد ذلك.
*حاشية إعانة الطالبين ج ٢ صـــ ٣٠٩*
(قوله: وكذا بعد نصف شعبان) أي وكذلك يحرم الصوم بعد نصف شعبان لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. (قوله: ما لم يصله بما قبله) أي محل الحرمة ما لم يصل صوم ما بعد النصف بما قبله، فإن وصله به ولو بيوم النصف، بأن صام خامس عشره وتالييه واستمر إلى آخر الشهر، فلا حرمة. (قوله: أو لم يوافق عادته) أي ومحل الحرمة أيضا ما لم يوافق صومه عادة له في الصوم، فإن وافقها - كأن كان يعتاد صوم يوم معين كالاثنين والخميس - فلا حرمة. (قوله: أو لم يكن عن نذر الخ) أي: ومحل الحرمة أيضا: ما لم يكن صومه عن نذر مستقر في ذمته، أو قضاء، ولو كان القضاء لنفل، أو كفارة، فإن كان كذلك، فلا حرمة، وذلك لخبر الصحيحين: لا تقدموا - أي لا تتقدموا - رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما فليصمه. وقيس بما في الحديث من العادة: النذر، والقضاء، والكفارة - بجامع السبب -. والله سبحانه وتعالى أعلم.
*تحفة المحتاج مع الشرواني ج ٣ صـــ ٤١٧*
(وَلَا يَحِلُّ) أَيْ: وَلَا يَجُوزُ (التَّطَوُّعُ يَوْمَ الشَّكِّ بِلَا سَبَبٍ) لِمَا صَحَّ عَنْ عَمَّارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَلَا تَخْتَصُّ الْحُرْمَةُ بِهِ بَلْ يَحْرُمُ صَوْمُ مَا بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ مَا لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ يَكُنْ لِسَبَبٍ مِمَّا يَأْتِي وَلَوْ أَفْطَرَ بَعْدَ صَوْمِهِ الْمُتَّصِلِ بِالنِّصْفِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ بَعْدَهُ بِلَا سَبَبٍ مِمَّا يَأْتِي لِزَوَالِ الِاتِّصَالِ الْمُجَوِّزِ لِصَوْمِهِ. (فَلَوْ صَامَهُ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ) كَيَوْمِ الْعِيدِ بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ لِلذَّاتِ أَوْ لَازِمِهَا
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَفْطَرَ بَعْدَ صَوْمِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ صَامَ الْخَامِسَ عَشَرَ وَتَالِيَهُ ثُمَّ أَفْطَرَ السَّابِعَ عَشَرَ حَرُمَ عَلَيْهِ الثَّامِنَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ صَوْمُ يَوْمٍ بَعْدَ النِّصْفِ لَمْ يُوصَلْ بِمَا قَبْلَهُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش أَيْ: فَشَرْطُ الْجَوَازِ أَنْ يَصِلَ الصَّوْمُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ فَمَتَى أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَمْ يَنْعَقِدْ مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ صَامَ شَعْبَانَ بِقَصْدِ أَنْ لَا يَصُومَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ النِّصْفَ الْأَخِيرَ بِهَذَا الْقَصْدِ ثُمَّ عِنْدَ آخِرِ الشَّهْرِ عَنَّ لَهُ صِيَامُهُ فَهَلْ يَصِحُّ صَوْمُهُ نَظَرًا لِاتِّصَالِ الصَّوْمِ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ لَا يَصِحُّ نَظَرًا لِلْقَصْدِ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ
*المهذب فى الفقه الإمام الشافعي للشيرازي ج ١ ص ٣٤٧*
".... فإن وصله بما قبل النصف جاز وإن وصله بما بعده لم يجز لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان "
*الإقناع للشربيني ج ١ ص ٢٣٩*
وقوله ( أو يصله بما قبله ) مبني على جواز ابتداء صوم النصف الثاني من شعبان تطوعا وهو وجه ضعيف والأصح في المجموع تحريمه بلا سبب إن لم يصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو نذر أو وافق عادة له لخبر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أبو داود وغيره فعلى هذا لا يكفي وصل صوم يوم الشك إلا بما قبل النصف الثاني ولو وصل النصف الثاني بما قبله ثم أفطر فيه حرم عليه الصوم إلا أن يكون له عادة قبل النصف الثاني فله صوم أيامها
*الفقه الإسلامي وأدلته للوهبة الزحيلي*
٥ - قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا لورد بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين فصادف ما بعد النصف، أو نذر مستقر في ذمته، أو قضاء لنفل أو فرض، أو كفارة، أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله، ولو بيوم النصف.
ودليلهم حديث: «إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا» (2) ولم يأخذ به الحنابلة وغيرهم لضعف الحديث في رأي أحمد.
*حاشية الشبراملسي ج ٣ صـــ ١٧٨*
(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخَّرَ صَوْمًا) أَيْ وَلَوْ وَاجِبًا (قَوْلُهُ: فَقِيَاسُ كَلَامِهِمْ) مُعْتَمَدٌ: أَيْ بَلْ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ تَحَرَّى تَأْخِيرَهُ لِيُوقِعَهُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَعْبَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَمْ يَنْعَقِدْ
*حاشية الشرقاوي ج ١ صـــ ٣٣٠*
قوله: (لسبب) أي فيجوز بقدر السبب، وإذا فرغ امتنع غيره، وكذا يقال في العادة. ويكتفي فيها ولو بمرة كما مر نظيره عن م ر. وقوله: كقضاء ولو لنفل كما مر عن م ر أيضا
*النجم الوهاج في شرح المنهاج ج ٣ صـــ ٣١٧-٣١٨*
[تتمة] في الصوم بعد نصف شعبان غير يوم الشك أربعة أوجه: أصحهما: لا يجوز؛ لما روى الأربعة وابن حبان (٣٥٨٩) - بإسناد صحيح - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا). والثاني: يجوز ولا يكره، وبه قطع المتولي، وأشار في (التنبيه) إلى اختياره. والثالث: يكره كراهة تنزيه، وهو اختيار الروياني. والوجهان ضعيفان وكل من المتولي والروياني لم يثبت عنده الحديث. والوجه الرابع: لا يتقدم الشهر بصوم يوم ولا يومين ويجوز بأكثر، وهو مقتضى كلام البندنيجي وابن الصباغ لمفهوم: (لا تقدموا رمضان يوم أو يومين). وجوابه: أن منطوق النهي عن الصوم بعد النصف تقدم.
*لطائف المعارف لابن رجب ج ١ ص ١٣٦*
وأما صيام يوم النصف منه فغير منهي عنه فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik