Pengertian Ikhtilat dan Hukumnya
SOAL NO _
TANYA MASAIL DINIYYAH
Pertanyaan
Bagaimana hukumnya wanita bercampur baur dengan laki-laki ajnabi di tempat sebab sudah umum dilakukan dimasyarakat indonesia?
Jawaban
Ikhtilat (اِخْتِلاَط)adalah mashdar dari kata ikhtalatho yakhtalithu yang artinya : percampuran , bercampur - baur , asosiasi , membingungkan , pembauran.
Lalu bercampur baurnya wanita dan laki-laki di tempat hukumnya haram dengan sarat berikut :
1. Sampai menimbulkan kholwah bersama laki-laki lain (berkumpul di tempat yang di khawatirkan melakukan tindakan seksualitas) tanpa adanya mahrom.
Catatan : terkadang kholwah dengan laki-laki lain boleh dengan sarat di temani mahrom dewasa yang membuat mereka malu apabila melakukan hal senonoh di depannya.
2. Memandangi dengan sahwat.
Catatan : sehingga tidak perlu berhias diri saat berada di luar rumah.
3. Sampai berdesakan badan.
4. Hilangnya rasa malu perempuan.
5. Terdapat kontak fisik seperti berjabat tangan dengan laki-laki bukan mahrom.
Jika tidak di temukan semua sarat di atas maka ikhtilat atau bercampur baur hukumnya boleh selama ada hajah syar'i seperti muamalah dll.
Catatan :
a. Dalam masalah kholwah ada yang mengkategorikannya sebagai dosa besar meski demikian, Syeikh Nawawy dan Syeikh Rofii menganggap pendahuluan zina tidak termasuk dosa besar.
b. Apabila ikhtilat sampai membuat berdesakan tubuh maka haram dan membuat fasiq.
Referensi
المجموع ج ٤ ص ٣٥٠
ﺍﺧْﺘِﻠَﺎﻁَ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﺑِﺎﻟﺮِّﺟَﺎﻝِ ﺇﺫَﺍ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﺧَﻠْﻮَﺓً ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﺤَﺮَﺍﻡٍ
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل – (ج 4 / ص 124)
(قوله: والخلوة في جميع ذلك كالنظر) أي فيما قبل الاستثناء من عند قوله وحرم نظر نحو فحل كبير إلخ أي متى حرم النظر حرمت الخلوة ومتى جاز جازت، وأما الاستثناء وهو قوله لا نظر إلخ فلا تجوز فيه الخلوة إلا في تعليم الأمرد لا المرأة فلا تجوز الخلوة بها للحاجة ولهذا لم يرجع إليه وإلا لاقتضى خلاف هذا التفصيل اهـ. عشماوي وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة اهـ. ع ش على م ر من كتاب العدد
حاشية الجمل ج ٤ ص ١٢٤
ﻭَﺿَﺎﺑِﻂُ ﺍﻟْﺨَﻠْﻮَﺓِ ﺍﺟْﺘِﻤَﺎﻉٌ ﻟَﺎ ﺗُﺆْﻣَﻦُ ﻣَﻌَﻪُ ﺍﻟﺮِّﻳﺒَﺔُ ﻋَﺎﺩَﺓً ﺑِﺨِﻠَﺎﻑِ ﻣَﺎ ﻟَﻮْ ﻗُﻄِﻊَ ﺑِﺎﻧْﺘِﻔَﺎﺋِﻬَﺎ ﻋَﺎﺩَﺓً ﻓَﻠَﺎ ﻳُﻌَﺪُّ ﺧَﻠْﻮَﺓً ﺍ ﻫـ . ﻉ ﺵ ﻋَﻠَﻰ ﻡ ﺭ ﻣِﻦْ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟْﻌِﺪَﺩِ
اسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٢٥
ومنها الخلوة بالمرأة الاجنبية بان لم تكن معهما محرم لاحدهم يختشمه قال في الزواجر : وهو من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام إِيَّاكُمْ وَ الْخَلْوَةَ بِالنِّسَاءِ, وَ الَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ, مَا خَلاَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ إِلاَّ دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا. وَلَيَزْحَمُ رَجُلٌ خِنْزِيْرًا مُتَلَطِّخًا بِطِيْنٍ أَوْ حَمْأَةٍ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبُهُ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ الي ان قال لكن الذي جري عليه الشيخان وغيرهما ان مقدمة الزنا ليست من الكبائر. ويمكن الجمع بحمل هذا علي ما اذا انتفت الشهوة وخوف الفتنة,والاول علي ما اذا وجدتا
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 313)
ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام، والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها، فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق.
ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻷﺯﻫﺮ : 1560
ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﻖ ﺃﺟﻨﺒﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻴﻮﺻﻠﻬﻦ
ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻳﻞ ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﺟﻞ ﻣﻊ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﺮﺍﻫﻤﺎ ﻓﻴﻪ
ﺃﺣﺪ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻓﻼ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ، ﻭﺇﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺁﺧﺮ، ﻛﺎﻟﺴﻔﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻦ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ .
ﻭﻣﺤﺼﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻫﻮ :
١ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ، ﺃﻯ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻘﻂ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﺯﻭﺟﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﺣﺮﻡ .
٢ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﻼﺛﻴﺎ ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺭﺟﻠﻴﻦ ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﻭﺭﺟﻞ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ
ﺍﻷﻭﻝ ﺟﺎﺯ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺯﻭﺟﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎ ، ﻭﺇﻻ ﺣﺮﻡ 'ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﺝ ٩ ﺹ ١٥٩ ' ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﻻ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺃﺑﻰ ﺷﺠﺎﻉ 'ﺝ 2
ﺹ ' ١٢٠ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺑﺎﻣﺮﺃﺗﻴﻦ .
٣ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﻣﻊ ﻧﺴﺎﺀ ﺟﺎﺯ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺟﺎﺯ ﺇﻥ ﺃﻣﻦ ﺗﻮﺍﻃﺆﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ، ﻛﻤﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻴﺲ
ﻭﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺒﺎ ، ﻭﺇﻻ ﺣﺮﻡ . ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻰ ﻣﻊ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻐﻴﺮﺍ ﻻ
ﻳﺴﺘﺤﻴﺎ ﻣﻨﻪ ، ﻛﺎﺑﻦ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻴﻦ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :
ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺠﻮﺯﺍ ﻻ ﺗﺮﺍﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻹﺭﺑﺔ ﻓﻘﻴﻞ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺑﻪ ، ﻭﻗﻴﻞ : ﺗﺠﻮﺯ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ .
ﻫﺬﺍ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﻭﻣﻨﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻮﺻﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺸﻮﻑ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ
ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺳﻔﺮ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﻖ ﺃﺟﻨﺒﻰ ، ﺃﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻰ ﻟﻠﺒﻨﺖ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ،
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٩١/٢
اخْتِلاَطُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ:
4 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ اخْتِلاَطِ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ بِحَسَبِ مُوَافَقَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ، فَيَحْرُمُ.
الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَ فِيهِ:
أ - الْخَلْوَةُ بِالأَجْنَبِيَّةِ، وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَيْهَا.
ب - تَبَذُّل الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا.
ج - عَبَثٌ وَلَهْوٌ وَمُلاَمَسَةٌ لَلأَبْدَانِ كَالاِخْتِلاَطِ فِي الأَفْرَاحِ وَالْمَوَالِدِ وَالأَعْيَادِ، فَالاِخْتِلاَطُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِثْل هَذِهِ الأُمُورِ حَرَامٌ، لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ.
قَال تَعَالَى: {قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} . . . {وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} .
وَقَال تَعَالَى عَنِ النِّسَاءِ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} وَقَال: {إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (1) . وَيَقُول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (2) وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (3) .
كَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ لَمْسِ الأَجْنَبِيَّةِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لاَ تُشْتَهَى فَلاَ بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ. وَيَقُول ابْنُ فَرْحُونَ: فِي الأَعْرَاسِ الَّتِي يَمْتَزِجُ فِيهَا الرِّجَال وَالنِّسَاءُ، لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ؛ لأَنَّ بِحُضُورِهِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُنَّ.
وَيُسْتَثْنَى مِنَ الاِخْتِلاَطِ الْمُحَرَّمِ مَا يَقُومُ بِهِ الطَّبِيبُ مِنْ نَظَرٍ وَلَمْسٍ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.
٥- وَيَجُوزُ الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَشْرُوعَةٌ مَعَ مُرَاعَاةِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِذَلِكَ جَازَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدِ، وَأَجَازَ الْبَعْضُ خُرُوجَهَا لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ مِنَ الرِّجَال
كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُعَامَلَةُ الرِّجَال بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik