KELUAR DARAH Sesudah BERHUBUNGAN Pada MALAM PERTAMA, Darah Perawankah?
Rabu 1 Pebruari 2023
ASSALAMUALAIKUM WR WB
📥 DESKRIPSI MASALAH :
Para kiayi saya izin bertanya,
Begini: pada hari Minggu dia keluar darah, pas hari mnggu selanjutnya dia nikah, lalu maghribnya dia sucian pas malam nya berhubungan SAMA suami nya, lalu kluar darah, tapi malam kedua nya itu darah masih ada.
✍️ PERTANYAAN:
Darah itu, apakah darah perawan, apa darah apa?
Mohon jawabannya para kiayi saya butuh 🙏
Sail: +62 857-2095-0914
✍️ JAWABAN :
Selama sudah sampai 24 jam dan masih dalam lingkup 15 hari maka di katakan haid.
Nb:
Darah perawa Hampir rata-rata keluar sedikit dan hanya pas saat pertama kali berhubungan.
📚 REFERENSI :
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَادَ الدَّمُ بَعْدَ النَّقَاءِ، فَالْكُل حَيْضٌ - الدَّمُ وَالنَّقَاءُ - بِشُرُوطٍ: وَهِيَ أَنْ لاَ يُجَاوِزَ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَمْ تَنْقُصِ الدِّمَاءُ مِنْ أَقَل الْحَيْضِ، وَأَنْ يَكُونَ النَّقَاءُ مُحْتَوَشًا بَيْنَ دَمَيِ الْحَيْضِ.
وَهَذَا الْقَوْل يُسَمَّى عِنْدَهُمْ قَوْل السَّحْبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَهُمْ هُوَ أَنَّ النَّقَاءَ طُهْرٌ، لأِنَّ الدَّمَ إِذَا دَل عَلَى الْحَيْضِ وَجَبَ أَنْ يَدُل النَّقَاءُ عَلَى الطُّهْرِ وَيُسَمَّى هَذَا الْقَوْل قَوْل اللَّقْطِوزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية كويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، كويت-دار السلاسل، الطبعة الثالثة، ج، 18،ص. 305)
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٨ ص ٢٩٤
ﺷﺮﻭﻁ اﻟﺤﻴﺾ:
8 - ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺩﻡ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻀﺎ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺪﻡ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﺣﻴﻀﺎ، ﻭﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﺤﺎﺋﺾ، ﻭﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻲ:
(1) ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ اﻣﺮﺃﺓ ﻻ ﺩاء ﺑﻬﺎ. ﻓاﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ اﻟﺪﺑﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﻴﺾ، ﻭﻛﺬا اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺩاء ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﻡ ﺑﺴﺒﺒﻪ. ﻭﻗﺪ ﺯاﺩ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺮﻁ ﻛﻠﻤﺔ " ﻭﻻ ﺣﺒﻞ " ﺣﻴﺚ ﺇﻥ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻻ ﺗﺤﻴﺾ.
(2) ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻓاﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﺩﻡ ﻧﻔﺎﺱ ﻻ ﺣﻴﺾ.
(3) ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻣﻪ ﻧﺼﺎﺏ اﻟﻄﻬﺮ ﻭﻟﻮ ﺣﻜﻤﺎ. ﻭﻧﺼﺎﺏ اﻟﻄﻬﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﺪﺓ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻀﺘﻴﻦ ﺃﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻗﺒﻠﻪ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻡ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﻴﻀﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﻄﻬﺮ ﺣﻜﻤﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻀﺘﻴﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺪﻡ اﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﺣﻜﻤﺎ.
(4) ﺃﻻ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺪﻡ ﻋﻦ ﺃﻗﻞ اﻟﺤﻴﺾ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻟﻠﺤﻴﺾ ﻣﺪﺓ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺈﺫا ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻡ ﺣﻴﺾ. ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻻ ﺣﺪ ﻷﻗﻠﻪ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﺃﻗﻠﻪ ﺩﻓﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪاﺭ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺫﻟﻚ.
(5) ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻭاﻧﻪ، ﻭﻫﻮ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻗﻤﺮﻳﺔ، ﻓﻤﺘﻰ ﺭﺃﺕ ﺩﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻴﻀﺎ (1) ، ﻭﺇﺫا ﺭﺃﺕ ﺩﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ اﻹﻳﺎﺱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻴﻀﺎ ﺃﻳﻀﺎ.
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 103)
وإذا خرج بسبب افتضاض البكارة فأمره ظاهر لأنه يكون كالدم الخارج من يد الإنسان أو أنفه أو أي جزء من أجزاء بدنه فليس على المرأة إلا تطهير المحل الملوث به أما أن تصوم الحيض بسبب دواء في غير موعده فإن الظاهر عندهم أنه لا يسمى حيضا ولا تنقضي به عدتها وهذا بخلاف ما إذا استعملت دواء ينقطع به الحيض في غير وقته المعتاد فإنه يعتبر طهرا ويتنقضي به العدة على أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع حيضها أو تستعجل إنزاله إذا كان ذلك يضر صحتها لأن المحافظة على الصحة واجبة.
الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ١١٦
ﺃﻣﺎ ﺩﻡ اﻓﺘﻀﺎﺽ اﻟﺒﻜﺎﺭﺓ، ﻓﺄﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻢ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ: ﺣﻴﺾ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ
رسالة المستحاضة ص ٧-٩
( فصل ) إذارات دما لسـن الحيض أقله فأكثر ولم يعبر اكثره اي لم يجاوزه فکله حیض ) اسود کان اواحمر اواشقر مبتداة كانت اومعتادة تغيرت عادتها أولا الا ان يكون عليها بقية طهر كان الى ان قال ( مسئلة ) ماشك في بلوغه يوما وليلة من الدم ليس بحيض عند حج وحيض عندم ر. قاله في العدد ولومفرقا في خمسة عشر يوما ولو بألوان اه هامش
حاشية الجمل ج ١ ص ٢٤٢
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ) ﻭﻫﻲ الدﻡ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺤﻴﺾ ﻭاﻟﻨﻔﺎﺱ ﻓﻴﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭاﻵﻳﺴﺔ ﻭﻗﻮﻝ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﻭﺯ اﻟﺪﻡ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﺤﻴﺾ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﻮﺭ؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺩﻡ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺣﻴﺾ ﺃﻭ ﻧﻔﺎﺱ اﺳﺘﺤﺎﺿﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﻤﺎ
[الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٢١٣/١]
(إذَا رَأَتْ) امْرَأَةٌ (مِنْ بَعْدِ) اسْتِكْمَالِ (تِسْعٍ) مِنْ السِّنِينَ الْقَمَرِيَّةِ (الدَّمَا) بِبَقِيَّةِ الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ فَهُوَ حَيْضٌ كَمَا سَيَأْتِي (كَالدَّرِّ) بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ كَاللَّبَنِ الْوَاصِلِ جَوْفَ الطِّفْلِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي تَحْرِيمِهِ انْفِصَالُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ بَعْدَ اسْتِكْمَالِهَا تِسْعَ سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ لِاشْتِرَاطِ احْتِمَالِ الْوِلَادَةِ إذْ اللَّبَن فَرْعُهَا وَالرَّضَاعُ تِلْوَ النَّسَبِ كَذَا عَبَّرَ الرَّافِعِيُّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِاحْتِمَالِ الْبُلُوغِ لِاقْتِضَاءِ الْوِلَادَةِ تَقَدُّمَ الْحَمْلِ وَلَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ اتِّفَاقًا وَيُشْتَرَطُ فِي دَمِ الْحَيْضِ أَنْ تَرَاهُ الْمَرْأَةُ (فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) أَيْ فِي قَدْرِهِمَا وَهُوَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً (وَمَا) أَيْ وَلَمْ (يَعْبُرُ خَمْسَةً وَعَشْرَةً) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا أَيْ لَمْ يُجَاوِزْهَا (وَلَمْ يَسْبِقْهُ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ مَا اسْتَتَمْ نِصْفَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا (نَقَاءٌ فَصَلَهْ) بِأَنْ لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدُهُمَا أَوْ سَبَقَهُ أَحَدُهُمَا وَاسْتَتَمَّ النَّقَاءُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّابِقِ مِنْهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (فَذَاكَ حَيْضٌ)
والله أعلم بالصواب
✿⊱•➖❁➖❁➖❁➖❁➖•⊰✿
*❁ ⃟❁...DHF...❁ ⃟❁*
✿⊱•➖❁➖❁➖❁➖❁➖•⊰✿
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik