RANCANGAN JAWABAN
AS’ILAH BAHTSUL MASA’IL PWNU JATENG DI KENDAL
1. HIV
Deskripsi Masalah
Pertanyaan
- Bolehkan menyembunyikan penyakit menular seperti
HIV kepada pasangan hidupnya?
Jawaban :
Tidak Boleh, karena suatu hal yang menetapkan
adanya khiyar dalam nikah wajib
disampaikan pada pasangannya.
1.
اعانة الطالبين جزء3 ص312
وفي البجيرمي: قال البارزي ولو استشير في أمر نفسه فإن كان فيه ما يثبت الخيار
وجب ذكره للزوجة.
وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار كسوء
الخلق والشح استحب. وإن كان فيه شئ من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه
ولا يذكره.
- Apakah HIV termasuk aib yang membolehkan istri
mengajukan fasakh nikah?
Jawaban :
Termasuk aib yang membolehkan mengajukan fasakh
nikah karena penyakit HIV termasuk penyakit menular yang berakibat terhalangnya
hubungan seksual suami istri (مانع الجماع
والاستمتاع حكما)
1. مغني المحتاج - (ج 3 / ص 203)
قال الشافعي في الأم وأما الجذام والبرص فإنه أي كلا
منهما يعدي الزوج ويعدي الولد وقال في موضع آخر الجذام والبرص مما يزعم أهل العلم
بالطب والتجارب أنه يعدي كثيرا وهو مانع للجماع لا تكاد نفس أحد أن تطيب أن يجامع
من هو به والولد قل ما يسلم منه فإن سلم أدرك نسله
2. االمهذب جزء 2 ص449
وإن وجدت المرأة زوجها مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو مجبوبا أو عنينا ثبت لها
الخيار لما روى زيد بن كعب
بن عجرة قال : تزوج رسول الله ( ص ) امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها
النبي ( ص ) : [ البسي ثيابك والحقي بأهلك ] فثبت الرد بالبرص بالخبر وثبت في
سائر ما ذكرناه بالقياس على البرص لأنها في معناه منع الاستمتاع
3. الإقناع للشربيني - (ج 2 / ص
421)
قال الشافعي في الأم وأما الجذام والبرص فإنه أي كلا
منهما يعدي الزوج والولد وقال في موضع آخر الجذام والبرص مما يزعم أهل العلم بالطب
والتجارب أنه يعدي كثيرا وهو مانع للجماع لا تكاد النفوس تطيب أن تجامع من هو به
والولد قلما يسلم منه وإن سلم أدرك نسله
فإن قيل كيف قال الشافعي إنه يعدي وقد صح في الحديث لا
عدوى أنه أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل الله تعالى لا بنفسه والحديث ورد ردا لما
يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله تعالى (قوله قال الشافعي الخ) أشار
بذلك الى ان الفسخ بذلك معقول المعنى لا تعدي.
2 ALAT MUSIK
Deskripsi
Masalah :
- Ada 2
(dua) keputusan muktamar NU ke-1 yang menjawab pertanyaan seputar alat
musik ,berikut teksnya :
“Muktamar
memutuskan bahwa segala macam alat-alat orkes (malahi) seperti seruling dengan
segala macam jenisnya dan alat-alat orkes lainnya, kesemuanya haram, kecuali
terompet perang ,terompet jamaah haji ,seruling gembala dan seruling permainan
anak-anak dan lain-lain sebagainya yang tidak dimaksudkan dipergunakan
hiburan”.
“Muktamar
memutuskan bahwa segala alat yang dipukul (dibunyikan) dengan tangan ,seperti
rebana dan sebagainya itu hukumnya mubah (boleh) selama alat-alat tersebut tidak
dipergunakan untuk menimbulkan kerusakan dan tidak menjadi tanda-tanda orang
fasiq, kecuali kubah yang ditetapkan haramnya dalam hadis (nash)”. ( lihat
Ahkamul Fuqoha’ cet.1,2010,PBNU)
a.
Menurut Imam Ghozali dalam Ihya’ Ulumuddin semua
bunyian indah apapun sumbernya adalah mubah, kecuali malahi, autar, mizmar yang
ditemukan nash pelarangannya dari syar’i
فسماع هذه الأصوات يستحيل أن
يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور. ولا
فرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد وحيوان. فينبغي أن يقاس على صوت العندليب
الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمى كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب
والطبل والدف وغيره. ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد
الشرع بالمنع منها
b.
Juga menurut Imam Ghazali, alat-alat itu diharamkan
sebab mengandung tiga illat yang ketiganya tidak lepas (taba’an / ittiba’an)
dari khamr, yaitu: (1) mengajak kepada minum khamr, (2) mengingatkan orang yang
baru berhenti minum akan situasi minum khamr, sehingga menyebabkan dia akan
mudah kembali minum khamr, dan (3) menggunakan alat-alat itu berarti menyerupai
( tasyabbuh ) dengan para peminum khamr yang sering melakukannya.
وما عدا ذلك فليس
في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب، وكل آلة يستخرج
منها صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل الشرب لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا
يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه بأربابها فلم يكن في معناها. فبقي على
أصل الإباحة قياساً على أصوات الطيور وغيرها
Pertanyaan :
a.
Apakah perbedaan dari masing-masing istilah malahi,
autar dan mizmar yang oleh Imam Ghozali disebut terdapat nash pelarangannya
dari syar’i ? Dan apakah nash-nash dari masing-masing tersebut ?
Jawaban :
Ø Malahi adalah
semua alat musik untuk hiburan (yang diharamkan), termasuk di dalamnya Autar
dan Mizmar.
Ø Autar adalah
segala macam alat musik yang berdawai.
Ø Mizmar adalah
semua alat musik tiup selain terompet pemandu haji, terompet perang dan
seruling pengembala.
1. الزواجر
جزء3ص263
وَفِي الْحَاوِي : الْمَلَاهِي إمَّا حَرَامٌ
كَعُودٍ وَطُنْبُورٍ وَمِعْزَفَةٍ وَطَبْلٍ وَمِزْمَارٍ وَمَا أَلْهَى بِصَوْتٍ
مُطْرِبٍ إذَا انْفَرَدَ ، أَوْ مَكْرُوهٌ وَهُوَ مَا يَزِيدُ الْغِنَاءَ
طَرِبًا وَلَمْ يُطْرِبْ مُنْفَرِدًا كَالصَّنْجِ وَالْقَصَبِ فَيُكْرَهُ مَعَ
الْغِنَاءِ لَا وَحْدَهُ ، أَوْ مُبَاحٌ وَهُوَ مَا خَرَجَ عَنْ آلَةِ
الطَّرَبِ إلَى إنْذَارٍ كَالْبُوقِ وَطَبْلِ الْحَرْبِ أَوْ لِمِجْمَعَةٍ
وَإِعْلَانٍ كَالدُّفِّ فِي النِّكَاحِ انْتَهَى ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الصَّنْجِ
شَاذٌّ كَمَا مَرَّ وَمَحَلُّهُ إنْ فُسِّرَ بِغَيْرِ الصَّفَاقَتَيْنِ .
أَمَّا هُمَا فَلَا طَرَبَ فِيهِمَا كَمَا مَرَّ ،
نَعَمْ الْمُخَنَّثُونَ يَتَعَاطَوْنَهُمَا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ فَحِينَئِذٍ
تَتَّجِهُ الْحُرْمَةُ لِمَا يَأْتِي فِي الْكُوبَةِ .
وَالطُّنْبُورُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ غَيْرُ الْعُودِ كَمَا
هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الصِّنَاعَةِ ، وَقَالَ اللُّغَوِيُّونَ : هُوَ
الْعُودُ ، قِيلَ وَكَأَنَّ كُلًّا مِنْ الْعُودِ وَالطُّنْبُورِ وَغَيْرِهِمَا
اسْمُ جِنْسٍ تَحْتَهُ أَنْوَاعٌ ، وَقَدْ يَشْمَلُ اسْمُ الْعُودِ سَائِرَ
الْأَوْتَارِ : وَعِبَارَةُ
الْعُمْرَانِيِّ وَخَلَائِقَ مِنْ الْأَصْحَابِ الْأَصْوَاتُ الْمُكْتَسَبَةُ
ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ : مُحَرَّمٌ وَهُوَ مَا يُطْرِبُ مِنْ غَيْرِ غِنَاءٍ كَعُودٍ
وَطُنْبُورٍ وَطَبْلٍ وَمَزَامِيرَ وَمَعَازِفَ وَنَايَاتٍ وَأَكْبَارٍ وَرَبَابٍ
وَمَا أَشْبَهَهُمَا انْتَهَى .
وَالْمَزَامِيرُ تَشْمَلُ الصُّرْنَايَ ؛ وَهِيَ
قَصَبَةٌ ضَيِّقَةُ الرَّأْسِ مُتَّسَعَةُ الْآخِرِ يُزَمِّرُ بِهَا فِي
الْمَوَاكِبِ وَالْحَرْبِ وَعَلَى النَّقَّارَاتِ ، وَيَشْمَلُ الْكِرْجَةَ وَهِيَ
مِثْلُ الصُّرْنَايِ إلَّا أَنَّهُ يَجْعَلُ فِي أَسْفَلِ الْقَصَبَةِ قِطْعَةَ
نُحَاسٍ مُعْوَجَّةً يُزَمِّرُ بِهَا فِي أَعْرَاسِ الْبَوَادِي وَغَيْرِهَا ، وَيَشْمَلُ النَّايَ وَهُوَ أَطْرَبُ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ
وَالْمَقْرُونَةُ وَهِيَ قَصَبَتَانِ مُلْتَقِيَتَانِ ، قِيلَ وَأَوَّلُ مَنْ
اتَّخَذَ الْمَزَامِيرَ بَنُو إسْرَائِيلَ .
قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَفِي ضَرْبِ الْقَضِيبِ عَلَى الْوَسَائِدِ وَجْهَانِ
الَّذِي أَوْرَدَهُ الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّهُ يُكْرَهُ ، وَأَشَارَ صَاحِبُ
الْمُهَذَّبِ إلَى تَرْجِيحِ التَّحْرِيمِ انْتَهَى
2. احياء علوم
الدين جزء 2 ص269
ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي
ورد الشرع بالمنع منها لا للذتها إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به
الإنسان. ولكن حرمت الخمور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفطام عنها حتى
انتهى الأمر في الابتداء إلى كسر الدنان فحرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهي
الأوتار والمزامير فقط،
3. اسنى المطالب
جزء4 ص
( وَأَمَّا الْغِنَاءُ عَلَى
الْآلَةِ الْمُطْرِبَةِ كَالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَسَائِرٍ الْمَعَازِفِ ) أَيْ
الْمَلَاهِي ( وَالْأَوْتَارِ ) وَمَا يُضْرَبُ بِهِ ( وَالْمِزْمَارِ )
الْعِرَاقِيِّ وَهُوَ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ مَعَ الْأَوْتَارِ ( وَكَذَا
الْيَرَاعُ ) وَهُوَ الشَّبَّابَةُ ( فَحَرَامٌ ) اسْتِعْمَالُهُ وَاسْتِمَاعُهُ
وَكَمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْآلَاتِ وَاِتِّخَاذُهَا
لِأَنَّهَا مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ وَهِيَ مُطْرِبَةٌ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ
حِلَّ الْيَرَاعِ لِأَنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ فِي السَّفَرِ وَعَطْفُ
الْمَعَازِفِ عَلَى مَا قَبْلَهَا مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَعَطْفُ
مَا بَعْدَهَا عَلَيْهَا بِالْعَكْسِ
Ø
Nash tentang haramnya alat malahi adalah hadits Nabi
SAW.
1.
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 10 / ص 221)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ
عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكِلاَبِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ
الأَشْعَرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ وَاللَّهِ مَا
كَذَبَنِى أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :«
لَيَكُونَنَّ فِى أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ
وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ
سَارِحَةٌ لَهُمْ فَيَأْتِيهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَتِهِ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ
إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ فَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ
قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى
الصَّحِيحِ فَقَالَ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
2.
سنن أبى داود - (ج 3 / ص 382) نحرة 3698
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ بَذِيمَةَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ
النَّهْشَلِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا يَا
رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ نَشْرَبُ قَالَ « لاَ تَشْرَبُوا فِى الدُّبَّاءِ وَلاَ فِى
الْمُزَفَّتِ وَلاَ فِى النَّقِيرِ وَانْتَبِذُوا فِى الأَسْقِيَةِ ». قَالُوا يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فِى الأَسْقِيَةِ قَالَ « فَصُبُّوا عَلَيْهِ
الْمَاءَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُمْ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ
« أَهْرِيقُوهُ ». ثُمَّ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَىَّ أَوْ حُرِّمَ
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوبَةُ ». قَالَ « وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».
قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَلِىَّ بْنَ بَذِيمَةَ عَنِ الْكُوبَةِ قَالَ
الطَّبْلُ.
3.
الزواجر جزء2 ص337
قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ
خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ وَسَاقَ سَنَدَهُ
إلَى أَبِي عَامِرٍ وَأَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيَكُونُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ
} - أَيْ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مَعَ
التَّخْفِيفِ : وَهُوَ الْفَرْجُ أَيْ الزِّنَا - { وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ
وَالْمَعَازِفَ } وَهَذَا صَرِيحٌ ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ آلَاتِ اللَّهْوِ
الْمُطْرِبَةِ ، وَقَدْ حَكَى الشَّيْخَانِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ
الْمِزْمَارِ الْعِرَاقِيِّ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ مِنْ الْأَوْتَارِ .
وَمِنْ عَجِيبِ تَسَاهُلِ ابْنِ حَزْمٍ وَاتِّبَاعِهِ
لِهَوَاهُ أَنَّهُ بَلَغَ مِنْ التَّعَصُّبِ إلَى أَنْ حَكَمَ عَلَى هَذَا
الْحَدِيثِ وَكُلِّ مَا وَرَدَ فِي الْبَابِ بِالْوَضْعِ وَهُوَ كَذِبٌ صُرَاحٌ
مِنْهُ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
.وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ : أَمَّا الْمَزَامِيرُ وَالْأَوْتَارُ
وَالْكُوبَةُ فَلَا يُخْتَلَفُ فِي تَحْرِيمِ اسْتِمَاعِهَا وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ
أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مِنْ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ مَنْ
يُبِيحُ ذَلِكَ ، وَكَيْفَ لَا يَحْرُمُ وَهُوَ شِعَارُ أَهْلِ الْخُمُورِ
وَالْفُسُوقِ وَمُهَيِّجُ الشَّهَوَاتِ وَالْفَسَادِ وَالْمُجُونِ ؟ وَمَا كَانَ
كَذَلِكَ لَمْ يَشُكَّ فِي تَحْرِيمِهِ وَلَا تَفْسِيقَ فَاعِلِهِ وَتَأْثِيمَهُ
انْتَهَى وَقَوْلُ بَعْضِ شُرَّاحِ الْمِنْهَاجِ : كَوْنُ الْمِزْمَارِ مِنْ
شِعَارِ الشَّرَبَةِ قَدْ يُمْنَعُ وَالْغَالِ
b.
Jika suatu waktu, ketiga illat berubah, khususnya pada
illat ketiga (tasyabbuh), yaitu ketika malahi, autar dan mizmar selain
dipakai oleh ahli maksiat juga digunakan oleh orang-orang sholeh, apakah hukum
juga berubah ?
Jawaban :
Hukumnya
tetap haram menurut qoul shohih, karena bagaimanapun alat malahi yang
diharamkan melalui nash tersebut telah menjadi Syi’ar peminum khomr,
sehingga jika dalam perkembangannya orang-orang sholih pun menggunakannya,
tetap tidak akan mempengaruhi alasan menyerupai kebiasaan peminum khomr ( ‘illat
tasyabbuh bi ahlis syurbi )
1. اتحاف السادة
جزء6 ص475
والغزالي يقول والقياس تحليل العود و
سائر الملاهي ولكن ورد يقتضي التحريم فورد في الكوبة و نحوها اخبار ااوردت فهي
المعتمد في التحريم و في الاوتار والمزامير جعل العلة كونها شعارا للشاربين فالعلة
وان وجدت لكنها تختلف لمعان والصحيح ان ذلك لا يقدح به وقال امام الحرمين في
بعض الات القياس اباحتها قال فان صح الخبر قلنا به والا توقفنا
2. انوار البروق
جزء2 ص43
( وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ ) مَا
اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ هَلْ يُسَدُّ أَمْ لَا ، وَلَهُ أَمْثِلَةٌ مِنْهَا
بُيُوعُ الْآجَالِ وَهِيَ كَمَا قِيلَ تَصِلُ إلَى أَلْفِ مَسْأَلَةٍ كَمَنْ بَاعَ
سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إلَى شَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ قَبْلَ
الشَّهْرِ فَاخْتَصَّ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْقَوْلِ بِوُجُوبِ
سَدِّهَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ تَوَسُّلٌ بِإِظْهَارِ صُورَةِ الْبَيْعِ لِسَلَفِ
خَمْسَةٍ بِعَشَرَةٍ إلَى أَجَلٍ مَثَلًا ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ يَدِهِ
خَمْسَةً الْآنَ وَأَخَذَ عَشَرَةً آخِرَ الشَّهْرِ فِي الْمَسْأَلَةِ
الْمَذْكُورَةِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُنْظَرُ إلَى صُورَةِ الْبَيْعِ وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ
عَلَى ظَاهِرِهِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَمِنْهَا النَّظَرُ إلَى النِّسَاءِ قِيلَ
يُحَرَّمُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الزِّنَا وَقِيلَ لَا يُحَرَّمُ وَمِنْهَا
حَكَمَ بِعِلْمِهِ قِيلَ يُحَرَّمُ ؛
لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلْقَضَاءِ بِالْبَاطِلِ مِنْ الْقُضَاةِ السُّوءِ ،
وَقِيلَ لَا يُحَرَّمُ وَمِنْهَا صُنَّاعُ السِّلَعِ قِيلَ يَضْمَنُونَهَا إذَا
ادَّعَوْا ضَيَاعَهَا سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْأَخْذِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُؤَثِّرُونَ
فِيهَا بِصَنْعَتِهِمْ فَتَتَغَيَّرُ فَلَا يَعْرِفُهَا رَبُّهَا إذَا بِيعَتْ
وَقِيلَ لَا يَضْمَنُونَ ؛ لِأَنَّهُمْ أُجَرَاءُ وَأَصْلُ الْإِجَارَةِ عَلَى
الْأَمَانَةِ ، وَمِنْهَا حَمَلَةُ الطَّعَامِ قِيلَ : يَضْمَنُونَهُ إذَا تَلِفَ
لِئَلَّا تَمْتَدَّ أَيْدِيهِمْ إلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا يَضْمَنُونَهُ قُلْت وَمِنْهَا
آلَاتُ الْمَلَاهِي فَإِنَّهَا مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا إنْ تَرَتَّبَ فُسُوقٌ
وَمَشْهُورُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا كَمَا فِي
مَجْمُوعِ الْأَمِيرِ وَالصَّاوِيِّ عَلَى أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ بَلْ قَالَ
الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الزَّوَاجِرِ وَقَدْ حَكَى الشَّيْخَانِ أَنَّهُ
لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ الْمِزْمَارِ الْعِرَاقِيِّ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ مِنْ
الْأَوْتَارِ ا هـ .
وَاخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً وَالْأَصَحُّ الثَّانِي
كَمَا فِي الدُّسُوقِيِّ عَلَى الدَّرْدِيرِ عَلَى خَلِيلٍ وَفِي الْإِحْيَاءِ
الْمَنْعُ مِنْ الْأَوْتَارِ كُلِّهَا لِثَلَاثِ عِلَلٍ : كَوْنُهَا تَدْعُو إلَى
شُرْبِ الْخَمْرِ فَإِنَّ اللَّذَّةَ الْحَاصِلَةَ تَدْعُو إلَيْهَا فَلِهَذَا
حُرِّمَ شُرْبُ قَلِيلِهَا ، وَكَوْنُهَا فِي قَرِيبِ الْعَهْدِ بِشُرْبِهَا
تُذَكِّرُهُ مَجَالِسَ الشُّرْبِ وَالذِّكْرُ سَبَبُ انْبِعَاثِ الْفُسُوقِ
وَانْبِعَاثُهُ سَبَبُ الْإِقْدَامِ ، وَكَوْنُ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْأَوْتَارِ
صَارَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْفِسْقِ مَعَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ وَمَنْ تَشَبَّهَ
بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ كَمَا فِي الزَّوَاجِرِ قَالَ أَيْ فَالتَّشَبُّهُ
بِهِمْ حَرَامٌ وَفِي شَرْحِ الْمَجْمُوعِ وَلَا يَبْعُدُ مَا فِي الْإِحْيَاءِ
وَغَيْرِهِ مِنْ النَّظَرِ لِمَا يَتَرَتَّبُ ا هـ .
قَالَ الشَّيْخُ حِجَازِيٌّ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ فَمَنْ
حَسُنَ قَصْدُهُ وَتَطَهَّرَ مِنْ حُظُوظِ الشَّهَوَاتِ وَرَذَائِلِ الشُّبُهَاتِ
فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى سَمَاعِهِ بِالْحُرْمَةِ ا هـ الْمُرَادُ .
c.
Bagaimana hukum penggunaan alat musik elektronik ?
Jawaban :
Apabila
penggunaan listrik hanya sebagai pengeras suara maka hukumnya sesuai dengan
jenis alat music asalnya. Apabila penggunaan listrik itu sendiri sebagai sumber
bunyinya maka hukumnya sama dengan mizmar.
1. الزواجر
جزء3ص263
وَفِي الْحَاوِي : الْمَلَاهِي إمَّا حَرَامٌ كَعُودٍ وَطُنْبُورٍ
وَمِعْزَفَةٍ وَطَبْلٍ وَمِزْمَارٍ وَمَا أَلْهَى بِصَوْتٍ مُطْرِبٍ إذَا
انْفَرَدَ
2. اتحاف الخلان
للسيد عبد الرحمن 48
وقد سئلت عن استماع ما يحكيه من صوت
الطرب فقلت لا بأس به لأنه يشبه الطرب وليس بطرب
والمثال لا يساوي اصله كما جزم به ابن حجر من عدم امتناع النظر لمثال
المرأة اه
3
PEMINDAHAN KUBURAN
Deskripsi masalah :
Ada makam
seorang Habib / Ulama’ yang berada di tanah hak milik keluarga dan ramai diziarahi
oleh kaum muslimin di sekitarnya. Pemerintah daerah setempat dalam program
pengembangan tata ruang kota menuntut agar kawasan makam itu dijadikan taman kota , maka upaya
pemindahan makam pun diperlukan.
Dalam
perundingan dengan pihak keluarga, disepakati bahwa metode pemindahan makam itu
dengan mengeruk tanah kuburan dengan lebar 3 m, panjang 4 m, kedalaman 3 m
dengan alat berat tanpa menyentuh tubuh mayat sama sekali, kemudian dipindah ke
tempat baru yang dilengkapi dengan masjid dan beberapa fasilitas yang
dibutuhkan oleh para peziarah, adapun biaya kesemuanya itu menjadi tanggungan
pemerintah daerah setempat.
Pertanyaan :
a.
Bagaimana hukum pemindahan
mayat dengan cara / metode di atas ?
Jawaban :
Hukum pemindahan mayat dengan alasan seperti diatas
terdapat perbedaan pendapat diantara ulama’ :
Ø
Menurut Hanafiyyah haram secara
mutlak.
Ø
Menurut Syafi’iyyah haram, karena
alasan diatas ( untuk taman ) tidak termasuk darurat.
Ø
Menurut Malikiyyah dan Hanabilah
boleh, dengan syarat keberadaan taman benar-benar mewujudkan kemaslahatan umum
( lil maslahah ‘ammah). Sedangkan
cara / metode pemindahan diatas diperbolehkan karena telah sesuai dengan syarat
yang diajukan ulama’ Malikiyyah, yakni : tidak terjadi kerusakan pada tubuh
mayit dan tidak menurunkan martabat mayit.
1.
الفقه الاسلامي جزء 2 ص 670
- نقل الميت بعد الدفن: للفقهاء
رأيان: رأي المالكية والحنابلة بالجواز لمصلحة، ورأي الشافعية بعدم الجواز إلا
لضرورة، وعدم الجواز مطلقاً عند الحنفية، على التفصيل الآتي (2) :
قال المالكية: يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر، أو من بلد إلى آخر، أو من حضر لبدو، بشرط
ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله
البحر أو السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل
قرب زيارة أهله.
وقال الحنابلة: يجوز نقل الميت لغرض صحيح كدفنه في بقعةخير من بقعته التي دفن فيها،
ولمجاورة صالح لتعود عليه بركته، إلا الشهيد إذا دفن بمصرعه، فلا ينقل عنه لغيره،
حتى لو نقل منه رد إليه ندباً؛ لأن دفنه في مصرعه (مكان قتله) سنة، فقد أمر النبي
صلّى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة
(1) .
وقال الشافعية: نبش الميت بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ولا تيمم.
أو في أرض أو ثوب مغصوبين، ووقع فيه مال، أو دفن لغير القبلة، لا للتكفين في
الأصح؛ لأن غرض التكفين الستر، وقد حصل بالتراب، مع ما في النبش من هتك حرمته، كما
أبنت.
وقال الحنفية: لا يجوز النقل بعد الدفن مطلقاً، وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر
إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام، فهو شرع من قبلنا، ولم يتوافر فيه شروط كونه
شرعاً لنا، وعليه: لا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان الميت ذمياً، ولا ينبش
وإن طال الزمان.
وفي الجملة: تلتقي هذه الأقوال في ضرورة احترام الميت،
وتحرص على إبقائه في مكانه، فهو الأصل، ويجوز النقل عند الجمهور لضرورة أو مصلحة
أو غرض صحيح، ولا يجوز عند الحنفية مطلقاً.
2.
نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ص 232
يجوز لولي الامر العادل ان يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها
بمقدار معين او ينتزعها من اصحابها مع دفع تعويض عادل اذا كان ذلك في سبيل المصلحة
العامة كتوسعة طريق او مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا
عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته
جبرا عن اصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط ومن المقرر عند الفقهاء ان المصلحة
العامة تقدم على المصلحة الخاصة وان لولي الامر ان ينهي اباحة الملكية بحظريصدر
منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه امرا محظورا لان طاعة اولي الامر واجبة
b. Bagaimana hukum pengambilan dana Pemda untuk kepentingan di atas ?
Jawaban :
Boleh, bila memenuhi beberapa ketentuan sebagai
berikut :
-
Keuangan Pemda mencukupi.
-
Tidak menelantarkan kebutuhan
yang lebih mendesak.
-
Menimbulkan maslahat yang lebih
besar.
1.
ألاحكام السلطانية ص 185
وَأَمَّا الْمُسْتَحَقُّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ
فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ بَيْتُ الْمَالِ فِيهِ حِرْزًا
فَاسْتِحْقَاقُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْوُجُودِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَوْجُودًا
فِيهِ كَانَ صَرْفُهُ فِي جِهَاتِهِ مُسْتَحَقًّا وَعَدَمُهُ مُسْقِطَ
لِاسْتِحْقَاقِهِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بَيْتُ الْمَالِ
لَهُ مُسْتَحِقًّا كَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَصْرِفُهُ
مُسْتَحِقًّا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ كَأَرْزَاقِ الْجُنْدِ وَأَثْمَانِ
الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فَاسْتِحْقَاقُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِالْوُجُودِ ،
وَهُوَ مِنْ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ مَعَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ ، فَإِنْ كَانَ
مَوْجُودًا عُجِّلَ دَفْعُهُ كَالدُّيُونِ
مَعَ الْيَسَارِ ؛ وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا وَجَبَ فِيهِ
عَلَى الْإِنْظَارِ كَالدُّيُونِ مَعَ الْإِعْسَارِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَصْرِفُهُ
مُسْتَحِقًّا عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ وَالْأَرْفَاقِ دُونَ الْبَدَلِ
فَاسْتِحْقَاقُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْوُجُودِ دُونَ الْعَدَمِ ، فَإِنْ كَانَ
مَوْجُودًا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَجَبَ فِيهِ وَسَقَطَ غَرَضُهُ عَنْ
الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَكَانَ إنْ عَمَّ ضَرَرُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ عَلَى كَافَّةِ
الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَقُومَ بِهِ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ كَالْجِهَادِ ،
وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَعُمُّ ضَرَرُهُ كَوُعُورَةِ طَرِيقٍ قَرِيبٍ يَجِدُ
النَّاسُ طَرِيقًا غَيْرَهُ بَعِيدًا أَوْ انْقِطَاعِ شُرْبٍ يَجِدُ النَّاسُ
غَيْرَهُ شُرْبًا ، فَإِذَا سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ بِالْعَدَمِ
سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ الْكِفَايَةِ لِوُجُودِ الْبَدَلِ ، فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى
بَيْتِ الْمَالِ حَقَّانِ ضَاقَ عَنْهُمَا وَاتَّسَعَ لِأَحَدِهِمَا صُرِفَ فِيمَا
يَصِيرُ مِنْهُمَا دَيْنًا فِيهِ ، فَلَوْ ضَاقَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
جَازَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ إذَا خَافَ الْفَسَادَ أَنْ يَقْتَرِضَ عَلَى بَيْتِ
الْمَالِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الدُّيُونِ دُونَ الِارْتِفَاقِ وَكَانَ مَنْ حَدَثَ
بَعْدَهُ مِنْ الْوُلَاةِ مَأْخُوذًا بِقَضَائِهِ إذَا اتَّسَعَ لَهُ بَيْتُ
الْمَالِ .
وَإِذَا فَضُلَتْ حُقُوقُ بَيْتِ الْمَالِ عَنْ
مَصْرِفِهَا ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَاضِلِهِ ، فَذَهَبَ أَبُو
حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهُ يُدَّخَرُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَا يَنُوبُ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَادِثٍ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ يُقْبَضُ عَلَى
أَمْوَالِ مَنْ يَعُمُّ بِهِ صَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُدَّخَرُ ؛ لِأَنَّ
النَّوَائِبَ تَعَيَّنَ فَرْضُهَا عَلَيْهِمْ إذَا حَدَثَتْ فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ
الْأَرْبَعَةُ الَّتِي وُضِعَتْ عَلَيْهَا قَوَاعِدُ الدِّيوَانِ .
2.
الامامة العظمى عند اهل السنة والجماعة ص 357
الواجب على الامام عند صرف الاموال ان يبتدئ في القسمة
بالاهم فالاهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة
3.
االفقه الاسلامي ج 5 ص518
وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة
لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك
المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ
الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في
بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من
أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها (3) إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين
(4) .
ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة
الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة
ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم} [النساء:59/4] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة
كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب.
ومن أمثلة تدخل ولي الأمر في الملكية: ما روي محمد
الباقر عن أبيه علي زين العابدين أنه قال: «كان لسمرة بن جندب نخل في حائط (أي
بستان) رجل من الأنصار، وكان يدخل هو وأهله فيؤذيه، فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول
الله صلّى الله عليه وسلم، فقال رسول الله لصاحب النخل: بعه، فأبى، فقال الرسول:
فاقطعه، فأبى، فقال: فهبه ولك مثله في الجنة، فأبى، فالتفت الرسول إليه وقال: أنت
مضار، ثم التفت إلى الأنصاري، وقال: اذهب فاقلع نخله
4. NIKAH
SYAR’I SESUDAH GUGAT CERAI
Deskripsi Masalah :
Ada seorang
istri yang ditinggal pergi suaminya selama dua tahun berturut-turut tanpa
dinafkahi dan tak ada kabar pasti tentang keberadaannya, sikap suami tersebut
telah memenuhi kandungan shighat ta’liq talaq yang diucapkannya setelah ijab
qobul. Si istri kemudian mengajukan gugat cerai ( rafa’ ) ke Pengadilan Agama
(PA) setempat dan dikabulkan oleh Hakim Agama dan dinyatakan telah jatuh talaq
khulu’.
Dalam UU
Perkawinan, keputusan Hakim tersebut belum bersifat hukum tetap (inkraach).
Keputusan Hakim dianggap hokum tetap apabila suami telah mengajukan banding dan
ditolak oleh PA atau mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan ditolak oleh
Mahkamah Agung (MA), sehingga sejak keputusan pertama itu belum bisa dihitung
iddah menurut Undang-Undang, padahal dalam ta’liq talaq kalimat yang berbunyi :
“ maka jatuhlah talaq saya satu kepadanya “ sudah sangat jelas, sehingga
terkesan diantara pasal-pasal dari UU itu terdapat kontradiksi.
Dalam masa
menunggu hokum tetap itu, wanita tersebut menikah dengan seorang lelaki secara
syar’I (tanpa dicatatkan di KUA ) meskipun surat keputusan dari PA belum terbit.
Pertanyaan :
a.
Apakah shighat ta’liq talaq
yang dibaca setelah akad nikah itu mempunyai implikasi hokum menurut fiqh ?
Jawaban :
Ya, mempunyai implikasi hokum, ta’liq talak sah dan jatuh talak satu jika
syarat wujud.
1.
توشيخ محمد نووي ص 338
يجوز تعليق
كتعليق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة ولا يقع قبل وجود الشرط
2.
اعانة الطالبين جزء 4
ص 31
(قوله: لا
ينعقد اليمين إلا الخ) إنعقادها بهذين النوعين من حيث الحنث المرتب عليه الكفارة،
أما من حيث وقوع المحلوف عليه فلا ينحصر فيهما بل يحصل بغيرهما أيضا، كالحلف
بالعتق والطلاق المعلقين على شئ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو فعبدي حر.
3.
إعانة الطالبين الجزء
الرابع ص : 16-23
(فرع) لو كتب
صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها
بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله-إلى أن
قال-ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعليق أو جاهلا
بأنه المعلق عليه لم تطلق ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم
يحنث إن ثبت ذلك وإلا صدقت فتحلف
(قوله ما لم يتلفظ الخ) قيد في كون المكتوب لغوا وخرج به
ما لو تلفظ به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أي بما كتبه الصريح في
الطلاق فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ بالمكتوب
الكنائي ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة إلى النية مطلقا
سواء كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا
فإن كان كناية فلا بد مع التلفظ به من النية (قوله نعم يقبل الخ) تقييد لوقوع
الطلاق بالتلفظ بالمكتوب نية أي أن محل الوقوع بما ذكر ثم عدم النية إذا لم يقل
أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق وإلا صدق بيمينه لإحتمال ما قاله أما إذا نوى
ثم الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله
المذكور شيئا إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق واعلم أن الخلاف السابق في اقتران النية
بأول الكتابة أو بأي جزء يجري في الكتابة أيضا
4.
الأشباه والنظائر ص:
46
مقاصد اللفظ
على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي فإنها على نية القاضي دون
الحالف إن كان موافقا له في الاعتقاد فإن خالفه حنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار
ففيمن تعتبر نيته ؟ وجهان : أصحهما : القاضي أيضا اهـ
b. Sejak kapankah penghitungan iddah wanita tersebut menurut fiqh ?
Jawaban :
Iddah dihitung sejak Pengadilan Agama
mengabulkan gugatan cerai istri dan dinyatakan jatuh talak.
c. Bagaimana hokum nikah wanita tersebut ?
Jawaban :
Sah
d. Bagaimana sikap NU menanggapi UU yang terkesan kontradiktif tersebut ?
Jawaban :
Terserah penguruse
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik