Langsung ke konten utama

bahsu masail


  1. deskripsi masaalah
Sebelum sholat jumat dimulai,biasanya muadz-dzin membaca bacaan berikut ini:
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة سيد الأيام ووحج الفقراء وعيد المساكن والخطبة فيها مكان الركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له.
Menurut fatwa syaikh husain ibrohim al-maghrobi al-maliki dalam kitabnya qurroh al-ain bi fatwal ulama`al haromain hal 319-320 bacaan di atas adalah bidah syaiah(lebih jelasnya lihat kitabnya). Dan sejauh ini kami menemukan ibarot yang shorih pada lafadz yang di baca muroqqi yang hukumnya sunnat dalam madzhab syafi`I (hasyiah qulyubiy juz1 hal 326 cer.dar al-ihya` al kutub al-arobiyah)
                                                                 (PP Roudlotul ulum Besuk Pasuruan)
Pertanyaan:
a.       Adakah pendapat yang memperbolehkan bacaan bilal sebagaiman diskripsi di atas?
Jawab : Ora ta' temo'ne
b.      Kalau tidak ada,sikap apa yang harus kita lakukan?
Jawab : biyorne wahe ,dengan alasan :
 1.terdapat unsur perintah untuk tidak bicara
 2. Kalam sebelum khutbah itu tidak apa –apa
·        الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 450)
الترقية بين يدي الإمام:وهي قراءة: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) [الأحزاب 33/ 56] وإيراد الحديث المتفق عليه: [إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت]. وحكمها أنها بدعة لحدوثها بعد الصدر الأول، قيل: لكنها حسنة لما فيها من التذكير بمضمون الحديث والآية، غير أنها مكروهة تحريما عن أبي حنيفة لحرمة أي كلام بعد صعود الإمام المنبر، وجائز عند الصاحبين، وبدعة مكروهة عند المالكية إلا إذا شرطها الواقف في كتاب وفقه، وقال الشافعية: هي بدعة حسنة فيها تذكير بخير،
·        الفقه علي مذاهب الأربعة ج 1 ص 349
يبتدع بعض الناس أن يتكلموا بين يدي الخطيب بقوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } (الأحزاب: 56) الآية، ويزيدون عليها أنشودة طويلة، ثم إذا فرغ المؤذن الذي يؤذن بين يديه يقول: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت، فقد لغوت» الحديث. ثم يقول بعد ذلك: أنصتوا تؤجروا، وكل هذا بدعة لا داعي إليها، ولا لزوم لها، خصوصاً ما يعلنه ذلك المؤذن من الجهل بمعنى الحديث، لأنه يأمر بالإنصات وعدم الكلام، ثم يتكلم هو بعده بقوله: أنصتوا تؤجروا، ولا أدري ما هو الداعي لهذه الزيادة التي لم يأمرنا بها الدين، وقواعده تأباها، لأن الغرض في هذا المقام إظهار الخضوع والخشوع لله عز وجل، فكل تهويش أو كلام سوى كلام الخطيب لغو فاسد لا قيمة له، وقد وافق على هذه المالكية، والحنفية على المعتمد عندهم، وإليك تفصيل المذاهب في ذلك تحت الخط.
 (1) المالكية- قالوا: الترقية بدعة مكروهة لا يجوز فعلها، إلا إذا شرطها واقف في كتاب وقفه.الحنفية- قالوا: إن الكلام بعد خروج الإمام من خلوته إلى أن يفرغ من صلاته مكروه تحريماً، سواء كان ذكراً أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلاماً دنيوياً، وهذا هو مذهب الإمام، وهو المعتمد، وبذلك تعلم أن الترقية وكل كلام مكروه تحريماً في هذا المقام، وقال صاحباه: لا يكره الكلام كذلك إلا حال الخطبة، أما بعد خروج الإمام من خلوته وحال جلوسه على المنبر ساكتاً فلا يكره الكلام، وإنما تكره الصلاة، وعلى هذا فلو تلكم بذكر أو صلاة على النبي بدون تهويش، فإنها تجوز عندهما، وعلى كل حال فالترقية بهذه الكيفية بدعة مكروهة في نظر الحنفية، وتركها أحوط على كل حال.الشافعية- قالوا: إن الترقية المعروفة بالمساجد -وإن كانت بدعة، لم تكن في عهد رسول الله ولا عهد أصحابه- ولكنها حسنة لا يأباها الدين، لأنها لا تخلو من حث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة بذكر الآية والحديث، ومما لا شك فيه أن الشافعية الذين يقولون بالجواز لا يبيحون التغني بالصيغ المشهورة المعروفة، كقولهم: اللهم صل وسلم وكرم ومجد وبارك على من تظلله الغمامة، الخ، فإن ذلك التغني لا يجوز باتفاق. الحنابلة- قالوا: لا يجوز الكلام حال الخطبتين، أما قبلهما أو بينهما عند سكوت الخطيب فإن الكلام يباح، ويباح الكلام أيضاً إذا شرع الخطيب في الدعاء، وبذلك تعلم حكم الترقية عندهم.
·        فتاوى الرملى ج2 ص22
( سُئِلَ ) عَنْ الْحَدِيثِ الَّذِي يُورِدُهُ الْمَرْقَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ مِنْ قَوْلِهِ إذَا قُلْت لِصَاحِبِك إلَخْ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِصِحَّتِهِ فَهَلْ كَانُوا يُورِدُونَهُ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَهَلْ كَانُوا يُورِدُونَهُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ الْمَعْهُودَةِ الْآنَ أَمْ لَا وَهَلْ الْآذَانُ الَّذِي يُؤَذِّنُهُ الْمَرْقَى بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ لَهُ أَصْلٌ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ وَالْآذَانَ الْمَذْكُورَ هُوَ الَّذِي كَانَ فِي  زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما
·        الفتاوى الرملى ج 1 ص 277
( سُئِلَ ) عَنْ الْمَرْقِيِّ الَّذِي يَخْرُجُ أَمَامَ الْخَطِيبِ يَقُولُ { إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } الْآيَةُ هَلْ لِذَلِكَ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَهَلْ فُعِلَ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا هُوَ مَفْعُولٌ الْآنَ أَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَوْ التَّابِعِينَ رضوان الله عليهم أجمعين بِهَذِهِ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَلْ { كَانَ يُمْهِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَإِذَا اجْتَمَعُوا خَرَجَ إلَيْهِمْ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ شَاوِيشٍ يَصِيحُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَأْخُذُ بِلَالٌ فِي الْأَذَانِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ } لَا بِأَثَرٍ وَلَا خَبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا بِدْعَةٌ لَكِنَّهَا حَسَنَةٌ فَفِي قِرَاءَةِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تَنْبِيهٌ وَتَرْغِيبٌ فِي الْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْيَوْمِ  الْعَظِيمِ الْمَطْلُوبِ فِيهِ إكْثَارُهَا وَفِي قِرَاءَةِ الْخَبَرِ بَعْدَ الْأَذَانِ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ مُيَقِّظٌ لِلْمُكَلَّفِ لِاجْتِنَابِ الْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ أَوْ الْمَكْرُوهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ وَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ
·        تخفة المحتاج ج 2 ص 41
( تَنْبِيهٌ ) كَلَامُهُمْ هَذَا وَغَيْرِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ اتِّخَاذَ مُرَقٍّ لِلْخَطِيبِ يَقْرَأُ الْآيَةَ وَالْخَبَرَ الْمَشْهُورَيْنِ بِدْعَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ قِيلَ لَكِنَّهَا حَسَنَةٌ لِحَثِّ الْآيَةِ عَلَى مَا يُنْدَبُ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ إكْثَارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَلِحَثِّ الْخَبَرِ عَلَى تَأَكُّدِ الْإِنْصَاتِ الْمُفَوِّتِ تَرْكُهُ لِفَضْلِ الْجُمُعَةِ بَلْ مُوقِعٌ فِي الْإِثْمِ عِنْدَ كَثِيرِينَ مِنْ الْعُلَمَاءِ . ا هـ . وَأَقُولُ يُسْتَدَلُّ لِذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ يَسْتَنْصِتُ لَهُ النَّاسَ عِنْدَ إرَادَتِهِ خُطْبَةَ مِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْخَطِيبِ أَمْرُ غَيْرِهِ بِأَنْ يَسْتَنْصِتَ لَهُ النَّاسَ وَهَذَا هُوَ شَأْنُ الْمُرَقِّي فَلَمْ يَدْخُلْ ذِكْرُهُ لِلْخَبَرِ فِي حَيِّزِ الْبِدْعَةِ أَصْلًا فَإِنْ قُلْت لِمَ أَمَرَ بِذَلِكَ فِي مِنًى دُونَ الْمَدِينَةِ قُلْت لِاجْتِمَاعِ أَخْلَاطِ النَّاسِ وَجُفَاتِهِمْ , ثُمَّ فَاحْتَاجُوا لِمُنَبِّهٍ بِخِلَافِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَبِّهُهُمْ بِقِرَاءَتِهِ ذَلِكَ الْخَبَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ
·        نهاية المحتاج ج 2 ص 325
 وَأَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِنَا مِنْ مَرَقٍ يَخْرُجُ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ يَقُولُ إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ الْآيَةَ ثُمَّ يَأْتِي بِالْحَدِيثِ فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رحمه الله تعالى , وَلَمْ يُفْعَلْ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَلْ كَانَ يُمْهِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ , فَإِذَا اجْتَمَعُوا خَرَجَ إلَيْهِمْ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ جَاوِيشٍ يَصِيحُ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ , فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ , ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَأْخُذُ بِلَالٌ فِي الْأَذَانِ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ لَا بِأَثَرٍ وَلَا خَبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ , وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ , فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ , إذْ فِي قِرَاءَةِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تَنْبِيهٌ وَتَرْغِيبٌ  فِي الْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيمِ الْمَطْلُوبِ فِيهِ إكْثَارُهَا , وَفِي قِرَاءَةِ الْخَبَرِ بَعْدَ الْأَذَانِ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ تَيَقُّظٌ لِلْمُكَلَّفِ لِاجْتِنَابِ الْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ أَوْ الْمَكْرُوهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ , وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ , وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ .
·        درر الحكام شرح غرر الأحكام ج 1 ص 141
قَالَ فِي الْبَحْرِ اعْلَمْ أَنَّهُ تُعُورِفَ أَنَّ الْمُرَقِّيَ لِلْخَطِيبِ يَقْرَأُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ وَأَنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يُؤَمِّنُونَ عِنْدَ الدُّعَاءِ وَيَدْعُونَ لِلصَّحَابَةِ بِالرِّضْوَانِ وَلِلسُّلْطَانِ بِالنَّصْرِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَكُلُّهُ حَرَامٌ عَلَى مُقْتَضَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَأَغْرَبُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَقِّيَ يَنْهَى عَنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ الَّذِي يَقْرَؤُهُ ثُمَّ يَقُولُ انْصِتُوا رَحِمَكُمْ اللَّهُ وَلَمْ أَرَ نَقْلًا فِي وَضْعِ هَذَا الْمُرَقِّي فِي كُتُبِ أَئِمَّتِنَا . ا هـ . قُلْتُ , وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَلَامُ قَبْلَ نُطْقِ الْخَطِيبِ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ .
·        رد المختار على در المختار ج 2 ص 160
( وَكُلُّ مَا حَرُمَ فِي الصَّلَاةِ حَرُمَ فِيهَا ) أَيْ فِي الْخُطْبَةِ خُلَاصَةٌ وَغَيْرُهَا فَيَحْرُمُ أَكْلٌ وَشُرْبٌ وَكَلَامٌ وَلَوْ تَسْبِيحًا أَوْ رَدَّ سَلَامٍ أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ وَيَسْكُتَ ( بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ )...الى ان قال .... وَقَالَا : لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا  وَإِذَا جَلَسَ عِنْدَ الثَّانِي , وَالْخِلَافُ فِي كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيُكْرَهُ إجْمَاعًا وَعَلَى هَذَا فَالتَّرْقِيَةُ الْمُتَعَارَفَةُ فِي زَمَانِنَا تُكْرَهُ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا . وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ الْمُؤَذِّنُونَ حَالَ الْخُطْبَةِ مِنْ التَّرَضِّي وَنَحْوِهِ فَمَكْرُوهٌ اتِّفَاقًا وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَالْعَجَبُ أَنَّ الْمَرْقَى يَنْهَى عَنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بِمُقْتَضَى حَدِيثِهِ ثُمَّ يَقُولُ : أَنْصِتُوا رَحِمَكُمْ اللَّهُ . قُلْت : إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى قَوْلِهِمَا فَتَنَبَّهْ
 ( قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَالْخِلَافُ . مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الْمُرَقِّي بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ ( قَوْلُهُ فَالتَّرْقِيَةُ الْمُتَعَارَفَةُ إلَخْ ) أَيْ مِنْ قِرَاءَةِ آيَةِ - { إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ } - وَالْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ { إذَا قُلْت لِصَاحِبِك يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْت } . أَقُولُ : وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ أَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ قِيلَ لَكِنَّهَا حَسَنَةٌ لِحَثِّ الْآيَةِ عَلَى مَا يُنْدَبُ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ إكْثَارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَكَحَثِّ الْخَبَرِ عَلَى تَأَكُّدِ الْإِنْصَاتِ الْمُفَوِّتِ تَرْكُهُ لِفَضْلِ الْجُمُعَةِ بَلْ وَالْمُوقِعُ فِي الْإِثْمِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنْ الْعُلَمَاءِ . وَأَقُولُ : يُسْتَدَلُّ لِذَلِكَ أَيْضًا { بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ يَسْتَنْصِتُ لَهُ النَّاسُ عِنْدَ إرَادَتِهِ خُطْبَةَ مِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ } فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْخَطِيبِ أَمْرُ غَيْرِهِ بِالِاسْتِنْصَاتِ وَهَذَا هُوَ شَأْنُ الْمُرَقِّي فَلَمْ يَدْخُلْ ذِكْرُهُ لِلْخَبَرِ فِي حَيِّزِ الْبِدْعَةِ أَصْلًا ا هـ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ عَنْ الرَّمْلِيِّ الشَّافِعِيِّ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : إنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْقَوْلُ بِحُرْمَةِ قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَعَارَفِ لِتَوَافُرِ الْأُمَّةِ وَتَظَاهُرِهِمْ عَلَيْهِ ا هـ وَنَقَلَ ح نَحْوَهُ عَنْ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ البرهمتوشي الْحَنَفِيِّ . أَقُولُ : كَوْنُ ذَلِكَ مُتَعَارَفًا لَا يَقْتَضِي جَوَازَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْقَائِلِ بِحُرْمَةِ الْكَلَامِ وَلَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ رَدَّ سَلَامٍ اسْتِدْلَالًا بِمَا مَرَّ , وَلَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الْحَادِثِ إذَا خَالَفَ النَّصَّ لِأَنَّ التَّعَارُفَ إنَّمَا يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى الْحِلِّ إذَا كَانَ عَامًّا مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَالْمُجْتَهِدِينَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَقِيَاسُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ عَلَى خُطْبَةِ مِنًى قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ فَإِنَّ النَّاسَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَاعِدُونَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ خُرُوجَ الْخَطِيبِ مُتَهَيِّئُونَ لِسَمَاعِهِ بِخِلَافِ خُطْبَةِ مِنًى فَلْيُتَأَمَّلْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُقَالُ أَيْضًا فِي تَلْقِينِ الْمُرَقِّي الْأَذَانَ لِلْمُؤَذِّنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ عَلَى الْمُؤَذِّنِ دُونَ الْمُرَقِّي لِأَنَّ سُنَّةَ الْأَذَانِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ تَحْصُلُ بِأَذَانِ الْمُرَقِّي فَيَكُونُ الْمُؤَذِّنُ مُجِيبًا لِأَذَانِ الْمُرَقِّي وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ ; إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ أَذَانَ الْأَوَّلِ إذَا لَمْ يَكُنْ جَهْرًا يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ يَكُونُ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ فَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الثَّانِي فَتَأَمَّلْ
·        شرح محتصر خليل للخرشي ج 2 ص 89
وَمِنْ الْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ الَّتِي ابْتَدَعَهَا أَهْلُ الشَّامِ وَهُمْ بَنُو أُمَيَّةَ التَّرْقِيَةُ وَمَا يَقُولُهُ الْمُرَقِّي مِنْ : صَلُّوا عَلَيْهِ وَآمِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَكَذَا قَوْلُهُ : الْحَدِيثُ عِنْدَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ إنَّمَا تَبِعُوا فِي ذَلِكَ أَهْلَ الشَّامِ وَخَالَفُوا أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ عَدَمِ فِعْلِهِمْ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ أَعْجَبْ الْعَجَائِبِ
·        البحر الرائق شرح كنز القدائق ج 2 ص 161
وَلَمْ أَرَ فِيمَا عِنْدِي مِنْ كُتُبِ أَئِمَّتِنَا حُكْمَ الْمَرْقَى الَّذِي يَخْرُجُ الْخَطِيبُ مِنْ مَخْدَعِهِ وَيَقْرَأُ الْآيَةَ كَمَا هُوَ الْمَعْهُودُ هَلْ هُوَ مَسْنُونٌ أَمْ لَا وَفِي الْبَدَائِعِ وَيُكْرَهُ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي حَالِ خُطْبَتِهِ إلَّا إذَا كَانَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ فَلَا يُكْرَهُ لِكَوْنِهِ مِنْهَا ( قَوْلُهُ هَلْ هُوَ مَسْنُونٌ أَمْ لَا ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ لِلنَّوَوِيِّ . تَنْبِيهٌ كَلَامُهُمْ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ اتِّخَاذَ مَرْقًى لِلْخَطِيبِ يَقْرَأُ الْآيَةَ وَالْخَبَرَ الْمَشْهُورَيْنِ بِدْعَةٌ , وَهُوَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ قِيلَ لَكِنَّهَا حَسَنَةٌ لِحَثِّ الْآيَةِ عَلَى مَا يُنْدَبُ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ إكْثَارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَكَحَثِّ الْخَبَرِ عَلَى تَأَكُّدِ الْإِنْصَاتِ الْمُفَوِّتِ تَرْكُهُ لِفَضْلِ الْجُمُعَةِ بَلْ وَالْمَوْقِعُ فِي الْإِثْمِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَأَقُولُ : يُسْتَدَلُّ لِذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ يَسْتَنْصِتُ لَهُ النَّاسَ عِنْدَ إرَادَتِهِ خُطْبَةَ مِنًى فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْخَطِيبِ أَمْرُ غَيْرِهِ بِأَنْ يَسْتَنْصِتَ لَهُ النَّاسَ , وَهَذَا  هُوَ شَأْنُ الْمَرْقَى فَلَمْ يَدْخُلْ ذِكْرُهُ لِلْخَبَرِ فِي حَيِّزِ الْبِدْعَةِ أَصْلًا ا هـ . قُلْت لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِنَا بِمَا قَبْلَ خُرُوجِ الْخَطِيبِ مِنْ مَخْدَعِهِ لَا كَمَا يُفْعَلُ الْآنَ وَقَدْ كُنْت ذَكَرْت ذَلِكَ لِخَطِيبِ السُّلَيْمِيَّةِ فِي صَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ فَأَمَرَ الْمُرَقِّي بِفِعْلِ ذَلِكَ قَبْلَ خُرُوجِهِ , وَهُوَ مُسْتَمِرٌّ إلَى الْآنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى
·        تحقة المحتاج ج2ص423
( قَوْلُهُ : تَكْمِيلًا عَلَى مَا فَسَدَ ) قَدْ يُقَالُ لِأَيِّ مَعْنًى فَسَدَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلَمْ يَفْسُدْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ , وَقَدْ يُقَالُ هُوَ نَظِيرُ الصَّلَاةِ إذَا أَحْدَثَ لَا يَبْنِي عَلَيْهَا وَغَيْرُهُ بِأَنْ اسْتَخْلَفَهُ يَبْنِي أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِاقْتِدَاءِ الْقَوْمِ وَقَدْ يُفَرَّقُ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا فَسَدَ إلَخْ ) الْمُعْتَرِضُ الطَّالِبُ لِلْفَرْقِ يَمْنَعُ أَنَّهُ فَسَدَ ( قَوْلُهُ : مِنْ يَمِينِهَا ) أَيْ وَهُوَ  رُكْنُ الْحِجْرِ ; لِأَنَّهُ يُقَابِلُ يَسَارَكَ عِنْدَ اسْتِقْبَالِهَا  قَوْلُهُ : قُلْت لِاجْتِمَاعِ أَخْلَاطِ النَّاسِ إلَخْ ) قِيَاسُ هَذَا الْجَوَابِ سَنُّ التَّرْقِيَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ دُونَ غَيْرِهَا لَكِنَّهُ أَطْلَقَ نَدْبَهَا فِيمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : فَهِيَ قَصِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ إلَخْ ) قَدْ يُشْكَلُ عَلَى ذَلِكَ نَدْبُ قِرَاءَةِ ق بَيْنَهُمَا  فَإِنَّهَا إذَا انْضَمَّتْ إلَيْهِمَا رُبَّمَا زَادَتْ عَلَى الصَّلَاةِ إذَا قَرَأَ فِيهَا بِسَبِّحْ وَهَلْ أَتَاك إلَّا أَنْ يُمْنَعَ ذَلِكَ وَفِيهِ بُعْدٌ أَوْ يُقَالُ مَحَلُّ نَدْبِ كَوْنِهَا دُونَ الصَّلَاةِ إذَا لَمْ يَأْتِ بِسُنَّةِ قِرَاءَةِ " ق " وَيَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ السُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ عَدَمُ إنْكَارِ الصَّحَابَةِ يَدُلُّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ  قَوْلُهُ : وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إلَخْ ) لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ نَحْوُ السَّيْفِ فِي يُسْرَاهُ ( قَوْلُهُ : وَالْأَفْضَلُ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَأَنْ يَقْرَأَهَا فِيهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِنَدْبِهَا بِخُصُوصِهَا فِيهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ السُّنَّةَ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَهِيَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا لِمَزِيدِ ثَوَابِهَا وَفَضَائِلِهَا وَخُصُوصِيَّاتِهَا ا هـ بِاخْتِصَارٍ .


·        إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 313)        BATASAN BID'AH                                                         
وقال ابن حجر في فتح المبين، في شرح قوله (ص): من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما نصه: قال الشافعي رضي الله عنه: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة، وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة.والحاصل أن البدع الحسنة متفق على ندبها، وهي ما وافق شيئا مما مر، ولم يلزم من فعله محذور شرعي.ومنها ما هو فرض كفاية، كتصنيف العلوم.قال الامام أبو شامة شيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده (ص): من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الاحسان إلى الفقراء يشعر بمحبة النبي (ص) وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك، وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين (ص).وأن البدع السيئة، وهي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو التزاما، قد تنتهي إلى ما يوجب التحريم تارة والكراهة أخرى، وإلى ما يظن أنه طاعة وقربة.
&  تحفة المريد ص126.
والحاصل أن كل ما وافق الكتاب او السنة او الإجماع او القياس فهو سنة وماخرج عن ذلك فهو بدعة مدمومة.
  1. Deskripsi masalah
Perkembangan teghnologi informasi yang demikian pesat telah memberikan akses positif yang besar bagi masyarakat,dengan adanya Hp. Namun disamping itu,permasalahan barupun bermunculan,bukan kabar mengejutkan lagi bila kita sering mendengar cerita pulsa "pergi" tanpa diketahui rimbanya,atau malah ada pulsa yang tanpa permisi nyelonong masuk ke Hp kita.Bagi seorang yang memiliki kepekaanrelijius,hal ini tentu membingungkan,untuk tidak mengatakan meresahkan (Kelas II Aliyah)
Pertanyaan
  1. Apa status pulsa yang nyasar masuk ke sim card kta?
Jawab :   مـــــــــــال ضائــــــع
b.     Bolehkah pemilik Hp menggunakan pulsa tersebut?
Jawab :
 Sa'karepmu  munggue Imam Ahmad lan Imam Allais
·        توشيح غلى ابن قاسم ص177
(فصل في احكام اللقطة وهي بفتح القاف ) مع ضم اللام لغة ( اسم للشيئ الملتقط ) بفتح القاف ( ومعناها شرعا ما ضاع ) من مال او اختصاص حيوان او غيره ( من مالكه ) اي الشيئ الضائع او من المستعير او المستأجر او الغاصب ( بسقوط او غفلة او نحوهما ) كنوم او هرب فخرج ما طيرته الريح في داره وما القاه هارب في حجره وودائع عنده لم يعرف مالكه وما يلقيه البحر غلى الساحل من اموال الغرقى وما يوجد فى عش الطير ونحو ذلك فهو مال ضائع فالامر فيه لأمين بيت المال اى العادل والا تصرف فيه واجده بنفسه ان كان له استحقاق فى بيت المال واذا ظهر مالكه وجب دفعه له ولو بعد  سنين ولارجوع غلى مالكه فيما انفقه بلااذن ولااشهاد وقال الامام مالك يرجع على مالكه بالنفقة وقال الامام احمد والليث يملكه من اخذه لان الظاهران مالكه أعرض عنه  
& اسنى المطالب ج2 ص488.                      
( كِتَابُ اللُّقَطَةِ ) بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَإِسْكَانِهَا , وَيُقَالُ لُقَاطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ , وَلَقَطٌ بِفَتْحِهِمَا بِلَا هَاءٍ وَهِيَ لُغَةً الشَّيْءُ الْمَلْقُوطُ وَيُقَالُ : اللُّقَطَةُ - بِفَتْحِ الْقَافِ - اسْمٌ لِلْمُلْتَقِطِ - بِكَسْرِهَا - أَيْضًا , وَشَرْعًا مَا وُجِدَ مِنْ حَقٍّ ضَائِعٍ مُحْتَرَمٍ لَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ...الى ان قال ... وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِ الضَّائِعِ بِأَنَّ الضَّائِعَ مَا يَكُونُ مُحْرَزًا بِحِرْزِ مِثْلِهِ كَالْمَوْجُودِ فِي مُودَعِ الْحُكْمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمَاكِنِ الْمُغْلَقَةِ وَلَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهُ , وَاللُّقَطَةَ مَا وُجِدَ ضَائِعًا بِغَيْرِ حِرْزٍ وَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ يُتَلَقَّى مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ وَفِي الِالْتِقَاطِ مَعْنَى الْأَمَانَةِ , وَالْوِلَايَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُلْتَقِطَ أَمِينٌ فِيمَا الْتَقَطَهُ وَالشَّرْعُ وَلَّاهُ حِفْظَهُ كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ الطِّفْلِ وَفِيهِ مَعْنَى الِاكْتِسَابِ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ التَّمَلُّكَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْمُغَلَّبِ مِنْهُمَا .
 ( قَوْلُهُ : وَشَرْعًا مَا وُجِدَ ) أَيْ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ حَقٍّ ضَائِعٍ إلَخْ ) شَمِلَ وَلَدَ اللُّقَطَةِ وَمَا ضَاعَ مِنْ مُسْتَعِيرٍ أَوْ مُسْتَأْجِرٍ , أَوْ أَجِيرٍ , أَوْ غَاصِبٍ أَوْ نَحْوِهِمْ وَمَا لَوْ وَجَدَ مَالًا إسْلَامِيًّا مَدْفُونًا وَكَتَبَ أَيْضًا عَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ : مَا وُجِدَ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ مِنْ مَالٍ أَوْ مُخْتَصٍّ ضَائِعٍ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ لِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ , أَوْ نَحْوِهَا لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ لَيْسَ بِمُحْرَزٍ وَلَا مُمْتَنِعٍ بِقُوَّةٍ وَلَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ ( قَوْلُهُ : { اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا } ) قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ أَظْهَرُهُمَا الْوُجُوبُ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ وَقِيلَ تُسْتَحَبُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ تُسْتَحَبُّ عِنْدَ الِالْتِقَاطِ وَتَجِبُ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَشَأْنَكَ ) قَالَ شَيْخُنَا هُوَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاءِ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَا يَجِبُ قَبُولُ الْوَدِيعَةِ ) عُلِمَ مِنْ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَخْذُهَا فَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُهَا كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ بَلْ الْوُجُوبُ هُنَا أَوْلَى ; لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ تَحْتَ يَدِ صَاحِبِهَا وَمِثْلُهُ مَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُهَا وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ فِي أَخْذِهَا كَاحْتِيَاجِهَا إلَى عَلَفٍ , وَإِصْطَبْلٍ وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَأَبُو إسْحَاقَ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُهَا لَوْ تَرَكَهَا وَجَبَ , وَإِلَّا فَلَا وَحَمَلَا النَّصَّيْنِ عَلَى ذَلِكَ وَنَسَبَ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا إلَى الْجُمْهُورِ وَقَالَا لَا يَتَحَقَّقُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَنْبَغِي أَخْذُهُ مِنْ إطْلَاقِ النَّصَّيْنِ وَتَصَرُّفِ الْأَصْحَابِ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ : بَلْ الْوُجُوبُ هُنَا أَوْلَى إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الرَّافِعِيَّ لَمَّا حَكَى الْإِطْلَاقَ الْمَذْكُورَ قَالَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَيَّنَهُ السَّرَخْسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَصْلُ الْقَبُولِ دُونَ أَنْ يُتْلِفَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ وَحِرْزِهِ فِي الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ . ا هـ . هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي اللُّقَطَةِ فس قَالَ شَيْخُنَا يُجَابُ بِتَأَتِّيهِ فِيهَا أَيْضًا بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ تُحْفَظُ إلَّا بِهِ مَعَ وُجُودِ حَاكِمٍ وَغَيْرِهِ تَضِيعُ بِأَخْذِهِ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَخْذُهَا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ , كَاتِبُهُ .

&                                                                                                                                             موسوعة الفقهية ج28 ص169
ج - ضَمَانُ الْمَالِ الضَّائِعِ : 6 - اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ إضَاعَةَ الْمَالِ صُورَةً مِنْ صُوَرِ الْإِتْلَافِ الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَوْجُهِ الْمُعَامَلَاتِ : كَالْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ وَالرَّهْنِ وَاللُّقَطَةِ مَعَ اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي التَّفْصِيلِ , وَذَلِكَ لِأَنَّ إضَاعَةَ الْمَالِ نَوْعٌ مِنْ الْإِهْمَالِ الْمُفْضِي إلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ عَلَى أَصْحَابِهَا
& روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 247) 
فرع لو كان الموجود على ضرب الاسلام بأن كان عليه شيء من أو اسم ملك من ملوك الاسلام لم يملكه الواحد بمجرد الوجدان بل يرده إلى مالكه إن علمه فإن لم يعلمه فوجهان الصحيح الذي قطع به الجمهور هو لقطة يعرفه الواجد سنة ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه وقال الشيخ أبو علي هو مال ضائع يمسكه الآخذ للمالك أبدا أو يحفظه الإمام له في بيت المال ولا يملك بحال كما لو ألقت الريح ثوبا في حجره أو مات مورثه عن ودائع وهو لا يعرف مالكها.وإنما يملك بالتعريف ما ضاع من المارة دون ما حصنه المالك بالدفن ونقل البغوي عن القفال نحو هذا قال الإمام ولو انكشفت الأرض عن كنز بسيل ونحوه فما أدري ما قول الشيخ فيه والمال البارز ضائع قال واللائق بقياسه أن لا يثبت فيه حق التمليك اعتبارا بأصل الموضع ولو لم يعرف أن الموجود من ضرب الجاهلية أو الاسلام فقولان أظهرهما وأشهرهما ليس بركاز والثاني ركاز فيخمس. وعلى الأظهر يكون لقطة على قول الجمهور وعن الشيخ أبي علي موافقة الجمهور هنا وعنه أيضا وجهان أحدهما الموافقة والثاني أنه مال ضائع كما قال في الصورة السابقة ثم يلزم من كون الركاز على ضرب الاسلام كونه دفن في الاسلام ولا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية كونه دفن في الجاهلية لاحتماله أنه وجده مسلم بكنز جاهلي فكنزه ثانيا فالحكم مدار على كونه من دفن الجاهيلين لا على كونه ضرب الجاهلية.
&  روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 283)
فصل يشترط في اللقطة ثلاثة شروط غير ما سبق. أحدها أن تكون شيئاً ضاع من مالكه لسقوط أو غفلة ونحوهما فأما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره أو ألقى إليه هارب كيساً ولم يعرف من هو أو مات مورثه عن ودائع وهو لا يعرف ملاكها فهو مال ضائع يحفظ ولا يتملك ولو وجد دفيناً في فالقول في أنه ركاز أو لقطة سبق في الزكاة. ثاني أن يوجد في موات أو شارع أو مسجد أما إذا وجد في أرض مملوكة فقال المتولي لا يؤخذ للتملك بعد التعريف بل هو لصاحب اليد في الأرض فإن لم يدعه فلمن كانت في يده قبله وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه حينئذ يكون لقطة. الثالث أن يكون في دار الإسلام أو في دار الحرب وفيها مسلمون أما إذا لم يكن فيها مسلم فما يوجد فيها غنيمة خمسها لأهل الخمس والباقي للواجد ذكره البغوي وغيره.


&  اسنى الطالب ج2 ص491.
( فَصْلٌ : لَا يُلْتَقَطُ إلَّا مَا ضَاعَ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ ) عَنْهُ , أَوْ نَحْوِهِمَا ( وَكَانَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ ) كَمَوَاتٍ وَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ ( وَ ) فِي ( بَلَدٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ ) بِأَنْ يَكُونَ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ , أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَفِيهَا مُسْلِمُونَ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ أَلْقَى هَارِبٌ , أَوْ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي حِجْرِهِ ) مَثَلًا ( أَوْ خَلَّفَ مُوَرِّثُهُ وَدِيعَةً وَجَهِلَ الْمَالِكُ ) كَذَلِكَ ( لَمْ يَتَمَلَّكْهُ بَلْ يُحْفَظُ ) لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ ( وَمَا وُجِدَ فِي ) أَرْضٍ ( مَمْلُوكَةٍ فَلِذِي الْيَدِ ) فِيهَا فَلَا يُؤْخَذُ لِتَمَلُّكِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ . ( فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ ) ذُو الْيَدِ فَلِمَنْ كَانَ ذَا يَدٍ ( قَبْلَهُ ) وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ ( إلَى الْمُحْيِي , ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَدَّعِهِ الْمُحْيِي ( يَكُونُ لُقَطَةً ) كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ مَعَ جَوَابِهِ فِي زَكَاةِ الرِّكَازِ وَمَا وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا مُسْلِمَ فِيهَا ( فَغَنِيمَةٌ : الْخُمُسُ مِنْهَا لِأَهْلِهِ , وَالْبَاقِي لِلْوَاجِدِ.
& حشيتا فليوبي ج3 ص117.
كِتَابُ اللُّقَطَةِ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ فِي الْمَشْهُورِ أَيْ الشَّيْءِ الْمُلْتَقَطِ وَهُوَ مَا ضَاعَ مِنْ مَالِكِيهِ لِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فِي مَحَالَّ تَأْتِي ( يُسْتَحَبُّ الِالْتِقَاطُ لِوَاثِقٍ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ وَقِيلَ يَجِبُ ) عَلَيْهِ صِيَانَةً لِلْمَالِ عَنْ الضَّيَاعِ . ( وَلَا يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ وَاثِقٍ ) بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ .  ( وَيَجُوزُ ) لَهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) وَالثَّانِي يَحْرُمُ لِخَوْفِ الْخِيَانَةِ . ( وَيُكْرَهُ لَفَاسِقٍ ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَدْعُوهُ نَفْسُهُ إلَى كِتْمَانِهِ وَفِي الْوَسَطِ لَا يَجُوزُ ( وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاطِ ) لَكِنْ يُسْتَحَبُّ وَقِيلَ يَجِبُ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ , وَيَذْكُرُ فِي الْإِشْهَادِ صِفَاتِ الْمُلْتَقَطِ أَوْ يَسْكُتُ عَنْهَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ الثَّانِي لِئَلَّا يَتَوَصَّلَ كَاذِبٌ إلَيْهِ وَقَالَ الْإِمَامُ يَذْكُرُ بَعْضَهَا لِيَكُونَ فِي الْإِشْهَادِ فَائِدَةٌ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ ( وَ ) الْمَذْهَبُ ( أَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ وَالذِّمِّيِّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ) كَاصْطِيَادِهِمْ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي إنْ قُلْنَا الْمُغَلَّبُ فِي الِالْتِقَاطِ الْأَمَانَةُ وَالْوِلَايَةُ فَلَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُمْ , أَوْ الِاكْتِسَابُ بِالتَّمَلُّكِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ , وَهُمَا وَجْهَانِ وَيُقَالُ قَوْلَانِ فَيَصِحُّ الْتِقَاطُهُمْ , وَطَرِيقُ الْقَطْعِ فِي الذِّمِّيِّ مَرْجُوحٌ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا . ( ثُمَّ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُنْزَعُ ) الْمُلْتَقَطُ . ( مِنْ الْفَاسِقِ وَيُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ ) وَالثَّانِي لَا يُنْزَعُ وَلَكِنْ يُضَمُّ إلَيْهِ عَدْلٌ مُشْرِفٌ ( وَ ) الْأَظْهَرُ ( أَنَّهُ لَا يُعْتَمَدُ تَعْرِيفُهُ بَلْ يُضَمُّ إلَيْهِ ) عَدْلٌ ( رَقِيبٌ ) لِئَلَّا يَخُونَ فِيهِ , وَالثَّانِي يُعْتَمَدُ مِنْ غَيْرِ رَقِيبٍ ثُمَّ إذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ , فَلَهُ التَّمَلُّكُ ( وَيَنْزِعُ الْوَلِيُّ لُقَطَةَ الصَّبِيِّ وَيُعَرِّفُ وَيَتَمَلَّكُهَا لِلصَّبِيِّ إنْ رَأَى ذَلِكَ حَيْثُ يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ لَهُ ) فَإِنَّ التَّمَلُّكَ فِي مَعْنَى الِاقْتِرَاضِ . فَإِنْ لَمْ يَرَهُ حَفِظَهَا أَوْ سَلَّمَهَا لِلْقَاضِي . ( وَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ إنْ قَصَّرَ فِي انْتِزَاعِهِ ) أَيْ الْمُلْتَقَطَ ( حَتَّى تَلِفَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ) أَوْ أَتْلَفَهُ الضَّمَانُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ ثُمَّ يُعَرِّفُ التَّالِفَ وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ انْتِزَاعِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ , وَإِنْ لَمْ يَشْعُرْ بِالْتِقَاطِهِ وَتَلِفَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ , وَإِنْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَ
الشرح: كِتَابُ اللُّقَطَةِ هِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تُسَكَّنُ الشَّيْءُ الْمُلْتَقَطُ . وَقَالَ الْخَلِيلُ : بِفَتْحِهَا : هِيَ الشَّخْصُ الْمُلْتَقِطُ كَالضُّحَكَةِ بِالتَّحْرِيكِ , وَصَوَّبَهُ ابْنُ بَرِّيٍّ وَيُقَالُ أَيْضًا : لُقَاطَةٌ وَكَذَا لَقَطٌ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْقَافِ , وَهِيَ لُغَةً : مَا وُجِدَ عَلَى تَطَلُّبٍ قَالَ تَعَالَى { فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ } وَشَرْعًا : مَا وُجِدَ مِنْ مَالٍ أَوْ مُخْتَصٍّ ضَائِعٍ لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ لَيْسَ بِمُحْرَزٍ , وَلَا مُمْتَنِعٍ بِقُوَّتِهِ ; وَلَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مَالِكَهُ . وَخَرَجَ بِالْمُحْرَزِ الْمَالُ الْمَوْجُودُ فِي الْمَكَانِ الْمَمْلُوكِ وَنَحْوِهِ , وَلَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ فَإِنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ يُحْفَظُ , وَلَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ بَلْ يَحْفَظُهُ الْإِمَامُ أَوْ يَبِيعُهُ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ , أَوْ يَقْتَرِضُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ : إلَّا إذَا أَتَى مَنْ يَعْرِفُ مَالِكَهُ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ , ثُمَّ ذَكَرَهَا عَقِبَ الْهِبَةِ نَظَرًا لِلِاكْتِسَابِ , وَلَوْ ذُكِرَتْ عَقِبَ الْقِرَاضِ لَكَانَ مُتَّجِهًا أَيْضًا فَإِنَّا نَسْلُكُ بِهَا مَسْلَكَهُ وَعِنْدَ الْحَنَفِيِّ مَسْلَكُ الصَّدَقَةِ , وَلِهَذَا مَنَعَ الْغَنِيَّ مِنْهَا . قَوْلُهُ : ( صِيَانَةً لِلْمَالِ إلَخْ ) رُدَّ هَذَا بِأَنَّهَا أَمَانَةٌ ابْتِدَاءً اكْتِسَابٌ انْتِهَاءً وَكُلٌّ لَا يَجِبُ . نَعَمْ لَوْ تَعَيَّنَ لِلْأَخْذِ وَخَافَ الضَّيَاعَ يَنْبَغِي الْوُجُوبُ . قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَلَا يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ وَاثِقٍ ) اسْتَشْكَلَ السُّبْكِيُّ جَزْمَهُمْ بِذَلِكَ مَعَ حِكَايَةِ وَجْهٍ هُنَا بِالْوُجُوبِ , وَأَجَابَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ لِحَقِّ الْمَالِكِ , وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ وَالِاسْتِحْبَابُ يُجَامِعُهُ تَرْكُ الْفِعْلِ فَأَخْذُهُ مَعَ الْخَوْفِ خَطَرٌ يُمْكِنُهُ اجْتِنَابُهُ .  قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَيَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْخِيَانَةِ . قَوْلُ الْمَتْنِ : ( إنَّهُ لَا يَجِبُ إلَخْ ) لِعَدَمِ الْأَمْرِ بِهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَغَيْرِهِ . قَوْلُهُ : ( وَقِيلَ يَجِبُ ) أَيْ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد : { مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ } . وَهَذَا الْحَدِيثُ حُمِلَ عَلَى النَّدْبِ , وَيَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ . قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَيُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ ) لِأَنَّهُ لَا يَلِي مَالَ وَلَدِهِ فَكَيْفَ يَلِي مَالَ غَيْرِهِ ؟ وَنَظَرَ الثَّانِي إلَى حَقِّ التَّمَلُّكِ .
& موسوعة الفقهية ج28ص163.
ضَائِعٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الضَّائِعُ فِي اللُّغَةِ : مِنْ ضَاعَ الشَّيْءُ يَضِيعُ ضَيْعًا وَضِيَعًا وَضِيَاعًا وَضَيَاعًا - بِكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِهَا فِيهِمَا - إذَا فُقِدَ وَهَلَكَ وَتَلِفَ وَصَارَ مُهْمَلًا . وَالضَّيْعَةُ : الْعَقَارُ وَالْجَمْعُ ضِيَاعٌ وَضِيَعٌ . خَصَّ أَهْلُ اللُّغَةِ لَفْظَ " ضَائِعٍ " بِغَيْرِ الْحَيَوَانِ كَالْعِيَالِ وَالْمَالِ , يُقَالُ : أَضَاعَ الرَّجُلُ عِيَالَهُ وَمَالَهُ , وَضَيَّعَهُمْ إضَاعَةً فَهُوَ مُضَيِّعٌ وَمُضَيَّعٌ بِكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِهَا . وَالْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الضَّالَّةُ : 2 - فِي اللُّغَةِ : الضَّالَّةُ الْحَيَوَانُ الضَّائِعُ وَعَرَّفَ الْفُقَهَاءُ الضَّالَّةَ بِأَنَّهَا : نَعَمٌ وُجِدَ بِغَيْرِ حِرْزٍ مُحْتَرَمٍ .  ب - اللُّقَطَةُ 3 - اللُّقَطَةُ : الْمَالُ الضَّائِعُ مِنْ رَبِّهِ يَلْتَقِطُهُ غَيْرُهُ أَوْ الشَّيْءُ الَّذِي يَجِدُهُ الْمَرْءُ مُلْقًى فَيَأْخُذُهُ أَمَانَةً . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَالِ الْمَلْقُوطِ وَالْمَالِ الضَّائِعِ : أَنَّ الْأَوَّلَ يُعْرَفُ مَالِكُهُ , أَمَّا الثَّانِي فَلَا , كَمَا أَنَّ اللُّقَطَةَ يَخُصُّ إطْلَاقُهَا بِالْمَالِ أَوْ الِاخْتِصَاصِ الْمُحْتَرَمِ , أَمَّا الضَّائِعُ فَيُطْلَقُ عَلَى الْأَمْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ .
& الموسوعة الفقهية ج17ص199.
ب - لُقَطَةُ الْحَرَمِ : 19 - اللُّقَطَةُ هِيَ الْمَالُ الضَّائِعُ مِنْ رَبِّهِ يَلْتَقِطُهُ غَيْرُهُ . وَلَا فَرْقَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ وَالْحِلِّ فِي الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ أَنَّ أَخْذَهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ التَّمَلُّكِ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا , وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِ الْأَخْذِ إذَا خَافَ الضَّيَاعَ , وَهِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْآخِذِ ( الْمُلْتَقِطِ ) وَيُشْهِدُ عَلَى أَخْذِهَا , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ , وَلَا يَكْتُمُ , وَلَا يُغَيِّبُ , فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ , وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ } . وَيَجِبُ تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ إلَى سَنَةٍ أَوْ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا . وَتَخْتَلِفُ بَعْضُ أَحْكَامِهَا عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ نَوْعِيَّةِ اللُّقَطَةِ وَقِيمَتِهَا , وَهَلْ يَمْلِكُهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهَا أَوْ يَحْبِسُهَا فِي ذَلِكَ خِلَافٌ  وَتَفْصِيلٌ , يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ : ( لُقَطَةٌ ) . وَفِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ الْبَاجِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ الْعَرَبِيِّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : إنَّهُ لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ الْحَرَمِ لِلتَّمَلُّكِ بَلْ تُؤْخَذُ لِلْحِفْظِ وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا أَبَدًا , لِحَدِيثِ : { فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ , لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا } فَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ لُقَطَةِ غَيْرِ الْحَرَمِ , وَأَخْبَرَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ إلَّا لِلتَّعْرِيفِ , وَلَمْ يُوَقِّتْ التَّعْرِيفَ بِسَنَةٍ كَغَيْرِهَا . فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ التَّعْرِيفَ عَلَى الدَّوَامِ . وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ حَرَمَ مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ يَعُودُونَ إلَيْهِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْأُخْرَى , فَرُبَّمَا يَعُودُ مَالِكُهَا أَوْ يَبْعَثُ فِي طَلَبِهَا بَعْدَ السَّنَةِ .
  1. Deskripsi masalah
Dalam bidang qiro`ah untuk mengetahui bacaan benar-benar shorih dan fasih kita mengenal istilah مشافهة  atau berguru langsung dengan system sang guru yang sanadnya muttasil mendengar bacaan si murid hingga hatam 30 juz. Sementara banyak orang yang merasa cukup dengan hanya mempelajari teori dan peraktek bacaan qur`an seperti belajar di TPA dan sebagainya ,yang kemudian ketika belum sampai مشافهة  30 juz ia mencukupkan diri dengan modal belajar tersebut untuk di jadikan bekal bacaan al-qur`an sehari-hari , bahkan untuk ibadah-ibadah yang memerlukan bacaan al-qur`an sebagai rukun seperti sholat. Hal ini tidak saja terlaku bagi masyarakat awam ,tapi juga banyak terlaku oleh tokoh-tokokh masyarakat seperti imam sholat,khotib,dan sebagainya.                     (Kelas II tsanawiyah)
Pertanyaan
  1. Bagaimana hokum membaca al-qur`an tanpa memenuhi syarat-syarat مشافهة?
Jawab : Ora opo –opo
  1. Sahkah sholatnya orang yang belum memenuhi syarat مشافهةketika bacaannya tidak sampai merubah ma`na?
Jawab : Sah yang penting Bacaanya shohih ( bener )
c.      Sebatas mana cakupan hadits رب من قارئ ةالقرأن يلعنه  ?
& فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 9 / ص 1755)
السؤال:ما حكم من يقرأ بروايات في الصلاة من عدد الحروف المتبقية من غير أن يقرأ على مشايخ ولكن تعلمه من الأشرطة ؟
الفتوى:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن السؤال فيه غموض ولكنا نقول إن القراءة في الصلاة لا بد أن تكون صحيحة وخاصة فاتحة الكتاب لتوقف صحة الصلاة عليها. فإذا كانت القراءة صحيحة فلا مانع من القراءة بها في الصلاة وخارجها بعض النظر عن مأخذها. ولكننا ننبه السائل الكريم إلى أن الاقتصار في أخذ القراءة على الأشرطة لا يصح نظرا لما يبقى من الأخطاء الخفية والجلية التي لا يسلم منها ـ في الغالب ـ في أخذ القراءة من غير أفواه القراء. فالذي يريد القراءة الصحيحة التامة لا يأخذها إلا من أهل الفن مشافهة
& الأم - (ج 1 / ص 132)  
[ باب كيف قراءة المصلى (قال الشافعي) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم " ورتل القرآن
ترتيلا " (قال الشافعي) وأقل الترتيب ترك العجلة في القرآن عن الابانة وكلما زاد على أقل الابانة في القراءة كان أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها تمطيطا. وأحب ما وصفت لكل قارئ في صلاة وغيرها وأنا له في المصلي أشد استحبابا منه للقارئ في غير صلاة فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شئ إلا نطق به أجزأته قراءته ولا يجزئه أن يقرأ في صدر القرأن ولم ينطق به لسانه ولو كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه وأكره أن يكون إماما وإن أم أجزأ إذا أيقن أنه قرأ ما تجزئه به صلاته وكذلك الفأفاء أكره أن يؤم فإن أم أجزأه وأحب أن لا يكون الامام أرت ولا ألثغ وإن صلى لنفسه أجزأه وأكره أن يكون الامام لحانا لان، اللحان قد يحيل معاني القرآن فإن لم يلحن لحنا يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته وإن لحن في أم القرآن لحانا يحيل معنى شئ منها لم أر صلاته مجزئة عنه ولا عمن خلفه وإن لحن في غيرها كرهته ولم أر عليه إعادة لانه لو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته وإذا أجزأته أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى. وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته وأكره أن يكون إماما بحال.
& إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 164)
 (قوله: ومخارجها) أي ومع رعاية مخارجها: وذلك بأن يخرج كل حرف من مخرجه. ولا حاجة إلى ذكر هذا للاستغناء عنه برعاية الحروف إذ هي تستلزمه، فلذلك أسقطه في المنهاج والمنهج والروض. نعم، ذكره في الارشارد لكن مع إسقاط رعاية الحروف. والحاصل أن أحدهما يغني عن الآخر.
(قوله: فلو أبدل قادر إلخ) مفرع على مفهوم رعاية الحروف ومخارجها. (قوله: أو من أمكنه) أي أو عاجز أمكنه. (قوله: حرف بآخر) مفعول أبدل، وذلك كأن أبدل ذال الذين بالدال المهملة، أو بدل السين من نستعين بالثاء المثلثة. (قوله: ولو ضادا بظاء) الغاية للرد على من قال بصحة ذلك لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس لقرب المخرج. (قوله: أو لحن إلخ) هو في حيز التفريع وليس هناك ما يتفرع عليه، ولعله مفرع على قيد ملاحظ في المتن تقديره: ومع الاحتراز عن اللحن. (قوله: يغير المعنى) المراد به نقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر، كضم تاء أنعمت أو كسرها، أو نقلها إلى ما ليس له معنى كالدين بالدال بدل الذال. وخرج به ما لا يغير كالعالمون بدل العالمين، والحمد لله بضم الهاء، ونعبد بفتح الدال وكسر الباء والنون، وكالصراط بضم الصاد، فلا تبطل الصلاة بذلك مع القدرة والعلم والتعمد. وخالف بعضهم في المثال الاول وحكم بالبطلان مع التعمد. وعليه فيفرق بينه وبين غيره بأنه صار كلمة أجنبية وفيه إبدال حرف بآخر. (قوله: لا ضمها) أي الكاف، فإنه لا يغير المعنى. (قوله: فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه) كل من اسم الاشارة والضمير يعود على المذكور من الابدال واللحن. وقوله: بطلت صلاته ظاهره مطلقا، ولو لم يتغير المعنى في صورة الابدال. وفي فتح الجواد تقييد بطلان الصلاة بالمغير، ونص عبارته: فإن خفف القادر، أو العاجز المقصر، مشددا أو أبدل حرفا بآخر، كضاد بظاء وذال الذين المعجمة بالمهملة، خلافا للزركشي ومن تبعه، أو لحن لحنا يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها، فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه بطلت صلاته في المغير للمعنى، وقراءته في الابدال الذي لم يغير.اهـ (قوله: وإلا فقراءته) أي وإن يعلم ولم يتعمد ذلك فتبطل قراءته، أي لتلك الكلمة.
& فتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 472)
قراءة القرآن بدون تجويد
المبادئ القرآن والسنة السؤال:  لم أتعلم أحكام قراءة القرآن ، فأنا أقرأ مع مراعاة ضبط الحروف كما هى فى المصحف ، ولكنى لا أعرف القواعد الأخرى لقراءته فما حكم ذلك ؟ الجواب : قال علماء التجويد ، تجويد القرآن الكريم واجب وجوبا شرعيا يثاب القارئ على فعله ويعاقب على تركه ، وهو فرض عين على من يريد قراءة القراَن ، لأنه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مجودا ، ووصل إلينا كذلك بالتواتر. وقد أخرج ابن خزيمة فى صحيحه عن زيد بن ثابت قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " إن اللَّه يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل " .قال تعالى { ورتل القرآن ترتيلا} المزمل : 4 ، وقال {ورتلناه ترتيلا} الفرقان : 32 ، والترتيل مأخوذ من قولهم : رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة، وقد سئل الإمام على رضى اللّه عنه عن معنى الترتيل فقال : هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف . وقال ابن عباس فى تفسير الآية الأولى : معنى ( رتل القرآن ) بينه . وقال مجاهد تأن فيه . وقال الضحاك : انبذه حرفا حرفا وتلبث فى قراءته وتمهل فيها وافصل الحرف من الحرف الذى بعده . وقال الإمام الغزالى فى كتابه " الإحياء " : تلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب . فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل ، وحظ العقل تفسير المعانى ، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر. وقال ابن الجزرى : والأخذ بالتجويد حتم لازم * من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا * وهكذا منه إلينا وصلا قال صاحب النشر فى تفسير ما قاله الإمام على فى معنى الترتيل : التجويد هو حلية القراءة، ويكون بإعطاء كل حرف من حروف الهجاء حقه ومستحقه ، أى أنه يجب أن تكون حروفه مرتبة ، ويرد كل حرف إلى مخرجه وأصله ، ويلطف النطق على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ، ولا إفراط ولا تكلف . والوقف : هو قطع الصوت على آخر كلمة زمنا يتنفس فيه القارئ أنتهى . وهذا التجويد يتنافى مع اللحن ، الذى هو الميل عن الصواب ، وهو قسمان : لحن جلى واضح إذا كان فيه إبدال ، حرف بحرف أو حركة بحركة بحيث يكون هناك إخلال بالمعنى، كالذى ينطق التاء فى (يقنت ) طاء ( يقنط ) وكالذى يضم تاء ( أنعمت عليهم ) .والقسم الثانى من اللحن لحن خفى لا يدركه إلا المختصون من العارفين بأحكام القراءة، وهو يخل بالأداء ولا يخل بالمعنى، كقصر الممدود وإظهار المدغم وتفخيم المرقق وهكذا . والتجويد الذى يحفظ من هذا اللحن الخفى مستحب ، ولا يأثم تاركه ، وقيل يأثم عند تعمد هذا اللحن . والتجويد وبخاصة ما يراعى فيه إعطاء المدود والغنات حقها وما يماثل ذلك يصعب أو يتعذر الاستقلال بمعرفته من الكتب ، بل لابد له من التلقى والمشافهة عن العارفين به
& البرهان في علوم القرآن - (ج 1 / ص 331)  Qiro'ah shohihah
وقال الشيخ موفق الدين الكواشى كل ما صح سنده واستقام مع جهة العربية وافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبع المنصوص عليها ولو رواه سبعون ألفا مجتمعين أو متفرقين فعلى هذا الأصل يبنى من يقول القراءات عن سبعة كان أو سبعة آلاف ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة ولا يقرأ بشئ من الشواذ وإنما يذكر ما يذكر من الشواذ ليكون دليلا على حسب المدلول عليه أو مرجحا وقال مكى وقد اختار الناس بعد ذلك وأكثر اختياراتهم إنما هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء قوة وجه العربية وموافقته للمصحف واجتماع العامة عليه والعامة عندهم هو ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة فذلك عندهم حجة قوية توجب الاختيار وربما جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين وربما جعلوا الاعتبار بما اتفق عليه نافع وعاصم فقراءة هذين الإمامين أولى القراءات وأصحها سندا وأفصحها في العربية ويتلوها في الفصاحة خاصة قراءة أبى عمرو والكسائي
وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهى قراءة صحيحة معتبرة فإن اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة أشار إلى جماعة من الأئمة المتقدمين ونص عليه الشيخ أبو محمد مكى بن أبى طالب القيرواني في كتاب مفرد صنفه في معاني القراءات السبع وأمر بإلحاقه بكتاب الكشف وذكره شيخنا أبو الحسن في كتابه جمال القراء
& فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 32 / ص 19)
وننبه السائل الكريم إلى أن مقدار المد لا بد أن يؤخذ مشافهة من أفواه القراء كغيره من أحكام التجويد.ولا يكفي معرفة ذلك نظريا أو بالعد بالحركات لأن العد بالحركات إنما هو للتقريب. وبالنسبة لاختلاف القراء فإنه لا يعد خطأ لأنهم جميعا قرأوا بالتلقي والرواية من أفواه المشايخ بالتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلافهم ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع وتوسعة.والله أعلم.
& فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 40 / ص 304)
وأما الفرق في اللفظ بينهما فهو واضح فإن السين تقرأ بالانفتاح والاستفال، والصاد تقرأ بالإطباق والاستعلاء، وهذا الأمر يتعين الرجوع فيه إلى القراء المتقنين للأخذ عنهم مشافهة حتى يتم نطق كل حرف بصفاته.والله أعلم.
& فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 15 / ص 133)
عنوان الفتوى:لا يتم إتقان أحكام التجويد إلا بالتلقي مشافهة رقم الفتوى:26144تاريخ الفتوى:12 شوال 1423السؤال : هل الأفضل للمرأة تعلم حفظ وتجويد وتلاوة القرآن في منزلها بواسطة الكمبيوتر والأشرطة أم الذهاب إلى دار الفتيات لتعليم القرآن رغم أن ذهابها إلى ذلك يكون على حساب وقتها وأسرتها لبعد المسافة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تعلم تجويد القرآن يحتاج إلى المشافهة والتلقي على يد المشايخ المجوِّدين، فإنه علم لا يؤخذ من الكتب، بل تحتاجين للقراءة على من أتقن التلاوة كي يصحح لك نطقك بالقراءة، لأن الإنسان قد يقرأ الآية ولا ينتبه لخطئه في التجويد، فإن كان في الإمكان أن تأتي إليك مدرسة في البيت تتعلمين منها التجويد فهو أفضل، وإلا فأنت لا تحتاجين إلا إلى دورة لمدة عشرة أيام في التجويد تقريباً، ولا تحتاجين بعد ذلك إلى الذهاب لدار الفتيات، ويمكنك الانتفاع بالكمبيوتر والأشرطة في إتقان المخارج والصفات بسماع قراءة المشايخ المتقنين.
& نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعلق به - (ج 1 / ص 7)
وكان للرسم احتمالا يحوي فهذه الثلاثة الأركان شذوذه لو أنه في السبعة فكل ما وافق وجه نحوي وصح إسنادا هو القرآن وحيث ما يختلّ ركن أثبت ومن مظاهر العناية بالقرآن الكريم عند هذه الأمة، أنه لا بد فيه من التلقي مشافهة، تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام شفاها، وتلقاه الصحابة الأثبات العدول من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلقاه التابعون الأخيار من الصحابة، كذلك، ثم تلقاه أتباع التابعين من التابعين كذلك، إلى أن وصل إلينا غضا طريا كما أنزل، فالقراءة سنة متبعة لا مدخل للقياس فيها، والاعتماد فيها على التلقي والتواتر.
& فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 39 / ص 76)
وأما الظاء: فبالنظر لقاعدة معرفة مخرج الحرف المذكورة، فإن مخرجه من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا.وهذا أبرز ما يفرق بين الضاد والظاء، وذلك لاشتراكهما في صفتي الاستعلاء والإطباق والجهر. ولهذا ننصح السائل الكريم بأخذ هذه الحروف مشافهة من شيخ متقن نظراً لالتباس الفرق بينهما عند كثير من الناس، ويتأكد الأمر إذا كنت تريد قراءة القرآن الكريم.
& فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 42 / ص 286)
هل يجوز أن يصعد المنبر للخطابة شخص لم يتعلم على أيدي علماء الدين وتكون خطبه لمصلحته الشخصية؟
الفتوى:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن العلم بالتعلم، والتعلم الصحيح هو ما كان من أفواه الرجال لا من بطون الكتب فقط، أي من مشافهة العلماء حتى يفهم المتعلم ما يشكل عليه مما في الكتب، لأنهم قد تلقوا ذلك عن مثلهم وهكذا.
& فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 47 / ص 303)
فإذا أردت معرفة مخرج الضاد أو غيرها من الحروف وصفاتها فإن عليك أن تأخذها مشافهة من أحد المشائخ المختصين بهذا الفن، فلا فائدة من المحاولة الخاصة وقراءة ما في الكتب أو الفتاوى النظرية ما لم يصاحبها تطبيق عملي أمام شيخ متقن وخاصة في مثل الضاد والظاء لاشتراكهما في كثير من الصفات وصعوبة الفرق بينهما على كثير من الناس، وشاء الله تعالى أن تكون قراءة القرآن الصحيحة بالتلقي من أفواه المشائخ لا غيرها من الوسائل، ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ {القيامة : 18 }قال بعضهم : لا تأخذ القرآن من مصحفي، أي الذي أخذه من المصحف دون إسماعه وسماعه من أفواه المشائخ .
& جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين - (ج 1 / ص 3)
أما النوع الثالث من أنواع جمعه فهو جمعه بمعنى تسجيله تسجيلاً صوتياً: وهو آخر أنواع الجمع وأحدثها، ومن المعلوم أن للتلاوة أحكاماً ينبغي أن يأخذ بها تالي القرآن الكريم كالقلقلة، والروم، والإشمام، والإخفاء، والإدغام، والإظهار، والإقلاب وغيرها.. وهذه الأحكام تتعذر كتابتها ولهذا قرر العلماء أنه لا يصح التعويل على المصاحف وحدها في حفظ القرآن بل لا بد من التلقي عن حافظ متقن. كانوا يقولون (من أعظم البلية تشييخ الصحيفة) (1) ويقولون "لا تأخذ العلم من مصحفي ولا العلم من صحفي" (2) وهو الذي يعلم الناس وينظر إلى رسم المصحف، وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول (من تفقه من بطن الكتب ضيع الأحكام).
& جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين - (ج 1 / ص 4)
بل إن أعلام الحفاظ يميزون الحفظ بالتلقي فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: "والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة" (1) ويبين عمن أخذ باقيه فيقول في رواية أخرى: -"وأخذت بقية القرآن عن أصحابه" (2) وكان رضي الله عنه - إذا سئل عن سورة لم يكن أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وأرشد إلى من أخذها بالمشافهة.وما قاله أعلام الحفاظ لم يبتدعوه وإنما أخذوه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام يتعلم القرآن من جبريل عليه السلام مشافهة، ويعارضه القرآن في كل عام في شهر رمضان وعارضه بالقرآن - عام وفاته - مرتين، والصلوات الخمس يجهر في ثلاث منها ويجهر في بقية الصلوات كالجمعة والعيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء والتراويح وفي هذا إشارة إلى تعليم الناس للتلاوة الصحيحة في الصلاة الجهرية ثم تطبيقها في الصلاة السرية، وصلاة المنفرد في النوافل.
& إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 284)
في ذم تلاوة الغافلين قال أنس بن مالك: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. وقال ميسرة: الغريب هو القرآن في جوف الفاجر وقال أبو سليمان الداراني: الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين يعصون الله عز وجل منهم إلى عبدة الأوثان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن. وقال بعض العلماء: إذا قرأ ابن آدم القرآن ثم خلط ثم عاد فقرأ قيل له: مالك ولكلامي. وقال ابن الرماح: ندمت على استظهاري القرآن لأنه بلغني أن أصحاب القرآن يسألون عما يسأل عنه الأنبياء يوم القيامة. وقال ابن مسعود، ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يفرطون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكيناً ليناً ولا ينبغي له أن يكون جافياً ولا ممارياً ولا صياحاً ولا صخاباً ولا حديداً. وقال صلى الله عليه وسلم " أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها " وقال صلى الله عليه وسلم " اقرإ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرؤه " وقال صلى الله عليه وسلم " ما آمن بالقرآن من استحل محارمه " وقال بعض السلف: إن العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها، وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها، فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه وإلا لعنته. وقال بعض العلماء: إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم يقول " ألا لعنة الله على الظالمين " وهو ظالم نفسه " ألا لعنة الله على الكاذبين " وهو منهم. وقال الحسن: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل جملاً فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله، وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وقال ابن مسعود أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملاً إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاً وقد أسقط العمل به. وفي حديث ابن عمر وحديث جندب رضي الله عنهما: لقد عشنا دهراً طويلاً وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ثم لقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل وقد ورد في التوراة: يا عبدي أما تستحي مني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرؤه وتتدبره حرفاً حرفاً حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلته إليك انظر كم فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟ يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن كف وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك؟
& جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين - (ج 1 / ص 5)
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث القراء إلى من يدخل في الإسلام لتعليمهم التلاوة وكان بإمكانه أن يكتب لهم، واقتدى بسنته من بعده الخلفاء الراشدون فأرسلوا إلى أهل البلدان المفتوحة القراء يعلمونهم القرآن، وأرسل عثمان مع كل مصحف قارئاً يعلم الناس عليه.
وهذه أدلة قاطعة على أن من أحكام القرآن ما لا يمكن إتقانه إلا بالتلقي الشفهي عن حافظ متقن. أدرك هذا بعض الغُيُر على الإسلام فتداعوا لتسجيله على الأشرطة الصوتية بقراءة أئمة حفظة متقنين.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا

Tata Cara Shalat Bagi Pengantin Saat Walimah Ursy

 *Tata Cara Shalat Bagi Pengantin Saat Walimah Ursy* Maklum diketahui bahwa ketika seseorang mengadakan acara walimah, maka penganten, bahkan ibu penganten dan keluarga terdekat, merias wajah dengan make up yang cukup tebal. Acara walimah ini biasanya memakan waktu berjam-jam bahkan tak jarang belum selesai sampai waktu shalat tiba. Maka bagaimanakah tata cara thaharah dan shalat bagi wanita yang memakai riasan ini? Solusi 1: Menghapus riasan wajah dan shalat sesuai waktunya Perlu diketahui bahwa salah satu syarat sah wudhu adalah tidak terdapat hal yang menghalangi tersampainya air wudhu ke anggota badan yang wajib dibasuh, tentu penggunaan make up yang tebal sudah pasti menghalangi air wudhu. Maka bagi wanita yang memakai riasan pengantin tersebut tidak boleh berwudhu kecuali sudah menghapus bersih riasan yang ada di wajah, sehingga yakin jika air wudhu benar-benar mengenai anggota wudhu, tidak cukup hanya dengan mengalirkan air tanpa terlebih dahulu menghapus make up nya seperti yan