*UANG IURAN MAKAM DIPAKAI UNTUK MUSHOLA*
Assalamualaikum ustd?
Di daerah q ada pungutan uang ide masyarakat? Trus uangnya d belanjakan alat2 kebutuhan pemakaman, seperti korsi , terpal, lampu, terop dll? Hari bulan bulan berlalu trus pk RT meminjamkan bahkan menyewakan barang2 tersebut tanpa ada musyawaroh sama masyrakt! Trus ada lagi d buat membeli lampu d buat beli cat untuk mussola?
⚫ Pertanyaan
Bagaimana y pk ustd hukumnya?? Minta keterangan dalilnya
Sukron ustd6
⚫ Jawaban
Tidak diperbolehkan kecuali ada qorinah ( indikasi ) atau kebiasaan masyarakat setempat hal itu diperbolehkan.
١. حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٣ ص ١٣٢
فرع: جماعة مشتركون في بهائم وحبوب وزرع وغيرها ويتصرف بعضهم في ذلك ببيع وحج وزواج وبعضهم يكتسب دون بعض. وحاصل ما يقال في ذلك: أن تصرف واحد منهم من غير إذن شركائه باطل في نصيبهم نافذ في نصيبه، فإن كان بإذنهم صح تصرفه في الجميع.
٢. المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي ج ٢ ص ١٦٥
فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف
٣. فتح الإله المنان من فتاوي الشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان صـ ١٦١ – ١٦٣
سئل (نفع الله به) عن رجل طلب عن بعض الناس مساعدة لعمارة ومصالح مسجد مخصوص , فجمع منهم ما سمحت به نفوسهم بواسطة الائم عنه في تقديم ورقة الطلب لأولئك المساعدين , فمن يقوم بصرف تلك الدراهم في عمارة ومصالح المسجد المذكور , هل هو الذي قام بجمعها أو ناظر المسجد المذكور , إذا كان له ناظر في خاص أو عام , هل يجوز صرفها في غير ما عينت له من المصالح والعمارة , ولو زادت الدراهم عن المصالح والعمارة المعينة فهل يملكها المسجد أو تعود لأربابها الذين بذلوها , وما قولكم فيما إذا ولى القاضى شخصا على صدقات وأوقاف مسجد مثلا , ثم مات القاضى فهل ينعزم من ولاه على صدقات ذلك المسجد بموته او تبقى نظارته , وفيما إذا كان على مسجد مثلا صدقة والنظر لشخصين معينين فوقف آخر بعد ذلك على ذلك المسجد مالا آخر وشرط نظره لأحد الشخصين المذكورين , فهل يشاركه الآخر في نظارة هذا المال الأخير أو لا , لأفيدونا ولكم الأخر؟
(فأجاب بقوله): الحمد لله , الجواب , ونسأل المولى سبحانه الهداية والتوفيق للصواب , ما جمعه الساعى وعمارة ومصالح المسجد المذكور من الأموال ومن الذي سمحت نفوسهم ببذلها فإن نذروا بها للمسجد المذكور أو تصدقوا بها عليه , أو وهبوها له , وقبضها منهم الناظر المذكور أو الذي قام بجمعها بإذن الناظر للمسجد المذكور له في ذلك , صارت تلك الأموال ملكا للمسجد المذكور , يتولى ناظره الخاص أو المولى من قبل الحاكم , حفظها وصرفها في عمارة ومصالح المسجد المذكور , من شراء الآلات واستئجار العمال وغير ذلك ولا حق للقائم بجمع تلك الأموال ولا لغيره فيما ذكرنا , لأن ذلك كله من وظيفة الناظر , ففي المنهاج مع التحفة ووظيفته اي الناظر حفظ الأصول والغلات والإجارة والعمارة اهـ ومثل ذلك في النهاية , وإن قبض القائم بجمع الأموال والساعى فيها من المتصدقين بها على المسجد المذكور بغير إذن الناظر , فهي باقية على ملك بإذليها. لأن الصدقة والهبة لا تملك إلا بقبض المتهب أو المتصدق عليه أو نائبهما , وناظر المسجد هنا لم يقبض ولم يأذن في القبض , فلم يملك المسجد , وحينئذ فإن أذنوا له في رفعها لناظر المسجد المذكور , أو دلت على تلك قرينة أو اطردت العادة لدفعها له , دفعها وصارت حينئذ ملكا للمسجد يتصرف فيها ناظره كما ذكرنا , وإن لم يأذنوا له فيما ذكر , ولا قرائن ولا عادة موجودات بدفع تلك الأموال للناظر , فالقائم بجمع تلك الأموال أمين الباذلين والمتصدقين , فعليه حيث وجد الإذن له من الباذلين في العمارة , أو دلت على ذلك قرينة , أو جرت العادة بذلك صرفها للأجراء , وثمن الآلات التي اشتراها الناظر اي ان الناظر يستأجر الأجراء للعمل ويشترى آلة العمارة لأن ذلك من وظيفته كما ذكرنا , وأمين الباذلين الذي قام بجمع الأموال , يدفع الأجرة والثمن للبائعين , فيجب على الناظر إخباره بذلك ليدفع لهم , فإن امتنع من إخباره أو أبي أن يعمر إلا أن يدفع المال إليه أثم واستحق العزل لأن فعله هذا مناف للمصلحة التي يجب عليه مراعتها لتصرفاته كلها ولو اشترى الأمين المذكور آلات العمارة وأتى بها للناظر لزمه أن يعمر المسجد بها إن رآها صالحة , وإلا أمره أن يبدلها بالصالحة فإن لم يوجد شيئ مما ذكرنا اي لم يؤذن البادلون للساعي في العمارة ولا دلت على ذلك قرينة ولا اطردن به عادة فإن امكنت مراجعة الباذلين لزمت وعمل بمقتضاها وإن لم تمكن فقال العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحي , الذب نقلنا ملخص هذا الجواب عنه من أصل الفتاواه: الذي أراه عدم جواز صرف هذا الأموال للعمارة لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق ول يوجد هنا. أهـ. وحيث قلنا بملك المسجد المذكور لتلك الأموال فإن ملكها بالنذر ملكها ملكا مطلقا , فيصرفها ناظره في عمارته ومصالحه مقدما الأهم فالأهم كما هو الواجب عليه في كل تصرفاته , وإن ملكها بالهبة أو الصدقة المقبوضتين كما ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظيره ما ذكروه كما في التحفة وغيرها, فيمن أعطى آخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا ودلت القرينة على أن قصده الصرف لما عينه له لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه شراء ما ذكر بها , وإن ملكها , لأنه ملك بقيد بصرفها
٤. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء ٢ صحـ : ٢٧١ مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اَلتَّاسِعَةُ أَعْطَاهُ دِرْهَماً وَقَالَ اُدْخُلْ بِهِ الْحَمَّامَ أَوْ دَرَاهِمَ وَقَالَ اِشْتَرْ بِهَا لِنَفْسِكَ عَمَامَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ إِنْ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ مِلْكَهُ وَتَصَرَّفَ فِيْهِ كَيْفَ شَاءَ وَإِنْ كَانَ غَرْضُهُ تَحْصِيْلَ مَا عَيَّنَهُ لِمَا رَأَى بِهِ مِنَ الشّعث وَالْوَسْخِ أَوْ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ مَكْشُوْفُ الرَّأْسِ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ إِلَى غَيْرِ مَا عَيَّنَهُ اهـ
٥. بغية المسترشدين ص ٣٦٤
فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي
٦. بغية المسترشدين ص ١٣٤
فائدة : لا يجوز للقيم بيع الفاضل مما يؤتى به لنحو المسجد من غير لفظ ، ولا صرفه في نوع آخر من عمارة ونحوها ، وإن احتيج إليه ما لم يقتض لفظ الآتي به أو تدل قرينة عليه ، لأن صرفه فيما جعل له ممكن وإن طال الوقت ، قاله أبو شكيل اهـ فتاوى ابن حجر.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik