*━•⊰❁🌦️༄ ﷽ ༄🌤️❁⊱•━*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹 مشاورتكم مباركة 🌹
☀️Nasab bayi Tabung☀️
📩 SOAL NO 177
🥀MUSYAWAROH FIQHIYYAH
💦 Deskripsi
Pasangan Suami istri yang tidak punya anak lalu buat bayi tabung.
🖋️Pertanyaan
itu anak menjadi anak nasab atau bagaimana ?
Ini maksud ana Gus afwan🙏🙏
❄️Jawaban ❄️
Tafsil :
🌀 kalau maninya suami istri maka :
✅ Apabipa cara mengeluarkannya dengan cara muhtarom (di mulyakan dan tidak haram semisal dengan tangan istrinya dll) maka bernasab kepada pemilik many muhtarom tsb.
✅ kalau bukan dengan cara muhtarom (berarti cara mengeluarkan maninya dengan tidak halal dengan tangannya sendiri, tangan wanita lain dll) maka tidak bisa bernasab kepada pemilik many melainkan hanya bernasab kepada ibu yang melahirkan saja.
🌀 Kalau bukan suami istri maka hukumnya harom karena secara tidak langsung sama saja dengan zina.
💠 (dikutip dari kitab Fiqhul Islamy Waadillatihi) Keputusan Majlis Fiqih Islami di kota Umman ibukota Yordania pada tanggal 8 - 13 shofar 1407 H / 11 - 16 Oktober 1986 M bahwa Hukum proses bayi tabung memiliki 5 cara haram dan 2 cara halal.
Lima cara yang haram :
⛔ Pembuahan luar dari sperma suami dan sel telur perempuan lain kemudian dimasukkan ke rahim isteri.
⛔ Pembuahan luar dari sperma laki – laki lain dan sel telur isteri kemudian dimasukkan ke rahim isteri.
⛔ Pembuahan luar dari sperma suami dan sel telur isteri kemudian dimasukkan kerahim perempuan lain, walaupun dengan bayaran.
⛔ Pembuahan luar dari sperma laki – laki lain dan sel telur perempuan lain kemudian dimasukkan ke rahim Isteri.
⛔ Pembuahan luar dari sperma suami dan sel telur istri kemudian di masukkan ke dalam rahim istri yang lain.
Dua cara yang halal / diperbolehkan :
✅ Pembuahan luar dari sperma suami dan sel telur isteri kemudian dimasukkan ke rahim Isteri.
✅ Mengambil sperma dari suami kemudian dimasukkan ke farj isteri atau ke rahim isteri (pembuahan dalam)
💠 Kelima cara yang diharamkan dan dilarang karena menyebabkan ikhtilat atau kekacauan nasab.
sedangkan Dua cara yang diperbolehkan karena hajat / kebutuhan dan nasab kembali ke kedua orang tua
🔰 *━•⊰Referensi⊱•━*🔰
الباجوري
والمراد المحترم ولو في حال خروجه فقط بان خرج على وجه جائز بخلاف غير المحترم في حال خروجه فلو استمنى بيده ثم ادخلته المرأة فرجها لم تجب عليها العدة لكونه غير محترم لانه لم يخرج على وجه جائز حتى لو تخلق منه ولد لم تلحقه
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 198)
التلقيح الصناعي: هو استدخال المني لرحم المرأة بدون جماع. فإن كان بماء الرجل لزوجته، جاز شرعاً، إذ لا محذور فيه، بل قد يندب إذا كان هناك مانع شرعي من الاتصال الجنسي. وأما إن كان بماء رجل أجنبي عن المرأة، لا زواج بينهما، فهو حرام؛ لأنه بمعنى الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل في رحم امرأة، ليس بينهما زوجية. ويعد هذا العمل أيضا منافياً للمستوى الإنساني، ومضارعاً للتلقيح في دائرة النبات والحيوان.
حاشيتا قليوبي وعميرة ج ٤ ص ٤١
ﻗﻮﻟﻪ: (ﺃﻭ اﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﻣﻨﻴﻪ) ﻭﻟﻮ ﻓﻲ اﻟﺪﺑﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮﺏ، ﺃﻭ ﺧﺼﻲ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻻ ﻣﻦ ﻣﻤﺴﻮﺡ ﻭاﻟﻤﺮاﺩ اﻟﻤﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺮﻡ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻝ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﻲ ﻇﻨﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺸﻤﻞ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻮﻁء ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺾ ﻣﺜﻼ، ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﻤﻨﺎﺋﻪ ﺑﻴﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﺑﻮﻁء ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻈﻨﻬﺎ ﺣﻠﻴﻠﺘﻪ، ﺃﻭ ﻋﻜﺴﻪ، ﺃﻭ ﺑﻮﻁء ﺷﺒﻬﺔ ﻛﻨﻜﺎﺡ ﻓﺎﺳﺪ، ﺃﻭ ﺑﻮﻁء اﻷﺏ ﺃﻣﺔ ﻭﻟﺪﻩ، ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ، ﻓﺈﺫا اﺳﺘﺪﺧﻠﺘﻪ اﻣﺮﺃﺓ ﻭﻟﻮ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺑﺤﺎﻟﻪ ﻭﺟﺐ ﺑﻪ اﻟﻌﺪﺓ، ﻭﻟﺤﻘﻪ ﺑﻪ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻮﻁء، ﻭﺧﺮﺝ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﺮاﻡ ﻓﻲ ﻇﻨﻪ، ﻭاﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻌﺎ ﻛﺎﻟﺰﻧﻰ ﻭاﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﺑﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﺣﻠﻴﻠﺘﻪ، ﻭﺃﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ، ﺃﻭ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻓﻼ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﺪﺧﺎﻟﻪ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻇﻨﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻦ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺃﻥ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻻﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺮاﺵ ﻭﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ اﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ ﺇﺳﻘﺎﻁ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻴﻪ ﻓﺘﺄﻣﻞ
كفاية الأخيار ج. 1 ص ٤٧٨
(ﻓﺎﺋﺪﺓ) ﻟﻮ اﺳﺘﻤﻨﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻴﺪ اﻣﺮﺃﺗﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﺘﻪ ﺟﺎﺯ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻪ ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻮ ﻏﻤﺰﺕ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺫﻛﺮ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻛﺮﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﻣﻨﻰ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻌﺰﻝ ﻭاﻟﻌﺰﻝ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻭﻧﺴﺨﺖ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
& الفقه الإسلامي وأدلته ( 7 ص 114) مكتبة الشاملة
أطْفَالُ الأنابِيْبِ
إنَّ مَجْلِسَ مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407 هـ/11 إلى 16 أكتوبر 1986 م.
بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي «أطفال الأنابيب» وذلك بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء. وبعد التداول. تبين للمجلس:أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع: الأولى: أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة. الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة. الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى. السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.
وقرر: أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة. والله أعلم
ﺑﺠﻴﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺠﺰﺀ 4 ﺹ: 446
قَوْلُهُ : ( الْمُحْتَرَمِ ) أَيْ حَالَ خُرُوجِهِ بِأَنْ لَا يَخْرُجُ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلَا تَعْتِقُ بِهِ لِانْتِقَالِهَا إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْوُرَّاثُ حَالَ عُلُوقِهَا .ح ل .وَقَوْلُهُ : ثَبَتَ النَّسَبُ أَيْ وَالْإِرْثُ لِكَوْنِ مَنِيِّهِ مُحْتَرَمًا حَالَ خُرُوجِهِ .وَلَا يُقَالُ : يَلْزَمُ عَلَيْهِ إرْثُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَوْتِ .لِأَنَّا نَقُولُ : وُجُودُ أَصْلِهِ كَوُجُودِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا أَيْضًا حَالَ دُخُولِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَهُ فَحَبِلَتْ مِنْهُ لَحِقَ الْوَلَدُ بِهِ .وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ بَعْدَ إنْزَالِهِ فِيهَا فَاسْتَنْجَتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَحَبِلَتْ مِنْهُ .ا هـ .زي وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا فَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ خَارِجَةً بِقَوْلِ الْمَتْنِ أَمَتُهُ .
زي وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا فَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ خَارِجَةً بِقَوْلِ الْمَتْنِ أَمَتُهُ .وَذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقْتَ عُلُوقِهَا لَيْسَتْ أَمَةً لِلسَّيِّدِ وَانْظُرْ لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً وَخَرَجَ مَنِيُّهُ هَلْ هُوَ مُحْتَرَمٌ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ أَوْ لَا نَظَرًا لِظَنِّهِ الْمَذْكُورِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ حَيْثُ قَالَ وَالْعِبْرَةُ فِي الِاحْتِرَامِ بِحَالِ خُرُوجِهِ فَقَطْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ خَرَجَ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَاسْتَدْخَلَتْهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ دُونَ اعْتِقَادِهِ وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ مَنْ يَرَى حُرْمَتَهُ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ احْتِرَامِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر .فَلَا عِدَّةَ بِهِ وَلَا نَسَبَ يَلْحَقُ بِهِ كَمَا قَالَهُ سم وَمِنْ الْمُحْتَرَمِ كَمَا شَمَلَهُ حَدُّهُ مَا خَرَجَ بِسَبَبِ تَرَدُّدِ الذَّكَرِ عَلَى حَلْقَةِ دُبُرِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ فِيهِ لِجَوَازِهِ .أَمَّا الْخَارِجُ بِسَبَبِ إيلَاجٍ فِيهِ فَلَيْسَ مُحْتَرَمًا لِأَنَّهُ حَرَامٌ لِذَاتِهِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مَعَ أَنَّهُ مُحْتَرَمٌ كَمَا لَوْ وَطِئَ أُخْتَهُ الرَّقِيقَةَ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ .وَلَوْ خَرَجَ مِنْ رَجُلٍ مَنِيٌّ مُحْتَرَمٌ مَرَّةً وَمَنِيٌّ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ مَرَّةً أُخْرَى وَمَزَجَهُمَا حَتَّى صَارَا شَيْئًا وَاحِدًا وَاسْتَدْخَلَتْهُ أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ وَحَبِلَتْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ ، فَإِنَّهُ يُنْسَبُ لَهُ تَغْلِيبًا لِلْمُحْتَرَمِ .كَمَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وسم .لَا يُقَالُ : اجْتَمَعَ مُقْتَضٍ وَمَانِعٌ فَيُغَلَّبُ الْمَانِعُ .لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ غَيْرُ مُقْتَضٍ لَا مَانِعٍ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَاسْتَدْخَلَتْهُ أَمَةُ أَحَدِهِمَا ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ هَلْ يُنْسَبُ لِصَاحِبِ الْمُحْتَرَمِ تَغْلِيبًا لَهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الطَّبَلَاوِيِّ وسم .قَوْلُهُ : ( فَلَا يَثْبُتُ بِهِ أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ ) وَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَاسْتَدْخَلَتْهُ فَاسْتَظْهَرَ ق ل .عَدَمَ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَاسْتَظْهَرَ الشَّارِحُ ثُبُوتَهُ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺣﻜﻰ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﻥ ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ، ﻓﻠﻮ ﺃﻧﺰﻝ ، ﺛﻢ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﺪﺧﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻧﺰﻝ ﻭﻫﻲ ﺯﻭﺟﺔ ، ﺛﻢ ﺃﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺪﺧﻠﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﻟﻢﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥﻣﻦ ﺯﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍ ﻫـ .
( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﺍﺳﺘﺪﺧﺎﻟﻪ ) ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻮﻗﺖ ﺍﺳﺘﺪﺧﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻭﺇﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻨﺠﻰ ﺑﺤﺠﺮ ﻓﺄﻣﻨﻰ ، ﺛﻢ ﺍﺳﺘﺪﺧﻠﺘﻪ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻧﺰﻝ ﻓﻲ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﺴﺎﺣﻘﺖ ﺑﻨﺘﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﺄﺗﺖ ﺑﻮﻟﺪ ﻟﺤﻘﻪ ﺍ ﻫـ
المغني المحتاج
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﻣﻨﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻷﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻕ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻹﻳﻼﺝ ، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ : ﺍﻟﻤﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻇﻦ ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻲ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ، ﺣﻜﻰ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﻥ ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ، ﻓﻠﻮ ﺃﻧﺰﻝ ﺛﻢ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﺪﺧﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻧﺰﻝ ﻭﻫﻲ ﺯﻭﺟﺔ ﺛﻢ ﺃﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺪﺧﻠﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍ ﻫـ .ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻞﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺯﻧﺎ ﻛﻤﺎﻗﺎﻟﻮﺍ ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﻼ ﻋﺒﺮﺓﺑﺎﺳﺘﺪﺧﺎﻟﻪ
الشرقاوي ٢/٢١٩-٢٢٠
قوله من ماء زناه) المراد به ما خرج على وجه محرم كاستمنائه بيده أو يد أجنبية بخلافه بيد زوجته أو أمته. والمراد زناه بأجنبية بخلاف ما لو زنى بأمه أو بنته أو أخته فإن المخلوقة منه تحرم عليه لكن لوصف آخر غير الزنا وهو كونها أخته مثلا و يحرم على المرأة ولدها من الزنا والفرق بينها وبين الرجل أنه كالعضو منها وانفصل منها انسانا ولذا ورثها.
الباجوري ٢/١١١
( قوله وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا ) بل يحرم عليها وعلى سائر محارمها ويرث منها وترث منه بالإجماع والفرق بين الرجل حيث لا تحرم عليه البنت المخلوقة من ماء زناه وبين المرأة حيث يحرم عليها الولد المخلوق من ماء زناها أن البنت انفصلت من الرجل وهي نطفة قذرة لا يعبأ بها والولد انفصل من المرأة وهو انسان كامل.
*╾╌╌─⃟ꦽ⃟𖧷̷۪۪ᰰ᪇ 🌴☣️🌴᪇𖧷̷۪۪ᰰ⃟ꦽ⃟ ─╌╌╸*
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik