2.
DLAWABITHUL MASJID
Deskripsi Masalah
Secara
etimologi, masjid berarti tempat sujud. Selain masjid, ada istilah lain;
mushalla, langgar, surau, dan sebagainya, yang digunakan untuk arti yang sama,
yakni tempat untuk sholat yang identik dengan sujud.
Terminologi
masjid inipun di daerah tertentu memiliki banyak sebutan,
misalnya: masjid biasa (la tuqamu fihil jumu’ah), masjid jami’ (tuqamu
fihil jumu’ah), masjid raya, masjid agung,
dan sebagainya.
Meningkatnya
ghirah umat Islam untuk menjalankan ibadah, melahirkan sebuah tempat
yang asalnya aula, lapangan, atau tempat parkir menjadi tempat untuk sholat
–bahkan juga untuk sholat jum’at–. Belum lagi banyaknya perkantoran, hotel, mall, stasiun, terminal
yang mendirikan tempat ibadah yang difungsikan sebagai masjid, misalnya untuk
jum’atan, i’tikaf, dan sebagainya.
Bahkan
sekarang ini, dengan jumlah jama’ah yang makin banyak, jarak antara satu masjid
dengan masjid lainnya terlalu dekat dan tidak memenuhi persyaratan jarak
minimal antara dua masjid sebagaimana disyaratkan oleh sebagian imam madzhab.
Pertanyaan
:
1.
Apa kriteria suatu tempat dapat disebut masjid,
sehingga tempat itu memiliki kekhususan, misalnya untuk melakukan i’tikaf,
dianjurkannya tahiyatul masjid, dan larangan orang berhadats besar
berdiam di dalamnya?
2.
Apakah shalat tahiyyatul masjid berlaku
bagi musholla, langgar, dan surau ?
3.
Bagaimana pandangan Islam terhadap persyaratan
pendirian masjid terkait dengan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan
8, tahun 2006, di mana persyaratan minimal untuk mendirikan tempat ibadah harus
ada 90 orang jama’ah?
Jawaban :
1.
Masjid adalah sebuah tanah
dan atau bangunan yang diwakafkan sebagai masjid, bukan
untuk yang lain seperti madrasah atau ribath (pesantren).
2.
Mushala, surau atau langgar yang digunakan untuk
shalat lima waktu tidak sertamerta disebut sebagai masjid sepanjang tidak
diwakafkan untuk masjid. Konsekwensinya maka tidak dianjurkan shalat tahiyyatul
masjid, i’tikaf, dan tidak haram orang yang junub atau haidl berdiam di
dalamnya.
3.
Peraturan tersebut dapat dibenarkan dan wajib
ditaati apabila mengandung kemaslahatan, karena pemerintah memiliki kewenangan mengatur
pembangunan masjid sebagaimana juga pemerintah memiliki kewenangan yang sama
dalam mengatur pembangunan tempat ibadah
agama lain.
أقوال العلماء :
قال زكريا الأنصاري :
(فرع) لو (قال جعلت هذا المكان مسجدا صار) به (مسجدا ولو
لم يقل لله) ولم يأت بشيء من الألفاظ المتقدمة لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه
(ووقفته للصلاة كناية) في وقفه مسجدا فيحتاج إلى نية جعله مسجدا وأما كونه وقفا
بذلك فصريح لا يحتاج إلى نية (لا) إن بنى بناء ولو على هيئة المسجد وقال (أذنت في
الصلاة فيه) فلا يصير بذلك مسجدا، وإن صلى فيه ونوى جعله مسجدا قال في الكفاية
تبعا للماوردي إلا أن يكون البناء بموات فيصير مسجدا بالبناء والنية لأن الفعل مع
النية يغني عن القول أي فيما بنى في موات قال السبكي الموات لم يدخل في ملك من
أحياه مسجدا، وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه وصار للبناء حكم المسجد
تبعا قال الإسنوي وقياس ذلك إجراؤه في غير المسجد أيضا من المدارس والربط وغيرهما
وكلام الرافعي في إحياء الموات يدل له انتهى والظاهر أنه لو قال أذنت في الاعتكاف
فيه صار بذلك. (زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي،
ج 2، ص 462-463)
قال الشرواني:
قوله (مسطبة) أي أو سمر فيه دكة من خشب أو نحو سجادة م ر سم على حج ومثله ما لو فعل ذلك في ملكه ع ش وفي الكردي بعد ذكر عن فتاوى الشارح وعن النهاية في الوقف في عدم جواز وقف المنقول مسجدا ما نصه والقياس على تسمير الخشب أنه لو سمر السجادة صح وقفها مسجدا وهو ظاهر ثم رأيت العناني في حاشيته على شرح التحرير لشيخ الإسلام قال: "وإذا سمر حصيرا أو فروة في أرض أو مسطبة ووقفها مسجدا صح ذلك وجرى عليهما أحكام المساجد ويصح الاعتكاف فيهما ويحرم على الجنب المكث فيهما وغير ذلك". (عبد الحميد الشرواني، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، بيروت، دار الفكر، ج 3، ص
464-465)
قال الرملي :
وما رجحه الإسنوي من قول بعضهم: "لو بنى فيه مسطبة ووقفها مسجدا صح" كما يصح على سطحه وجُدرانه ظاهر وإن قال الزركشي بالصحة وإن لم يَبْنها به إذ المسجد هو البناء الذي في تلك الأرض لا الأرض ومن هنا يعلم (صحة وقف العلو دون السفل) مسجدا كعكسه وعدم صحة وقف المنقول مسجدا كما سيأتي في كتاب الوقف. (محمد بن أحمد بن حمزة شمس
الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، كتاب الاعتكاف، ج 10، ص 274)
قال العسقلاني شرحا لحديث: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ
اْلأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي
الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) رواه البخاري عن جابر بن عبد الله:
قوله "وجعلت لي الأرض مسجدا" أي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة كانت كالمسجد في ذلك. (أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، المحقق؛ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، بيروت، دار الكتب العلمية، سنة 1410 هـ. / 1989 مـ.، طبعة 1، ج 1، ص 576)
وقال أيضا:
(قوله باب الرجم بالمصلى) أي عنده والمراد المكان الذي كان
يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم: (فأمرنا أن نرجمه فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد)، وفهم بعضهم كعياض من قوله بالمصلى أن الرجم وقع داخله وقال يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه لأنه لا يؤمن التلويث من خلافا لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له حكم المسجد ولو لم يوقف. (أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، المحقق؛ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، بيروت، دار الكتب العلمية، سنة 1410 هـ. / 1989 مـ.، طبعة 1، ج 12، ص 155)
قال محمد نووي الجاوي :
ومثل الاعتكاف صلاة التحية فلو قال: أذنت في صلاة التحية في هذا المحل صار مسجدا لأنها لا تكون إلاّ في المسجد، ولو بنى البقعة على هيئة المسجد لا يكون البناء كناية وإن أذن في الصلاة فيه إلا في موات فيصير مسجدا بمجرد البناء مع النية لأن اللفظ إنما احتيج إليه لإخراج ما كان في ملكه عنه، وهذا لا يدخل في ملك من أحياه مسجدا فلم يحتج للفظ وصار للبناء حكم المسجد تبعا ويجري ذلك في بناء مدرسة أو رباط وحفر بئر وإحياء مقبرة في الموات بقصد السبيل. (نهاية الزين شرح قرة العين، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، بيروت، دار الفكر، طبعة 1، ص 269)
قال الشنقيطي:
قال المصنف رحمه الله: [وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى]
الضمير (وهو) عائد للاعتكاف؛ كأنه يقول رحمه الله: حقيقة الاعتكاف عندنا معشر
الفقهاء والعلماء لزوم المسجد. هذا المسجد مفهومه: المسجد مَفْعِل من السجود،
والمراد بذلك المسجد المعهود، وليس المراد به كل موضع يسجد عليه؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) فالمراد بالمسجد هنا: المعهود
الذهني، وهو المسجد المعروف الذي إذا أطلق في الشرع انصرف إليه الحكم، فلا يشمل
المصلى، والمصلى: هو الذي تفعل فيه بعض الصلوات دون بعضها. فالمصلى لا يعتكف فيه،
أي: ليس محلا للاعتكاف، ودليل ذلك قوله سبحانه: وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسَاجِدِ [البقرة:187] فدل على أن الاعتكاف يختص بالمساجد. وبناء عليه قالوا:
لو كان المعتكَف مصلًّى فإنه لا يعتكِف فيه؛ وإنما يعتكف في المسجد. ثم المسجد
ينقسم إلى قسمين: هناك مسجد يجُمَّع فيه، وهناك مسجد لا يجمَّع فيه. والمراد
بقولنا: (يجمّع فيه) أي: تصلى فيه صلاة الجمعة؛ فالمسجد الذي تصلى فيه الجمعة
بالإجماع يعتكف فيه. وأما المسجد الذي لا يجمّع فيه، ففيه تفصيل: إن كان قد أوجب
على نفسه أن يعتكف العشر الأواخر فحينئذ ينصرف إلى مسجد يجمّع فيه؛ والسبب في ذلك:
أنه إذا نذر اعتكاف العشر الأواخر أو أوجبها على نفسه فإن هذه العشرة الأيام
ستتخللها الجمعة قطعا، وبناء على ذلك لا بد وأن يكون في موضع أو مسجد يجمّع فيه، ومن
هنا يقولون: إنه لا بد وأن يكون اعتكافه للعشر كاملة في مسجد يجمّع فيه؛ لأنه لو
اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فسيكون مضطرا إلى الخروج لصلاة الجمعة، وحينئذٍ
يفسد اعتكافه بالخروج إذا كان قد نذر اعتكاف العشر كاملة. أما إذا كان اعتكافه
اعتكاف طاعة وقربة ولم يقصد به العشر كاملة، فإنه يصح في المسجد الذي يجمّع فيه
والمسجد الذي لا تكون فيه الجمعة، لكن بشرط: أن تكون فيه جماعة؛ لأنه (الشنقيطي،
شرح زاد
المستقنع، باب الاعتكاف، ج 5، ص
91)
قال السيوطي:
"تَصَرُّفُ اْلإِمَامِ
عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَة"، هذه القاعدة نص عليها الشافعي
وقال: "مَنْزِلَةُ اْلإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةَ الْوَلِيِّ مِنْ
الْيَتِيمِ". قلت: وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال: حدثنا أبو
الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه: "إنِّي
أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إنْ
احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ
اسْتَعْفَفْتُ". (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الأشباه
والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية، سنة 1403 هـ.، طبعة 1، ص 121)
قال عبد الرحمن باعلوي:
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه
ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو
المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحا
أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة،
ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط، وما عداه إن
كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا، والعبرة في المندوب
والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى
باطنا أنه يأثم، اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به
ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح
إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات،
وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي،
فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره، ولو أمر الإمام بشيء
ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ. (عبد الرحمن بن محمد بن حسين
بن عمر باعلوي، بغية المسترشدين، بيروت، دار الفكر، ص 91)
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik