HASIL KEPUTUSAN FMP3 XXII di Sumbersari Kepung Kediri
Deskripsi Masalah
Deskripsi Masalah
Aplikasi Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter dan media sosial
(medsos) lainnya kini dinikmati oleh berbagai kalangan. Mulai dari
kalangan muda, tua, akademis, santri atau bahkan penarik becak.
Terlebih bagi para remaja putri yang dosis narsisnya cukup tinggi.
Makan, minum dan aktivitas kesehariannya selalu terpampang rapi di akun sosialnya, sesekali dengan keterangan gambar (caption) yang lebay. Pola dan sudut yang tertangkap kamera pun beragam. Kebanyakan dari mereka menggunakan media sosial sekedar hiburan, iseng atau agar tidak dicap kurang update oleh orang lain.
Trend mengunggah gambar diri di medsos bahkan berhasil
melampaui batas-batas usia, di mana hal ini juga tak jarang dilakukan oleh
ibu-ibu yang sudah bersuami dan bahkan ada yang tengah menjalani masa
‘iddah.
Bagi sebagian kalangan yang lain, medsos tidak hanya dijadikan
hiburan belaka. Mereka bisa mengumpulkan pundi-pundi uang dari hasil
endorsment atau dari iklan yang menyelingi video unggahannya di
Youtube.
Media yang lebih bersifat pribadi, seperti WhatsApp, juga tak luput
dari sorotan. Melalui aplikasi ini kita lebih mudah untuk berhubungan
dengan orang yang kita kenal, tak terkecuali lawan jenis yang bukan
mahram. Baik dengan chatting, video call atau obrolan dalam grup yang
isinya bervariatif.
Ada juga sebagian kalangan wanita yang menggunakan medsos
untuk hal-hal yang positif, dakwah misalnya. Dakwah melalui medsos
dinilai jauh lebih efisien dan tepat untuk menyasar kalangan pemuda.
Dalam hal ini, ada perempuan yang mengunggah video pengajian singkat,
ada yang menjelaskan tips dan trik tentang menghafal/membaca Alquran,
dan ada pula yang melantunkan sholawat.
Di lain sisi, medsos juga menjadi ladang dakwah bagi kalangan di
luar Ahlussunnah, baik melalui media yang bersifat umum, seperti
Youtube dan Instagram, atau melalui grup obrolan, seperti WhatsApp dan
Telegram.
untuk hal-hal yang positif, dakwah misalnya. Dakwah melalui medsos
dinilai jauh lebih efisien dan tepat untuk menyasar kalangan pemuda.
Dalam hal ini, ada perempuan yang mengunggah video pengajian singkat,
ada yang menjelaskan tips dan trik tentang menghafal/membaca Alquran,
dan ada pula yang melantunkan sholawat.
Di lain sisi, medsos juga menjadi ladang dakwah bagi kalangan di
luar Ahlussunnah, baik melalui media yang bersifat umum, seperti
Youtube dan Instagram, atau melalui grup obrolan, seperti WhatsApp dan
Telegram.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum seorang wanita menggunakan media sosial
(upload foto/video) dengan berbagai variasi yang
melatarbelakanginya?
Jawaban:
Pada dasarnya menggunakan media sosial diperbolehkan, selama konten
yang dipakai dan tujuannya tidak bertentangan dengan Syari’at. Seperti
menyambung silatur rahim, bisnis, dakwah, dll.
Sedangkan bentuk penyimpangan penggunaan media sosial baik dari konten, tujuan, dan dampaknya maka tidak diperbolehkan. Dan hukum upload foto atau video hukumya haram, jika ada dugaan atau yakin akan terjadi Mafsadah yang berupa syahwat atau fitnah (kecenderungan menuju persetubuhan).
a. Bagaimana hukum seorang wanita menggunakan media sosial
(upload foto/video) dengan berbagai variasi yang
melatarbelakanginya?
Jawaban:
Pada dasarnya menggunakan media sosial diperbolehkan, selama konten
yang dipakai dan tujuannya tidak bertentangan dengan Syari’at. Seperti
menyambung silatur rahim, bisnis, dakwah, dll.
Sedangkan bentuk penyimpangan penggunaan media sosial baik dari konten, tujuan, dan dampaknya maka tidak diperbolehkan. Dan hukum upload foto atau video hukumya haram, jika ada dugaan atau yakin akan terjadi Mafsadah yang berupa syahwat atau fitnah (kecenderungan menuju persetubuhan).
لبيان لما يشغل الأذهان للشيخ علي
جمعة صـ 365 -366
مَا حُكْمُ الْإِسْلَامِ فِي اقْتِنَاءِ الْمُسْلِمِ لِلْهَاتِفِ الْمَحْمُوْلِ المَزُوْدِ بِكَامِيْرَا الْفِيْدِيُو ؟ وَمَا حُكْمُ بَيْعِ الْمَلَابِسِ القَصِيْرَةِ وَالضَّيْقَةِ لِلنِّسَاءِ ؟ وَمَا حُكْمُ بَيْعِ أَجْهِزَةِ التِّلْفَازِ وَأَجْهِزَةِ اسْتِقْبَالِ القَنَوَاتِ الْفَضَائِيَّةِ ؟ الجَوَابُ لَا شَكَّ أَنَّ الْهَاتِفَ الْمَحْمُوْلَ وَمَلَابِسَ النِّسَاءِ الْقَصِيْرَةِ وَأَجْهِزَةَ التِّلْفَازِ وَأَجْهِزَةَ اسْتِقْبَالِ الْقَنَوَاتِ الْفَضَائِيَّةِ كُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ عَالَمَ الْأَشْيَاءِ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ فِي ذَاتِهِ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَخْدَمِ إلى أن قال وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَشْتَرِي الْمَلَابِسَ الضَّيِّقَةَ أَوِ الْعَارِيَةَ يُمْكِنُ أَنْ تَلْبَسَهَا لِزَوْجِهَا وَتَتَحَجَّبَ مِنَ الْأَجَانِبِ وَيُمْكِنُ أَنْ تَلْبَسَهَا أَمَامَ الْأَجَانِبِ فَتَكُوْنُ آثِمَةً بِذَلِكَ , إلى أن قال وَقَدْ تَقَرَّرَ شَرْعًا أَنَّ الحُرْمَةَ إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ حَلَّتْ إلى أن قال وَعَلَيْهِ فَكُلُّ مَا كَانَ ذَا اسْتِعْمَالَيْنِ جَازَ بَيْعُهُ وَالِاتِّجَارُ فِيْهِ وَتَكُوْنُ مَسْئُوْلِيَّتُهُ عَلَى اْلمُسْتَعْمِلِ فَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ فِي الْحَلَالِ فَحَلَالٌ وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ فِي الْحَرَامِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ الحُرْمَةِ وَالله تعالى أَعْلَى وَأَعْلَمُ اهـ
مَا حُكْمُ الْإِسْلَامِ فِي اقْتِنَاءِ الْمُسْلِمِ لِلْهَاتِفِ الْمَحْمُوْلِ المَزُوْدِ بِكَامِيْرَا الْفِيْدِيُو ؟ وَمَا حُكْمُ بَيْعِ الْمَلَابِسِ القَصِيْرَةِ وَالضَّيْقَةِ لِلنِّسَاءِ ؟ وَمَا حُكْمُ بَيْعِ أَجْهِزَةِ التِّلْفَازِ وَأَجْهِزَةِ اسْتِقْبَالِ القَنَوَاتِ الْفَضَائِيَّةِ ؟ الجَوَابُ لَا شَكَّ أَنَّ الْهَاتِفَ الْمَحْمُوْلَ وَمَلَابِسَ النِّسَاءِ الْقَصِيْرَةِ وَأَجْهِزَةَ التِّلْفَازِ وَأَجْهِزَةَ اسْتِقْبَالِ الْقَنَوَاتِ الْفَضَائِيَّةِ كُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ عَالَمَ الْأَشْيَاءِ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ فِي ذَاتِهِ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَخْدَمِ إلى أن قال وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَشْتَرِي الْمَلَابِسَ الضَّيِّقَةَ أَوِ الْعَارِيَةَ يُمْكِنُ أَنْ تَلْبَسَهَا لِزَوْجِهَا وَتَتَحَجَّبَ مِنَ الْأَجَانِبِ وَيُمْكِنُ أَنْ تَلْبَسَهَا أَمَامَ الْأَجَانِبِ فَتَكُوْنُ آثِمَةً بِذَلِكَ , إلى أن قال وَقَدْ تَقَرَّرَ شَرْعًا أَنَّ الحُرْمَةَ إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ حَلَّتْ إلى أن قال وَعَلَيْهِ فَكُلُّ مَا كَانَ ذَا اسْتِعْمَالَيْنِ جَازَ بَيْعُهُ وَالِاتِّجَارُ فِيْهِ وَتَكُوْنُ مَسْئُوْلِيَّتُهُ عَلَى اْلمُسْتَعْمِلِ فَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ فِي الْحَلَالِ فَحَلَالٌ وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ فِي الْحَرَامِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ الحُرْمَةِ وَالله تعالى أَعْلَى وَأَعْلَمُ اهـ
2. الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ج: 4 ص :215
ضابط ما يجوز وما يحرم من اللهو واللعب عند الشافعية : الضابط المميز للهو واللعب عند الشافعية: هو أن كل ما لا يترك أثراً نافعاً فهو مباح، وكل ما يترك أثراً ضاراً فهو حرام. وأساس التفرقة في أنواع اللعب: هو أن ما يقوم على تشغيل الذهن وتحريك الفكر كالشطرنج فهو مكروه، وكل ما يقوم على المصادفة وحجب الفكر والعقل كالنرد فهو حرام. وعلى هذا يكون الاسترسال في مجالس اللهو والمزاح مكروهاً ، فإن انضم إليه الكذب أو التهاون في الأخلاق فهو حرام. وتكون مجالس الغناء المقرونة بالآلات الموسيقية حراماً، والشطرنج مكروه لأنه رياضة للذهن، فإن فوت الواجبات الدينية فهو حرام، ولعب الشدَّة أو الورق مكر وه لأنه يلهي عن ذكرالله ويصبح حراماً إن كان على شرط المال. والنرد حرام ولو بغير قمار أو عوض مالي لاعتماده على المصادفة، وذلك يترك أثراً ضاراً في النفس؛ لأنه يجعل العقل يتخيل كون المصادفة مؤثرة في أعمال الحياة.
3. الموسوعة الفقهية الكويتية ج : 10 ص : 330
والدعوة إلى الله مكلف بها كل مسلم ومسلمة على سبيل الوجوب الكفائي أو العيني ، فليست خاصة بالعلماء الذين بلغوا في العلم المراتب العالية ، وإنما ينبغي أن يكون الداعي عالما بما يدعو إليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع.... شروط الداعية :
يشترط في الداعية أن يكون مكلفا ( أي مسلما عاقلا بالغا ) وأن يكون عالما عادلا ، ولا خلاف في أن المرأة مكلفة بالدعوة ، مشاركة للرجل فيها .
4. بغية المسترشدين ص : 126 دار الفكر
(مسألة ى) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.
5. إسعاد الرقيق الجزء الأول ص: 136
ويحرم بل هو من الكبائر بيع الشيء الحلال الطاهر على من يعلم اي البائع (أنه يريد ان يعصي) الله تعالى (به) كبيع العناب او الزبيب او نحوهما ممن يعلم انه يغصر خمرا - إلى أن قال - والخمر ممن يعلم انه يشرب ونحو الحشيشة ممن يعلم انه سيعملها وعد هذه السبع في الزواجر من الكبائر. قال لأن للوسائل حكم المقاصد والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك.
6. فتح الوهاب هامش البجيرمى الجزء الثانى ص 176-177
( وبيع نحو رطب ) كعنب ( لمتخذه مسكرا ) بأن يعلم منه ذلك أو يظنه فإن شك فيه أو توهمه منه فالبيع له مكروه وإنما حرم أو كره ؛ لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة أو لمعصية مشكوك فيها أو متوهمة وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قوله وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر .
7. إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 127 دار إحياء الكتب العربية
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكراهـ
8. الوجيز ص :345
الافعال المؤدية الى المفاسد اما ان تكون بذتها فاسدة محرمة واما ان تكون بذاتها مباحة جائزة-الى ان قال- اما الافعال المباحة الجائزة المفضية الى المفاسد فهي على انواع: النوع الاول: ما كان افضاؤه الى المفسدة نادرا او قليلا فتكون مصلحته هى الراجحة ومفسدته هى المرجوحة كالنظر الى المخطوبة والمشهود عليها و زراعة العنب فلا تمنع هذه الافعال بحجة ما قد يترتب عليها من مفاسد لان مفسدتها مغمورة فى مصلحتها الراجحة وعلى هذا حل اتجاه تشريع الاحكام ولا خلاف فيه بين العلماء النوع الثانى: ما كان افضاؤه الى المفسدة كثيرا فمفسدته ارجح من مصلحته كبيع السلاح فى اوقات الفتن النوع الثالث: ما يؤدى الى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثا اختلاف العلماء فى الاخذ بسد الذرائع: الافعال من النوعين الثانى والثالث هى التى وقع الخلاف فيها أتمنع لافضاها الى المفسدة او لا ؟ فالحنابلة والمالكية قالوا تمنع وغيرهم كالشافعية والظاهرية قالوا لا تمنع ووجهة هؤلاء ان هذه الأفعال مباحة فلا تصير ممنوعة لاحتمال افضائها الى المفسدة ووجهة الاولين ان السد الذرائع اصل من اصول التشريع قائم بذاته اهـ
9. إسعاد الرفيق الجزء الثاني صحـ 136
ومنها (خروج المرأة) من بيتها (متعطرة أومتزينة ولو) كانت (مستورة) كان خروجها (بإذن زوجها إذا كانت تمر) في طريقها (على رجال أجانب) عنها لقوله عليه الصلاة والسلام "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم اليجد وأريحها فهو زانية وكل عين زانية" -إلى ان قال- قال في الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر
10. الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص: 88
وجوب التستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب: 24 - إذا خرجت المرأة لحاجتها لا تخرج إلا متسترة. قال ابن عابدين وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وعدم تغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة - إلى أن قال - ولا يجوز أن تكون الثياب التي تظهر بها أمام الناس مما يظهر معه شيء من جسدها الواجب ستره، وكذلك إذا كان يشف عما تحته لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسية عارية حقيقة وقد قال النبي "سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات" وفي الفواكه الدواني لا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن من بيوتهن والخروج ليس بقيد وحاصل المعنى أنه يحرم على المرأة لبس ما يرى منه جسدها بحضرة من لا يحل له النظر ولا يجوز لها أن تأتي من الأعمال ما يلفت النظر إليها ويترتب عليه الافتتان بها .
11. حاشية إعانة الطالبين ج : 3 ص : 259
(قوله: لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها.ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك.قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيث لم يخش فتنة ولا شهوة.
12. قليوبى وعميرة الجزء الثالث ص : 307
وشمل النظر مالو كان من وراء زجاج او مهلهل النسج او فى ماء صاف وخرج به رؤية الصورة فى الماء او فى المرأة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتهها ولو نحو القرآن ان خاف منه فتنة او الندبة والا فلا والامرد فيما ذكر كالمرأة اهـ
13. إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 68
خرج مثالها أى العورة فلا يحرم نظره فى نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيد قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها فى نحو مرآة لأنه لم يرها ومحل ذلك أى عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة -إلى أن قال- وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا
14. إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص : 160
وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها فإذاً هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة.
15. تحفة الحبيب على شرح الخطيب الجزء الرابع ص: 101
) أحدها نظره ) أي الرجل ( إلى ) بدن امرأة ( أجنبية ) غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة قصدا ( لغير حاجة ) مما سيأتي ( فغير جائز ) قطعا وإن أمن الفتنة ، وأما نظره إلى الوجه والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع كما قاله الإمام ، ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا ، وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية....قوله : ( وإن أمن الفتنة ) هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته – الى ان قال – قوله : ( عند خوف فتنة ) أي بأن يفتن عقله ، وهذا قيد لأجل قوله ( بالإجماع ) . وقوله ( تدعو إلى الاختلاء ) كان الأولى حذف ذلك ويقول من جماع أو مقدماته ، وقال بعضهم : تدعو صفة كاشفة للفتنة لأنها ميل النفس إلى الاختلاء بها بجماع أو مقدماته
b. Bagaimana hukum chatting-an, video call dengan lawan jenis?
Jawaban:
Tidak Boleh, kecuali ada hajat syar’iyyah seperti jual beli, ta’lim, khitbah dll.
Sedangkan jika tujuannya hanya iseng, PDKT atau pengenalan karakter maka tidak boleh, karena belum ada tujuan (azm) untuk dinikahi.
Tidak Boleh, kecuali ada hajat syar’iyyah seperti jual beli, ta’lim, khitbah dll.
Sedangkan jika tujuannya hanya iseng, PDKT atau pengenalan karakter maka tidak boleh, karena belum ada tujuan (azm) untuk dinikahi.
Referensi
1. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية
وشريعة نبوية ج : 4 ص : 7
( السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة ) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز ( حتى لا يشمت ) العاطسة ( ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه ) إذا سلمت عليه ( وكذا العكس ) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس ( لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واللسان زناه الكلام ) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها
( السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة ) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز ( حتى لا يشمت ) العاطسة ( ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه ) إذا سلمت عليه ( وكذا العكس ) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس ( لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واللسان زناه الكلام ) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها
2. إحياء علوم الدين جز 3 صه 132 مكتبة دار المعريفة
وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المآتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة
3. إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي ج :2 ص :434
وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة
4. إحياء علوم الدين (2/ 279)
السادس سماع العشاق تحريكا للشوق وتهييجا للعشق وتسلية للنفس فإن كان في مشاهدة المعشوق فالغرض تأكيد اللذة وإن كان مع المفارقة فالغرض تهييج الشوق والشوق وإن كان ألما ففيه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء الوصال فإن الرجاء لذيذ واليأس مؤلم وقوة لذة الرجاء بحسب قوة الشوق والحب للشيء المرجو ففي هذا السماع تهييج العشق وتحريك الشوق وتحصيل لذة الرجاء المقدر في الوصال مع الإطناب في وصف حسن المحبوب وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن يباح وصاله كمن يعشق زوجته أو سريته فيصغى إلى غنائها لتضاعف لذته في لقائها فيحظى بالمشاهدة البصر وبالسماع الأذن ويفهم لطائف معاني الوصال والفراق القلب فتترادف أسباب اللذة فهذه أنواع تمتع من جملة مباحات الدنيا ومتاعها وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وهذا منه وكذلك إن غضبت منه جارية أو حيل بينه وبينها بسبب من الأسباب فله أن يحرك بالسماع شوقه وأن يستثير به لذة رجاء الوصال فإن باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعده إذ لا يجوز تحريك الشوق حيث لا يجوز تحقيقه بالوصال واللقاء وأما من يتمثل في نفسه صورة صبي أو امرأة لا يحل له النظر إليها وكان ينزل ما يسمع على ما تمثل في نفسه فهذا حرام لأنه محرك للفكر في الأفعال المحظورة ومهيج للداعية إلى ما لا يباح الوصول إليه وأكثر العشاق والسفهاء من الشباب في وقت هيجان الشهوة لا ينفكون عن إضمار شيء من ذلك وذلك ممنوع في حقهم لما فيه من الداء الدفين لا لأمر يرجع إلى نفس السماع
5. البريقة المحمودية شرح الطريقة المحمدية ص: 88
ومن أقبح البدع المذمومة قراءة النساء والأذكار وقصة المولود بالجهر بحيث يسمعه الرجال من خارج البيت خصوصا الذوات الأزواج والشواب مع الزينة والطيب اهـ
6. حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ج:3 ص: 08
: ( إلى عورة إلخ ) هو قيد كما مر وسيأتي غيرها , والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها , وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن , والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية , وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها , وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف , وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها , ولو نحو القرآن , إن خاف منه فتنة , أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة .
7. حاشية إعانة الطالبين ج : 3 ص : 259
(قوله: لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها.ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك.قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيص لم يخش فتنة ولا شهوة.
8. الجمل الجزء الرابع ص 120
و) سن (نظر كل) من المرأة والرجل (للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة) في الصلاة وإن لم يؤذن له فيه أو خيف منه الفتنة للحاجة إليه فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين
9. حواشي الشرواني مع تحفة المحتاج الجزء السابع صـ 202
(ومتى حرم النظر حرم المس ) ... فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية ، وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه ، وإن حل النظر وكذا الممسوح كما مر وما قيل وكذا مميز غير مراهق لا يحل مسه ، وإن حل النظر مردود وما حل نظره من المحرم قد لا يحل مسه كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على ما اقتضته عبارة الروضة لكن قال الإسنوي أنه خلاف إجماع الأمة.
10. فتح الباري - ابن حجر - (1 / 410)
وقال أحمد وإسحاق إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء وجواز سماع صوتها للحاجة
c. Bagaimana hukum membuat grup yang isinya laki-laki dan perempuan?
Jawaban:
Tidak Boleh, kecuali ada hajat syar’iyyah seperti grup bisnis, ta’lim, dakwah dll.
Jawaban:
Tidak Boleh, kecuali ada hajat syar’iyyah seperti grup bisnis, ta’lim, dakwah dll.
Referensi:
1. أنوار البروق جـ 3 صـ 50
( الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل ) -الى ان قال- الوسائل والمشهور في الاصطلاح عند أصحابنا التعبير عنها بالذرائع وهي الطرق المفضية إلى المقاصد قيل وحكمها حكم ما أفضت إليه من وجوب أو غيره إلا أنها أخفض رتبة في حكمها مما أفضت إليه فليس كل ذريعة يجب سدها بل الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح بل قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على الصحيح عندنا من خطابهم بفروع الشريعة وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك رحمه الله تعالى ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيرا ومما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى { ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح } فأثابهم الله على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهم حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة فالذرائع المفضية إلى المحرم ثلاثة أقسام . ( والقسم الأول ) ما أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه وله مثل منها حفر الآبار في طريق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها ومنها إلقاء السم في أطعمتهم ، ومنها سب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها . ( والقسم الثاني ) ما أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم وله أمثلة منها زراعة العنب وسيلة إلى الخمر ولم يقل أحد بالمنع منها خشية الخمر ومنها المجاورة في البيوت وسيلة إلى الزنا ولم يقل أحد بمنعها خشية الزنا .( والقسم الثالث ) ما اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا ، وله أمثلة منها بيوع الآجال وهي كما قيل تصل إلى ألف مسألة كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر فاختص مالك رحمه الله تعالى بالقول بوجوب سدها نظرا إلى أنه توسل بإظهار صورة البيع لسلف خمسة بعشرة إلى أجل مثلا ؛ لأنه أخرج من يده خمسة الآن وأخذ عشرة آخر الشهر في المسألة المذكورة .وقال الشافعي ينظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك ومنها النظر إلى النساء قيل يحرم ؛ لأنه يؤدي إلى الزنا وقيل لا يحرم ومنها حكم بعلمه قيل يحرم ؛ لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من القضاة السوء ، وقيل لا يحرم
2. اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 67
من أقبح المحرمات واشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الجموعات لما ترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة اهـ
3. آداب حياة الزوجية ص: 163
ليس في الإسلام ما يمنع المرأة أن تكون تاجرة أو طبيبة أو مدرسة أو محترفة لأي حرفة تكسب منها الرزق الحلال ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك وما دامت تختار لنفسها الأوساط الفاضلة وتلتزم خصائص العفة التي اسلفنا بعضها اهـ
4. تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حواشى الشروانى الجزء السابع صـ 267
قلت ويباح النظر ) للوجه فقط ( لمعاملة ) كبيع وشراء ليرجع بالعهدة ويطالب بالثمن مثلا ( وشهادة ) تحملا وأداء لها أو عليها - إلى أن قال - ( وتعليم ) لأمرد وأنثى كما صرح به السياق خلافا لما يوهمه كلام شارح من اختصاصه بالأمرد .
5. قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 85)
أسباب الضرر أقسام: - أحدها ما لا يختلف مسببه عنه، إلا أن يقع معجزة لنبي أو كرامة لولي؛ كالإلقاء في النار وشرب السموم المذففة، والأسباب الموجبة، فهذا ما لا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا في حال إكراه؛ إذ لا يجوز للإنسان قتل نفسه بالإكراه، ولو أصابه مرض لا يطيقه لفرط ألمه لم يجز قتل نفسه، كما لا يجوز الإقدام على الزنا واللواط بشيء من أسباب الإكراه، ولو وقع بركبان السفينة نار لا يرجى الخلاص منها فعجزوا عن الصبر على تحملها مع العلم بأنه لا نجاة لهم من آلامها إلا بالإلقاء في الماء المغرق؛ فالأصح أنه لا يلزمهم الصبر على ذلك، إذ استوت مدتا الحياة في الإحراق والإغراق، لأن إقامتهم في النار سبب مهلك لا انفكاك عنه. وكذلك إغراق أنفسهم في الماء لا انفكاك عنه، وإنما يجب الصبر على شدة الآلام إذا تضمن الصبر على شدتها بقاء الحياة، وههنا لا يفيد الصبر على ألم النار شيئا من الحياة فتبقى مفسدة لا فائدة لها. القسم الثاني: ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادرا فهذا أيضا لا يجوز الإقدام عليه؛ لأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أكبر الأحوال. القسم الثالث: ما لا يترتب مسببه إلا نادرا، فهذا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيته وهذا كالماء المشمس في الأواني المعدنية في البلاد الحارة، فإنه يكره استعماله مع وجدان غيره، خوفا من وقوع نادر ضرره، فإن لم يجد غيره تعين استعماله لغلبة السلامة من شره؛ إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع المفاسد النادرة، ومن وقف الكراهة على استعمال فيه على قصد استعماله فقد غلط، لأن ما يؤثر بطبعه الذي جبله الله عليه لا يقف تأثيره على قصد القاصدين؛ فإن الخبز يشبع، والماء يروي، والسقمونيا تسهل، والسم يقتل، والفروة تدفئ، ولا يقف شيء من ذلك على قصد القاصدين.
6. الأشباه والنظائر شافعي جزء 1 ص 176 مكتبة الشاملة
و نظيرها : قاعدة خامسة : و هي درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات و لذلك [ قال صلى الله عليه و سلم : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ]
و من ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة و الفطر و الطهارة و لم يسامح في الإقدام على المنهيات و خصوصا الكبائر
7. اسعاد الرفيق (1/ 470)
{و} منها {كل قول يحثّ} أحدا من الخلق {على} نحو فعل أو قول شاء أو استماع إلى شاء {محرّم} فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته {أو} على ما {يفتر} ه {عن} نحو فعل أو قول {واجب} عليه أو عن استماع إلى واجب فى الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه أو لاستماع لنحو مزمار أو يثبطه عن الصلاة أو عن رد السلام على من سلم عليه أو عن الاستماع لمن يعلمه ما وجب عليه تعلمه لأن ذلك من أوصاف المنافقين
d. Apa kewajiban kita ketika melihat post yang tidak sesuai dengan
ajaran Ahlussunnah?
Jawaban:
Wajib melakukan Daf’u Syubhat (menolak paham menyimpang} dengan cara menyampaikan hujjah (argumentasi) atau menge-share argumentasi tandingan tentang ajaran aswaja dengan bahasa yang santun dan tidak provokatif bagi yang mampu.
Jawaban:
Wajib melakukan Daf’u Syubhat (menolak paham menyimpang} dengan cara menyampaikan hujjah (argumentasi) atau menge-share argumentasi tandingan tentang ajaran aswaja dengan bahasa yang santun dan tidak provokatif bagi yang mampu.
Referensi
1. اسعاد
الرفيق (1/ 132)
ولا يشترط فى الآمر أو الناهى أن يكون مسموع القول ولا ممتثلا للأوامر والنواهى ولا مأذونا له من جهة الإمام لأنه يجب عليه أن يأمر نفسه وغيره فإذا اختلّ أحدهما لم يسقط الآخر ولا يأمر وينهى فى دقائق الأمور إلا العلماء دون العامة لجهلهم بها ومن ثم استوى الكل فى الظواهر كالصلاة والصيام وشرب الخمر ولا ينكر العالم إلا مجمعا على إنكاره أو ما يرى الفاعل تحريمه دون ما عدا ذلك نعم ينبغى له أن يندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف إن لم يقع فى خلاف آخر أو فى ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ ومن قدم على منكر جاهلا به لو علم به رجع عنه وجب تعليمه برفق حتى لو علم أنه يفيده مخاطبة غيره بالتعليم خوطب به غيره أو عالما به ابتداء خوّف بذكر وعيد ذنبه ثم يندرج معه من يريد تعليمه بغاية اللطف والبشاشة مع ملاحظة لطف الله به إذ حفظه من ذلك ولو شاء لعكس بل ليس هو آمنا من ذلك فإن عجز عن الإنكار باللسان أو لم يقدر وقدر على التعبس والهجر والنظر شزرا لزمه ذلك ولا يكفيه إنكار القلب فإن لم يتعظ ويتذكر وعلم منه الإصرار أخشن عليه الكلام وسبه بلا فحش كيا فاسق يا جاهل يا أحمق يا من لا يخاف الله وليحذر أن يغضب فيبقى إنكاره لنصرة نفسه أو يسترسل إلى ما يحرم فينقلب الثوال عفابا هذا كله فيما لا ينكر باليد أما ما ينكر بها كإراقة خمر غير محترمة وكسر آلة لهو وتجريده من حلى ذهب أو حرير ومنعه من شدخ نحو شاة وإخراج نحو جنب وذى نجس ينضح من المسجد فلا يكفى فى الإنكار إلا تغييره وتوبيخ فاعله
ولا يشترط فى الآمر أو الناهى أن يكون مسموع القول ولا ممتثلا للأوامر والنواهى ولا مأذونا له من جهة الإمام لأنه يجب عليه أن يأمر نفسه وغيره فإذا اختلّ أحدهما لم يسقط الآخر ولا يأمر وينهى فى دقائق الأمور إلا العلماء دون العامة لجهلهم بها ومن ثم استوى الكل فى الظواهر كالصلاة والصيام وشرب الخمر ولا ينكر العالم إلا مجمعا على إنكاره أو ما يرى الفاعل تحريمه دون ما عدا ذلك نعم ينبغى له أن يندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف إن لم يقع فى خلاف آخر أو فى ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ ومن قدم على منكر جاهلا به لو علم به رجع عنه وجب تعليمه برفق حتى لو علم أنه يفيده مخاطبة غيره بالتعليم خوطب به غيره أو عالما به ابتداء خوّف بذكر وعيد ذنبه ثم يندرج معه من يريد تعليمه بغاية اللطف والبشاشة مع ملاحظة لطف الله به إذ حفظه من ذلك ولو شاء لعكس بل ليس هو آمنا من ذلك فإن عجز عن الإنكار باللسان أو لم يقدر وقدر على التعبس والهجر والنظر شزرا لزمه ذلك ولا يكفيه إنكار القلب فإن لم يتعظ ويتذكر وعلم منه الإصرار أخشن عليه الكلام وسبه بلا فحش كيا فاسق يا جاهل يا أحمق يا من لا يخاف الله وليحذر أن يغضب فيبقى إنكاره لنصرة نفسه أو يسترسل إلى ما يحرم فينقلب الثوال عفابا هذا كله فيما لا ينكر باليد أما ما ينكر بها كإراقة خمر غير محترمة وكسر آلة لهو وتجريده من حلى ذهب أو حرير ومنعه من شدخ نحو شاة وإخراج نحو جنب وذى نجس ينضح من المسجد فلا يكفى فى الإنكار إلا تغييره وتوبيخ فاعله
2. حاشية إعانة الطالبين - (4 / 208)
الثاني قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان ...
وبيان ذلك أنه إذا أريد بالمعروف ما يشمل الكف عن المحرم، وأريد من الامر الامر اللغوي، وهو الطلب سواء عبر عنه بصيغة الامر الاصطلاحي، أو بصيغة النهي، صدق ذلك بالنهي عن المنكر.إذ هو طلب الكف عن المحرم....(قوله: لكن محله) أي محل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.(وقوله: مجمع عليه) صفة لكل من واجب ومن حرام، والمجمع عليه منهما هو ما علم وجوبه بالنسبة للاول، وتحريمه بالنسبة للثاني من الدين بالضرورة.والاول: كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، والثاني: كالزنا واللواط وشرب الخمر. وخرج بالمجمع عليه المختلف فيه منهما، فليس القيام به من فروض الكفاية، فلا يأمر الشافعي الحنفي بالبسملة في الفاتحة، كما أنه لا ينهى المالكي عن استعمال الماء القليل الواقع فيه نجاسة لم تغيره، ولا يرد حد الشافعي حنفيا شرب نبيذا يري إباحته لضعف أدلته، ولان العبرة بعد الرفع للقاضي بإعتقاده فقط.(قوله: أو في اعتقاد الفاعل) معطوف على مجمع عليه: أي أو واجب أو حرام في اعتقاد الفاعل، فله أن يأمر به أو ينهى عنه، وإن كان على خلاف اعتقاده. قال في النهاية: ولا ينكر العالم مختلفا فيه، حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حال ارتكابه، لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله أو أنه جاهل بحرمته، أما من ارتك ب ما يرى إباحته بتقليد صحيح، فلا يحل الانكار عليه.اه.(قوله: والمخاطب به) أي بالامر بالمعروف الشامل للنهي عن المنكر (قوله: لم يخف الخ) قال في الروض وشرحه: ولا يسقط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا لخوف منهما على نفسه أو ماله أو عضوه أو بضعه، أو لخوف مفسدة على غيره أكثر من مفسدة المنكر الواقع، أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا. اه.(قوله: وإن علم عادة الخ) غاية لقوله والخاطب به كل مكلف: أي هو مخاطب بما ذكر، وإن علم عادة أن أمره أو نهيه لا يفيد المأمور أو المنهي شيئا.قال في الروض وشرحه: ولا يختص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسموع القول، بل عليه - أي على كل مكلف - أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا يفيد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلا يسقط ذلك عن المكلف بهذا العلم، لعموم خبر: من رأى منكم الخ، ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه أن يأمر وينهى نفسه وغيره، فإن اختل أحدهما لم يسقط الآخر.
3. مغني المحتاج الجزء الرابع ص: 210
واعلم أن فروض الكفاية كثيرة جدا ذكر منها المصنف في الجنائز غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وفي اللقيط التقاط المنبوذ وذكر هنا الجهاد . ثم استطرد إلى ذكر غيره فقال (ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج) العلمية وهي البراهين القاطعة على إثبات الصانع سبحانه وتعالى وما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه منها وعلى إثبات النبوات وصدق الرسل وما ورد الشرع به من الحساب والمعاد والميزان وغير ذلك وكما أنه لا بد من إقامة الحجج القهرية بالسيف لا بد ممن يقيم البراهين ويظهر الحجج ويدفع الشبهات ويحل المشكلات كما نبه عليه بقوله القيام بإقامة (وحل المشكلات في الدين) ودفع الشبهة ويتعين على المكلف دفع شبهة أدخلها بقلبه وذلك بأن يعرف أدلة المعقول ويعلم دواء أمراض القلب وحدودها وأسبابها كالحسد والرياء والكبر وأن يعرف من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه لإقامة فرائض الدين كأركان الصلاة والصيام وشروطهما وإنما يجب تعلمه بعد الوجوب وكذا قبله إن لم يتمكن من تعلمه بعد دخول الوقت مع الفعل وكأركان الحج وشروطه وتعلمها على التراخي كالحج وكالزكاة إن ملك مالا ولو كان هناك ساع يكفيه الأمر وأحكام البيع والقراض إن أراد أن يبيع ويتجر فيتعين على من يريد بيع الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد الصرف أن يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك . وأما أصول العقائد فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على ما ورد به الكتاب والسنة ففرض عين .
4. بغية المسترشدين ص: 251 - 252 (دار الفكر)
الرابع نفس الاحتساب وله درجات التعريف ثم الوعظ بالكلام اللطيف ثم السب والتعنيف ثم المنع بالقهر والأولان يعمان سائر المسلمين والأخيران مخصوصان بولاة الأمور زاد ج وينبغى كون المرشد عالما ورعا حسن الخلق إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات وإلا لم يقبل منه بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حد الشرع وليكن المحتسب صالح النية قاصدا بذلك إعلاء كلمة الله تعالى وليوطن نفسه على الصبر ويثق بالثواب من الله تعالى
5. الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ص: 654)
وفي الحديث الصحيح " شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " والمراد بأصحاب البدع فيه من كان على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة ، والمراد بهم أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي منصور المتريدي إمامي أهل السنة ، ويدخل في المبتدعة كل من أحدث في الإسلام حدثا لم يشهد الشرع بحسنة كالمكوس والمظالم
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik