LBM MWC•NU WARU:
STATUS PANITIA QURBAN DAN TUGAS-TUGASNYA
Assalamu'alaikum..
Mau tanya tentang panitia qurban:
A. Apa status panitia kurban dan tugasnya?
B. Panitia membuat kebijakan memberikan kepala sapi/ kambing khusus ke tokoh disitu, apa boleh?
C. Panitia memberi daging tiap mustahiq beda ukuran/ jumlah nya, apa boleh?
📜 Jawaban :
A. Status panitia kurban adalah wakil dari mudlohhi (orang yg menunaikan ibadah kurban).
Adapun tugas-tugasnya adalah harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh muwakkil (orang yang mewakilkan).
Jika muwakkil tidak menjelaskan/tidak menentukan tugas wakil, maka harus mengikuti adat/kebiasaan yang berlaku didaerah tersebut, semisal menyembelih, membagikan dan semua yg ada kaitannya dengan kurban.
Dan jika tidak ada adat yang berlaku maka wajib melakukan hal yang paling hati-hati.
B. Boleh jika sesuai kehendak muwakkil atau adat yang berlaku sebagaimana tugas-tugas panitia pada jawaban A.
C. Boleh, karena dengan beberapa pertimbangan, diantaranya:
- pada dasarnya dalam pembagian daging kurban meskipun hanya diberikan pada satu orang fakir/miskin saja telah dianggap cukup.
- Tidak ada ketentuan pasti oleh syariat dalam pembagian daging kurban.
Namun meskipun demikian, panitia tetap harus memperhatikan tugas wakil sebagaimana jawaban A, dalam arti jika tidak sesuai kehendak muwakkil atau adat yang berlaku atau tanpa mempertimbangkan unsur kehati-hatian atas dampaknya semisal timbulnya kecemburuan sosial dll, maka tidak boleh.
🗒️ Catatan:
1. Jika terdapat qurban sunnah dan qurban wajib, maka panitia harus memisahkannya, karena dikhawatirkan daging yang dari qurban wajib kembali pada mudlohhinya atau panitia, sebab dalam hal qurban wajib ada ketentuan khusus, yakni:
- mudlohhi ataupun wakilnya (yakni panitia) tidak boleh memakan sedikitpun daging qurban wajib nya.
- harus dibagikan hanya kepada faqir miskin.
2. Jika qurban sunnah, maka panitia boleh mengambil daging untuk dirinya namun harus ada izin dari mudlohhi atau harus sesuai adat yang berlaku jika memang dari mudlohhi tidak memberikan ketentuan2 khusus dalam pembagian daging.
📚 Referensi:
📖 *[العباب المحيط، ٢/٦٠٧]*
والافضل للرجل ذبح اضحيته وتفريقها بنفسه واذا وكل فالاولى توكيل مسلم فقيه بها وان يحضر ذبحه الى ان قال ولو وكل نوى عند اعطاء الوكيل او عند ذبحه فله تفويض النية اليه مسلما
📖 *[المجموع شرح المهذب، ١٠٩/١٤]*
ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين.
📖 *[ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﺻ ١٥٠]*
ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎ ﻋﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻨﺲ ﺛﻤﻦ ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻛﺎﻷﺟﻞ ﻭاﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﺃﻫﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻰء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺣﻮﻁ اﻩـ
📖 *[إعانة الطالبين، ٢/ ٣٧٩]*
(قوله: ويجب التصدق إلخ) أي فيحرم عليه أكل جميعها، لقوله تعالى في هدى التطوع وأضحية التطوع مثله.
* (فكلوا منها وأطعموا القانع أي السائل والمعتر) * أي المتعرض للسؤال.
(قوله: ولو على فقير واحد) أي فلا يشترط التصدق بها على جمع من الفقراء، بل يكفي واحد منهم فقط، وذلك لأنه يجوز الاقتصار على جزء يسير منها، وهو لا يمكن صرفه لأكثر من واحد.
(قوله: بشئ) أي من اللحم.
فلا يكفي غير اللحم من نحو كرش وكبد.
(وقوله: نيئا) أي ليتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره
📖 *[ﺇﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴن، ٢/ ٣٣٥]*
(ﺳﺌﻞ) ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﺟﺮﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﺟﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻟﻬﻢ اﻟﻨﻌﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻳﺬﺑﺤﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ، ﻭاﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻌﻖ ﺃﻭ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺟﺎﻭﻯ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻻ؟
ﺃﻓﺘﻮﻧﺎ. (اﻟﺠﻮاﺏ) ﻧﻌﻢ؛ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺫﺑﺤﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﺑﺒﻠﺪ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﻭاﻟﻌﺎﻕ ﻛﻤﺎ ﺃﻃﻠﻘﻮﻩ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﺑﺠﻮاﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻞ ﺫﺑﻴﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﺑﺢ اﻷﺿﺤﻴﺔ، ﻭﺻﺮﺣﻮا ﺑﺠﻮاﺯ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻨﻌﻢ ﻭﺫﺑﺤﻬﺎ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﺃﺿﺤﻴﺘﻪ. ﻭﻻ ﻳﺠﺐ. ﻭﺃﻟﺤﻘﻮا اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻷﺿﺤﻴﺔ، ﺇﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻲ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺜﻨﻮﻩ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
📖 *[تحفة المحتاج، ٣٦٤/٩]*
(وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ تَصَدُّقٍ) أَيْ إعْطَاءٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ مُمَلِّكٍ كَمَا كَادُوا أَنْ يُطْبِقُوا عَلَيْهِ حَيْثُ أَطْلَقُوا هُنَا التَّصَدُّقَ وَعَبَّرُوا فِي الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّمْلِيكِ وَأَمَّا مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمَا قَاسَا هَذَا عَلَيْهَا وَأَقَرَّهُمَا فَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ مَقَالَةٌ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّضْحِيَةِ مُجَرَّدُ الثَّوَابِ فَكَفَى فِيهِ مُجَرَّدُ الْإِعْطَاءِ لِأَنَّهُ يُحَصِّلُهُ وَمِنْ الْكَفَّارَةِ تَدَارُكُ الْجِنَايَةِ بِالْإِطْعَامِ فَأَشْبَهَ الْبَدَلَ وَالْبَدَلِيَّةُ تَسْتَدْعِي تَمْلِيكَ الْبَدَلِ مُوجِبٌ وَلَوْ عَلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ (بِبَعْضِهَا) مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَقِبَ هَذَا قَالَ فِي الْحَاوِي وَهُوَ مَا يَخْرُجَ عَنْ الْقَدْرِ التَّافِهِ إلَى مَا جَرَى فِي الْعُرْفِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ فِيهَا مِنْ الْقَلِيلِ الَّذِي يُؤَدِّي الِاجْتِهَادُ إلَيْهِ اهـ. وَذَلِكَ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ رِفْقًا لِلْفَقِيرِ وَبِهِ يُتَّجَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَحْمٍ يُشْبِعُهُ وَهُوَ الْمُقَدَّرُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجِ الْمُعْسِرِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ وَاجِبٍ لَكِنْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى التَّصَدُّقِ بِأَدْنَى جُزْءٍ كَفَاهُ بِلَا خِلَافٍ نَعَمْ يَتَعَيَّنُ تَقْيِيدٌ بِغَيْرِ التَّافِهِ جِدًّا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَيَجِبُ أَنْ يَمْلِكَهُ نِيئًا طَرِيًّا لَا قَدِيدًا وَلَا يُجْزِئُ مَا لَا يُسَمَّى لَحْمًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
📖 *[المجموع شرح المهذب، ٨/ ٤٠٥]*
وَيُسْتَحَبُّ إذَا وَكَّلَ أَنْ يَحْضُرَ ذَبْحَهَا وَدَلِيلُ الْجَمِيعِ فِي الْكِتَابِ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَلَّى تَفْرِقَةَ اللَّحْمِ بِنَفْسِهِ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
📖 *[مغني المحتاج، ٦/ ١٣٥]*
(وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ بِبَعْضِهَا) وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا مِنْ لَحْمِهَا بِحَيْثُ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلَوْ وَاحِدًا بِخِلَافِ سَهْمِ الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ الزَّكَاةِ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ لِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ هُنَا الِاقْتِصَارُ عَلَى جُزْءٍ يَسِيرٍ لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَيُشْتَرَطُ فِي اللَّحْمِ أَنْ يَكُونَ نِيئًا لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ مَنْ يَأْخُذُهُ بِمَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْكَفَّارَاتِ
📖 *[كفاية الأخيار ٢/ ٢٤١]*
ولا يأكل المضحى شيأ من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها
📖 *[الباجورى ١/ ٣٨٧]*
ولا يجوز له أخذ شيئ الأ ان عين له الموكل قدرا منها
📖 *[حاشية الشرقاوي، ٢/ ١٠٨]*
وَلاَيَجُوْزُ لِلْوَكِيْلِ اْلأَخْذُ مِنْهَا لِاتِّحَادِ اْلقَابِضِ وَاْلمُقْبِضِ نَعَمْ اِنْ عَيَّنَ لَهُ قَدْرًا جَازَ لِاَنَّ اْلمُقْبِضَ حِيْنَئِذٍ هُوَالْمَالِكُ
📖 *[روضة الطالبين، ٣/ ٥٢٣]*
وَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ، لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ، وَلِامْتِنَاعِ كَوْنِهِ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ. وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ: يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ.
📖 *[مغني المحتاج، ٦/ ١٣٤]*
والأضحية الواجبة لا يجوز له الأكل منها، فإن أكل منها شيئا غرم بدله
📖 *[مغني المختاج ٤/ ٣٣٤]*
وان وكل بالدبح نوي عند إعطاء الوكيل ما يضحي به او عند دبحه لأنه قاءم مقامه فصار كالوكيل في تفرقة الزكاة.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik