*Rumusan BMW ke-51*
*MAKMUM BELUM BACA FATIHAH, TERNYATA IMAM TIDAK BACA SURAT LANGSUNG RUKU'*
PERUMUS, USTADZ M. MUZAKKA
*_Assalamualikum wr wb_*
Nama :
Alamat :
*Pertanyaan*
Kalau sholat jadi makmum, umpamanya Imam habis baca fatihah langsung rukuk alias gak baca surat dan makmum tidak sempat baca Fatihah. Bagaimana hukum sholatnya dan sebaiknya apa yang harus dilakukan makmum ?
*_Wassalamualikum wr wb_*
*Jawaban*
Waalaikumsalam wr wb
Makmum dalam shalat berjamaah itu ibarat penumpang dan imam sebagai sopir, sehingga makmum harus mengikuti imam dalam keadaan apapun kecuali Imam melakukan sesuatu yang membatalkan shalat.
Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasallam bersabda:
إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبّر فكبّروا وإذا ركع فاركعوا
“Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihi imam. Jika imam telah takbir maka takbirlah kalian. Jika imam telah ruku’ maka ruku’lah kalian.” (HR Bukhari Muslim)
Terkait masalah yang ditanyakan, terlebih dulu kita harus mengetahui bahwa makmum itu adakalanya makmum muwafiq, yakni makmum yang menemukan imam pada saat berdiri sebelum ruku’ dan menemukan waktu yang cukup untuk digunakan membaca surat al-fatihah secara sempurna sebelum imam ruku’.
Kedua, makmum masbuq, yaitu makmum yang menemukan imam dalam posisi berdiri sebelum ruku’ akan tetapi tidak menemukan waktu yang cukup untuk digunakan membaca surat al-fatihah secara sempurna sebelum imam ruku’.
*Ibarot*
نهاية الزين صـــ ١٢٤
وإن وجد الإمام في القيام قبل أن يركع وقف معه فإن أدرك معه قبل الركوع زمنا يسع الفاتحة بالنسبة للوسط المعتدل فهو موافق فيجب عليه إتمام الفاتحة ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة كما تقدم. وإن لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة فهو مسبوق يقرأ ما أمكنه من الفاتحة ومتى ركع الإمام وجب عليه الركوع معه
Setelah kita tau siapa itu makmum muwafiq dan makmum masbuq, ok mari kita lanjut....
Pada dasarnya bagi makmum disunahkan untuk mengakhirkan bacaan fatihahnya menunggu sampai imam selesai membaca surat Al-Fatihah dan jika membaca bareng dengan imam maka hukumnya makruh yang dapat menghilangkan fadhilah jamaah.
📌 Namun hal ini berlaku jika ia tau imam akan baca surat, dalam arti makmum tau atau menduga bahwa setelah imam selesai membaca fatihah ia akan bisa membaca Al-Fatihah secara sempurna sebelum imam ruku'. Dalam keadaan seperti ini, sebagaimana yang ditanyakan sail, yakni awalnya tidak tau ternyata imam tidak baca surat langsung ruku', maka ia wajib membaca fatihah dan dianggap udzur tertinggal tiga rukun panjang.
➡Kemudian jika ternyata ia telah menyelesaikan fatihahnya sebelum imam posisi rukun keempat (semisal imam baru tasyahud awal), maka ia meneruskan sesuai urutan shalat nya sendiri, ruku', i'tidal, sujud, lalu berdiri, lalu setelah ia berdiri, ada tiga keadaam:
1. Imam posisi rukuk, maka ia langsung saja ruku' bersama imam dan fatihahnya gugur.
2. Imam posisi masih berdiri, maka ia ikut berdiri bersama imam dan jika mendapati waktu yg cukup untuk fatihah berarti ia muwafiq, sehingga wajib menyempurnakan fatihahnya, jika tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca fatihah, maka ia dihukumi masbuq, sehingga yang ia lakukan adalah membaca fatihah sebisanya dan ketika imam rukuk langsung ikut ruku' karena fatihahnya sudah ditanggung imam.
3. Imam posisi sudah selesai ruku', maka ia langsung mengikuti imam dan setelah imam salam menambah satu rakaat.
➡ Dan jika ia telah menyelesaikan fatihahnya dan imam posisi rukun keempat, maka ia diperkenankan memilih antara terus ikut imam dan menambah satu rakaat setelah imam salam atau niat mufaroqoh dan meneruskan sendiri. Jika ia tidak memilih keduanya, yakni tidak mengikuti imam dan atau mengikuti imam tapi tidak niat mufaroqoh sedangkan imam sudah pada posisi rukun kelima, maka shalatnya batal.
📌 Tapi ketika ia tau akan tidak bisa menyelesaikan fatihahnya semisal karena imamnya baca surat pendek atau tidak baca surat, maka ia wajib membaca fatihah bersama imam, dan jika ia tau tapi tetap diam dan ternyata imam sudah ruku' sebelum ia menyelesaikan fatihahnya, maka ia wajib membaca fatihah sampai ia takut tertinggal 2 rukun fi'li. Namun jika ia belum selesai membaca fatihah dan ternyata imam sudah berada pada 2 rukun setelahnya, maka ia wajib mufaroqoh.
١. فتح المعين مع إعانة الطالبين ج ٢ صـــ ٤٩
يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الامام، ولو في أوليي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة. ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها مع قراءة الامام. يسن ولو في أوليي السرية تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الامام إن ظن أنه يقرأ السورة. اه. وسيأتي للشارح في مبحث القدوة نظير ما فيهما، ونص عبارته هناك: وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد، بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الامام فيه، لم يضر. وقيل: تجب الاعادة مع فعل الامام أو بعده، وهو أولى. فعليه: إن لم يعده بطلت، ويسن مراعاة هذا الخلاف.اه. (قوله: تأخير جميع فاتحته) قال ع ش: أي وجميع تشهده أيضا، فلو قارنه فقضية قولهم إن ترك المستحب مكروه كراهة هذا وإنه مفوت لفضيلة الجماعة – فيما قارن فيه.اه. (قوله: ولو في أوليي السرية) أي يسن التأخير، ولو كان في أوليي الصلاة السرية كالظهر. (قوله: إن ظن) أي المأموم، أنه، أي إمامه. وهو قيد في سنية تأخير الفاتحة مطلقا في الجهرية والسرية. (قوله: ولو علم إلخ) مفهوم قوله إن ظن، وكان المناسب أن يقول: وإلا بأن علم أن إمامه إلخ. (قوله: لزمه أن يقرأها) قال في التحفة: وفيه نظر ظاهر، إلا أن يكون المراد أنه متى أراد البقاء على متابعته، وعلم من نفسه أنه بعد ركوعه لا يمكنه قراءتها إلا وقد سبقه بأكثر من ركنين، يتحتم عليه قراءتها معه، لانه لو سكت عنها إلى أن ركع يكون متخلفا بغير عذره لتقصيره، بخلاف نحو منتظر سكتة الامام، لانه لم يعلم من حال الامام شيئا، فعلم أن محل ندب تأخير فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسعها أو يقرأ سورة تسعها، وأن محل ندب سكوت الامام إذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه ولا يرى قراءتها.اه.
٢. اعانة الطالبين ج ٢ صـــ ٤٠
(والحاصل) يلزم المأموم في الصور المذكورة وغيرها مما يشبهها، إتمام الفاتحة، ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة، فإن فرغ من الفاتحة قبل أن يتلبس الامام بالرابع – ولو صورة: كالتشهد الاول – مشى على نظم صلاة نفسه، فيركع، ويعتدل، ويسجد السجودين. فإذا فرغ من ذلك وقام: فإن وجد الامام راكعا ركع معه، وسقطت عنه الفاتحة. وإن وجده في القيام قبل أن يركع وقف معه، فإن أدرك معه زمنا يسع الفاتحة، فهو موافق، فيجب عليه إتمام الفاتحة. وإن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة فهو مسبوق يقرأ ما أمكنه من الفاتحة. وإن وجده فيما بعد الركوع وافقه فيما هو فيه، وتدارك بعد سلام الامام ما فاته. وإن فرغ المأموم من فاتحته بعد تلبس الامام بالرابع بأن وصل إلى حد تجزئ فيه القراءة، بأن انتصب قائما أو استقر جالسا، فهو مخير بين المتابعة للامام وبعد السلام يأتي بركعة، وبين نية المفارقة ويمشي على نظم صلاة نفسه. فإن انتقل الامام للخامس ولم يتابع ولم ينو المفارقة بطلت صلاته. وكذا تبطل أيضا فيما إذا مشى على نظم صلاة نفسه من غير نية المفارقة بعد تلبس الامام بالرابع.
٣. شرح البهجة الوردية ج ٤ صـــ ٣١٩
( قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ فِي الْمُنْتَظَرِ إلَخْ ) وَيُسْتَحَبُّ ، وَلَوْ فِي سَرِيَّةٍ أَنْ يُؤَخِّرَ جَمِيعَ فَاتِحَتِهِ عَنْ فَاتِحَةِ إمَامِهِ إنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْرَأُ بَعْدَهَا ا هـ . شَرْحُ م ر وَظَاهِرُهُ ، وَلَوْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ الْأَخِيرَةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي ع ش أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ جَمِيعِ تَشَهُّدِهِ عَنْ تَشَهُّدِهِ فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ الْمُنْتَظِرِ سَكْتَةَ إمَامِهِ إلَخْ ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ إمَامَهُ لَا يَسْكُتُ لَا يُعْذَرُ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ عَمْدًا حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ وَبِهِ قَالَ الْمُحَشِّي فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ مُخَالِفًا لِشَارِحِ م ر ، إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ فَاتِحَتِهِ إنْ رَجَا أَنَّ إمَامَهُ يَسْكُتُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قَدْرًا يَسَعُهَا ، أَوْ يَقْرَأُ سُورَةً مَعَهَا ، وَمَحَلُّ نَدْبِ سُكُوتِ الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمَأْمُومَ قَرَأَهَا مَعَهُ أَوْ لَا يَرَى قِرَاءَتَهَا .
٤. حاشيتا قليوبي ج ٣ صـــ ٣٦٥
وَمِنْ الْعُذْرِ انْتِظَارُ الْمُوَافِقِ فَرَاغَ إمَامِهِ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَلَوْ فِي السِّرِّيَّةِ سَوَاءٌ اشْتَغَلَ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ أَوْ لَا ،
٥. إعانة الطالبين ج ٢ صـــ ٣٩
(واعلم) أن الأعذار التي توجب التخلف كثيرة: منها أن يكون المأموم بطئ القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة، والإمام معتدلها، وأن يعلم أو يشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة، وأن يكون المأموم لم يقرأها منتظرا سكتة إمامه عقبها فركع الإمام عقب قراءته الفاتحة، وأن يكون المأموم موافقا واشتغل بسنه كدعاء الافتتاح والتعوذ
*TAMBAHAN*
Sebenarnya untuk kasus ketika makmum tidak tau ternyata imamnya langsung ruku' terdapat perbedaan pendapat, dan pendapat mu'tamad sebagaimana yang saya jelaskan diatas, yaitu fatihahnya tidak gugur sehingga ia wajib membaca fatihahnya. Namun menurut pendapat lemah (dloif) yang diusung oleh Imam Zarkasyi, bahwa fatihahnya gugur, sehingga menurut pendapat ini ia boleh langsung ikut imam dan tidak perlu membaca fatihah.
*Ibarot*
١. فتاوى الرملي ج ٢ صـــ ١٦٢
( سُئِلَ ) عَمَّنْ انْتَظَرَ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ فَاتِحَتِهِ قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْقِيَاسُ أَنَّهُ كَالنَّاسِي خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي قَوْلِهِ بِسُقُوطِ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ هَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالنَّاسِي أَوْ كَالْمُشْتَغِلِ بِسُنَّةٍ حَتَّى يَقْرَأَ قَدْرَ السَّكْتَةِ وَيُعْذَرُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ السَّكْتَةَ سُنَّةٌ وَمَا الرَّاجِحُ فِي ذَلِكَ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الْأَقْرَبَ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
٢. نهاية المحتاج ج ٢ صـــ ٢٢٤
أَوْ كَانَ مُنْتَظِرًا سَكْتَةَ إمَامِهِ لِيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ فِيهَا فَرَكَعَ عَقِبَهَا ، كَمَا قَالَ الشَّيْخُ إنَّهُ الْأَقْرَبُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي قَوْلِهِ بِسُقُوطِ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ أَوْ سَهَا عَنْهَا حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ .
٣. تحفة المحتاج لابن حجر مع الشرواني ج ٢ صـــ ٣٤٤
( وَإِنْ كَانَ ) أَيْ وُجِدَ عُذْرٌ ( بِأَنْ أَسْرَعَ ) الْإِمَامُ ( قِرَاءَتَهُ ) وَالْمَأْمُومُ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ لِعَجْزٍ خِلْقِيٍّ لَا لِوَسْوَسَةٍ أَوْ انْتَظَرَ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ عَقِبَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ
الشرح
( قَوْلُهُ : فَرَكَعَ عَقِبَهَا ) أَيْ فَوْرًا أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسِيرٍ كَقِرَاءَةِ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَوْ انْتَظَرَ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ الْمُبَادَرَةَ بِالرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَقَدَّمَ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِهَذَا الْمَأْخُوذِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ تَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ سم وَنِهَايَةٌ
٤. مغني المحتاج ج ١ صـــ ٢٥٥
ولو انتظر سكتة إمامه ليقرأ فيها الفاتحة فركع إمامه عقبها فكالناسي خلافا للزركشي في قوله بسقوط الفاتحة عنه .
٥. أسنى المطالب في شرح روض الطالب مع حاشية الرملي الكبير ج ١ صـــ ٢٢٩-٢٣٠
(وَلَوْ نَسِيَ) الْمَأْمُومُ (الْفَاتِحَةَأَوْ شَكَّ فِي قِرَاءَتِهَا، فَإِنْ ذَكَرَ) النِّسْيَانَ، الْأَوْلَى وَلَوْ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَوْ شَكَّ فِي قِرَاءَتِهَا، فَإِنْ كَانَ (قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ) مَعَ الْإِمَامِ (تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا) لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا (وَلَهُ حُكْمُ بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ) مَعَ سَرِيعِهَا فِي أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ، وَالْقِيَاسُ فِي الْمُنْتَظِرِ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ إمَامُهُ عَقِبَهَا أَنَّهُ كَالنَّاسِي خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي قَوْلِهِ بِسُقُوطِ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ
الشرح
(قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ فِي الْمُنْتَظِرِ سَكْتَةَ الْإِمَامِ إلَخْ) وَبِهِ أَفْتَيْت وَكَتَبَ عَلَيْهِ أَيْضًا هُمَا احْتِمَالَانِ لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ الَّذِي يَتَّجِهُ الْجَزْمُ بِهِ أَنَّهُ يَتَخَلَّفُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ع
٦. الفتاوى الفقهية الكبرى ج ٢ صـــ ٢٩٨
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ عَمَّنْ سَجَدَ فِي أَثْنَاءِ فَاتِحَتِهِ لِتِلَاوَةِ إمَامِهِ مَعَهُ فَلَمَّا عَادَ مِنْ السُّجُودِ اسْتَأْنَفَ الْفَاتِحَةَ مِنْ أَوَّلِهَا إمَّا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُوَسْوَسًا فَرَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ إتْمَامِهِ الْفَاتِحَةَ فَمَاذَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ . وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَعَمَّنْ انْتَظَرَ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ فَاتِحَتِهِ فَمَاذَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ وَلَمْ يُصَحِّحْ شَيْئًا . وَقَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْقِيَاسُ أَنَّهُ كَالنَّاسِي خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي سُقُوطِ الْفَاتِحَةِ ا هـ . هَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالنَّاسِي أَوْ لَا كَالْمُشْتَغِلِ بِسُنَّةٍ حَتَّى يَقْرَأَ قَدْرَ السَّكْتَةِ وَيُعْذَر ؛ لِأَنَّ هَذِهِ السَّكْتَةَ سُنَّةٌ وَمَا مُرَادُ الزَّرْكَشِيّ بِسُقُوطِ الْفَاتِحَةِ أَهُوَ إذَا كَانَ مَسْبُوقًا أَوْ لَا وَمَا هُوَ الْأَصَحُّ الْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَعَلَى أَيِّ الْعَمَلِ . ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ قَبْلَ رُكُوعِهِ سَوَاءٌ مَا قَبْلَ السُّجُودِ وَمَا بَعْدَهُ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالنِّسْبَةِ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي وَأَطَلْتُ الِاسْتِدْلَالَ لَهُ وَلِتَزْيِيفِ غَيْرِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ فَيَتَخَلَّف وُجُوبًا وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ وَإِلَّا لَغَتْ رَكْعَتُهُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ مَا لَمْ يَقُمْ الْإِمَامُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَة وَيَجْلِسُ إنْ أَرَادَ الْجُلُوسَ أَوْ يَتِمُّ انْتِصَابُهُ قَائِمًا إنْ أَرَادَ الْقِيَامَ فَمَتَى وَصَلَ لِذَلِكَ قَبْلَ إتْمَامِهِ الْفَاتِحَةَ تَابَعَهُ وُجُوبًا وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ . وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ كُلَّهَا . كَمَا ذُكِرَ فَهُوَ مَسْبُوقٌ فَمَتَى فَاتَهُ إدْرَاكُ الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَمَتَى تَخَلَّفَ بَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِ مِنْ الرُّكُوعِ لِإِتْمَامِ فَاتِحَتِهِ إلَى أَنْ هَوَى إمَامُهُ لِلسُّجُودِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخِلَافِ الشَّهِيرِ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ هَذَا كُلُّهُ فِي النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَأَمَّا الْمُوَسْوِسُ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَعَادَ الْفَاتِحَةَ لِمُوجِبٍ بِأَنْ شَكَّ فِي بَعْضِهَا فَكَذَلِكَ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ لِوَاجِبٍ إذْ الشَّكُّ فِي بَعْضِهَا قَبْلَ فَرَاغِهَا يُوجِبُ إعَادَةَ مَا مَضَى مِنْهَا . وَإِنْ كَانَ يُكَرِّرُ أَلْفَاظَهَا أَوْ يُعِيدُهَا لِغَيْرِ مُوجِبٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّأَخُّرُ إلَّا لِتَمَامِ رُكْنَيْنِ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ فَإِنْ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ . قَبْلَ هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا رَكَعَ وَاعْتَدَلَ وَلَحِقَهُ وَأَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَإِنْ أَرَادَ الْإِمَامُ الْهُوِيَّ لِلسُّجُودِ وَهُوَ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْفَاتِحَةِ لَزِمَتْهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ وَاجِبَانِ إتْمَامُ الْفَاتِحَةِ وَمُتَابَعَة الْإِمَامِ وَقَدْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَلَزِمَهُ السَّعْيُ فِي تَصْحِيحِ صَلَاتِهِ وَهُوَ هُنَا لَا يُمْكِنُهُ إلَّا نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فَلَزِمَتْهُ وَأَمَّا الْمَسْبُوقُ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقْرَأَ بِقَدْرِ مَا فَوَّتَ فَإِنْ فَرَغَ مِنْهُ قَبْلَ فَوَاتِ الرُّكُوعِ رَكَعَ وَأَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَإِلَّا كَمَّلَ إلَى أَنْ يَهْوِيَ الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ فَيَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ الْمُفَارَقَةُ أَيْضًا لِمَا مَرَّ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ مُتَفَرِّقَاتِ كَلَامِهِمْ . وَاطْرُدْهُ فِيمَا يُشَابِهُهُ كَالْمُشْتَغِلِ بِنَحْوِ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ أَوْ التَّعَوُّذِ وَالْأَوْجَهُ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ . وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْبَحِيُّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْمُنْتَظِرَ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ إمَامُهُ عَقِبَهَا أَنَّهُ كَالنَّاسِي بِجَامِعِ عُذْرِهِمَا فَيَكُونُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَة حَتَّى يَتَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا مَا لَمْ يُتِمَّ انْتِصَابَهُ أَوْ جُلُوسَهُ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ بِسُقُوطِهَا عَنْهُ بَعِيدٌ إذْ غَايَةُ أَمْرِهِ أَنَّهُ مَعْذُورٌ بِفِعْلِ السُّنَّةِ وَقَدْ صَرَّحُوا فِي الْمَعْذُور وَالْمُدْرِكِ لِزَمَنٍ يَسَعُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَنَّهُ يَتَخَلَّفُ لِقَرَاءَتِهَا مَا لَمْ يَقُمْ الْإِمَامُ أَوْ يَجْلِسْ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَعْذُور كَالْمُوَسْوِسِ السَّابِقِ وَكَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فَيَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا كَمَا يُصَرِّحُ بِالْأَوَّلِ كَلَامُ النَّوَوِيِّ وَكَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْقَاضِي وَأَقَرُّوهُ أَنَّهُ يُفَارِقُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَيْ : إنْ خُشِيَ التَّخَلُّف عَنْهُ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ فَحِينَئِذٍ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِقِرَاءَتِهَا إلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِهِمَا فَحِينَئِذٍ تَلْزَمُهُ مُفَارَقَته بِالنِّيَّةِ كَمَا مَرَّ هَذَا حَاصِلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا قَالَهُ السَّائِلُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوَّلًا كَالْمُشْتَغِلِ بِسُنَّةٍ إلَخْ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُوَافِقِ فَحَيْثُ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَقْرَأْ لَزِمَهُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ كُلِّهَا فَإِنْ فَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ أَوْ جُلُوسِهِ وَإِلَّا وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ . وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَ الْمُنْتَظِرُ السَّكْتَةَ مَسْبُوقًا تَخَلَّفَ لِقِرَاءَةِ قَدْرَ مَا أَدْرَكَ فَإِنْ فَرَغَ مِنْهُ وَأَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَإِلَّا اسْتَمَرَّ حَتَّى يَهْوِيَ الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ فَحِينَئِذٍ يُفَارِقُهُ كَمَا مَرَّ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِي إنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ مَفْرُوضٌ فِي الْمُوَافِقِ بِدَلِيلِ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَة أَنَّ الزَّرْكَشِيّ يَقُولُ بِسُقُوطِهَا عَنْ الْمُوَافِقِ وَإِذَا قَالَ بِسُقُوطِهَا عَنْ الْمُوَافِقِ فَالْمَسْبُوقُ أَوْلَى.
٧. حاشية الجمل ج ٥ صـــ ١٦٣
( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ ) وَكَذَا لَوْ انْتَظَرَ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ قَبْلَهَا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ بِسُقُوطِهَا عَنْهُ ضَعِيفٌ ، وَلَوْ تَعَمَّدَ مُوَافِقٌ تَرْكَهَا إلَى أَنْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِقِرَاءَتِهَا إلَى أَنْ يَخَافَ التَّخَلُّفَ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ فَيَنْوِي الْمُفَارَقَةَ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يُفَارِقُهُ ، وَيَقْرَأُ ، وَبَحَثَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ يَقْرَأُ ، وَتَجِبُ الْمُفَارَقَةُ وَقْتَ خَوْفِهِ مِنْ السَّبْقِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik