*Rumusan BMW ke-139*
*SHODAQOH DALAM KALENG DIAMBIL LAGI*
*_Dᴇꜱᴋʀɪᴘꜱɪ Mᴀꜱᴀʟᴀʜ_*
Dipintu setiap rumah warga dipasang kaleng kotak amal yang biasanya akan diambil petugas setiap seminggu sekali, namun karena kebutuhan mendesak uang yang sudah dimasukan ke dalam kaleng diambil kembali oleh pemilik rumah ( penyumbang ) mumpung belum diambil petugas pengumpul shodaqoh.
*Pᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴀɴ*
Bagaimana hukumnya penyumbang mengambil kembali uang yang sudah dimasukkan ke kotak amal sebagaimana deskripsi diatas ?
*Jᴀᴡᴀʙᴀɴ*
Tidak diperbolehkan sebab dengan meletakkan uang di kaleng yang sudah disediakan untuk shodaqoh statusnya sudah dikategorikan iqbadl/qobdl (diserahterimakan) yang mana konsekuensi nya status kepemilikan sudah berpindah pada yang diberi shodaqoh.
*Rᴇꜰᴇʀᴇɴꜱɪ*
*النجم الوهاج في شرح المنهاج ج ٥ صحـ ٥٦٤*
ﻭﻻ ﺭﺟﻮﻉ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻨﻔﻲ اﻟﺜﻮاﺏ
________
ﻗﺎﻝ: (ﻭﻻ ﺭﺟﻮﻉ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﺻﻮﻝ) ﻫﺬا ﻻ ﺧﻼﻑ فيه ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﺇﻧﻤﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ. ﻗﺎﻝ: (ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻨﻔﻲ اﻟﺜﻮاﺏ)؛ ﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻛﺎﻟﻤﺘﺼﺪﻕ
*عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاح ج ٢ صحـ ٩٨٩*
ﻓﺮﻉ: ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ اﻟﻬﺪﻳﺔ كالهبة، ﻭﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ، ﻷﻧﻬﺎ ﻫﺒﺔ؛ ﻛﺬا ﺻﺤﺤﻪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻫﻨﺎ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﻭاﺋﻞ اﻟﻌﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﺡ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻷﻥ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺘﺼﺪﻕ اﻟﺜﻮاﺏ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺑﻪ
*حاشية الباجورى على فتح القريب ج ٢ صحـ ٢٤٢*
والمحكم فى الحرز العرف لأنه لم يضبط فى الشرع ولا اللغة فرجع الى العرف كالقبض والإحياء وضبطه الغزالى بما لا يعد صاحبه مضيعا له .
*تحفة المحتاج ج ٢ صحـ ٣٨٧ ط. دار الكتب العلمية*
ويكفي وضع العين بين يدي المالك بحيث يعلم ويتمكن من أخذها ، وكذا بدلها
*حاشية الشرواني ج ٦ صحـ ٣٤٥*
(قول المتن ، والقبض من ذاك ) هل يكفي الوضع بين يديه كما في البيع ، ثم رأيت في تجريد المزجد *وفي العباب التصريح بملك البالغ بالوضع بين يديه*
*حاشية البجيرمي على فتح الوهاب ج ٣ صحـ ٢٣٩ ط. دار الكتب العلمية*
(وشرط في ملك موهوب) بالهبة المطلقة (قبض بإذن) فيه من واهب (أو إقباض) منه وإن تراخى القبض عن العقد أو كان الموهوب بيد المتهب وتقدم بيان القبض إلا أنه لا يكفي هنا الإتلاف وإن أذن فيه الواهب ولا الوضع بين يديه بلا إذن؛ لأنه غير مستحق القبض كقبض الوديعة فاعتبر تحقيقه بخلاف البيع
(قوله: ولا الوضع بين يديه بلا إذن) أي إذن من الواهب للمتهب في القبض، *أما به فيكفي حيث كان الموضوع بين يديه من أهل القبض*
*روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ٥ صحـ ٣٧٦*
فصل : وأما شرط لزوم الهبة ، فهو القبض ، فلا يحصل الملك في الموهوب والهدية إلا بقبضهما ، هذا هو المشهور . إلى أن قال...(فرع) القبض المحصل للملك ، هو الواقع بإذن الواهب ، فلو قبض بلا إذنه ، لم يملكه ، ودخل في ضمانه ، سواء قبض في مجلس العقد أو بعده . ولو كان الموهوب في يد الموهوب له ، فحكمه ما سبق في كتاب الرهن . ولو أذن في القبض ، ثم رجع عنه قبل القبض ، صح رجوعه ، فلا يصح القبض بعده . وكذا لو أذن ، ثم مات الآذن أو المأذون له قبل القبض ، بطل الإذن .
*الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج ٦ صحـ ١٢٦-١٢٨*
[لزوم الهبة بالقبض]
عقد الهبة لا يكمل ولا يلزم بمجرد الإيجاب والقبول، بل يبقى عقداً غير لازم من قبل الواهب، فيحقّ له الرجوع بالهبة والتصرف بالموهوب ما دام في يده. وعليه فلا يستقر ملك الموهوب للموهوب له إلا بعد القبض. *فإذا حصل القبض بشروطه الآتية فقد تم عقد الهبة وكمل، وأصبح عقداً لازماً، واستقرت فيه ملكية الموهوب له للعين الموهوبة.*
إلى أن قال...
[شروط القبض]
حتى يصح القبض وتلزم الهبة لابدّ من تحقق شروط فيه، وهي:
أ - إذن الواهب: يشترط لصحة القبض أن يكون بإذن من الواهب، فلو قبضها الموهوب له قبل إذنه لم يصحّ القبض ولم تتم الهبة ولم تلزم. أي تبقى ملكية الموهوب للواهب، ويضمنه الموهوب له بقبضه بغير إذن. ويشترط أن يكون الإذن بالقبض صراحة، أو أن يُْقبض الواهب الموهوب بيده للموهوب له، سواء أكان ذلك في مجلس عقد الهبة أم بعده، وسواء أكان الموهوب في يد الموهوب له أم لا. فلو قبضه بلا إذن صريح أو إقباض لم يصح القبض، ولو رأى ذلك الواهب وسكت عنه.
ب - أن لا يكون الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوب، لأن الفراغ شرط صحة التسليم والقبض ولم يوجد. ولأن معنى القبض التمكّن من التصرّف في المقبوض، وهو لا يتحقق مع الشغل بغيره. فإذا فرغ الموهوب من الشغل بغيره وسلم صحّ القبض.
وكذلك لو كان الموهوب متصلاً بغيره اتصال خلقه، كأرض فيها زرع، أو شجر عليه ثمر، فإذا ميز الموهوب عن غيره وسُلِّم صح القبض. وقد مرّ بك كلام نحو هذا في شروط الموهوب، وأنه يشترط فيه أن يكون متميزاً عن غيره غير متصل ولا مشغول به، على النحو الذي فُصِّل وبين.
ج - أهلية القبض: يشترط فيمن يقبض الهبة أن يكون أهلاً للقبض، وهو البالغ العاقل، فلا يصح قبض الصبي والمجنون، لأن القبض من باب الولاية، وغير البالغ والعاقل لا ولاية له على نفس أو مال، فلا يصحّ قبضه.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik