BACA AL-QUR’AN TANPA MUSYAFAHAH
Deskripsi Masalah :
Dalam bidang qirâ’atul-Qur’ân, untuk mengetahui bacaan yang benar, kita mengenal istilah musyâfahah atau berguru langsung dengan sistem sang guru yang sanadnya sambung, mendengar bacaan murid hingga hatam 30 juz. Sementara banyak orang yang merasa cukup hanya dengan mempelajari teori dan praktik bacaan al-Qur’an seperti belajar di TPA dan sebagainya, yang kemudian sebelum sampai musyâfahah 30 juz, ia mencukupkan diri dengan belajar, untuk dijadikan bekal membaca al-Qur’an sehari-hari, bahkan untuk ibadah yang memerlukan bacaan al-Qur’an sebagai rukun salat. Hal ini tidak saja berlaku bagi masyarakat umum, tapi juga banyak berlaku pada tokoh masyarakat seperti imam salat, khatib dan sebagainya.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum membaca al-Qur’an tanpa memenuhi syarat musyâfahah dan mengajarkannya?
2. Sahkah salat orang yang belum memenuhi syarat musyâfahah ketika bacaan tidak sampai mengubah makna?
3. Sebatas manakah pemahaman Hadis:
رُبَّ مِنْ قَارِئٍ وَالْقُرْأَنُ يَلْعَنُهُ
Jawaban :
1. Membaca al-Qur’an tanpa musyâfahah dengan guru hukumnya tidak boleh. Adapun kalau bacaan al-Qur’an sudah benar maka mendapat pahala. Adapun mengajarkan al-Qur’an yang dihasilkan tanpa musyâfahah hukumnya tidak boleh.
2. Sah.
3. Sebatas pembaca tidak memenuhi hak-hak yang ada kaitannya dengan qirâ’atul-Qur’ân.
Referensi :
حق التلاوة، 47–48).
إِعْلَمْ أَنَّ الْمُشَافَهَةَ مِنَ الشَّيْخِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِالسِّمَاعِ اَوْ الْقِرَأَةِ عَلَيْهِ شَأْنُهَُا عَظِيْمَةٌ وَأَمْرُهَا جَسِيْمَةٌ لِأَنَّ اْلِاسْتِقْلاَلَ فِيْ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ مِنَ الصُّحُفِ وَبُطُوْنِ الْكُتُبِ لَايُعْتَبَرُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا السَّلِفِ, وَذَلكَ لِأَنَّ الْاِسْتِقْلَالَ بِاْلفَهْمِ وَقِرَأَةِ الْكُتُبِ مِنْ غَيْرِ شَيْخٍ لَاتُعْطِي الْمَعْرِفَةَ الصَّحِيْحَةَ الْكَامِلَةَ. ( اِدَّعَى اِبْنُ خَيْرٍ اْلِإجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُلَ حَدِيْثَا عَنِ النَّبِيِ مَا لَمْ يَكُنِ لَهُ بِهِ رِوَايَةٌ وَلَوْ بِالْإَِجَازَةِ فَهَلْ يَكُوْنُ حُكْمُ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍِ أَنْ يَنْقُلَ آيَةً أَوْ يَقْرَأَهَا مَا لَمْ يُقْرِأْهَا عَلىَ شَيْخٍ لَمْ أَرَ فِيْ ذَلِكَ نَقْلًا وَلِذَلِكَ وَجْهٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْاِحْتِياَطَ فِيْ أَدَاءِ أَلْفَاظِ الْقَرْآنِ أَشَدَّ مِنْهُ فِيْ أَلْفَاظِ الْحَدِيْثِ وَلِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِيْهِ وَجْهٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّ اشْتِرَاطَ ذَلِكَ فِيْ الْحَدِيْثِ وَإِنَّمَا هُوَ لِخَوْفِ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ الْحَدِيْثِ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَوْ يَتَقوَّلَ عَلَى النَّبِيِّ مِا لَمْ يَقُلْهُ وَاْلَقرْآنُ مَحْفُوْظٌ مُتَلَقًى مُتََدَاوِلٌ مُيَسَّرٌ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.
(الإتقان في علوم القرأن، 1/123) (فتح الكريم المنان في أداب حملة القرأن، 1/5) (فتاوى سيد محمد الخليل الشافعي، 70).
وَيَقُوْلُ اَبْنُ حَجَرٍ: (اِعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعَ الْقُرَّاءُ عَلىَ اعْتِبََارِهِ مِنْ مَخْرَجِ مَدٍّ أَوْ إِدْغَامٍ أَوْ إِخْفَاءٍ أَوْ إِظْهَارٍ وَغَيْرِهَا وَجَبَ تَعَلُّمُهُ وَحَرُمَ مُخَالَفَتُهُ) وَيَقُوْلُ السُّيُوْطِيُّ: وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأُمََّةَ كَمَا هُمْ مُتَعَبِّدُوْنَ بِفَهْمِ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِقَامَةِ حُدُوْدِهِ هُمْ مُتَعَبِّدُوْنَ بِتَصْحِيْحِ أَلْفَاظِهِ وَإِقَامَةِ حُرُوْفِهِ عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَلَقَّاةِ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْحَضْرَِةِ النَّبَوِيَّةِ. وَقَوْلُهُ (عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَلَقَّاةِ) لَا يَكْفِيْ الْأَخْذُ مِنَ الْمُصْحَفِ بِدُوْنِ تَلَقِّيٍْ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَشَايِخِ الْمُتْقِنِيْنَ. وَابْنُ الْجَزَرِيٌُّ فِيْ تَعْرِيْفِهِ لِلْمُقْرِئِ يَقُوْلُ: إِنَّهُ الْعَالِمُ بِالْقِرَاءَاتِ رَوَاهَا مُشَافَهَةً فَلَوْ حَفِظَ التَّيْسِيْرَ مثلًا لَيْسَ لَهٌُ أَنْ يُقْرَئَ بِمَا فِيْهِ إِنْ لَمْ يُشَافِهْهُ مُسَلْسَلًا، لِأَنَّ مِنَ الْقِرَاءَاتِ أَشْيَاءَ لَا تُحْكَمُ إِلَّا بِالسِّمَاعِ وَالْمُشَافَهَةِ.
(حواشي الشرواني، 2/38–39) حاشية الجمل، 1/527) (إعانة الطالبين، 2/56) (روضة الطالبين، 1/348) (فتح الوهاب، 1/111) (فتح المعين، 2/51).
قَوْلُهُ: (فَإِنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى الخ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ لَحنَ لَحْنًا لِا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَفَتْحِ النُّوْنِ مِنْ مَاِلكِ يَوْمِ الدِّيْنِ فَإِنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا حَرُمَ وَلَمْ تَبْطُلْ بِهِ صَلِاتُهُ، وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ وَلَا بُطْلَانَ وَمِثْلُهُ فَتْحُ دَالِ نَعْبُدُ وَلَا تَضُرُّ زِيَادَةَ يَاءٍ بَعْدَ كَافِ مَالِكِ لِاَنَّ كَثِيْرًا مَا تَتَوَلَّدُ حُرُوْفُ الْاِشْبَاعِ مِنَ الْحَرَكاَتِ وَلَا يَتَغَيَّرُ بِهَا الْمَعْنَى ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَأَمَّا اللَّحْنُ الَّذِيْ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَأَنْ قَالَ: نَعْبُدُ بِكَسْرِ اْلَباءِ أَوْ فَتْحِهَا فَلاَ يَضُُّر مُطْلَقًا لَكِنَّهُ يَحْرُمُ مَعَ العَمْدِ وَاْلعِلْمِ اهـ وَيَأْتِيْ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ: (لاَ ضَمِّهَا) أَيْ فلََا يَضُرُّ مُطْلَقًا وَيَحْرُمُ مَعَ الْعَمْدِ وَالْعِلْمِ، كَمَا مَرَّ آنِفًا –اِلَى اَنْ قَالَ– قَوْلُهُ: (فِيْ القِرَاءَةِ الشَّاذَةِ الخ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تُغَيِّرِ الْمَعْنَى لَمْ يَبْطُلْ بِهَا الصَّلَاةُ وَلَا الْقِرَاءَةُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الرَوْضِ: وَلِغَيْرِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ حُكْمُ اللَّحْنِ اهـ وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّحْنَ الْغَيْرَ الْمُغَيِّرَ لِلْمَعْنَى لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَا الْقِرَاءَةَ وَكَذَا قَوْلُهُ أصله وَتَصِحُّ بِالْقِرَاءَةِ الشَّاذَةِ إِنْ لمَ ْيَكُنْ فَيْهَا تَغْيِيْرُ مَعْنًى وَلَا زِيَادَةُ حَرْفٍ وَلَا نُقْصَانِهِ اِنْتَهَى –اِلَى اَنْ قاَلَ– قَوْلُهُ: (وَتَحْرُمُ الْقِرَاءَةُ بِشَاذٍ) الظَّاهِِرُ أَنَّ مَحَلُّهُ إِذَا قَصَدَ أَنَّهُ قُرْآنٌ وَأَمَّا لَوْ قَرَأَهََا لَا علََى أَنَّهَا قُرْآنٌ فَلاَ يَحْرُمُ وَيَنْبَغَيْ أَنْ يَسْتثَنِْيَ مَا إِذَا قَرَأَهَا لِيُعَلِّمَهَا اْلغَيْرَ حَتَّى تَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ الْمُتَوَاتِرِ وَيَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ قَرَئَ بِهَا وَأَنَّهَا مِمَّا رُوِيَ آحَادًا سم.<br />
(فتاوى الرملي، 6/159) (قرة العين بفتاوى العلامة الشيخ حسين إبراهيم المغربي، 326).
(سُئِلَ) عَمَّا رَوَتْهُ الْقُرَّاءُ، وَأَجْمَعُوا عَلَى التَّلَفُّظِ بِهِ فِي سَائِرِ طُرُقِهِمْ مِنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ وَصِفَاتِهَا كَأَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ وَتَرْقِيقِ الرَّاءَاتِ وَتَفْخِيمِهَا هَلْ هُوَ عَيْنُ مَا قَرَأَ بِهِ النَّبِيُّ وَتَلَقَّاهُ عَنْ جِبْرِيلَ عَنْ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمْ لَا وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْعَالِمِ الْعَامِدِ تَغْيِيرُ ذَلِكَ حَرْفًا أَوْ صِفَةً أَمْ لَا وَهَلْ هُوَ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ مِنْ الْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ آحَادًا أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْقُرَّاءُ مِنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ وَصِفَاتِهَا قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اعْتِمَادِهِ وَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ مُصَنَّفَاتٍ، وَحَصَلَ بِذَلِكَ مَا وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حِفْظِ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَهُوَ عَيْنُ مَا قَرَأَهُ النَّبِيُّ وَتَلَقَّاهُ عَنْ جِبْرِيلَ وَتَلَقَّفَهُ هُوَ تَلَفُّظًا رُوحَانِيًّا أَوْ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَنَّهُ حَفِظَهُ مِنْ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَوْ بِأَمْرِ إسْرَافِيلَ كَمَا وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي أَحَادِيثَ. فَمَنْ غَيَّرَ حَرْفًا مِنْهُ عَامِدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَكَذَا مَنْ غَيَّرَ صِفَةً؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مَقْطُوعٌ بِأَنَّهَا قُرْآنٌ كَسَائِرِ حُرُوفِهِ وَكَلِمَاتِهِ فَالْقَارِئُ كَذَلِكَ مِنْ الدَّاخِلِينَ فِي خَبَرِ رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ وَمُخْطِئٌ لِلصَّوَابِ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ عِنْدَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ فَالْجَلِيُّ خَطَأٌ يَعْرِضُ لِلَّفْظِ وَيُخِلُّ بِالْمَعْنَى وَالْعُرْفِ كَرَفْعِ الْمَجْرُورِ وَنَصْبِهِ، وَالْخَفِيُّ خَطَأٌ يَعْرِضُ لِلَّفْظِ وَلَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى بَلْ بِالْعُرْفِ كَتَرْكِ الْإِخْفَاءِ وَالْإِقْلَابِ وَالْغُنَّةِ، وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا تَحْرُمُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّوَاذِّ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا.
Copyright © 2021 IASS
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik