Assalaamualaikum ustadz.
*DESKRIPSI SOAL Part: 71*
mohon izin ana mau tanya, lebih afdhol mana ketika kita d rumah sakit nih kan kita nih d infus kan , nah ketika kita sholat tuh afdhol nya sholat hurmat waktu ajah apa sholat yg wudhu nya seperti biasa cuman anggota wudhu yg terhalang infusan kita gnti dengan tayammum... ?
D tunggu ustadz jawaban nyah 🙏🙏🙏...
📜 *JAWABAN sementara*
Harus melakukan sholat seperti orang sehat, dan tidak boleh sholat lihurmatil waqti karena masih bisa bersuci meskipun ada alat infus di anggota wudlu, cara bersucinya sebagaimana shohibul jabiroh.
*Keterangan;*
🔖 SHALAT LI HURMATIL WAQTI Adalah shalat yang dilakukan seseorang sekedar penghormatan terhadap waktu akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat shalat seperti suci dari hadats kecil atau besar, suci badan dan tempat shalatnya dari najis dan lain-lain.
Shalat yang dilakukan dalam kondisi semacam ini menurut syafi’iyyah wajib diulangi meskipun sudah menggugurkan tuntutan kewajiban shalat baginya saat itu dalam arti andai setelah shalat ia meninggal dunia, dirinya tidak dihukumi meninggalkan shalat dan maksiat.
🔖 SEBAB2 SHALAT LI HURMATIL WAQTI :
• Tidak mendapati sarana bersuci baik berupa air atau debu
• atau adanya kekhawatiran merusak anggota badan.
• Shalat dengan tidak mampu menghilangkan najis dari tubuhnya
• Shalat dengan tidak mampu mengetahui masuknya waktu shalat
• Shalat dengan tidak mampu menemukan tempat atau alas yang suci dari najis.
🔖 SHOHIBUL JABIROH (bersuci dengan air pada anggota yang shohih, yang luka/ada satir tidak dibasuh(diusap saja) lalu diganti dengan melakukan tayammum), hal ini ditafsil :
• Jika menurut dokter infus tidak boleh dilepas sebab akan menimbulkan bahaya, maka boleh.
• Jika diperbolehkan untuk dilepas, maka harus berwudlu’ dengan sempurna walaupun minta bantuan orang lain atau dengan ujroh.
🔖 Jika hendak melakukan sholat fardlu lagi maka cukup mengulang tayammumnya saja selagi tidak melakukan hal2 yang membatalkan wudlu'.
🔖 Boleh bersuci diawal waktu jika memang belum diperbolehkan melepas infus selama dalam waktu sholat.
🔖 Untuk kewajiban i'adah/qodlo bagi sohibil jabiroh ditafsil :
~> Jika perban/plester berada di anggota tayammum (wajah dan tangan) maka *wajib qodlo'.*
~> Jika berada diselain anggota tayammum, maka perlu dilihat:
a. Jika plaster hanya menutupi luka maka wajib membasuh anggota yg sehat dan bertayammum sebagai pengganti luka yg tak terbasuh. Hal ini *tidak wajib qodlo'*
b. Jika plaster juga menutupi sekitaran luka, maka ditafsil :
- jika plaster menutupi sekitaran luka agar bisa menempel (menutup luka) dan ketika pemasangannya dalam kondisi tidak berhadats kecil/besar maka *tidak wajib qodlo'*
- namun jika dalam kondisi berhadats atau plesternya melebihi tempat yg dibutuhkan untuk menempel (baik berhadats atau tidak) maka *wajib qodlo'.*
📚 *الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٣/١٤*
حكم فاقد الطهورين : 41 - فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا صعيدا يتيمم به ، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما ، أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به ، وكان محتاجا للماء الذي معه لعطش ، وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء ، وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه .فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه مع وجوب إعادتها عند الحنفية والشافعية ، ولا تجب إعادتها عند الحنابلة ، أما عند المالكية فإن الصلاة عنه ساقطة على المعتمد من المذهب أداء وقضاء
📚 *الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ١/ ٦٠٦*
فاقد الطهورين: هو فاقد الماء والتراب، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما، أو في موضع نجس لا يمكنه إخراج تراب مطهر. أو كأن وجد ما هو محتاج إليه لنحو عطش، أو وجد تراباً ندياً ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار. ومثله المصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء.
📚 *روضة الطالبين ١/٢٦*
ومن لم يجد ماء ولا ترابا يصلي لحرمة الوقت
📚 *الشَّرْقَاوِي, ١/ ١٨٠*
وَفِيْهِ أَيْضًا: فَاِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَغِسِلُهُ بِهِ أَوْ خَافَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ تَلَفًا لِنَفْسِهِ اَوْ عُضْوِهِ اَوْ مَنْفَعَتِهِ أَوْ نَسِيَهُ أي المَاءَ صَلَّى بِحَالِهِ لِحُرْمَةِ الوَقْتِ وَأَعَادَ وُجُوْبًا لِنُدْرَةِ ذَلِكَ ( قوله صَلَّى بِحَالِهِ وَأَعَادَ ) مَحَلُّ ذَلِكَ فِي المَلْبُوْسِ إِذَا عَجَزَ عَنْ نَزْعِهِ اهـ📚 *نهاية المحتاج ١/ ١٧*
أَنَّ مَنْ فَقَدَ السُّتْرَةَ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ وَمَنْ بِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ
📚 *اعانة الطالبين ١/ ١١٥*
( قوله فمن صلى بدونها ) أي بدون المعرفة المذكورة وقوله لم تصح صلاته أي إن كان قادرا وإلا صلى لحرمة الوقت اه شوبري
📚 *الحاوي للشافعي ١/ ٢٧٥*
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا طَاهِرًا وَلَا بِسَاطًا طَاهِرًا صَلَّى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ
📚 *التقريرات السديدة ص ١٥٢*
الجبيرة هي ساتر على العضو تمنع وصول الماء إلى البشرة
حكمها ان لم يخش الضرر من نزعها فيجب عليه نزعها وإلا فلا
كيفية وضوء صاحب الجبيرة :
1. يتوضأ حتى يصل الى العضو الذي عليه الساتر
2. يتيمم عن الجريح
3. يغسل الصحيح من العضو
4. يمسح بالماء على الساتر الذي على الجرح
5. يكمل ما بقي من الوضوء
كيفية غسل صاحب الجبيرة: يتخير بين ان يتقدم الغسل اولًا او التيمم , والأفضل تقديم التيمم, ليزيل الغسل اثر التراب
• الحكم اذا أراد ان يصلي فرضا اخر وهو على طهر من قبل:
1. في الوضوء: عليه أن يتيمم فقط عند النووي, وهو المعتمد وعند الرافعي يتيمم ويعيد غسل الأعضاء التي من بعد العضو الذي عليه الساتر
2. في الغسل: يتيمم فقط بالاتفاق
• حكم صلاة صاحب الجبيرة من ناحية القضاء فيه تفصيل:
1. اذا كان الساتر الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم الوجه او اليدين يجب عليه القضاء مطلقا لنقض البدل التيمم بالتراب والمبدل منه الوضوء او الغسل بالماء ولعدم وصول احدهما الى ما تحت الساتر
2. واذا كان في غير أعضاء التيمم فنظر :
أ. اذا كان الساتر بقدر الجرح فيجب عليه ان يغسل جميع الصحيح ويتيمم عن الجرح ويمسح على الساتر بالتراب ويكون المسح ندبا بالتراب لا واجبا ولا قضاء عليه مطلقا
ب. واذا اخذ الساتر من الصحيح قدرا ففيه تفصيل:
1. اذا اخذ من الصحيح قدر الاستمساك ووضعه على طهارة فلا يجب عليه القضاء كذاك
2. اذا أخذ من الصحيح قدرا الاستمساك فقط, ووضعه على غير طهارة أو اخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك سواء اوضعه على طهارة ام لا فيجب عليه القضاء في كلتا الحالتين.
• واما اذا لم يكن على الجرح ساتر فيجب عليه ان يغسل الصحيح ويتيمم ولا قضاء عليه مطلقا ولو كان في أعضاء التيمم.
📚 *حاشية البجيرمي على المنهج ١/ ٣١٦*
ويسن أيضا الدلك ( وترك استعانة في صب ) عليه لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى وخرج بزيادتي في صب الاستعانة في غسل الأعضاء والاستعانة في إحضار الماء والأولى مكروهة إلا في حق الأقطع ونحوه فلا كراهة ولا خلاف الأولى بل قد تجب ولو بأجرة المثل
📚 *فتح الوهاب ١/ ٤٣*
(و) ثالثها: (خوف محذور من استعماله) أي الماء مطلقا أو المعجوز عن تسخينه (كمرض وبطء برء) بفتح الباء وضمها، (وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر) للعذر، وللآية السابقة والشين الاثر المستكره من تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة وتزيد. والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين.
ذكر ذلك الرافعي وذكر في الجنايات ما حاصله أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة ويمكن رده إلى الاول، وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية وذكر زيادة الالم من زيادتي، وبه صرح في الروضة وأصلها.
وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره، وما ذكرته من أن الاسباب ثلاثة هو ما في الاصل وذكرها في الروضة كأصلها سبعة، وكلها في الحقيقة ترجع إلى فقد الماء حسا أو شرعا.
(وإذا امتنع استعماله) أي الماء (في عضو) لعلة (وجب تيمم) لئلا يخلو العضو عن طهر ويمر التراب ما أمكن على العلة إن كانت بمحل التيمم (و) جب (غسل صحيح) سواء أكان على العضو ساتر كلصوق يخاف من نزعه محذورا أم لا لخبر: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه، (و) جب (مسح كل الساتر) إن كان (إن لم يجب نزعه بماء) لا بتراب استعمالا للماء ما أمكن، وإنما وجب مسح الكل لانه أبيح للضرورة كالتيمم.
ولا يجب مسح محل العلة بالماء (لا ترتيب) بين الثلاثة (لنحو جنب) فلا يجب لان التيمم هنا للعلة وهي باقية بخلافه فيما مر في استعمال الناقص، فإنه لفقد الماء فلا بد من فقده بل الاولى هنا تقديمه ليزيل الماء أثر التراب. وتعبيري بذلك أعم من قوله ولا ترتيب بينهما للجنب، وخرج بنحو الجنب المحدث فيتيمم ويمسح بالماء وقت دخول غسل عليله رعاية لترتيب الوضوء.📚 *تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ٢/ ١٢٨*
وَلَوْ غَرَزَ إبْرَةً مَثَلًا بِبَدَنِهِ أَوْ انْغَرَزَتْ فَغَابَتْ أَوْ وَصَلَتْ لِدَمٍ قَلِيلٍ لَمْ يَضُرَّ أَوْ لِدَمٍ كَثِيرٍ أَوْ لِجَوْفٍ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ لِاتِّصَالِهَا بِنَجِسٍ (قَوْلُهُ أَوْ لِدَمٍ كَثِيرٍ أَوْ لِجَوْفٍ إلَخْ) أَيْ وَطَرَفُهَا بَارِزٌ ظَاهِرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَهَذَا الْقَيْدُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ فَغَابَتْ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا مِنْ نَزْعِهَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَأَنَّ مَحَلَّهُ أَيْضًا إذَا غَرَزَهَا لِغَرَضٍ أَمَّا إذَا غَرَزَهُ عَبَثًا فَتَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ عَمْدًا، وَهُوَ يَضُرُّ ع ش
📚 *نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٤٢٦/١*
وَقَدْ يُقَالُ: لَمَّا كَانَتْ الْإِعَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ وَاجِبَةً بِخِلَافِ شِدَّةِ الْخَوْفِ لَمْ يَدْخُلْهَا فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَالِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْخَوْفَ عَلَى الِاخْتِصَاصِ لَا أَثَرَ لَهُ وَإِنْ كَثُرَ (قَوْلُهُ: أَوْ انْقِطَاعًا عَنْ الرِّفْقَةِ) أَيْ إذَا اسْتَوْحَشَ كَمَا يَأْتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ سَائِرَةٍ فَلَا (قَوْلُهُ: عَلَى حَسَبِ حَالِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا، وَقِيَاسًا مَا تَقَدَّمَ فِي فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوُهُ أَنَّهُ إنْ رَجَا زَوَالَ الْعُذْرِ لَا يُصَلِّي إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ زَوَالَهُ صَلَّى فِي أَوَّلِهِ، ثُمَّ إنْ زَالَ بَعُدَ عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ اسْتَمَرَّ الْعُذْرُ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ كَانَتْ فَائِتَةً بِعُذْرٍ فَيُنْدَبُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا، وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ أَنْ يَفْعَلهَا قَبْلَ مَوْتِهِ كَسَائِرِ الْفَوَائِتِ (قَوْله فَلَا يَحْتَاجُ لِلتَّقْيِيدِ) الْأَوْلَى فَلَا يَصِحُّ التَّقْيِيدُ لِإِخْرَاجِهِ مَا هُوَ دَاخِلٌ حَيْثُ جُعِلَ شَرْطًا فِي الْعَاجِزِ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik