Hasil Bahsul Masail:
*_RUMUSAN KAJIAN FATHUL MUIN_*
➡️ *PERTANYAAN :*
Seiring perkembangan teknologi dan ilmu kesehatan, di AS telah dilakukan pencangkokan jantung babi yg telah dimodifikasi pada manusia. Dilansir bahwa jantung babi tsb yg lebih mendekati dgn jantung manusia.
Apakah boleh dalam hukum islam melakukan hal tsb?
Sail : Faiq Maududi
➡️ *JAWABAN*
1. Hukum nya HARAM, jika masih ada alternatif lain.
2. Jika tidak menemukan alternatif lain, maka BOLEH. sholatnya pun SAH. Karena di anggap darurat
✔️ Jika ada pilihan antara organ manusia atau hewan maka :
1. Wajib mendahulukan hewan yg suci.
2. Jika tidak ada hewan yang suci, maka boleh yang najis (milik babi dan semacam nya) dari pada menyambung dengan manusia yg sudah meninggal. Karena menghormati manusia yg meninggal
3. Jika tidak ada lagi kecuali milik manusia. Maka boleh karena di anggap darurat
➡️ *REFERENSI*
📚 *مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 47)*
(ولو وصل عظمه) لانكساره مثلا واحتياجه إلى الوصل (بنجس لفقد الطاهر) الصالح للوصل أو وجده، وقال أهل الخبرة: إنه لا ينفع ووصله بالنجس، (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه للضرورة، قال في الروضة كأصلها: ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر اه. وظاهره أنه لا يجب نزعه وإن لم يخف ضررا، وهو كذلك، وإن قال بعض المتأخرين إن محله إذا خاف من نزعه ضررا وإلا وجب نزعه، ولو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب، فيتجه كما قال الاسنوي أنه عذر، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس، وظاهر هذا أنه لا فرق بين الآدمي وغيره، وهو كذلك، وإن قال الاذرعي: إن في النفس من عظم غير المحترم كالحربي والمرتد شيئا. (وإلا) أي وإن وصله به مع وجود الطاهرالصالح أو لم يحتج إلى الوصل حرم عليه لتعديه، و (وجب) عليه نزعه وأجبر على ذلك (إن لم يخف ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم. ولو اكتسى لحما لحمله نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها، كوصل المرأة شعرها بشعر نجس، فإن امتنع لزم الحاكم نزعه لانه مما تدخله النيابة كرد المغصوب، ولا مبالاة بألمه في الحال إذا لم يخف منه في المآل، ولا تصح صلاته معه لانه حامل لنجاسة في غير معدنها تعدى بحملها ويمكنه إزالتها، بخلاف شارب الخمر فإنه تصح صلاته وإن لم يتقايأ ما شربه تعديا لحصوله في معدن النجاسة.
📚 *نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 21)*
(ولو) (وصل عظمه) أي عند احتياجه له لكسر ونحوه (بنجس) من العظم ولو مغلظا، ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به (لفقد الطاهر) الصالح لذلك (فمعذور) فيه فتصح صلاته معه للضرورة ولا يلزمه كما في الروضة نزعه إذا وجد الطاهر: أي، وإن لم يخف من نزعه ضررا خلافا لبعض المتأخرين، ولو قال أهل الخبرة: إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب، قال الإسنوي: فيتجه أنه عذر، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء انتهى. وما تفقهه مردود. والفرق بينهما ظاهر، وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس، ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين، فقد نص في المختصر بقوله: ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا، ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا، فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول، وخياطة الجرح ومداواته بالنجس كالجبر في تفصيله المذكور.
📚 *حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (5/ 342)*
( قوله من غير آدمي ) ، وأما الآدمي فوجوده حينئذ كالعدم ولو غير محترم كمرتد وحربي فيحرم الوصل به ويجب نزعه فلو وجد عظما يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم النجس ولو من مغلظ وكلام الشارح كما ترى يفيد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجسا ويبقى ما لو لم يوجد صالح غيره فيحتمل جواز الجبر بعظم الآدمي الميت كما يجوز للمضطر أكل الميتة وإن لم يخش إلا مبيح التيمم فقط ، وقد يفرق ببقاء العظم هنا فالامتهان دائم ا هـ ح ل وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير محله أما إذا وصل عظم يده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز ؛ لأنه إصلاح للمنفصل منه ولمحله ويكون هذا مثل رد عين قتادة في أنه قصد به إصلاح ما خرج من عين قتادة فرده إلى محله وبهذا فارق ما لو نقله إلى غير موضعه بانفصاله حصل له احترام وطلبت مواراته ا هـ ع ش على م ر .
📚 *مجموعة من المؤلفين، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، ج٨ ص١٣٩٧*
وقد أباح الفقهاء الأجلاء منذ أزمنة متطاولة أن يصل الإنسان العظم المكسور الذي لا ينجبر إلا بنجس لفقد طاهر. قال الإمام النووي في منهاج الطالبين: (ولو وصل عظمه بنجس لفقد طاهر فمعذور، وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضرراً ظاهراً، قيل: وإن خاف، فإن مات لم ينزع على الصحيح) (1) وقال الخطيب الشربيني في شرحه لكلام النووي: (وظاهر هذا أنه لا فرق بين الآدمي المحترم وغيره، وهو كذلك. (ولو وصل عظمه) لانكساره مثلاً واحتياجه إلى الوصل (بنجس لفقد طاهر) الصالح للوصل، أو وجده وقال أهل الخبرة: إنه لا ينفع، ووصله بنجس (فمعذور) في ذلك تصح صلاته معه للضرورة.
وقال عبد الحميد الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج شرح المنهاج: (يجوز للذكر الوصل بعظم الأنثى وعكسه ... وينبغي أن لا ينقض وضوءه ووضوء غيره به، وإن كان طاهراً ولم تحله الحياة؛ لأن العضو المبان لا ينقض الوضوء بمسه إلا إذا كان من الفرج أو أطلق عليه اسمه) . (2) وقد أورد كلاماً قريباً منه الإمام النووي في المجموع (3) وكذلك في الفتاوى الهندية. (4)
ولا شك أن الفقهاء لم يبيحوا أخذ العظام من أجسام الأحياء لوصلها فيمن كسر عظمه ولم ينجبر إلا بوصله بعظم آخر؛ لأن الضرر لا يزال بمثله، ولا بما هو أشد منه، فتبين من ذلك أنهم أباحوا الوصل بعظام الحيوانات المذكاة، فإن لم يجد فبعظام الميتة من الحيوان والإنسان. وإن تعين عظم الخنزير لقول خبير جاز ذلك. قال القاضي القزويني في عجائب المخلوقات: (إن من خواص عظم الخنزير أنه يوصل بعظم الإنسان، ويلتئم سريعاً من غير اعوجاج) (5)
(1) مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني 1/190 - 192
(2) تحفة المحتاج لألفاظ المنهاج 2/125 - 128
(3) المجموع للنووي 3/138
(4) الفتاوى الهندية 5/254
(5) عجائب المخلوقات للقزويني، الطبعة الثالثة (ص422)
📚 *مجموعة من المؤلفين، فتاوى دار الإفتاء المصرية، ٣٥٦/٧*
وفى الفقه الحنفى نقل العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار فى الجزء الأول فى بيان حكم الوشم عن عزانة الفتاوى فى مفسدات الصلاة كسر عظمهن فوصل بعظم كلب ولا ينزع إلا بضرر جازت الصلاة.
وقد بدائع الصنائع للكاسانى فى أواخر كتاب الاستحسان ولو سقط سنه يكره أن يأخذ سن ميت فيشدها مكانها بالإجماع، وكذا يكره أن يعيد تلك السن الساقطة مكانها عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله، ولكن يأخذ سن شاة ذكية فيشدها مكانها وقال أبو يوسف رحمه الله لا بأس بسنه ويكره سن غيره، ونقل صاحب البحر الرائق فى كتاب الحظر والإباحة عن الذخيرة رجل سقط سنه فأخذ سن الكلب فوضعه فى موضع سنه فثبتت لا يجوز ولا يقطع لو أعاد سنه ثانيا وثبت قال ينظر إن كان يمكن قلع سن الكلب بغير ضرر يقلع.
وإن كان لا يمكن إلا بضرر لا يقلع. وفى الفقه الحنبلى قال ابن قدامة فى المغنى فى الجنائز وإن جبر عظمه بعظم فجبر ثم مات لم ينزع إن كان طاهرا وإن كان نجسا فأمكن إزالته من غير مثله أزيل لأنه نجاسة مقدور على إزالتها من غير مضرة.
وفى الفقه الشافعى كما جاء فى المجموع للنووى فى باب طهارة البدن إذا انكسر عظمه فينبغى أن يجبره بعظم طاهر.
قال أصحابنا ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه، فإن جبره بنجس نظر إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد طاهرا يقوم قمامه فهو معذور.
وان لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه أثم ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو ولم يوجد أحد الأعذار المذكور فى التيمم، فان لم يفعل أجبره السلطان ولا ستصح صلاته معه ولا يعذر بالألم إذا لم يخف منه وسواء اكتسى العظم لحما أم لا هذا هو المذهب، وهناك قول أنه إذا اكتسى العظم لحما لا ينزع وإن لم يخف الهلاك.
حكاه الرافعى ومال إليه الحرمين والغزالى وهو مذهب أبى حنيفة ومالك.
وإن خاف من النزع هلاك النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو لم يجب النزع على الصحيح من الوجهين ثم قال فى مداواة الجرحى بدواء نجس وخياطته بخيط نجس كالوصل بعظم نجس ولو انقلعت سنه فردها موضعها.
📚 *حواشى الشرواني : ج 2 ص 125*
وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو قال أهل الخبرة أن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء انتهى وما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقد نص في المختصر بقوله ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول اهـ
By Gus @Ibnu Ikhsan
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik