MENGHADIRI ACARA
WALIMAH
Deskripsi masalah
Pak Kyai Slamet merupakan salah satu kyai yang dihormati dan disegani oleh semua kalangan. Suatu ketika, beliau mengadakan resepsi pernikahan putrinya. Karena beliau adalah kyai besar, tamu yang diundang juga banyak. Saking banyaknya, tak semua dari mereka bisa ikut menyalami kedua mempelai atau shohibul hajat. Hal ini dikarenakan beberapa tamu undangan yang tidak punya banyak waktu, ada urusan mendadak atau yang lain. Tidak hanya itu, ada sebagian orang yang bahkan tidak sampai masuk ke lokasi acara dan merasa cukup dengan hanya berdiam di musholla sekitar, di lokasi parkir atau di rumah tetangga shohibul hajat. Mereka beranggapan “yang penting sudah datang, berarti sudah menggugurkan kewajiban”.
Pertanyaan:
a. Sudahkah dianggap gugur kewajiban mendatangi undangan walimatul ‘urs sebagaimana deskripsi?
Jawaban:
Sudah gugur, selama berada pada tempat yang secara Urf masih bisa dinisbatkan pada acara walimah.
Referensi
1. Tuhfatul habib, hal. 385
2. Bariqoh Mahmudiyyah, juz 1 hal. 48
3. Nihayatul muhtaj, juz 4 hal. 378
4. Dll.
1. Tuhfatul habib, hal. 385
2. Bariqoh Mahmudiyyah, juz 1 hal. 48
3. Nihayatul muhtaj, juz 4 hal. 378
4. Dll.
1. تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ مشكول (10/ 358)
ولا تسقط إجابة بصوم ، فإن شق على الداعي صوم نفل من المدعو فالفطر له أفضل............ قوله : ( ولا تسقط إجابة بصوم ) واجب أو مندوب ، أشار بهذا إلى أن الصوم ليس من الأعذار ؛ لأن الواجب الحضور لا الأكل كما في القسم فإن الواجب الحضور للإيناس لا للجماع ، وقيل : يجب الأكل ولو لقمة واحدة كما في شرح مسلم للنووي .
2. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (6/ 48)
( وإن علم أن ثمة ) موضع الوليمة ( لعبا أو غناء ) غير مشروع ( أو نحوهما من المنكرات لا يجوز الذهاب مطلقا)..... ( وإن كان الداعي فاسقا معلنا يجوز أن لا يجيبه ) وبالجملة إذا كان الداعي فاسقا معلنا أو أهل ربا أو أمراء زماننا أو قضاته ولم يوجد منكر تسقط سنية الإجابة بل يستوي الأمران (ثم الإجابة تتحقق بالدخول والقعود فإن لم يأكل فلا بأس به والأفضل أن يأكل لو كان غير صائم كذا في الخلاصة) ولو كان صائما ، فإن نفلا وكانت قبل الظهر فالأفضل الأكل وإلا فلا ، وعن المنح عن الظهيرية والصحيح إن كان صاحب الطعام راضيا بمجرد الحضور بلا أكل ولا يتأذى لا يفطر
3. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (21/ 378)
( وله ) أي الضيف مثلا ( أخذ ما ) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده المصنف رحمه الله في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه ( يعلم ) أو يظن بقرينة : قوية بحيث لا يتخلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر ( رضاه به ) لأن المدار على طيب نفس المالك ، فإذا قضت القرينة القوية به حل ، وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال ، وعلم مما تقرر حرمة التطفل وهو الدخول لمحل غيره لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه أو ظنه بقرينة معتبرة ، بل يفسق به إن تكرر على ما يأتي في الشهادات..... ( قوله وهو الدخول لمحل غيره ) وكحرمة الدخول لأكل طعام الغير دخوله ملك غيره بلا إذن مطلقا وإنما اقتصر على ما ذكر لأنه مسمى التطفل ثم المراد بمحله ما يختص به بملك أو غيره ، وينبغي أن مثل ذلك ما لو وضعه في محل مباح كمسجد فيحرم على غير من دعاه ذلك
4. الموسوعة الفقهية الكويتية (30/ 39)
تهنئة العروس : ذهب الفقهاء إلى استحباب تهنئة العروس والدعاء له ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، لإدخال السرور عليه عقب العقد والبناء ، فيقول له : بارك الله لك ، وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية ؛ لما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ، رضي الله عنه أثر صفرة فقال : ما هذا ؟ فقال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : بارك الله لك ، أولم ولو بشاة (2) ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال : بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير (3) .
5. فتاوى إسماعيل الزين ص 130 - 131
سؤال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين وتا بيعهم الى يوم الدين. أما بعد: فقد ورد علي سؤال من بعض الطلبة الإندونسيين نصه هل يجوز التوكيل في إجابة الوليمة عرسا أو غيره معذورا كان المدعو أو لا. هل يجوز ذلك التوكيل أم لا نرجو منكم الجواب بالنص الصريح أو القاعدة التي يدخل فيها على المذهب الإمام الشافعي في أي كتاب من الجزء أو الصحيفة. ومثلا إذا كانت الهدية من الداعي هل هدية للوكيل أو الموكل له. فأقول مستمدا من الله العون والتوفيق لأصابة الصواب وتوضيح الجواب. اعلم أيها السائل أنن إجابة الوليمة فرض عين إن كان عرسا وسنة عين إن كان غير ذلك وإنما تجب الإجابة أو تندب إذا لم يكن عذر فإن كان هناك عذر سقط الزجوب في الوليمة العرس وانتفى الندب في غيرها. وحيث علم أنه فرض عين أوسنة عين فلا نقبل النيابة لوجوه كثيرة. منها أن كل ما سقط بالعذر لا يقبل النيابة. ومنها أن المقصود مجرد الحضور لا الأكل بدليد أن الصائم إذا دعي يجب عليه الحضور وإن لم يأكل لكونه صائما. ولو كن التوكيل جائزا لكان الصائم يوكل غيره في الحضور بدله. إذا علم ذلك فالتوكيل في حضور الوليمة غير صحيح وغير كاف وغير مسقط للإثم عن المدعو في وليمة العرس إن لم يكن معذورا وإ كان معذورا فلاحاجة إلى التوكيل في سقوط الطلب بالعذر.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik