Ninggal
rabi mergo wedi melarat
إحياء
علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي (2/ 249)
حديث من ترك التزويج خوف العيلة فليس منا رواه
أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف وللدارمي في مسنده
والبغوي في معجمه وأبي داود في المراسيل من حديث أبي نجيح من قدر على أن ينكح فلم
ينكح فليس منا وأبو نجيح اختلف في صحبته
إحياء
علوم الدين (2/ ص 25 )
من نكح
لله وأنكح لله استحق ولاية الله
Nek pingen
sugeh Rabi
تفسير
الألوسي (13/ 416، بترقيم الشاملة آليا)
{ وَإِن يَتَفَرَّقَا
يُغْنِ الله كُلاًّ مّن سَعَتِهِ } [ النساء : 130 ] وكذا عن قوله سبحانه : {
وَلْيَسْتَعْفِفِ } [ النور : 33 ] الخ ، وأشار «صاحب الكشف» إلى أن في هذه الآية
والتي بعدها وعداً للمتزوج والعزب معاً بالغنى فلا ورود للسؤال قال إنه تعالى أمر الأولياء
أن لا يبالوا بفقر الخاطب بعد وجود الصلاح ثقة بلطف الله تعالى في الإغناء ثم أمر
الفقراء بالاستعفاف إلى وجدان الغني تأميلاً لهم وادمج سبحانه أن مدار الأمر على
العفة والصلاح على التقديرين وهو الجواب عن سؤال المعترض انتهى ، ولا يخفى عليك
أن الأخبار الدالة على وعد الناكح بالغنى كثيرة ولم نجد في وعد العزب الذي ليس
بصدد النكاح من حيث هو كذلك خبراً
تفسير
النيسابوري (6/ 3، بترقيم الشاملة آليا)
وقيل :
أراد بالغنى نفس العفاف بتملك البضع الذي يغنيه عن الوقوع في الزنا . وعن طائفة من
الصحابة أن هذا وعد . وعن أبي بكر قال : أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز
لكم ما وعدكم من الغنى . وعن ابن عباس : التمسوا الرزق بالنكاح . وشكا رجل إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم الحاجة فقال : « عليك بالباءة . » وقد يستدل بالآية على أن
العبد والأمة يملكان وإلا لم يتصور فقرهما وغناهما . والمفسرون قالوا : الضمير عائد
إلى الأحرار خاصة وهم الأيامى ، وإن فسر الغني بالعفاف فلا بعد في رجوعه إلى الكل
{ والله واسع } إفضاله ولكنه { عليم } يبسط الرزق كما يريد وعلى ما ينبغي
التيسير
بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى (1/ 454)
( التمسوا الرزق بالنكاح )
أي التزوّج فإنه جالب للبركة جار للزرق إذا صلحت النية ( فر عن ابن عباس )
تفسير
الرازي (11/ 315، بترقيم الشاملة آليا)
وليس في الفقر
ما يمنع من الرغبة في النكاح ، فهذا معنى صحيح وليس فيه أن الكلام قصد به وعد الغني
حتى لا يجوز أن يقع فيه خلف ، وروي عن قدماء الصحابة ما يدل على أنهم رأوا ذلك وعداً
، عن أبي بكر قال : أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى
، وعن عمر وابن عباس مثله قال ابن عباس : التمسوا الرزق بالنكاح ، وشكى رجل إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم الحاجة فقال : « عليك بالباءة » وقال طلحة بن مطرف : تزوجوا
فإنه أوسع لكم في رزقكم وأوسع لكم في أخلاقكم ويزيد في مروءتكم
مجمع
الزوائد (4/ 469)
عن
عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا مسلم بن جنادة
وهو ثقة
جامع الأحاديث (11/ 257)
تزوجوا
النساء تأتينكم بالأموال (البزار ، وابن عساكر عن عائشة)
أخرجه
البزار كما فى مجمع الزوائد (4/255) قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح خلا مسلم بن جياد
وهو ثقة . وأخرجه ابن عساكر (51/39) .
10721- تزوجوا النساء فإنهن
يأتين بالمال (الحاكم ، والخطيب ، وابن عساكر عن عائشة)
أخرجه
الحاكم (2/174 ، رقم 2679) وقال : صحيح على شرط الشيخين . والخطيب (9/147) ، وابن عساكر
(51/39) .
معجم ابن المقرئ (1/ 245، بترقيم الشاملة آليا)
حدثنا
محمد بن أحمد بن راشد بن معدان ، حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة حدثنا أبو أسامة ،
عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه
وسلم : « تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال »
التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى (1/ 907)
( تزوجوا النساء ) ندبا (
فإنهن يأتين ) وفي رواية يأتينكم ( بالمال ) بمعنى أن ادرار الرزق يكون بقدر العيال
والمعونة تنزل بحسب المؤنة فمن تزوج بقصد أخروي كتكثير الأمة أو عفته عن الزنا رزقه
الله تعالى من حيث لا يحتسب ( البزار خط عن عائشة ) ( بإسناد رجاله ثقات )
فيض القدير (2/ 198)
(التمسوا الرزق بالنكاح) أي التزوج فإنه جالب للبركة
جار للرزق موسع إذا صلحت النية.
قال
الزمخشري والرزق الحظ والنصيب مطعوما أو مالا أو علما أو ولدا أو غيرها ، قال في الإتحاف
هذا الخبر وخبر تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال يدل على ندب التزويج للفقير
فيض القدير (3/ 317)
(تزوجوا النساء) ندبا عند
الشافعية وقال الظاهرية : وجوبا عينا وبعض الحنفية هو فرض كفاية كالجهاد وأولى (فإنهن
يأتين) وفي رواية يأتينكم (بالمال) وفي رواية ذكرها المصنف فإنهن يأتينكم بالأموال
بمعنى أن إدرار الرزق يكون بقدر العيال والمعونة تنزل بحسب المؤونة فمن تزوج قاصد
بتزوجه المقاصد الأخروية لتكثير الأمة لا قضاء الوطر ونيل الشهوة رزقه الله من حيث
لا يحتسب ولا ينافي الأمر بالتزوج بشرطه
Hukum oral,
boleh
كشاف
القناع 5 / 16 ، 17 ط دار الفكر
( وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ نَظَرُ
جَمِيعِ بَدَنِ الآخَرِ وَلَمْسُهُ بِلا كَرَاهَةٍ حَتَّى الْفَرْجِ ) لِمَا رَوَى
بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ { قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ
إلا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلأَنَّ الْفَرْجَ مَحَلُّ الاسْتِمْتَاعِ فَجَازَ النَّظَرُ
إلَيْهِ كَبَقِيَّةِ الْبَدَنِ وَالسُّنَّةُ أَنْ لا يَنْظُرَ كُلٌّ مِنْهُمَا
إلَى فَرْجِ الآخَرِ قَالَتْ عَائِشَةُ { مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ { مَا رَأَيْتُهُ
مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلا رَآهُ مِنِّي } . ( قَالَ الْقَاضِي يَجُوزُ تَقْبِيلُ فَرْجِ
الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْجِمَاعِ وَيُكْرَهُ ) تَقْبِيلُهُ ( بَعْدَهُ ) وَذَكَرَهُ
عَنْ عَطَاءٍ وَيُكْرَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ حَالَ الطَّمْثِ ( وَكَذَا سَيِّدٌ
مَعَ أَمَتِهِ الْمُبَاحَةِ ) لَهُ لِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ وَاحْتُرِزَ
بِقَوْلِهِ الْمُبَاحَةِ عَنْ الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُزَوَّجَةِ وَالْوَثَنِيَّةِ
وَنَحْوِهَا مِمَّنْ لا تَحِلُّ لَهُ .
فتح
المعين (3/ 340)
( تتمة ) يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة
دبرها ولو بمص بظرها أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا خلافا لأحمد ولا
افتضاض بأصبع (قوله: ولو بمص بظرها) أي ولو كان التمتع بمص بظرها فإنه جائز.قال في
القاموس: البظر - بالضم - الهنة، وسط الشفرة العليا.اه. والهنة هي التي تقطعها الخاتنة من فرج المرأة
عند الختان
تفسير
القرطبي (12/ 232)
وقد
قال أصبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه بلسانه
Macam-macam
TALAQ BAIN
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (4/ 143)
(بائنة بينونة صغرى):
وهي:
1ـ المطلّقة طلقة
واحدة أو طلقتين قبل الدخول بها.
2ـ المطلّقة طلقة
واحدة أو طلقتين بعد الدخول بها، وقد انقضت عدّتها.
3ـ المخالعة على
بَدَلَ مالي، كما سبق بيانه.
وحكمها: لا سبيل للزوج إليها إلا بعقد ومهر جديدين، وباختيارها ورضاها.
(بائنة بينونة كبرى):
وهي التي طلّقها زوجها ثلاث تطليقات، سواء قبل الدخول بها، أو بعده.
وحكمها: لا تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، على نحو ما قد سبق
إيضاحه
الموسوعة الفقهية 10 ص 255
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً
رَجْعِيَّةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ رَجْعِيَّتَيْنِ جَازَ لَهُ إِرْجَاعُهَا فِي الْعِدَّةِ
.
وَإِذَا كَانَ الطَّلاقُ بَائِنًا بَيْنُونَةً صُغْرًى ، فَحُكْمُ مَا
دُونَ الثَّلاثِ مِنَ الْوَاحِدَةِ الْبَائِنَةِ وَالثِّنْتَيْنِ الْبَائِنَتَيْنِ
هُوَ نُقْصَانُ عَدَدِ الطَّلاقِ وَزَوَالُ مِلْكِ الاسْتِمْتَاعِ ، حَتَّى لا يَجُوزُ
وَطْؤُهَا إِلا بِنِكَاحٍ جديد
الفقه الإسلامي وأدلته (9/ 407)
والبائن بينونة صغرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة
إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر. وهو الطلاق قبل الدخول أوعلى مال أو بالكناية عند
الحنفية أو الذي يوقعه القاضي لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلا
فتاوى الأزهر (10/ 73)
هذا ، والطلاق البائن نوعان ، الأول بائن بينونة صغرى ، وهو ما كان
قبل الدخول ، أو كان بعده وطلقها على عوض وهو الخلع ، أو طلقها طلاقا رجعيا للمرة الأولى
أو الثانية ثم انتهت عدتها . وهذا النوع لا بد فيه من عقد جديد مستوف للأركان ، والشروط
إذا أراد المطلق أن يعيدها إلى عصمته ، والنوع الثانى بائن بينونة كبرى، وهو الطلاق
المكمل للثلاث ، وهو يحتاج إلى زواج آخر صحيح بنية التأبيد لا التحليل حتى يمكن أن
يعيدها إلى عصمته ، قال تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ..
} البقرة : 229 ثم قال بعد ذلك { فإن طقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة
230 ] . وبشرط المباشرة الجنسية كما نص عليه الحديث الشريف ، ويمكن الرجوع في توضيح
ذلك إلى عنوان زواج التحليل فى صفحة 555 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى
Bacaan
waqaf
v
إحكام الأحكام في تجويد القرآن (ص: 24)
أخي
وحبيبي القارئ اعلم وفقني الله وإياك إلي ما يحبه الله ويرضى أن معرفة هذا الباب
مهمة لقاري القرآن الكريم فبالوقف الصحيح تكون حلية التلاوة وزينة القراءة وبالوقف
الصحيح يعرف المعنى المراد من كلام رب العباد .
كما
قال سيدنا علي عندما سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال : هو تجويد الحروف
ومعرفة الوقوف.
… ?مداخله : ما الفرق بين
الوقف و السكت و القطع ؟
… الوقف : هو قطع الصوت
على آخر الكلمة زمناً يتنفس فيه بنية استئناف القراءة .
…السكت : فهو قطع الصوت
على آخر الكلمة من غير نفس زمناً أقل من زمن الوقف وهو ما نسميه ( وقفة لطيفة) أي
بدون تنفس .
ويكون
رمزه في المصحف : ( ? )
وأما
القطع : هو قطع صوت القاري عن القراءة رأساً بقصد الانتهاء منها وهذا الذي يحتاج
بعده القاري للاستعاذة إذا أراد استئناف القراءة
v
ميسّرة التقرير فى علوم التفسير
الوقف : لغة الحبس، واصطلاحا
قطع الصوت عند آخرالكلمة مع التنفس،
v
التحرير والتنوير (ص: 45)
الوقف
هو قطع الصوت عن الكلمة حصة يتنفس في مثلها المتنفس عادة والوقف عند انتهاء جملة
من جمل القرآن قد يكون أصلا لمعنى الكلام فقد يختلف المعنى باختلاف الوقف مثل قوله
تعالى ( وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير ) فإذا وقف عند كلمة " قتل "
كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم . ومع الأنبياء أصحابهم فما
تزلزلوا لقتل أنبيائهم فكان المقصود تأييس المشركين من وهن المسلمين على فرض قتل
النبي صلى الله عليه و سلم في غزوته
v
مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح (7/ 575،
واعلم
أن الوقف عند القراء عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية
استئناف القراءة لا بنية الأعراض ويكون في رؤس الآي وأوسطها ولا يأتي في وسط
الكلمة ولا فيما اتصل رسماً. ثم إنهم اختلفوا في أنواع الوقف والابتداء. فقال ابن
الأنباري : الوقف على ثلاثة أوجه تام وحسن وقبيح
v
فتاوى دار الإفتاء المصرية (7/ 472)
والوقف
: هو قطع الصوت على آخر كلمة زمنا يتنفس فيه القارئ أنتهى
v
فتاوى الرملي (6/ 261)
( سُئِلَ ) هَلْ يَجُوزُ
لِلْقَارِئِ وَهُوَ مَارٌّ فِي الْقِرَاءَةِ أَنْ يُسَكِّنَ آخِرَ الْحُرُوفِ
وَهُوَ مَارٌّ مِنْ غَيْرِ وَقْفٍ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحَرِّكَ الْوَقْفَ
عِنْدَ الْوَقْفِ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّسْكِينُ
الْمَذْكُورُ ؛ لِأَنَّ الْوَصْلَ بِنِيَّةِ الْوَقْفِ جَائِزٌ دُونَ التَّحْرِيكِ
الْمَذْكُورِ
Pengertian
HAROMUN
الصحاح
في اللغة (2/ 250، بترقيم الشاملة آليا)
هرم
الهَرْمُ
بالتسكين: نبتٌ، وهو ضربٌ من الحمض، الواحدة هَرْمَةٌ. ويقال: بعيرٌ هارِمٌ، للذي
يرعاه. وإبلٌ هَوارِمُ. ويقال: هو أَذَلُّ من هَرْمَةٍ. والهَرَمُ بالتحريك:
كِبر السِنّ، وقد هَرِمَ الرجلُ بالكسر، وأهْرَمَهُ الله سبحانه، فهو هَرِمٌ.
وقومٌ هَرْمى. وتَرْكُ العشاءِ مَهْرَمَةٌ. ويقال: " إنَّك لا تدري علامَ
يُنْزَأُ هَرِمُكَ، ولا تدري بمَ يولع هَرِمُكَ " ، أي نفسك وعقلك.
والهُرْمانُ بالضم: العقل. يقال: ما له هُرْمانٌ. وفلانٌ يَتَهارَمُ: يُري من نفسه
أنَّه هَرِمٌ وليس به
المصباح
المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 637)
هَرِمَ
( هَرَمًا ) من باب تعب فهو هَرِمٌ كبر و ضعف و
شيوخ ( هَرْمَى ) مثل زمن و زمني و امرأة ( هَرِمَةٌ ) و نسوة ( هَرْمَى ) و (
هَرِمَاتٌ ) أيضا
المغرب
في ترتيب المعرب (2/ 383)
( هرم ) :
( الهَرَمُ ) : كِبَر السنِّ من باب لبِس .
وباسم الفاعل منه سُمّي هَرِم بن حيّان . قال القُتَبيّ : وإنما سُمّي هَرِماً
لأنه بقي في بطن أمّه اربع سنين
النهاية
في غريب الأثر (5/ 596، بترقيم الشاملة
آليا)
{ هرم } ( س ) فيه [
اللَّهْمّ إنّي أعوذُ بك من الأهْرَميْن البنَاءِ وَالبئر ] هكذا رُوي بالرَّاء
والمَشْهور بالدال . وقد تقدَّم
( س ) وفيه [ إنَّ اللَّه لم يَضَعْ دَاءً إلا
وَضَع له دَوَاءً إلا الهَرَمَ ] الهَرَم : الكِبَر . وقَد هَرِم يَهْرَم فهُو
هَرِم . جَعَل الْهَرَمَ داءً تَشْبِيهاً به لأنَّ المَوْتَ يَتَعَقَّبه
كالأدْوَاء
Pengertian
Imam Negara
التعريفات
(ص: 53)
الإمام
الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعا
الموسوعة
الفقهية 6 ص 201
وَيُعَرِّفُونَ
الإِمَامَةَ الْكُبْرَى بِأَنَّهَا اسْتِحْقَاقُ تَصَرُّفٍ عَامٍّ عَلَى الأَنَامِ
( أَيِ النَّاسِ ) ، وَهِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا خِلافَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
---(
رد المحتار على الدر المختار 1 / 368 ط إحياء التراث )---
(
قَوْلُهُ فَالْكُبْرَى اسْتِحْقَاقُ تَصَرُّفٍ عَامٍّ عَلَى الأَنَامِ ) أَيْ
عَلَى الْخَلْقِ , وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِتَصَرُّفٍ لا بِاسْتِحْقَاقٍ لأَنَّ
الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ طَاعَةُ الإِمَامِ لا تَصَرُّفُهُ , وَلا بِعَامٍّ إذْ
الْمُتَعَارَفُ أَنْ يُقَالَ عَامٌّ بِكَذَا لا عَلَيْهِ . وَعَرَّفَهَا فِي
الْمَقَاصِدِ بِأَنَّهَا رِيَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا خِلافَةً
عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
Isim jenis
dan isim nakiroh
Apabila La
nafi bertemu dengan lafadz rojulun kemudian dimabnikan fatkah itu namanya isim
jenis, bila dimbanikah rofa’ maka isim nakiroh.
Isim jenis
dilihat dari dzatnya, isim nakiroh dilihat dari sifatnya
Budak daleh
naliko merdeko
فتح
الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 286)
والنظر
في الحرية والرق إلى حالة القذف لانها وقت الوجوب فلا تتغير بالانتقال من أحدهما
إلى الآخر، فلو قذف وهو حر ثم استرق حد ثمانين أو هو رقيق ثم عتق حد أربعين
Mamang
geteh seng metu teko vagina, ono 24 jam
po gong ??
كتاب
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين (ص: 15)
[مسألة]: ما شك في بلوغه
يوماً وليلة من الدم ليس بحيض عند (حج) وحيض عند (م ر) قاله في العدد ولو مفرقاً
في خمسة عشر يوماً ولو بألوان اهـ شيخنا
Zakat
tijarohe barang seng wajib dizakati, mongko
أسنى المطالب (5/ 127)
( فَصْلٌ إذَا اشْتَرَى
لِلتِّجَارَةِ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ كَنِصَابِ سَائِمَةٍ ) وَقِيمَتُهَا
آخِرَ الْحَوْلِ نِصَابٌ ( غَلَّبْنَا ) فِيهِ ( حُكْمَ السَّائِمَةِ ) الْأَوْلَى
حُكْمُ زَكَاةِ الْعَيْنِ ( إنْ اتَّفَقَ الْحَوْلَانِ ) لِقُوَّةِ زَكَاتِهَا لِلِاتِّفَاقِ
عَلَيْهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجْتَمِعُ فِيهِ الزَّكَاتَانِ
وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ ( وَمَتَى اخْتَلَفَا ) أَيْ الْحَوْلَانِ ( وَسَبَقَ حَوْلُ
التِّجَارَةِ ) حَوْلَ السَّائِمَةِ كَأَنْ اشْتَرَى بِمَتَاعِهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
نِصَابَ سَائِمَةٍ أَوْ اشْتَرَى بِهِ مَعْلُوفَةً لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ أَسَامَهَا
بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ( زَكَّاهَا ) أَيْ التِّجَارَةَ أَيْ مَالَهَا ( لِحَوْلِهَا
) لِتَقَدُّمِهِ وَلِئَلَّا يَبْطُلُ بَعْضُ حَوْلِهَا ( ثُمَّ يَنْعَقِدُ حَوْلُ السَّائِمَةِ
مِنْ حِينَئِذٍ ) وَتَجِبُ زَكَاتُهَا لِسَائِرِ الْأَحْوَالِ ( فَإِذَا اتَّفَقَ الْحَوْلَانِ
) كَأَنْ اشْتَرَى نِصَابَ سَائِمَةٍ لِلتِّجَارَةِ ( وَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا ) بَعْدَ
سِتَّةِ أَشْهُرٍ ( اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ ) مِنْ يَوْمِ شِرَائِهِ بِنَاءً عَلَى تَغْلِيبِ
زَكَاةِ الْعَيْنِ هَذَا إنْ بَلَغَ الْمَالُ نِصَابًا بِكُلٍّ مِنْهُمَا ( أَمَّا
إذَا كَانَ لَا يَبْلُغُ نِصَابًا إلَّا بِأَحَدِهِمَا ) كَأَنْ كَانَتْ غَنَمُهُ أَرْبَعِينَ
لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهَا نِصَابًا أَوْ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ قِيمَتُهَا نِصَابٌ (
فَالْحُكْمُ لِمَا بَلَغَهُ بِهِ فَلَوْ حَدَثَ ) فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ( نَقَصَ
فِي نِصَابِ السَّائِمَةِ ) حَيْثُ غَلَّبْنَاهُ ( انْتَقَلَ ) الْحُكْمُ ( إلَى )
زَكَاةِ ( التِّجَارَةِ وَاسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ ) لَهَا كَمَا لَوْ مَلَكَ نِصَابَ
سَائِمَةٍ لَا لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضَ تِجَارَةٍ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ
حَوْلَهَا كَمَا مَرَّ .
روضة الطالبين (2/ 269)
أما إذا ملك بغير نقد فله حالان
أحدهما أن يكون ذلك العرض مما لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من
حين ملك مال التجارة إن كان قيمة العرض نصابا أو كانت دونه وقلنا بالأصح إن النصاب
لا يعتبر إلا في آخر الحول والثاني أن يكون مما تجب فيه الزكاة بأن ملكه بنصاب من السائمة
فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أن حول الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين
ملك مال التجارة ولا يبني لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا وقال الأصطخري يبنى على حول
السائمة كما لو ملك بنصاب من النقد
ثم زكاة التجارة والنقد يبني حول
كل واحد منهما على الأخرى فإذا باع مال تجارة بنقد بنية القنية بنى حول النقد على حول
التجارة كما يبني التجارة على النقد
شرح البهجة الوردية (6/ 296)
ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجْتَمِعُ زَكَاةُ الْعَيْنِ ، وَالتِّجَارَةُ
فِي مَالٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ ( وَفِي عَيْنٍ تُزَكَّى ) كَسَائِمَةٍ مَلَكَهَا لِلتِّجَارَةِ
( غَلَّبُوا فِيهَا الْوَفِيّ ) أَيْ : التَّامَّ ( نِصَابُهُ ) مِنْ الْعَيْنِ أَوْ
الْقِيمَةِ كَأَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً قِيمَتُهَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ ، فَتَجِبُ
شَاةٌ أَوْ دُونَ أَرْبَعِينَ قِيمَتُهَا مِائَتَانِ فَرُبُعُ الْعُشْرِ ( أَوْ سَابِقًا
مِنْ ذَيْنِ فِي حَوْلِهِ ) أَيْ : وَغَلَّبُوا فِيهَا السَّابِقَ حَوْلَهُ مِنْ زَكَاتَيْ
الْعَيْنِ وَالتِّجَارَةِ إذَا اسْتَوَتَا فِي تَمَامِ النِّصَابِ ، فَأَوْ فِي كَلَامُهُ
لِلتَّقْسِيمِ ، فَلَوْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ ثَمَرًا أَوْ زَرْعًا قَبْلَ الزَّهْوِ
وَالِاشْتِدَادِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ، فَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى زَهَا الثَّمَرُ وَاشْتَدَّ
الْحَبُّ عَلَى مِلْكِهِ وَتَمَّ نِصَابُهُمَا وَجَبَ زَكَاتُهُمَا لِتَقَدُّمِ حَوْلِهِمَا
أَوْ اشْتَرَى نَخْلًا لِلتِّجَارَةِ ، فَأَثْمَرَ وَتَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ قَبْلَ
الزَّهْوِ أَوْ اشْتَرَى بِمَالِ تِجَارَةٍ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نِصَابَ سَائِمَةٍ
وَتَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ وَجَبَ زَكَاتُهَا لِتَقَدُّمِ حَوْلِهَا لَكِنْ هَذَا
فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ ، فَإِنَّهُ يَسْتَفْتِحُ مِنْ تَمَامِهِ حَوْلَ زَكَاةِ
الْعَيْنِ أَبَدًا ، فَإِطْلَاقُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ مُنَزَّلٌ عَلَى هَذَا
المهذب (1/ 293)
فصل : إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة والكرم
والنخل نظرت فإن وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى كخمس من الإبل لا تسوي مائتي
درهم أو أربع من الإبل تساوي مائتي درهم وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه لأنه وجد سببها
ولم يوجد ما يعارضه فوجبت وإن وجد نصابهما ففيه طريقان : قال أبو إسحاق : إن سبق حول
التجارة بأن يكون عنده نصاب من الأثمان مدة ثم اشترى به نصابا من السائمة وجبت زكاة
التجارة فيه وإن سبق وجوب زكاة العين بأن اشترى نخلا للتجارة فبدا فيها الصلاح قبل
أن يحول حول التجارة وجبت زكاة العين لأن السابق منهما قد وجد سبب وجوب زكاته وليس
هناك زكاة تعارضها فوجبت كما قلنا في ما وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى وإن
وجد سببهما في وقت واحد مثل أن يشتري بما تجب فيه الزكاة نصابا من السائمة للتجارة
ففيه قولان : قال في القديم : تجب زكاة التجارة لأنها أنفع للمساكين لأنها تزداد القيمة
فكان إيجابها أولى وقال في الجديد تجب زكاة العين لأنها أقوى لأنها مجمع عليها وزكاة
التجارة مختلف في وجوبها ولأن نصاب العين يعرف قطعا ونصاب التجارة يعرف بالظن فكانت
زكاة العين أولى وقال القاضي أبو حامد في المسألة قولان : سواء اتفق حولهما أو سبق
حول أحدهما والأول أصح فإن كان المشتري نخيلا وقلنا بقوله القديم قوم النخيل والثمرة
وأخرج الزكاة عن قيمتهما وإن قلنا بقوله الجديد لزمه عشر الثمرة وهل يقوم النخيل ؟
فيه قولان : أحدهما لا يقوم لأن المقصود هو الثمار وقد أخرجنا عنها العشر والثاني يقوم
ويخرج الزكاة من قيمتها لأن العشر زكاة الثمار فأما الأصول فلم يخرج زكاتها فوجب أن
تقوم وتخرج عنها الزكاة وإن اشترى عبدا للتجارة وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة
لحولها لأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين فلم يمنع أحدهما الآخر كالجزاء والقيمة وحد
الزنا والشرب وإن اشترى للتجارة عرضا لا تجب فيه الزكاة لم يخل إما أن يشتري بعرض أو
نقد فإن اشتراه بنقد نظرت فإن كان نصابا جعل ابتداء الحول من حين ملك النصاب من النقد
ويبني حول العرض الذي اشتراه عليه لأن النصاب هو الثمن وكان ظاهرا فصار في ثمن السلعة
كامنا فبنى حوله عليه كما لو كان عينا فأقرضه فصار دينا وإن اشتراه بدون النصاب انعقد
الحول عليه من حين الشراء سواء كانت قيمة العرض نصابا أو أقل وقال أبو العباس : لا
ينعقد الحول إلا أن يكون قيمته من أول الحول إلى آخره نصابا كسائر الزكوات والمنصوص
في الأم هو الأول لأن نصاب زكاة التجارة يتعلق بالقيمة وتقويم العرض في كل ساعة يشق
فلم يعتبر إلا في حال الوجوب ويخالف سائر الزكوات فإن نصابها في عينها فلم يشق اعتباره
في جميع الحول وإن اشتراه بعرض للقنية نظرت فإن كان من غير أموال الزكاة انعقد الحول
عليه من يوم الشراء وإن اشتراه بنصاب من السائمة ففيه وجهان : قال أبو سعيد الاصطخري
: يبني حول التجارة على حول السائمة لأن الشافعي رحمه الله قال في المختصر : ولو اشترى
عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير أو بشيء تجب فيه الصدقة لم يقوم عليه حتى يحول الحول
من يوم ملك ثمن العرض والدليل عليه أنه ملكه بما يجزي في الحول فبنى حوله على حوله
كما لو اشتراه بنصاب من الأثمان وقال أكثر أصحابنا : لا يبني على حول السائمة وتأولوا
قوله في المختصر والدليل عليه أن الزكاة تتعلق بقيمة العرض والماشية ليست بقيمة فلم
يبن حوله على حولها ويخالف الأثمان لأنها قيمة وإنما كانت عينا ظاهرة فخفيت كالعين
إذا صارت دينا
فصل : إذا باع عرضا للتجارة في
أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وقيمة الثاني
وقيمة الأول واحدة وإنما انتقلت من سلعة إلى سلعة فلم ينقطع الحول كمائتي درهم من بيت
إلى بيت وإن باع العرض بالدراهم أو الدنانير نظرت فإن باعه بقدر قيمته بنى حول الثمن
على حول العرض كما يبني حول العرض على حول الثمن وإن باعه بزيادة مثل أن يشتري العرض
بمائتين فباعه في أثناء الحول بثلثمائة ففيه طريقان : من أصحابنا من قال يزكي المائتين
لحولها ويستأنف الحول للزيادة قولا واحدا وقال أبو إسحاق في الزيادة قولان : أحدهما
يزكيها لحول الأصل لأنه نماء الأصل فزكى لحول الأصل كالسخال والثاني يستأنف الحول لأنها
فائدة غير متولدة مما عنده فلا يزكي لحوله كما لو استفاد الزيادة بإرث أوهبة فإذا قلنا
يستأنف الحول الزيادة ففي حولها وجهان : أحدهما من حين ينض لأنه لا يتحقق وجودها قبل
أن ينض والثاني من حين يظهر وهو الأظهر لأنه قد ظهر فإذا نض علمنا أنه قد ملكه من ذلك
الوقت وإن كان عنده نصاب من الدراهم فباعه بالدراهم أو الدنانير فإن فعل ذلك لغير تجارة
انقطع الحول فيما باع واستقبل الحول فيما اشترى وإن فعله للتجارة كما يفعل الصيارف
ففيه وجهان : أحدهما أنه ينقطع الحول لأنه مال تجب الزكاة في عينه فانقطع الحول فيه
بالمبادلة كالماشية والثاني لا ينقطع الحول لأنه باع مال التجارة بمال للتجارة فلم
ينقطع الحول كما لو باع عرضا بعرض
Ø Wudlu dengan air talang atau air hujan
المجموع
شرح المهذب (2/ 185)
مذهبنا ان ذلك
الْأَعْضَاءِ فِي الْغُسْلِ وَفِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَوْ أَفَاضَ
الْمَاءَ عَلَيْهِ فَوَصَلَ بِهِ وَلَمْ يَمَسَّهُ بِيَدَيْهِ أَوْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ
كَثِيرٍ أَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ أَوْ تَحْتَ الْمَطَرِ نَاوِيًا فَوَصَلَ شَعْرَهُ
وَبَشَرَهُ أَجْزَأَهُ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً
إلَّا مَالِكًا وَالْمُزَنِيَّ فَإِنَّهُمَا شَرَطَاهُ فِي صِحَّةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ
* وَاحْتُجَّ لَهُمَا بِأَنَّ الْغُسْلَ هُوَ إمْرَارُ الْيَدِ وَلَا
يُقَالُ لِوَاقِفٍ فِي الْمَطَرِ اغْتَسَلَ قَالَ الْمُزَنِيّ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ
يُشْتَرَطُ فِيهِ إمْرَارُ الْيَدِ فَكَذَا هُنَا
* وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لابي ذررضى اللَّهُ عَنْهُ (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ) وَلَمْ
يَأْمُرْهُ بِزِيَادَةٍ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
الأم
(1/ 41)
( قال الشَّافِعِيُّ ) وَكَذَلِكَ إنْ انْغَمَسَ في نَهْرٍ أو بِئْرٍ
فَأَتَى الْمَاءُ على شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ أَجْزَأَهُ إذَا غَسَلَ شيئا إنْ كان أَصَابَهُ
وَكَذَلِكَ إنْ ثَبَتَ تَحْتَ مِيزَابٍ حتى يَأْتِيَ الْمَاءُ على شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ
الموسوعة
الفقهية 39 ص 389
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ أَوْ تَحْتَ مَطَرٍ نَاوِيًا الطَّهَارَةَ وَوَصَلَ الْمَاءُ إِلَى شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ أَجْزَأَهُ عَنْ وُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِهِ
Ø
Air mustakmal
Referensi:
وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ كَوْنُهُ
لَيْسَ بِمُطَهِّرٍ فَقَالَ بِهِ أَيْضًا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَهُوَ
رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ غَيْرَهَا
وَذَهَبَ طَوَائِفُ إلَى أَنَّهُ مُطَهِّرٌ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ
وَاْلأَوْزَاعِيِّ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا وَأَبِيْ ثَوْرٍ
وَدَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ
أُمَامَةَ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَمَكْحُوْلٍ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوْا فِيمَنْ
نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ فَوَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلاً يَكْفِيْهِ مَسْحُهُ
بِذَلِكَ الْبَلَلِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ
يَرَوْنَ الْمُسْتَعْمَلَ مُطَهِّرًا قَالَ وَبِهِ أَقُولُ اه
الموسوعة الفقهية 39 ص 357
وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ - هُوَ : الْمَاءُ الْمُغَيَّرُ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ
بِمَا خَالَطَهُ مِنَ الأَعْيَانِ الطَّاهِرَةِ تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إِطْلاقَ اسْمِ
الْمَاءِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ
فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ وَنَفْلِهَا عَلَى الْجَدِيدِ . وَصَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ
- الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - بِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ لا
يَرْفَعُ حُكْمَ الْخَبَثِ أَيْضًا ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَرْفَعُ حُكْمَ الْخَبَثِ
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 37 , 38 ط دار
الفكر
( لا ) يُرْفَعُ الْحَدَثُ وَحُكْمُ
الْخَبَثِ ( بِ ) مَاءٍ ( مُتَغَيِّرٍ ) تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا وَلَمْ يَكُنْ بَيِّنًا ( لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا بِمَا ) أَيْ شَيْءٍ ( يُفَارِقُهُ
غَالِبًا ) أَيْ كَثِيرًا
شرح البهجة الوردية (1/ 72)
( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْأَصَحُّ
) لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَلَا يُزِيلُ النَّجَسَ كَالْمَاءِ النَّجِسِ
ا هـ مَجْمُوعٌ
Ø
Memegang anak belum baligh
مرقاة
صعود التصديق بشرح سلم التوفيق صحـ : 21 مكتبة الحرمين
وَثَالِثُهَا
لَمْسُ بَشَرَةِ اْلأَجْنَبِيَّةِ يَقِيْنًا وَهِيَ كُلُّ مَرْأَةٍ حَلَّ
نِكَاحُهَا وَالْمُرَادُ بِالْبَشَرَةِ ظَاهِرُ الْجِلْدِ وَفِيْ حُكْمِهَا
اللِّسَانُ وَاللِّثَّةُ مَعَ كِبَرٍ يَقِيْنًا فَلاَ تُنْقِضُ صَغِيْرَةٌ
لاَتُشْتَهَى لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِيْ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ وَالْمَرْجِعُ
فِي الْمُشْتَهَاةِ وَغَيْرِهَا إِلَى الْعُرْفِ عَلَى الصَّحِيْحِ قَالَ
الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِد الَّتِيْ لاَ تُشْتَهَى مَنْ لَهَا أَرْبَعُ سِنِيْنَ
فَمَا دُوْنَهَا أَفَادَ ذَلِكَ الدَّمِيْرِيُّ وَقَالَ شَيْخُنَا يُوْسُفُ
السَّنْبَلاَوِيْنِي فَإِذَابَلَغَ الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِيْنَ فَإِنَّهُ يُنْقِضُ
بِاتِّفَاقٍ ذَكَرَا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَإِذَا بَلَغَ خَمْسَ سِنِيْنَ فَلاَ
يُنْقِضُ بِاتِّفَاقٍ وَأَمَّا إِذَا بَلَغَ سِتَّ سِنِيْنَ فَفِيْهِ خِلاَفٌ
فَقِِيْلَ يُنْقِضُ وَقِيْلَ لاَ هَذَا يُرْجَعُ إِلَى طَبَاعِ النَّاسِ حَتَّى
الْوَلَدِ الَّذِيْ بَلَغَ خَمْسَ سِنِيْنَ فَقَطُّ يُنْقِضُ لِمَنْ يَشْتَهِيْهِ
وَلاَ يُنْقِضُ لِغَيْرِهِ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik