Assalamu 'alaikum
T i t i p a n
Wanita pertama kali mengeluarkan darah ( mubtadiah ) sebagai berikit ;
15 hari darah merah
8 hari berhenti tidak keliar darah / naqok
7 hari darah hitam
gimana cara menghukimi darah itu ?
Jawaban
Wa'alaikum salam
Paling sedikit jarak waktu yang memisah antara satu haidl dengan haidl sebelumnya (aqollu tuhri ) adalah 15 hari 15 malam, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam satu bulan wanita mengalami haidl dua kali . seperti pada awal bulan keluar darah selama dua hari, lalu berhenti selama 16 hari dan keluar lagi selama 3 hari, maka 3 hari yang akhir saat keluar darah , juga disebut darah haidl. Sebab keluarnya setelah melewati masa paling sedikitnya suci yang memisah antara dua haidl.
Jika masa pemisah kurang dari 15 hari, maka perinciannya sebagai berikut;
i. Bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi haidl termasuk masa berhenti diantara dua darah tersebut.
Jadi 15 hari = haid
8 hari naqo' = suci
7 hari hitam = istihadloh
Untuk daur ( putaran adatnya ) berarti 30 hari. 15 hari haid , 15 hari suci.
CATATAN
Sebetulnya ada perbedaan pendapat diantara ulama dalam menghukumi masa tidak keluar darah pada saat haidl atau nifas yang tidak melebihi batas maksimalnya. Sementara keluarnya haidl atau nifas secara terputus-putus (kadang keluar darah, kadang tidak ) pendapat yang kuat (qoul as-sahbi) menghukumi haidl. Dan sebagian ulama yang lain menghukumi suci (qoul talfiq)
Referensi
v ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ( ﺹ : 62 ) ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸّﺎﻣﻠﺔ
( ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺵ ) : ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ : ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ، ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﻤﺎ ﻣﺘﺼﻼً ﻓﻤﺘﺼﻼً ، ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ : ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﻤﺎ ﺃﻱ ﺃﻗﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ، ﻛﺄﻥ ﺭﺃﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺒﺢ ، ﺃﻭ ﻗﺪﺭ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ، ﻭﻓﺮﺽ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﺘﺼﻼً ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻞ ﻫﻮ ﻭﻻ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻠﻔﻖ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ، ﻛﺄﻥ ﺭﺃﺕ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺩﻣﺎً ﺛﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺎً ﻧﻘﺎﺀ ، ﺛﻢ ﺳﺘﺎً ﺩﻣﺎً ﺛﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺎً ﻧﻘﺎﺀ ، ﺛﻢ ﺳﺘﺎً ﺩﻣﺎً ﺛﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺎً ﻧﻘﺎﺀ ، ﺛﻢ ﺳﺘﺎً ﺩﻣﺎً ، ﻓﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺑﻘﺪﺭ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻣﺘﺼﻠﻴﻦ ، ﻓﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻴﻀﺎً ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺣﻴﻀﻬﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻓﻘﻂ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻗﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻘﺪﺭﻩ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ، ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﻑ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺭﺃﺕ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺩﻣﺎً ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻗﻠﻪ ﻣﺘﺼﻼً ﻓﻠﻴﺲ ﺣﻴﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﻭﺟﻪ ، ﺇﺫ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﻧﻘﺺ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﺷﺮﻁ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻔﻘﺖ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻭﺇﻥ ﺑﻨﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ
بغية المسترشدين صـ 61
(مسألة : ي) : رأت دماً يصلح حيضاً بأن زاد على يوم وليلة ونقص عن خمسة عشر ، ثم نقاء دون خمسة عشر ، لكن لو اجتمع مع الدم زاد عليها ثم دماً ، فالأول حيض ، وما يكمل الطهر من العائد دم فساد ، والزائد حيض بشرطه ما لم يجاوز أكثره ، وإلا فتأخذ المبتدأة غير المميزة من أول الزائد يوماً وليلة ، وتطهر تسعة وعشرين ، والمعتادة عادتها حيضاً وطهراً اهـ. قلت : وعبارة أبي مخرمة من كانت تحيض في كل شهر خمسة أيام مثلاً ، فحاضت في دور خمستها وطهرت أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر ، فالأصح أن يوماً من أول العائد استحاضة تكميلاً للطهر ، وخمسة بعده حيض ، وخمسة عشر طهر وهكذا ويصير دورها عشرين ، وكالأربعة عشر ما دونها إلى العشرة ، فما يكمل الخمسة عشر استحاضة ، ثم خمسة حيض وخمسة عشر طهر ، بخلاف ما لو نقص النقاء عن العشرة فليس بطهر ، لأن الدم الذي بعده يجتمع مع الذي قبله حيضاً اهـ. وفيه مخالفة لما ذكر فتأمله ، وتشبيه التحفة انتقالها للعادة بما ذكره أبو مخرمة يقتضي أن معنى رجوعها للعادة يعني المتأخرة وهو الخمسة عشر الطهر والخمس الحيض ، وصرح بذلك في هامش حاشية الشرقاوي واقتضته عبارة سم ، ولعله مراد صاحب الفتاوى بقوله : والمعتادة عادتها طهراً وحيضاً فتأمله.
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية الجزء الأول صـ 218
حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَرَأَتْ مِنْهُ قَوِيًّا وَضَعِيفًا وَأَضْعَفَ فَيَكُونُ الْقَوِيُّ مَعَ مَا يُنَاسِبُهُ فِي الْقُوَّةِ حَيْضًا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَوِيُّ وَأَنْ يَتَّصِلَ بِهِ الْمُنَاسِبُ الضَّعِيفُ وَأَنْ يَصْلُحَا مَعًا لِلْحَيْضِ وَالشَّرْطَانِ الْأَوَّلَانِ هُنَا مُخَالِفَانِ لِمَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ الدَّمُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْكُلَّ حَيْضٌ تَقَدَّمَ الْقَوِيُّ أَوْ تَأَخَّرَ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كُلُّهُ حَيْضٌ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا اسْتِتْبَاعُ ذَلِكَ الضَّعِيفِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَا يَكُونُ إلَّا مَعَ تَقَدُّمِ الْمُسْتَتْبِعِ بِالْكَسْرِ وَاتِّصَالِ التَّابِعِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّهُ لَا مُنَازِعَ فِي كَوْنِهِ حَيْضًا لِعَدَمِ الْمُجَاوَزَةِ فَإِنَّهُ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ يَجُوزُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْحَيْضِ وَأَنْ يُلْحَقَ بِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ وَهُوَ التَّقَدُّمُ وَالِاتِّصَالُ تَدَبَّرْ.
https://web.facebook.com/groups/1093701387359232/permalink/2092587357470625
T i t i p a n
Wanita pertama kali mengeluarkan darah ( mubtadiah ) sebagai berikit ;
15 hari darah merah
8 hari berhenti tidak keliar darah / naqok
7 hari darah hitam
gimana cara menghukimi darah itu ?
Jawaban
Wa'alaikum salam
Paling sedikit jarak waktu yang memisah antara satu haidl dengan haidl sebelumnya (aqollu tuhri ) adalah 15 hari 15 malam, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam satu bulan wanita mengalami haidl dua kali . seperti pada awal bulan keluar darah selama dua hari, lalu berhenti selama 16 hari dan keluar lagi selama 3 hari, maka 3 hari yang akhir saat keluar darah , juga disebut darah haidl. Sebab keluarnya setelah melewati masa paling sedikitnya suci yang memisah antara dua haidl.
Jika masa pemisah kurang dari 15 hari, maka perinciannya sebagai berikut;
i. Bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi haidl termasuk masa berhenti diantara dua darah tersebut.
Jadi 15 hari = haid
8 hari naqo' = suci
7 hari hitam = istihadloh
Untuk daur ( putaran adatnya ) berarti 30 hari. 15 hari haid , 15 hari suci.
CATATAN
Sebetulnya ada perbedaan pendapat diantara ulama dalam menghukumi masa tidak keluar darah pada saat haidl atau nifas yang tidak melebihi batas maksimalnya. Sementara keluarnya haidl atau nifas secara terputus-putus (kadang keluar darah, kadang tidak ) pendapat yang kuat (qoul as-sahbi) menghukumi haidl. Dan sebagian ulama yang lain menghukumi suci (qoul talfiq)
Referensi
v ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ( ﺹ : 62 ) ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸّﺎﻣﻠﺔ
( ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺵ ) : ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ : ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ، ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﻤﺎ ﻣﺘﺼﻼً ﻓﻤﺘﺼﻼً ، ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ : ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﻤﺎ ﺃﻱ ﺃﻗﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ، ﻛﺄﻥ ﺭﺃﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺒﺢ ، ﺃﻭ ﻗﺪﺭ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ، ﻭﻓﺮﺽ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﺘﺼﻼً ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻞ ﻫﻮ ﻭﻻ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻠﻔﻖ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ، ﻛﺄﻥ ﺭﺃﺕ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺩﻣﺎً ﺛﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺎً ﻧﻘﺎﺀ ، ﺛﻢ ﺳﺘﺎً ﺩﻣﺎً ﺛﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺎً ﻧﻘﺎﺀ ، ﺛﻢ ﺳﺘﺎً ﺩﻣﺎً ﺛﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺎً ﻧﻘﺎﺀ ، ﺛﻢ ﺳﺘﺎً ﺩﻣﺎً ، ﻓﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺑﻘﺪﺭ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻣﺘﺼﻠﻴﻦ ، ﻓﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻴﻀﺎً ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺣﻴﻀﻬﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻓﻘﻂ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻗﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻘﺪﺭﻩ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ، ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﻑ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺭﺃﺕ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺩﻣﺎً ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻗﻠﻪ ﻣﺘﺼﻼً ﻓﻠﻴﺲ ﺣﻴﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﻭﺟﻪ ، ﺇﺫ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﻧﻘﺺ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﺷﺮﻁ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻔﻘﺖ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻭﺇﻥ ﺑﻨﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ
بغية المسترشدين صـ 61
(مسألة : ي) : رأت دماً يصلح حيضاً بأن زاد على يوم وليلة ونقص عن خمسة عشر ، ثم نقاء دون خمسة عشر ، لكن لو اجتمع مع الدم زاد عليها ثم دماً ، فالأول حيض ، وما يكمل الطهر من العائد دم فساد ، والزائد حيض بشرطه ما لم يجاوز أكثره ، وإلا فتأخذ المبتدأة غير المميزة من أول الزائد يوماً وليلة ، وتطهر تسعة وعشرين ، والمعتادة عادتها حيضاً وطهراً اهـ. قلت : وعبارة أبي مخرمة من كانت تحيض في كل شهر خمسة أيام مثلاً ، فحاضت في دور خمستها وطهرت أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر ، فالأصح أن يوماً من أول العائد استحاضة تكميلاً للطهر ، وخمسة بعده حيض ، وخمسة عشر طهر وهكذا ويصير دورها عشرين ، وكالأربعة عشر ما دونها إلى العشرة ، فما يكمل الخمسة عشر استحاضة ، ثم خمسة حيض وخمسة عشر طهر ، بخلاف ما لو نقص النقاء عن العشرة فليس بطهر ، لأن الدم الذي بعده يجتمع مع الذي قبله حيضاً اهـ. وفيه مخالفة لما ذكر فتأمله ، وتشبيه التحفة انتقالها للعادة بما ذكره أبو مخرمة يقتضي أن معنى رجوعها للعادة يعني المتأخرة وهو الخمسة عشر الطهر والخمس الحيض ، وصرح بذلك في هامش حاشية الشرقاوي واقتضته عبارة سم ، ولعله مراد صاحب الفتاوى بقوله : والمعتادة عادتها طهراً وحيضاً فتأمله.
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية الجزء الأول صـ 218
حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَرَأَتْ مِنْهُ قَوِيًّا وَضَعِيفًا وَأَضْعَفَ فَيَكُونُ الْقَوِيُّ مَعَ مَا يُنَاسِبُهُ فِي الْقُوَّةِ حَيْضًا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَوِيُّ وَأَنْ يَتَّصِلَ بِهِ الْمُنَاسِبُ الضَّعِيفُ وَأَنْ يَصْلُحَا مَعًا لِلْحَيْضِ وَالشَّرْطَانِ الْأَوَّلَانِ هُنَا مُخَالِفَانِ لِمَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ الدَّمُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْكُلَّ حَيْضٌ تَقَدَّمَ الْقَوِيُّ أَوْ تَأَخَّرَ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كُلُّهُ حَيْضٌ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا اسْتِتْبَاعُ ذَلِكَ الضَّعِيفِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَا يَكُونُ إلَّا مَعَ تَقَدُّمِ الْمُسْتَتْبِعِ بِالْكَسْرِ وَاتِّصَالِ التَّابِعِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّهُ لَا مُنَازِعَ فِي كَوْنِهِ حَيْضًا لِعَدَمِ الْمُجَاوَزَةِ فَإِنَّهُ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ يَجُوزُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْحَيْضِ وَأَنْ يُلْحَقَ بِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ وَهُوَ التَّقَدُّمُ وَالِاتِّصَالُ تَدَبَّرْ.
https://web.facebook.com/groups/1093701387359232/permalink/2092587357470625
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik