Sahkah apabila didalam satu ruangan dikerjakan shalat berjamaah dua
sampai empat golongan secara bersamaan ...?
Jawaban
Hukum mendirikan dua jamaah atau
lebih dalam satu masjid diperinci sebagai berikut:
1. Jika masjidnya termasuk kategori "mathruq" (masjid yang berada ditepi jalan yang biasa disinggahi musafir untuk mengerjakan sholat), atau bukan termasuk masjid mathruq yang tidak memiliki imam ratib (imam sholat yang diangkat oleh waqif atau pemerintah setempat atau penduduk setempat), maka hukumnya tidak apa-apa.
2. Jika masjidnya bukan mathruq dan ada imam rathibnya, maka mendirikan jamaah lain dimasjid tersebut hukumnya makruh, apabila dikerjakan tanpa adanya izin dari imam ratib tersebut, bahkan jika mendirikan sholat jama'ah sendiri tersebut menimbulkan fitnah, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan.
1. Nihayatul Muhtaj, juz 2 hal.141
وتكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب من غير إذنه قبله أو بعده أو معه، فإن غاب الراتب سن انتظاره، ثم إن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره، وإلا فلا إلا إن خافوا فوت كل الوقت، ومحل ذلك حيث لا فتنة، وإلا صلوا فرادى مطلقا، أما المسجد المطروق فلا يكره فيه تعدد الجماعات ولو كان له إمام راتب ووقع فيه جماعتان معا كما أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه، وشمل ذلك قول التحقيق لو كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا كره لغير إمام إقامة الجماعة فيه، ويقال إلا إن أقيمت بعد فراغ الإمام، وإلا فلا، وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في غير المطروق، فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة
2. Fatawa ar-Romli, juz 1 hal. 244
سئل: هل تكره إقامة جماعتين في حالة واحدة في مسجد مطروق إذا كان له إمام راتب بغير إذنه أم لا؟
فأجاب: لا تكره وهو مفهوم بالأولى من نفي كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه وعبارة التحقيق إن كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا كره لغير إمامه إقامة الجماعة فيه ويقال لا إن أقيمت بعد فراغ الإمام وإلا فلا، وعبارة الروض ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه إلا إذا كان مطروقا وعبارة جامع المختصرات وتكره الجماعة بذي راتب لا يطرق ولو بعده في الأصح اهـ. وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في غير المطروق فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة
3. Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj, juz 1 hal. 531
قوله فإمام راتب) أي ولو فاسقا. اهـ. شيخنا والإمام الراتب من ولاه الناظر أو كان بشرط الواقف اهـ شرح م ر، وقضية ذلك أن ما يقع كثيرا من اتفاق أهل محلة على إمام يصلي بهم من غير نصب الناظر أنه لا حق له في ذلك فيقدم غيره عليه لكن في الإيعاب خلافه، وعبارته. (فرع) في الكفاية والجواهر وغيرهما تبعا للماوردي ما حاصله تحصل وظيفة إمام غير الجامع من مساجد المحال والعشائر والأسواق بنصب الإمام شخصا أو بنصب شخص نفسه لها برضا جماعة بأن يتقدم بغير إذن الإمام، ويؤم بهم فإذا عرف به، ورضيت جماعة المحل بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه، وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتولية الإمام أو نائبه فقط لأنها من الأمور العظام فاختصت بنظره فإن فقد فمن رضيه أهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر اهـ. ع ش عليه
4. Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 2 hal 332 maktabah syamilah
1. Jika masjidnya termasuk kategori "mathruq" (masjid yang berada ditepi jalan yang biasa disinggahi musafir untuk mengerjakan sholat), atau bukan termasuk masjid mathruq yang tidak memiliki imam ratib (imam sholat yang diangkat oleh waqif atau pemerintah setempat atau penduduk setempat), maka hukumnya tidak apa-apa.
2. Jika masjidnya bukan mathruq dan ada imam rathibnya, maka mendirikan jamaah lain dimasjid tersebut hukumnya makruh, apabila dikerjakan tanpa adanya izin dari imam ratib tersebut, bahkan jika mendirikan sholat jama'ah sendiri tersebut menimbulkan fitnah, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan.
1. Nihayatul Muhtaj, juz 2 hal.141
وتكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب من غير إذنه قبله أو بعده أو معه، فإن غاب الراتب سن انتظاره، ثم إن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره، وإلا فلا إلا إن خافوا فوت كل الوقت، ومحل ذلك حيث لا فتنة، وإلا صلوا فرادى مطلقا، أما المسجد المطروق فلا يكره فيه تعدد الجماعات ولو كان له إمام راتب ووقع فيه جماعتان معا كما أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه، وشمل ذلك قول التحقيق لو كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا كره لغير إمام إقامة الجماعة فيه، ويقال إلا إن أقيمت بعد فراغ الإمام، وإلا فلا، وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في غير المطروق، فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة
2. Fatawa ar-Romli, juz 1 hal. 244
سئل: هل تكره إقامة جماعتين في حالة واحدة في مسجد مطروق إذا كان له إمام راتب بغير إذنه أم لا؟
فأجاب: لا تكره وهو مفهوم بالأولى من نفي كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه وعبارة التحقيق إن كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا كره لغير إمامه إقامة الجماعة فيه ويقال لا إن أقيمت بعد فراغ الإمام وإلا فلا، وعبارة الروض ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه إلا إذا كان مطروقا وعبارة جامع المختصرات وتكره الجماعة بذي راتب لا يطرق ولو بعده في الأصح اهـ. وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في غير المطروق فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة
3. Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj, juz 1 hal. 531
قوله فإمام راتب) أي ولو فاسقا. اهـ. شيخنا والإمام الراتب من ولاه الناظر أو كان بشرط الواقف اهـ شرح م ر، وقضية ذلك أن ما يقع كثيرا من اتفاق أهل محلة على إمام يصلي بهم من غير نصب الناظر أنه لا حق له في ذلك فيقدم غيره عليه لكن في الإيعاب خلافه، وعبارته. (فرع) في الكفاية والجواهر وغيرهما تبعا للماوردي ما حاصله تحصل وظيفة إمام غير الجامع من مساجد المحال والعشائر والأسواق بنصب الإمام شخصا أو بنصب شخص نفسه لها برضا جماعة بأن يتقدم بغير إذن الإمام، ويؤم بهم فإذا عرف به، ورضيت جماعة المحل بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه، وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتولية الإمام أو نائبه فقط لأنها من الأمور العظام فاختصت بنظره فإن فقد فمن رضيه أهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر اهـ. ع ش عليه
4. Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 2 hal 332 maktabah syamilah
ويُكْرَهُ
تَعَدُّدُ الْجَمَاعَاتِ في وقْتٍ وَاحِدٍ، لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّشْوِيْشِ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik