*━•⊰❁🌦️༄ ﷽ ༄🌤️❁⊱•━*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹 مشاورتكم مباركة 🌹
☀️Zakat fitrah santri☀️
📩 SOAL NO 282
💯TANYA MASAIL DINIYYAH
💦 Deskripsi
Assalamualaikum yai...
Santri Yang belajar dipondok pesantren, mereka itu termasuk dalam 8 golongan orang2 Yang berhak menerima zakat ( miskin ), dan pada saat hari raya idul fitri tiba, seluruh Santri tidak diperbolehkan untuk pulang. Namun, disisi lain mereka masih mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Lalu salah satu dari mereka berinisiatif untuk membeli beras, dan setelah itu dia berniat membayar zakat, kemudian diberikan pada temannya, Lalu temannya Yang menerima zakat tadi menggunakan beras tersebut untuk berzakat juga dan diberikan pada temannya Yang lain lagi dan begitu seterusnya... sampai semua Santri dipondok pesantren tersebut telah berzakat semuanya.
✳️Pertanyaan
Bagaimanakah hukum permasalahan zakat diatas? Dan apakah dihukumi sah zakat dengan cara diatas?
Sebelumnya terima kasih yai...
🌨️Jawaban 🌨️
💠 Hukum zakat fitrah bagi satri adalah tafshil :
✅Tidak wajib zakat fitrah apabila termasuk orang yang tidak mampu, yakni orang yang tidak memiliki harta yang lebih untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok dirinya dan orang yang wajib ia nafkahi pada saat malam id dan hari raya id, dan untuk memiliki pakaian dan rumah yang layak untuknya serta pelayan yang ia butuhkan dan (melunasi) hutang yang ia miliki, (tidak memiliki harta yang lebih) untuk mengeluarkan zakat fitrah.
✅Wajib apabila memiliki harta yang lebih untuk zakat fitrah setelah tercukupi kebutuhan di atas (maka wajib baginya zakat fitrah)
💠 Hukum santri menerima zakat adalah :
✅ Boleh dengan sarat :
🔖 Termasuk salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat
📝Orang miskin adalah orang yang mampu atas harta atau pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya tapi tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Seperti orang yang butuh sepuluh uang (setiap hari) tapi ia hanya memiliki delapan
🔖 Tidak ada sarat atau perjanjian pengembalian kepada muzaki (sebab qoul ashoh zakat tsb tidak cukup)
📝
🔖 Tidak termasuk keturunan Hasyimiyyin atau Muttholibiyyin
🔖 Tidak tercukupi dengan dengan nafaqoh qorib / kerabat
⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐
بغية المسترشدين ج ١ ص ٧٠٧
ولو دفع نحو الاب لاولاده زكاته او فطرته بشرطه فردها الولد له عنها بشرطه ايضا جاز مع الكراهة كما لو ردها له بمعاوضة او هبة وبرئ الجميع
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,2/218]
(فرع) من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه، لم يجز، ولا يصح قضاء الدين بها.
فإن نويا ذلك بلا شرط، جاز وصح، وكذا إن وعده المدين بلا شرط، فلا يلزمه الوفاء بالوعد
المجموع ج ٦ ص ٢١١
ﻟﻮ ﺃﻋﻄﻰ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ﺯﻛﺎﺓ ﻭﻭاﻋﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻟﻴﺼﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﺰﻛﻲ ﻓﻲ ﻛﺴﻮﺓ
اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻔﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺒﻀﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻﻥ ﻗﻠﺖ اﻷﺻﺢ ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ
فتح المعين ج ١ ص ٢٤١
ﻭﻻ ﻋﻦ ﻭﻟﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ.
ﻭﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﻔﻄﺮﺓ ﻋﻦ ﻗﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﻭﻻﻋﻦ ﻣﺮﺗﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺎﺩ ﻟﻹﺳﻼﻡ.
فتح المعين ج ١ ص ٢٥٤
ﻭﻟﻮ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺭﻕ ﺃﻭ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺃﻭ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺃﻭ ﻏﻨﻲ ﺃﻭ ﻣﻜﻔﻲ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻢ ﻳﺠﺰﺉ.
__________
ﻭﻟﻮ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﺃﻱ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻟﻮ اﻟﻔﻄﺮﺓ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺭﻕ ﻭﻟﻮ ﻣﺒﻌﻀﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺃﻭ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺃﻭ
ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺃﻭ ﻣﻮﻟﻰ ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻﻥ ﺷﺮﻁ اﻵﺧﺬ: اﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﻤﺎﻡ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻛﻮﻧﻪ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎ ﻭﻻ ﻣﻄﻠﺒﻴﺎ ﻭﺇﻥ اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺧﻤﺲ اﻟﺨﻤﺲ ﻟﺨﺒﺮ: ﺇﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺃﻱ اﻟﺰﻛﻮاﺕ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻭﺳﺎﺥ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻭﻻ ﻵﻟﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ: ﻭﻛﺎﻟﺰﻛﺎﺓ: ﻛﻞ ﻭاﺟﺐ ﻛﺎﻟﻨﺬﺭ ﻭاﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭاﻟﻬﺪﻳﺔ.
ﺃﻭ ﻏﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﻣﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﻼﻝ اﻟﻻﺋﻖ.
ﺃﻭ ﻣﻜﻔﻲ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺃﻭ ﻓﺮﻉ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺑﺨﻼﻑ اﻝﻣﻜﻔﻲ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻣﺘﺒﺮﻉ.
ﻟﻢ ﻳﺠﺰﺉ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻻ ﺗﺘﺄﺩﻯ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻇﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ.
ﺛﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺪاﻓﻊ ﻳﻈﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ اﻹﻣﺎﻡ: ﺑﺮﺉ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺮﺩ اﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻭﻣﺎ اﺳﺘﺮﺩﻩ ﺻﺮﻓﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺐ ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ اﻟﻤﻨﻔﻖ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻞﻣﻜﻔﻲ ﺑﻬﺎ اﻷﺧﺬ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻜﻨﺔ ﻭاﻟﻔﻘﺮ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻤﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ.
ﻭﻳﻨﺪﺏ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺇﻋﻄﺎء ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﻭاﻟﻤﺴﻜﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﻧﻔﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اعانة الطالبين ج ٢ ص ١٩٤
ﻭﻻ ﻓﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﺟﻮﺏ، ﻭﺇﻥ ﺃﻳﺴﺮ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻗﻮﺕ ﻣﻤﻮﻧﻪ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻴﻠﺘﻪ
البجيرمي على شرح المنهج ج ٢ ص ٤٦
ﻭﻻ ﻓﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ) ﻭﻗﺖ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺇﻥ ﺃﻳﺴﺮ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻗﻮﺕ ﻣﻤﻮﻧﻪ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻴﻠﺘﻪ
____________
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺇﻥ ﺃﻳﺴﺮ ﺑﻌﺪﻩ) ﻭﻟﻮ ﺑﻠﺤﻈﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﺴﻦ ﻟﻪ ﺇﺫا ﺃﻳﺴﺮ ﻗﺒﻞ ﻓﻮاﺕ ﻳﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ اﻹﺧﺮاﺝ ﺷﺮﺡ ﻣ ﺭ
حاشية الجمل ج ٢ ص ٢٧٨
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﻓﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ) ﻟﻮ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺽ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ اﻹﺧﺮاﺝ ﻭﺗﻘﻊ ﺯﻛﺎﺓ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺣﺞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻋﻦ ﻓﺮﺿﻪ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ.
منهج الطلاب ج ١ ص ٣٦
ﺑﺎﺏ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ:
ﺗﺠﺐ ﺑﺄﻭﻝ1 ﻟﻴﻠﺘﻪ ﻭﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮ ﻭﻣﺒﻌﺾ ﺑﻘﺴﻄﻪ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻣﻬﺎﻳﺄﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻤﻮﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻋﻦ ﺣﻠﻴﻠﺔ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﻻ ﺭﻗﻴﻖ ﺑﻴﺖ ﻣﺎﻝ ﻭﻣﺴﺠﺪ ﻭﺭﻗﻴﻖ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻭﺳﻦ ﺇﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ2 ﺻﻻﺓ ﻋﻴﺪ ﻭﺣﺮﻡ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻻ ﻓﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻗﻮﺕ ﻣﻤﻮﻧﻪ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻴﻠﺘﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﺒﺲ ﻭﻣﺴﻜﻦ ﻭﺧﺎﺩﻡ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﺑﺘﺪاء ﻭﻋﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﻣﻌﺴﺮا ﻟﺰﻡ ﺳﻴﺪ اﻷﻣﺔ ﻓﻄﺮﺗﻬﺎ ﺇﻻ اﻟﺤﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺃﻳﺴﺮ ﺑﺒﻌﺾ ﺻﺎﻉ ﻟﺰﻣﻪ ﺃﻭ ﺻﻴﻌﺎﻥ ﻗﺪﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺰﻭﺟﺘﻪ ﻓﻮﻟﺪﻩ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﺄﺑﺎﻩ ﻓﺄﻣﻪ ﻓﺎﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﻫﻲ ﺻﺎﻉ ﻭﻫﻮ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺃﺳﺒﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺟﻨﺴﻪ ﻗﻮﺕ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻌﺸﺮ3 ﻭﺃﻗﻂ 4
__________
1 ﺑﺄﻭﻝ ﻟﻴﻠﺘﻪ ﻭﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ: ﺃﻱ ﺑﺈﺩﺭاﻙ ﺁﺧﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺃﻭﻝ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺷﻮاﻝ.
2 ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﻋﻴﺪ: ﺑﺄﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ.
3 ﻣﻌﺸﺮ: ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺸﺮ ﺃﻭ ﻧﺼﻔﻪ.
4 ﺃﻗﻂ: ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻬﻤﺰﺓ ﻭﻛﺴﺮ اﻟﻘﺎﻑ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻬﺮ ﻟﺒﻦ ﻳﺎﺑﺲ ﻣﻨﺰﻭﻉ اﻟﺰﺑﺪ.
روضة الطالبين ج ٢ ص ٣١١
اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ، ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ، ﺑﺄﻥ اﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻣﻦ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ، ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ، ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ اﻟﺴﺆاﻝ، ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺃﻛﺜﺮ اﻷﺻﺤﺎﺏ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻋﺘﺒﺎﺭﻩ.
فتح الوهاب ج ١ ص ٢٠٠
ولا فطرة على معسروهو من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته و) عن (ما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها ابتداءا وعن دينه ما يخرجه) في الفطرة، بخلاف من فضل عنه ذلك
*الموسوعة الفقهية الكويتية. ج36 ص241-242-243*
- *اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جِوَازِ الْحِيَل.*
قَال الْحَنَفِيَّةُ كَمَا قَال السَّرَخْسِيُّ - إِنَّ الْحِيَل فِي الأَْحْكَامِ الْمُخْرَجَّةِ عَنِ الآْثَامِ جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتَدَل بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ} (3) ، وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل أَنَّ هَذَا تَعْلِيمُ الْمَخْرَجِ لأَِيُّوبِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ يَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ زَوْجَتَهُ مِائَةً.
وَبِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال يَوْمَ الأَْحْزَابِ لِنَعِيمِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَسْلَمَ: إِنَّمَا أَنْتَ فِينَا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَخَذِّل عَنَّا إِنْ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ (1) .
وَقَال: وَالْحَاصِل أَنَّ مَا يَتَخَلَّصُ بِهِ الرَّجُل مِنَ الْحَرَامِ أَوْ يَتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْحَلاَل مِنَ الْحِيَل فَهُوَ حَسَنٌ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْتَال فِي حَقِّ شَخْصٍ حَتَّى يُبْطِلَهُ أَوْ فِي بَاطِلٍ حَتَّى يُمَوِّهَهُ أَوْ فِي حَقٍّ حَتَّى يُدْخِل فِيهِ شُبْهَةً فَمَا كَانَ عَلَى هَذَا السَّبِيل فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَمَا كَانَ عَلَى سَبِيل الأَْوَّل فَلاَ بَأْسَ بِهِ (2) لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (3) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - كَمَا قَال الشَّاطِبِيُّ الْحَقِيقَةُ الْمَشْهُورَةُ لِلْحِيَل أَنَّهَا: تَقْدِيمُ عَمَلٍ ظَاهِرِ الْجَوَازِ لإِِبْطَال حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَتَحْوِيلُهُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ فَمَآل الْعَمَل فِيهَا خَرْمُ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فِي الْوَاقِعِ كَالْوَاهِبِ مَالَهُ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْل فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنَّ أَصْل الْهِبَةِ عَلَى الْجَوَازِ وَلَوْ مَنَعَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ هِبَةٍ لَكَانَ مَمْنُوعًا فَإِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ أَمْرُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْقَصْدِ صَارَ مَآل الْهِبَةِ الْمَنْعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَلَكِنْ هَذَا بِشَرْطِ الْقَصْدِ إِلَى إِبْطَال الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ (1) وَالْحِيَل فِي الدِّينِ - بِمَعْنَى قَلْبِ الأَْحْكَامِ الثَّابِتَةِ شَرْعًا إِلَى أَحْكَامٍ أُخَرَ بِفِعْلٍ صَحِيحِ الظَّاهِرِ لَغْوٌ فِي الْبَاطِنِ - غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فِي الْجُمْلَةِ (2) .
وَقَال الشَّاطِبِيُّ: وَمَرْجِعُ الأَْمْرِ فِي الْحِيَل أَنَّهَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: لاَ خِلاَفَ فِي بُطْلاَنِهِ كَحِيَل الْمُنَافِقِينَ وَالْمُرَائِينَ.
وَالثَّانِي: لاَ خِلاَفَ فِي جِوَازِهِ كَالنُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ إِكْرَاهًا عَلَيْهَا لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ لِكَوْنِهِ مَصْلَحَةً دُنْيَوِيَّةً لاَ مَفْسَدَةَ فِيهَا بِإِطْلاَقِ لاَ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الآْخِرَةِ.
وَالثَّالِثُ: وَهُوَ مَحَل الإِْشْكَال وَالْغُمُوضِ:
وَهُوَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ بِدَلِيلٍ وَاضِحٍ قَطْعِيٍّ لَحَاقُهُ بِالْقِسْمِ الأَْوَّل أَوِ الثَّانِي وَلاَ تَبَيَّنَ فِيهِ لِلشَّارِعِ مَقْصِدٌ يُتَّفَقُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ لَهُ وَلاَ ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى خِلاَفِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمَسْأَلَةِ الْمَفْرُوضَةِ فِيهِ فَصَارَ هَذَا الْقِسْمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُتَنَازَعًا فِيهِ (3) .
*وعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَال ابْنُ حَجَرٍ: الْحِيَل عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَقْسَامٍ بِحَسَبِ الْحَامِل عَلَيْهَا فَإِنْ تَوَصَّل بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ إِلَى إِبْطَال حَقٍّ أَوْ إِثْبَاتِ بَاطِلٍ فَهِيَ حَرَامٌ أَوْ إِلَى إِثْبَاتِ حَقٍّ أَوْ دَفْعِ بَاطِلٍ فَهِيَ وَاجِبَةٌ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ وَإِنْ تَوَصَّل بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ إِلَى سَلاَمَةٍ مِنْ وُقُوعٍ فِي مَكْرُوهٍ فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ مُبَاحَةٌ أَوْ إِلَى تَرْكِ مَنْدُوبٍ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ وَنَقَل ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى كَرَاهَةِ تَعَاطِي الْحِيَل فِي تَفْوِيتِ الْحُقُوقِ فَقَال بَعْضُ أَصْحَابِهِ هِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَقَال كَثِيرٌ مِنْ مُحَقِّقِيهِمْ كَالْغَزَالِيِّ: هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَيَأْثَمُ بِقَصْدِهِ وَيَدُل عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى (1) فَمَنْ نَوَى بِعَقْدِ الْبَيْعِ الرِّبَا وَقَعَ فِي الرِّبَا وَلاَ يُخَلِّصُهُ مِنَ الإِْثْمِ صُورَةُ الْبَيْعِ وَمَنْ نَوَى بِعَقْدِ النِّكَاحِ التَّحْلِيل كَانَ مُحَلِّلاً وَدَخَل فِي الْوَعِيدِ عَلَى ذَلِكَ بِاللَّعْنِ، وَلاَ يُخَلِّصُهُ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ النِّكَاحِ وَكُل شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ تَحْرِيمُ مَا أَحَل اللَّهُ أَوْ تَحْلِيل مَا حَرَّمَ اللَّهُ كَانَ إِثْمًا وَلاَ فَرْقَ فِي حُصُول الإِْثْمِ فِي التَّحْلِيل عَلَى الْفِعْل الْمُحَرَّمِ بَيْنَ الْفِعْل الْمَوْضُوعِ لَهُ، وَالْفِعْل الْمَوْضُوعِ لِغَيْرِهِ إِذَا جُعِل ذَرِيعَةً لَهُ*(2) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: تَجْوِيزُ الْحِيَل يُنَاقِضُ سَدَّ الذَّرَائِعِ مُنَاقَضَةً ظَاهِرَةً فَإِنَّ الشَّارِعَ يَسُدُّ الطَّرِيقَ إِلَى الْمُفَاسَدِ بِكُل مُمْكِنٍ
وَالْمُحْتَال يَفْتَحُ الطَّرِيقَ إِلَيْهَا بِحِيلَةٍ وَالْحِيَل الْمُحَرَّمَةُ مُخَادَعَةٌ لِلَّهِ وَمُخَادَعَةُ اللَّهِ حَرَامٌ فَحَقِيقٌ بِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَخَافَ نَكَالَهُ أَنْ يَحْذَرَ اسْتِحْلاَل مَحَارِمِ اللَّهِ بِأَنْوَاعِ الْمَكْرِ وَالاِحْتِيَال وَيَدُل عَلَى تَحْرِيمِ الْحِيَل الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (1) وَهَذَا نَصٌّ فِي تَحْرِيمِ الْحِيلَةِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ أَوْ تَنْقِيصِهَا بِسَبَبِ الْجَمْعِ أَوِ التَّفْرِيقِ وَمِمَّا يَدُل عَلَى التَّحْرِيمِ: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ هَذِهِ الْحِيَل وَإِبْطَالِهَا وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ.
وَمِمَّا يَدُل عَلَى بُطْلاَنِ الْحِيَل وَتَحْرِيمِهَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَوْجَبَ الْوَاجِبَاتِ وَحَرَّمَ الْمُحَرَّمَاتِ لِمَا تَتَضَمَّنُ مِنْ مَصَالِحِ عِبَادِهِ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ فَإِذَا احْتَال الْعَبْدُ عَلَى تَحْلِيل مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَإِسْقَاطِ مَا فَرَضَ اللَّهُ وَتَعْطِيل مَا شَرَعَ اللَّهُ كَانَ سَاعِيًا فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْفَسَادِ وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْحِيَل لاَ تَمْشِي عَلَى أُصُول الأَْئِمَّةِ بَل تَنَاقُضُهَا أَعْظَمَ مُنَاقَضَةٍ (2) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ يَحِل الاِحْتِيَال لإسقاط
الشُّفْعَةِ وَإِنْ فَعَل لَمْ تَسْقُطْ.
قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بْنِ سَعِيدٍ وَقَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِيلَةِ فِي إِبْطَال الشُّفْعَةِ: لاَ يَجُوزُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيَل فِي ذَلِكَ وَلاَ فِي إِبْطَال حَقِّ مُسْلِمٍ (1) .
*الموسوعة الفقهية الكويتية. ج36ص244-245*
*الْحِيلَةُ فِي الزَّكَاةِ*
الْكَلاَمُ عَلَى الْحِيَل فِي الزَّكَاةِ فِي مَوْضِعَيْنِ:
أ - فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّحَيُّل عَلَى إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ بِإِبْدَال النِّصَابِ بِغَيْرِ جَنْسِهِ قَبْل نِهَايَةِ الْحَوْل فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ لأَِنَّ النِّصَابَ نَقْصٌ قَبْل تَمَامِ حَوْلِهِ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ لِحَاجَتِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى تَحْرِيمِ التَّحَيُّل لإِِسْقَاطِ الزَّكَاةِ وَأَنَّهُ لاَ تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُبَدَّل مَاشِيَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنَ النُّصُبِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف 114) .
ب - فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ:
10 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى أَصْلِهِ وَإِنْ عَلاَ وَلاَ إِلَى فَرْعِهِ وَإِنْ سَفَل وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ وَالْحِيلَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفَقِيرِ ثُمَّ يَصْرِفُهَا الْفَقِيرُ إِلَيْهِمَا (2) .
وَكَذَلِكَ التَّمْلِيكُ شَرْطٌ فِي مُصَارِفِ الزَّكَاةِ فَلاَ تُصْرَفُ الزَّكَاةُ إِلَى بِنَاءِ نَحْوِ مَسْجِدٍ كَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالسِّقَايَاتِ وَإِصْلاَحِ الطُّرُقَاتِ وَكَرْيِ الأَْنْهَارِ وَالْحَجِّ وَالتَّكْفِينِ وَكُل مَا لاَ تَمْلِيكَ فِيهِ وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازُ الدَّفْعِ لِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ مَعَ صِحَّةُ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفَقِيرِ ثُمَّ يَأْمُرُهُ بِفِعْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ فَيَكُونُ لَهُ ثَوَابُ الزَّكَاةِ وَلِلْفَقِيرِ ثَوَابُ هَذِهِ الْقُرَبِ (1) .
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ أَدَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْعَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالدَّيْنِ مَا كَانَ ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ مِنْ مَال الزَّكَاةِ وَبِالْعَيْنِ مَا كَانَ قَائِمًا فِي مِلْكِهِ مِنْ نُقُودٍ وَعُرُوضٍ، وَأَدَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْعَيْنِ كَجَعْلِهِ مَا فِي ذِمَّةِ مَدْيُونِهِ زَكَاةً لِمَالِهِ الْحَاضِرِ.
وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَدَاءُ دَيْنٍ عَنْ دَيْنٍ سَيُقْبَضُ كَمَا لَوْ أَبْرَأَ الْفَقِيرَ عَنْ بَعْضِ النِّصَابِ نَاوِيًا بِهِ الأَْدَاءَ عَنِ الْبَاقِي لأَِنَّ الْبَاقِيَ يَصِيرُ عَيْنًا بِالْقَبْضِ فَيَصِيرُ مُؤَدِّيًا الدَّيْنَ عَنِ الْعَيْنِ.
وَحِيلَةُ الْجَوَازِ عِنْدَهُمْ فِيمَا إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُعْسِرٍ وَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ زَكَاةً عَنْ عَيْنٍ عِنْدَهُ أَوْ عَنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى آخَرَ سَيَقْبِضُهُ:
أَنْ يعْطِيَ مَدْيُونَهُ الْفَقِيرَ زَكَاتَهُ، ثُمَّ يَأْخُذَهَا عَنْ دَيْنِهِ قَال فِي الأَْشْبَاهِ: وَهُوَ أَفْضَل مِنْ غَيْرِهِ وَاسْتَدَل ابْنُ عَابِدِينَ لِهَذَا بِقَوْلِهِ: لأَِنَّهُ يَصِيرُ وَسِيلَةً إِلَى بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ (1) .
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ إِلاَّ إِذَا كَانَ حِيلَةً قَال الْحَطَّابُ: وَمَحَل الْجَوَازِ إِذَا لَمْ يَتَوَاطَآ عَلَيْهِ وَإِلاَّ مُنِعَ اتِّفَاقًا.
وَقَال أَحْمَدُ: إِنْ كَانَ حِيلَةً فَلاَ يُعْجِبْنِي قَال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ:
*مَعْنَى الْحِيلَةِ: أَنْ يُعْطِيَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ لأَِنَّ مِنْ شَرْطِهَا كَوْنَهَا تَمْلِيكًا صَحِيحًا، فَإِذَا شَرَطَ الرُّجُوعَ لَمْ يُوجَدْ وَلأَِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى نَفْعِهِ وَإِنْ رَدَّ الْغَرِيمُ مِنْ نَفْسِهِ مَا قَبَضَهُ وَفَاءً عَنْ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلاَ مُوَاطَأَةٍ جَازَ لِرَبِّ الْمَال أَخْذُهُ مِنْ دَيْنِهِ لأَِنَّهُ بِسَبَبٍ مُتَجَدِّدٍ كَالإِْرْثِ وَالْهِبَةِ*
*الموسوعة الفقهية الكويتية. ج23ص300*
*الإِْخْرَاجُ بِإِسْقَاطِ الْمُزَكِّي دَيْنَهُ عَنْ مُسْتَحِقٍّ لِلزَّكَاةِ:*
131 - لاَ يَجُوزُ لِلدَّائِنِ أَنْ يُسْقِطَ دَيْنَهُ عَنْ مَدِينِهِ الْفَقِيرِ الْمُعْسِرِ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَسُدُّ بِهِ دَيْنَهُ وَيَحْسِبَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ. فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الزَّكَاةِ، وَبِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ مَا عَدَا أَشْهَبَ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْل أَبِي عُبَيْدٍ.
وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ الزَّكَاةَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلاَ يَجُوزُ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى نَفْعِ نَفْسِهِ أَوْ إِحْيَاءِ مَالِهِ، وَاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَأَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءٍ: إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ لَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ زَكَاتَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْهُ عَنْ دَيْنِهِ جَازَ، فَكَذَا هَذَا.
فَإِنْ دَفَعَ الدَّائِنُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَى مَدِينِهِ فَرَدَّهَا الْمَدِينُ إِلَيْهِ سَدَادًا لِدَيْنِهِ، أَوِ اسْتَقْرَضَ الْمَدِينُ مَا يَسُدُّ بِهِ دَيْنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى الدَّائِنِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ وَاحْتَسَبَهُ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِيلَةً، أَوْ تَوَاطُؤًا، أَوْ قَصْدًا لإِِحْيَاءِ مَالِهِ، جَازَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيل الْحِيلَةِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،
*وجَازَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَنْ شَرْطٍ وَاتِّفَاقٍ، بَل بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ.*
لَكِنْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ وَهَبَ جَمِيعَ الدَّيْنِ إِلَى الْمَدِينِ الْفَقِيرِ سَقَطَتْ زَكَاةُ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ
*╾╌╌─⃟ꦽ⃟𖧷̷۪۪ᰰ᪇ 💫🌱💫᪇𖧷̷۪۪ᰰ⃟ꦽ⃟ ─╌╌╸*
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik