Langsung ke konten utama

pengulangan lafadz tholaq

 📖 NGAJI KITAB 📖:

💥pengulangan lafadz tholaq💥

📩Soal no 75


Assalamualaikum 


Ada seorang suami yang menceraikan istrinya di pagi hari dengan berkata: "aku menceraikanmu". Setelah dzuhur, karena istri tetap ada di rumah, suami berkata lagi: "aku menceraikanmu" dengan maksud memberitahu bahwa dirinya sudah menceraikan istrinya. Namun istri masih tetap di rumah, dan setelah ashar, suami berkata lagi pada istri yang telah diceraikannya: "aku menceraikanmu".


*Pertanyaan:*

1. Berapakah talak yang terjadi antar suami istri tersebut?


2. Jika jatuh talak tiga, adakah pendapat mu'tabar yang mengatakan bahwa dalam kasus tersebut terjadi satu perceraian?


🌾 Jawaban 🌾


1.Pengulangan lafadz tholaq hukumnya Tafshil

🥀Bagi perempuan yang belum di wathi maka jatuh tholaq satu dan menjadi tholaq bain dengan lafadz (tholaq) yang pertama tanpa iddah. 


🥀Bagi mauthuah (perempuan yang pernah di wathi) maka Jatuh tholaq 3

✅ Apabila ada jeda melebihi saktah

✅Apabila tidak ada tujuan ta'kid

✅Apabila menta'kid lafadz tholaq awal dengan lafadz (tholaq) ke tiga. 


2. IDEM. 


📚 Referensi


وَفِي مَوْطُوءَةٍ لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ، وَكَرَّرَ طَالِقًا ثَلَاثًا) وَلَوْ بِدُونِ أَنْتِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ أَنْت طَالِقٌ أَنْت طَالِقٌ، (وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ)

بَيْنَهَا بِسَكْتَةٍ فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَنَحْوِهَا (أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْ) بِأَنْ اسْتَأْنَفَ أَوْ أَطْلَقَ (أَوْ أَكَّدَ الْأَوَّلَ بِالثَّالِثِ فَثَلَاثٌ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ، وَبِظَاهِرِ اللَّفْظِ؛ وَلِتَخَلُّلِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْمُؤَكِّدِ وَالْمُؤَكَّدِ فِي الثَّالِثَةِ، فَإِنْ قَالَ فِي الْأُولَى: أَرَدْت التَّأْكِيدَ لَمْ يُقْبَلْ وَيُدَيَّنُ (أَوْ) أَكَّدَهُ (بِالْأَخِيرَيْنِ فَوَاحِدَةٌ) لِأَنَّ التَّأْكِيدَ فِي الْكَلَامِ مَعْهُودٌ فِي جَمِيعِ اللُّغَاتِ (أَوْ) أَكَّدَهُ (بِالثَّانِي) مَعَ الِاسْتِئْنَافِ بِالثَّالِثِ أَوْ الْإِطْلَاقِ (أَوْ) أَكَّدَ (الثَّانِي) مَعَ الِاسْتِئْنَافِ بِهِ، أَوْ الْإِطْلَاقِ (بِالثَّالِثِ فَثِنْتَانِ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ، وَذِكْرُ حُكْمِ الْإِطْلَاقِ فِي هَاتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَصَحَّ فِي) الْمُكَرَّرِ بِعَطْفٍ نَحْوَ (أَنْت طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ تَأْكِيدٌ ثَانٍ بِثَالِثٍ) لِتَسَاوِيهِمَا (لَا) تَأْكِيدُ (أَوَّلٍ بِغَيْرِهِ) أَيْ: بِالثَّانِي أَوْ بِالثَّالِثِ أَوْ بِهِمَا لِاخْتِصَاصِ غَيْرِهِ بِوَاوِ الْعَطْفِ الْمُوجِبِ لِلتَّغَايُرِ

[البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ١٥/٤]



وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ) أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ (وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ) بَيْنَهَا بِسُكُوتٍ بِأَنْ يَكُونَ فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ أَوْ كَلَامٍ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مَثَلًا، وَإِنْ قَلَّ، وَهَلْ يُفَرَّقُ هُنَا بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ مَا هُنَا أَضْيَقُ بِدَلِيلِ مَا تَقَرَّرَ فِي السُّكُوتِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ثَمَّ بِمَا يُعْتَبَرُ بِهِ هُنَا بَلْ بِالْعُرْفِ الْأَزْيَدِ مِنْ ذَلِكَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْفَرْقُ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا فِيهِ رَفْعٌ لِلصَّرِيحِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي اتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ وَفِيهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ مَا هُنَا أَبْلَغُ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ قَوْلُهُمْ أَوْ مِنْهَا مُشْكِلٌ فَإِنَّهَا قَدْ تَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ زَمَنَ سُكُوتِهِ بِقَدْرِ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ حِينَئِذٍ أَنَّ هَذَا لَا يَضُرُّ، وَأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى سُكُوتِهِ أَوْ كَلَامِهِ لَا غَيْرُ (فَثَلَاثٌ)

يَقَعْنَ وَإِنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ لِبُعْدِهِ مَعَ الْفَصْلِ؛ وَلِأَنَّهُ مَعَهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَصَدَهُ دِينَ، نَعَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَالْإِخْبَارِ فِي مُعَلَّقٍ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ كَرَّرَهُ، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بَلْ لَوْ أَطْلَقَ هُنَا لَا حِنْثَ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ (وَإِلَّا) يَتَخَلَّلْ فَصْلٌ كَذَلِكَ (فَإِنْ قَصَدَ تَأْكِيدًا) لِلْأُولَى أَيْ قَبْلَ فَرَاغِهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِ بِالْأَخِيرَتَيْنِ (فَوَاحِدَةٌ) ؛ لِأَنَّ التَّأْكِيدَ مَعْهُودٌ لُغَةً وَشَرْعًا فَإِنْ قُلْت الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ إنْ كَانَتْ خَبَرِيَّةً لَزِمَ انْتِقَاءُ التَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّ شَرْطَه


ُ اتِّحَادُ جِنْسِهِمَا وَالْخَبَرِيَّةُ ضِدُّ الْإِنْشَائِيَّةِ أَوْ إنْشَائِيَّةً وَقَعَ ثِنْتَانِ قُلْت يَخْتَارُ الْأَوَّلَ، وَيُمْنَعُ لُزُومُ مَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ هُنَا اتِّحَادُهُ لَفْظًا إذْ الْكَلَامُ فِي التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ وَالْجُمْلَتَانِ هُنَا خَبَرِيَّتَانِ لَفْظًا فَاتَّحَدَ الْجِنْسُ وَصَحَّ قَصْدُ التَّأْكِيدِ، وَأَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ، وَيَمْنَعَ وُقُوعَ طَلْقَتَيْنِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ التَّأْكِيدِ بِالثَّانِيَةِ صَيَّرَتْ مَعْنَاهَا هُوَ عَيْنَ مَعْنَى الْأُولَى فَلَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى إيجَادِ غَيْرِ الْأُولَى أَصْلًا، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا تَأْكِيدَ فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ مِنْ التَّأْكِيدِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ قُلْت مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ التَّقْوِيَةُ وَبِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْمَعْنَى إذْ قُصِدَ ثَانِيًا بِذَلِكَ اللَّفْظِ ازْدَادَ قُوَّةً وَاعْتِنَاءً بِهِ مِنْ اللَّافِظِ فَإِفَادَةُ الثَّانِيَةِ هَذَا يَمْنَعُ زَعْمَ أَنَّ فِيهِ تَحْصِيلَ الْحَاصِلِ ثُمَّ رَأَيْت التَّاجَ السُّبْكِيَّ أَجَابَ بِاخْتِيَارِ أَنَّهَا إنْشَائِيَّةٌ وَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرَ بِأَنَّهَا إنْشَاءٌ لِلتَّأْكِيدِ فَشَارَكَتْ الْأُولَى فِي أَصْلِ الْإِنْشَاءِ، وَافْتَرَقَتَا فِيمَا أَنْشَأَتَاهُ. انْتَهَى.

وَمَا ذَكَرْته أَجْوَدُ، وَأَوْضَحُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَتَأَتَّ فِيهِ النَّظَرُ الَّذِي قِيلَ فِي كَلَامِ التَّاجِ كَمَا يُعْرَفُ بِتَأَمُّلِ ذَلِكَ كُلِّهِ (أَوْ اسْتِئْنَافًا فَثَلَاثٌ) لِظُهُورِ اللَّفْظِ فِيهِ مَعَ تَأَكُّدِهِ بِالنِّيَّةِ (وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ) عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَعَجَبٌ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ هَذَا مُشْكِلٌ بِقَوْلِهِمْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ لَفْظِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ وَبِمَا مَرَّ فِي سَبْقِ اللِّسَانِ، وَفِي يَا طَالِقُ لِمَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ. انْتَهَى.

[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٥٣/٨]


(مسألة:)

قال الشافعي: (وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَعَتِ الْأُولَى وَبَانَتْ بِلَا عِدَّةٍ. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ) .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، إِذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، مُرِيدًا بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ الِاسْتِئْنَافَ، طُلِّقَتْ وَاحِدَةً بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ تَقَعْ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لِأَنَّهَا بِالْأُولَى بَانَتْ

[الماوردي، الحاوي الكبير، ١٨٩/١٠]


(مَسْأَلَةٌ)

: قال الشافعي: (وَلَوْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَتِ الْأُولَى وَسُئِلَ مَا نَوَى فِي الثِّنْتَيْنِ بَعْدَهَا فَإِنْ أَرَادَ تَبْيِينَ الْأُولَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَمَا أَرَادَ وَإِنْ قَالَ لم أرد طلاقا لم يدين فِي الْأُولَى وَدِينَ فِي الثِّنْتَيْنِ) .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَصُورَتُهَا أَنْ يُكَرِّرَ لَفْظَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَقُولُ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا تُطَلَّقُ ثَلَاثًا، وَلَا يُرْجَعُ إِلَى إِرَادَتِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى قَوْلِهِ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَ أَنَّهُ فَرَّقَ فِي إِحْدَى الْمَوْضِعَيْنِ وَجَمَعَ فِي الْآخَرِ.

وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ التَّكْرَارَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ التَّأْكِيدُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ التَّكْرَارُ وَالِاسْتِئْنَافُ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

فَكَرَّرَهَا ثَلَاثًا فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ مَحْمُولًا عَلَى التَّأْكِيدِ دُونَ الِاسْتِئْنَافِ وَقَالَ: (وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا) .

فَكَانَ تَكْرَارُهُ لِذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى التَّأْكِيدِ دُونَ الِاسْتِئْنَافِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَغْزُهَا بَعْدَ هَذِهِ الْيَمِينِ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، هَذَا لِسَانُ الْعَرَبِ وَعَادَتُهُمْ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ تَكْرَارُ لَفْظِ الطَّلَاقِ مَحْمُولًا عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كُرِّرَ الْإِقْرَارُ لَمَا تَضَاعَفَ بِهِ الْحَقُّ كَذَلِكَ الطَّلَاقُ، لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ؛ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ، لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ، لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، وَيَكُونُ التَّكْرَارُ مَحْمُولًا عَلَى التَّأْكِيدِ فَكَذَلِكَ الطلاق.

الحاوي الكبير ١٠/ ٢١٩


كرر صرائح الطلاق اوكناياته ولو مع اختلاف ألفاظه او أكثر من ثلاثة مرات الى ان قال فإن قصد التأكيد فواحدة وان قصد الاستئناف او اطلق تعدد


بغية المسترشدين ٢٢٥

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا