📖 NGAJI KITAB 📖:
* •━━•••◆◉﷽◉◆•••━━•*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹مشاورتكم مباركة 🌹
☀️BANK ASI☀️
📩 SOAL NO 121
🥀MUSYAWAROH FIQHIYYAH
💦 Deskripsi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan sedikit gambaran tentang bank susu yang berkembang di dunia Barat.
Proses menyusui seorang bayi secara Syar’i dan medis memang sangat dianjurkan.Namun dalam prakteknya dikarenakan adanya kesetaraan gender pemberian ASI akhirnya belum bisa optimal. Mereka banyak yang bekerja diluar rumah dan lupa untuk menyusui anak-anaknya. Akhirnya sebagian dari mereka ( yang banyak terjadi di kalangan barat) menemukan alternatif dari adanya bank ASI. Mereka bisa memperoleh ASI dengan harga yang terjangkau.
🖋️Pertanyaan
A. Lantas bagaimanakah pandangan syariat dengan adanya bank ASI tersebut?
❄️Jawaban ❄️
Bank ASI hukumnya :
✅menurut jumhurul Ulama (yang berpendapat hasilnya rodho tanpa harus menghisap langsung puting ibu rodho) dan riwayat ashohnya Imam Ahmad hukumnya Haram karena menimbulkan ikhtilath (percampuran) dan raibah (keraguan) dalam nasab.
✅Menurut riwayat kedua dari Imam Ahmad (yang bukan ashoh), Imam Abi Bakar (murid Imam Ahmad), Imam Dawud bin Ali dan Imam Athok Al khurosany hukumnya tidak Haram karena tidak sampai menimbulkan rodho.
🔲Namun lebih baiknya untuk tidak menggunakan layanan Bank ASI dalam keadaan iktiyar (bukan hajat atau dhorurot) karena pendapat yang memperbolehkan adalah minoritas dan pendapat kuat dari Jumhur (kebanyakan Ulama Madzhab) adalah Haram.
B. Dan bagaimana status anak yang meminum susu tersebut?
C. Siapakah ibu susuannya?
❄️Jawaban ❄️
Bila memenuhi sarat rodhok maka anak tersebut menjadi mahrom dari ibu pemilik ASI meski tercampur dan tidak di ketahui.
🔲 Berhubung ASI yang di dapatkan tercampur dan tidak di ketahui maka para wanita (para ibu penyumbang ASI) itu hukumnya seperti mahrom ghoiru mahsur.
🔲Jual beli ASI hukumnya sah menurut pendapat muktamad di kalangan Syafi'iyyah namun bisa Haram dengan sebab :
✅ Ibu pemilik ASI tidak jelas.
✅ ASI tercampur.
📚 Referensi
مغني المحتاج ج ٢ ج ١٢
ويصح بيع لبن الآدميات لأنه طاهر منتفع به فأشبه لبن الشياه ومثله لبن الآدميين بناء على طهارته وهو المعتمد كما مر في باب النجاسة
مجموع شرح المهذب ج ٩ ص ٢٥٤
(فرع) بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه هذا المذهب وقطع به الاصحاب الا الماوردى والساشى والرويانى فحكوا وجها شاذا عن أبى القاسم الانماطى من اصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه وانما يربى به الصغير للحاجة وهذا الوجه غلط من قائله وقد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة فالصواب جواز بيعه قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الاصحاب قال ولا نص للشافعي في المسألة هذا مذهبنا * وقال ابو حنيفة ومالك لا يجوز بيعه وعن أحمد روايتان كالمذهبين
موسوعة الفقهية ج ٣٥ ص ١٩٩
بَيْعُ لَبَنِ الآْدَمِيِّ :
11 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ لَبَنِ الآْدَمِيَّةِ إِذَا حُلِبَ ، لأَِنَّهُ لَبَنٌ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ ، وَلأَِنَّهُ لَبَنٌ أُبِيحَ شُرْبُهُ ، فَأُبِيحَ بَيْعُهُ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الأَْنْعَامِ ، وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فِي إِجَارَةِ الظِّئْرِ ، فَأَشْبَهَ الْمَنَافِعَ . وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْل جَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ ، لأَِنَّ اللَّبَنَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْمَعْقُول ،
الميزان الكبرى، ص138، مانصه :
وكذلك اتفقوا على السقوط والوجور يحرم الا فى رواية عن احمد فانه شرّط الارضاع من الثدي فاذا صب اللبن فى انفه من اناء او غيره او صب فى حلقه صبا من غير الثدى فكلا الامرين الحكم فيهما حكم الرضاع. وقد اختلفت الرواية فى التحريم عن احمد فاصح الروايتين ان التحريم يثبت بهما كما افاده ابن قدامة. وهو قول الشعبى والثورى واصحاب الرأي وبه قال مالك فى الوجور ولم يقل به فى السعوط.
والرواية الثانية عن احمد لا يثبت بهما التحريم. وهواختيار الى ابى بكر من اصحاب احمد ووداود بن على وقول عطاء الحراسانى فى السحوط لان هذا ليس برضاع. وانما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع ولانه حصل من غ
ير ارتضاع، فاشبه مالو دخل من جرح فى بدنه.
دليلنا ماروى ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم، لارضاع الامانشز العظم وانبت اللحم، رواه ابو داود، ولان هذا به اللبن الى حيث يصل بالارتضاء فيجب ان يساويه فى التحريم. والانف سبيل اذا تقرر هذا فانه يحرم من ذلك مثل الذى يحرم بالرضاع
فقه الإسلامي وأدلته ج ٧ ص ٥٠٨٥
وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين:
1. ان بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.
2. ان الاسلام يعتبر الرضاع لحمة كلمحة النسب يحرم به ما يحرم من النسب باجماع المسلمين. من مقاصد اشريعة الكلية المحافظة علي النسب, وبنوك الحليب مؤدية الى الاختلاط او الريبة.
3. ان العلاقات الاجتماعية في العالم الاسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص الوزن او المحتاج الى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج اليه من الاسترضاع الطبعي, الامر الذي يغني عن بنوك الحليب.
وبناء على قرار ذلك: اولا, منع انشاء بنوك حليب الامهات في العالم الاسلامي. ثانيا, حرمة الرضاع منها.
) شُرِطَ (فِي اللَّبَنِ وُصُولُهُ أَوْ) وُصُولُ (مَا حَصَلَ مِنْهُ) مِنْ جُبْنٍ أَوْ غَيْرِهِ (جَوْفًا) مِنْ مَعِدَةٍ، أَوْ دِمَاغٍ وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي. (وَلَوْ اخْتَلَطَ) بِغَيْرِهِ غَالِبًا كَانَ أَوْ مَغْلُوبًا وَإِنْ تَنَاوَلَ بَعْضَ الْمَخْلُوطِ (أَوْ) كَانَ (بِإِيجَارٍ) بِأَنْ يُصَبَّ اللَّبَنُ فِي الْحَلْقِ فَيَصِلَ إلَى مَعِدَتِهِ، (أَوْ إسْعَاطٍ) بِأَنْ يُصَبَّ اللَّبَنُ فِي الْأَنْفِ فَيَصِلَ إلَى الدِّمَاغِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ لِحُصُولِ التَّغَذِّي بِذَلِكَ. (أَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ) لِانْفِصَالِهِ مِنْهَا وَهُوَ مُحْتَرَمٌ (لَا) وُصُولِهِ (بِحُقْنَةٍ أَوْ تَقْطِيرٍ فِي نَحْوِ أُذُنٍ) كَقُبُلٍ لِانْتِفَاءِ التَّغَذِّي بِذَلِكَ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي.
[البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٩٩/٤]
أسنى المطالب جز ٢ صح ١٠
(ﻭ) ﻳﺼﺢ (ﺑﻴﻊ ﻟﺒﻦ اﻵﺩﻣﻴﺎﺕ) ﻷﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻟﺒﻦ اﻟﺸﺎﺓ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻟﺒﻦ اﻵﺩﻣﻴﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج جز ١ صح ٢٤٥
ﻭﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺼﻴﻤﺮﻱ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻟﺒﺎﻥ اﻵﺩﻣﻴﻴﻦ ﻭاﻵﺩﻣﻴﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻃﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺟﻮاﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ.
المجموع شرح المهذب، ٢٢١/١٨
(فصل) وإن جبن اللبن وأطعم الصبي حرم لانه يحصل به ما يحصل باللبن من إنبات اللحم وانتشار العظم
(وَمَحْرَمُ الشَّخْصِ بِمَعْدُودَاتِ إنْ تَشْتَبِهْ) أَيْ: وَإِنْ تَشْتَبِهْ عَلَيْهِ مَحْرَمُهُ بِمَعْدُودَاتٍ أَيْ: مَحْصُورَاتٍ أَجْنَبِيَّاتٍ. (صِرْنَ مُحَرَّمَاتِ) عَلَيْهِ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ، وَلَا دَخْلَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ
أَمَّا غَيْرُ الْمَحْصُورَاتِ كَنِسَاءِ بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ فَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ إعْمَالًا لِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ مَعَ كَوْنِ الْحَرَامِ مُنْغَمِرًا كَمَا فِي الِاصْطِيَادِ مِنْ صَيُودٍ مُبَاحَةٍ اشْتَبَهَ بِهَا صَيْدٌمَمْلُوكٌ، وَإِلَّا انْحَسَمَ عَلَيْهِ بَابُ النِّكَاحِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ سَافَرَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لَمْ يَأْمَنْ مُسَافَرَتَهَا إلَيْهَا أَيْضًا، وَتَقَدَّمَ بَيَانُ الْمَحْصُورِ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ وَكَمَحْرَمِهِ فِيمَا ذُكِرَ كُلُّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِجَمْعٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
قَوْلُهُ: وَإِنْ تُشْتَبَهْ) خَرَجَ مَا لَوْ تَمَيَّزَتْ كَأَنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ النَّسَبِ بِحَيْثُ تَمَيَّزَتْ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا وَكَأَنْ تَيَقَّنَ فِي مَحْرَمِهِ سَوَادًا فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ لَا سَوَادَ فِيهِ أَصْلًا، سَوَاءٌ كَانَ الِاخْتِلَاطُ بِمَحْصُورَاتٍ أَمْ لَا. اهـ. م ر مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ: مَحْصُورَاتٍ) كَعَشْرَةٍ إلَى آخِرِ الْمِائَتَيْنِ وَالثَّلَاثِمِائَةِ وَالْأَرْبَعمِائَةِ يُسْتَفْتَى فِيهِ الْقَلْبُ أَيْ: الْفِكْرُ فَإِنْ حَكَمَ بِعُسْرٍ عُدَّ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ فَغَيْرُ مَحْصُورٍ وَإِلَّا فَمَحْصُورٌ، وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ. اهـ. زي عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ) ، وَلَوْ كَانَ مَحْرَمُهُ مُتَعَدِّدًا غَيْرَ مَحْصُورٍ لَوْ وُزِّعَ غَيْرُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهِ خُصَّ كُلُّ فَرْدٍ مَحْصُورٍ اعْتِبَارًا بِالْجُمْلَةِ وَلَا نَظَرَ لِهَذَا التَّوْزِيعِ أَوْ كَانَ غَيْرُ الْمَحْرَمِ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ كَأَلْفِ مَحْرَمٍ بِأَلْفٍ أَوْ أَقَلَّ قَالَهُ حَجَرٌ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَنَقَلَهُ عَنْ شَيْخِنَا م ر وَنَقَلَ عَنْهُ سم الْمَنْعَ فِي الْمُسَاوِي وَالْأَقَلِّ مُطْلَقًا وَلَعَلَّهُ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ. اه
ـ. ق ل وَقَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَيْ: فَيَنْكِحُ إلَى أَنْ يَبْقَى عَدَدٌ قَدْرَ مَحْرَمِهِ سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ مَحْصُورٍ كَأَلْفٍ بِأَلْفٍ أَوْ مَحْصُورًا كَعِشْرِينَ بِأَلْفٍ فَيَنْكِحُ إلَى أَنْ يَبْقَى مَا لَا يَنْقُصُ عَنْ قَدْرِ مَحْرَمِهِ أَفَادَهُ ق ل أَيْضًا وح ل لَكِنْ رُبَّمَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ تَضْعِيفُ الْجَوَازِ إلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَحْرَمُ وَاحِدَةً إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِشِدَّةِ الْحَرَجِ لَوْ مُنِعَ مِمَّا زَادَ عَلَى مَحْرَمِهِ إذَا كَانَ مَحْرَمُهُ غَيْرَ مَحْصُورٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: مَنْ هُنَّ) اُسْتُفِيدَ مِنْ لَفْظِ مَنْ أَنْ لَا يَسْتَوْفِيَ الْجَمِيعَ فَيَجُوزَ إلَى أَنْ يَبْقَى مَحْصُورٌ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ فِي شَرْحِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهَذَا شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ مَحْرَمُهُ غَيْرَ مَحْصُورٍ أَيْضًا وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَنَقَلَ سم عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ الْمَنْعَ إذَا وَصَلَ إلَى قَدْرِ مَحْرَمِهِ أَيْ: الْغَيْرِ الْمَحْصُورِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ الْمُوَافِقُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَوَانِي وَغَيْرِهَا. اهـ. ق ل بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ
[الأنصاري، زكريا ,الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ,4/136]
فتح القريب
ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ الرﺿﺎﻉ. ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺮاء ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ، ﻭﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﺳﻢ ﻟﻤﺺ اﻟﺜﺪﻱ ﻭﺷﺮﺏ ﻟﺒﻨﻪ، ﻭﺷﺮﻋﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﻟﺒﻦ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻟﺠﻮﻑ ﺁﺩﻣﻲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻝﺭﺿﺎﻉ ﺑﻠﺒﻦ اﻣﺮﺃﺓ ﺣﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﺑﻜﺮا ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺛﻴﺒﺎ، ﺧﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﺰﻭﺟﺔ.
(ﻭﺇﺫا ﺃﺭﺿﻌﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻠﺒﻨﻬﺎ ﻭﻟﺪا) ﺳﻮاء ﺷﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﺒﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺤﻠﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ (ﺻﺎﺭ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ) ﺃﻱ اﻟﺮﺿﻴﻊ (ﺩﻭﻥ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ) ﺑﺎﻷﻫﻠﺔ. ﻭاﺑﺘﺪاﺅﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ اﻧﻔﺼﺎﻝ اﻟﺮﺿﻴﻊ. ﻭﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ اﺭﺗﻀﺎﻋﻪ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ، (ﻭ) اﻟﺸﺮﻁ (اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺿﻌﻪ) ﺃﻱ اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ (ﺧﻤﺲ ﺭﺿﻌﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ) ﻭاﺻﻠﺔ ﺟﻮﻑ اﻟﺮﺿﻴﻊ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik