*━•⊰❁🌦️༄ ﷽ ༄🌤️❁⊱•━*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹 مشاورتكم مباركة 🌹
☀️Menulis tholaq☀️
📩 SOAL NO 246
💯TANYA MASAIL DINIYYAH
💦 Deskripsi
Assalamualaikum Ada pasangan suami istri lagi bertengkar terus si suami nih buat story katanya tuh gini "semua tanggung jawab saya udah saya lepas terserah kamu mau melakukan apa aja"
✳️Pertanyaan
Apakah ini sudah termasuk talak ustadz.?
🌨️Jawaban 🌨️
Story perkataan suami "semua tanggung jawab saya udah saya lepas terserah kamu mau melakukan apa aja" adalah kinayah dan bisa jatuh tholaq apabila :
✅ Di niati tholaq.
✅ Dan di lafadzkan.
📝 Apabila tidak memenuhi sarat di atas maka tidak ada hukum yang berlaku.
⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐
*الأشباه والنظائر للسيوطي صح ٩٥*
ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﺫﺏ اﻟﻮﺿﻊ ﻭاﻟﻌﺮﻑ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺃﻣﺎ اﻷﻋﺠﻤﻲ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻋﺮﻓﻪ ﻗﻄﻌﺎ ; ﺇﺫ ﻻ ﻭﺿﻊ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
*روضة الطالبين ج3ص40*
إذا كتب القادر بطلاق زوجته نظر إن قرأ ما كتبه وتلفظ به بحال الكتابة أو بعدها طلقت وإن لم يتلفظ نظر إن لم ينو إيقاع الطلاق لم تطلق على الصحيح قيل تطلق وتكون الكتابة صريحا وليس بشئ وإن نوى ففيه أطوال وأوجاه أو طرق مختصرها ثلاثة أقوال وأظهرها مطلق والثانى لا والثالث تطلق إن كانت غائبة عن المجلس وإن لا فلا وهذا الخلاف جار بسائر التصرفات التى تفتقر إلى القبول كالإعتاق والإبراء والعفو عن القصاص وغيرها بلا فرق.
*اعانة الطالبين ج4ص21-22*
فرع لو كتب صريح الطلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصحيح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله ولا يلحق الكناية بصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولااشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه [وصدق منكر نية] فى الكناية [بيمينه] فى أنه ما نوى بها طلاقا فالقول فى النية إثباتا ونفيا قول الناوى إذ لا تعرف إلا منه فإن لم تمكن مراجعة نيته بموت أو فقد لم يحكم بوقوع الطلاق لأن الأصل بقاء العصمة
[قوله فرع] أى فى بيان أن الكتابة كناية سواء صدرت من ناطق أو من أخرس فإن نوى بها الطلاق وقع لأنها طريق فى إفهام المراد كالعبارة ويعتبر فى الأخرس إذا كتب الطلاق أن يكتب إنى قصدت الطلاق أو يشير إلى ذلك [قوله لو كتب] أى إلى زوجته أو إلى وليها وفى المغنى ما نصه تنبيه احترز بقوله كتب عما لو أمر أجنبيا فكتب لم تطلق وإن نوى الزوج كما لو أمر أجنبيا أن يقول لزوجته أنت بائن ونوى خلافا للصيمري فى قوله إنه لا فرق بين أن يكتب يجوز وبين أن يملي على غيره اهـ وقوله صريح طلاق أى فطلقتك أو طلقت بنتك وقوله أو كنايته أى كأنت خلية أو بنتك خلية منى [قوله ولم ينو إيقاع الطلاق] أى بما كتبه وخرج به ما إذا نواه من غير تلفظ به فإنه يقع على الأظهر كما فى المنهاج ونصه فإن نواه فالأظهر وقوعه قال فى المغنى لأن الكناية طريق فى إفهام المراد وقد اقترنت بالنية ولأنها أحد الخطابين فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ اهـ [قوله فلغو] أى فالمكتوب لغو لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكابة وتجربة القلم والمداد وغيرها [قوله مالم يتلفظ إلخ] قيد فى كون المكتوب لغوا وخرج به ما لو تلفظ به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أى بما كتبه الصريح فى الطلاق فالإضافة من إضافة الصفة الى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ فى المكتوب الكنائي ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة الى النية مطلقا سواء كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب من غير نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا فإن كان كناية فلا بد على التلفظ به من النية [قوله نعم يقبل إلخ] تقييد لوقوع الطلاق بالتلفظ بالمكتوب من غير نية أى أن محل الوقوع بما ذكر عند عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق وإذا صدق بيمينه لاحتمال ما قاله أما إذا نوى عند الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق واعلم أن الخلاف السابق فى اقتران النية بأول الكنابة أو جميعها أو بأي جزء يجري فى الكتابة أيضا.
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٢ ص ٢١٦
ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ:
5 - اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭاﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﻮﻍ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻟﻴﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﺑﻘﺪﺭ اﻹﻣﻜﺎﻥ.
ﻭﺟﻌﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻓﺘﻨﻌﻘﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺔ. (1)
ﻭاﺳﺘﺜﻨﻮا ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء (اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ) . ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺩﻭﻥ اﻟﺤﺎﺿﺮ، (2) ﺑﺸﺮﻁ ﺇﻋﻼﻡ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻭاﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻷﻥ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺮﻭﻑ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ اﻟﻨﻄﻖ؛ ﻭﻷﻥ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻮﻝ اﻟﻜﺎﺗﺐ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭا ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻓﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻣﺮﺓ، ﻭﺏاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻼﻕ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﻴﻨﺔ، ﻛاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭاﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭاﻷﺭﺽ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﻗﺮاءﺗﻪ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺒﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء ﻭاﻟﻤﺎء ﻭﺷﻲء ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﻗﺮاءﺗﻪ، ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻼﻕ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻬﻤﺲ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ. ﻭاﻋﺘﺒﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻓﺘﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻭﻗﺼﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ (ﺃﻱ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺼﻮﺭا ﻭﻣﻌﻨﻮﻧﺎ) .
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﺇﻥ ﻛﺘﺐ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺮﻳﺢ ﻭﻗﻊ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮﻩ. ﻭﺇﻥ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻛﻨﺎﻳﺔ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺇﻥ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﺎﺯﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ ﻓﻴﻘﻊ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ: ﻫﻲ ﻃﺎﻟﻖ. ﻭﻣﺜﻠﻪ: ﻟﻮ ﻛﺘﺐ: ﺇﺫا ﺟﺎءﻙ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ. ﻭﻋﻨﺪﻫﻢ ﻗﻮﻝ ﺛﺎﻥ: ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻄﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻗﻮاﻩ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻟﺘﻀﻤﻦ " ﺇﺫا " ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻁ.
Batasan كناية:
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,4/17]
(قوله: وهي ما يحتمل الطلاق وغيره) أي الكناية لفظ يحتمل الطلاق، ويحتمل غير الطلاق، *لكن احتماله للأول أقرب*.
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,4/17]
وفي ترغيب المشتاق ضابط الكناية أن يكون للفظ إشعار قريب بالفرقة ولم يسمع استعماله فيه شرعا.
Batasan احتماله للأول أقرب:
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,4/20]
(قوله: لأنها الخ) تعليل لعدم الوقوع: أي وإنما لم يقع بها الطلاق وإن نواه لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا تعسف، بل هي من الكنايات التي تحتمل الطلاق بتعسف، وشرط الكناية الأولى - كما تقدم عن ترغيب المشتاق والتعسف هو ارتكاب الأمور الشاقة (قوله: ولا أثر الخ) أي ولا عبرة باشتهار هذه الألفاظ التي ليست من الكنايات في الطلاق في بلدة من قطر
فتح المعين ج ١ ص ٥١٣
ﻓﺮﻉ
ﻟﻮ ﻛﺘﺐ ﺻﺮﻳﺢ ﻃﻼﻕ ﺃﻭ ﻛﻨﺎﻳﺘﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﺇﻳﻘﺎﻉ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﻠﻐﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺣﺎﻝ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺻﺮﻳﺢ ﻣﺎ ﻛﺘﺐﻫ ﻧﻌﻢ: ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﺭﺩﺕ ﻗﺮاءﺓ اﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﻻ اﻟﻄﻼﻕ ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻝﺻﺮﻳﺢ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻄﻼﻕ ﻭﻻ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻏﻀﺐ ﻭﻻ اﺷﺘﻬﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺃﻟﻔﺎﻅ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ ﻓﻴﻪ.
*╾╌╌─⃟ꦽ⃟𖧷̷۪۪ᰰ᪇ 💫🌱💫᪇𖧷̷۪۪ᰰ⃟ꦽ⃟ ─╌╌╸*
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik