Langsung ke konten utama

LOMBA MANCING

 *━•⊰❁🌦️༄ ﷽ ༄🌤️❁⊱•━*



‏﷽

۝ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ ﷺ.


🌹 مشاورتكم مباركة 🌹


☀️Lomba memancing ikan☀️


📩 SOAL NO 245

💯TANYA MASAIL DINIYYAH 


💦 Deskripsi 


Assalamualaikum yai...

Ada orang yang mempunyai kolam ikan, kemudian orang tersebut mengadakan perlombaan mancing dikolam tersebut. 

Sistem lombanya adalah peserta membayar uang pendaftaran dan pemenangnya adalah peserta yang dapat ikan banyak.dan peserta yang kalah mendapatkan ikan sesuai yang ia pancing.


✳️Pertanyaan 


Bagaimana hukumnya lomba memancing dengan system daftar dan yang paling banyak mendapat ikan itulah pemenangnya…? 


Sebelumnya terima kasih yai... 


 🌨️Jawaban 🌨️

 

Perlombaan memancing adalah tafshil :

✅ Boleh apabila tidak di pungut biaya pendaftaran. 

⛔ Haram dan tidak sah apabila di bebankan biaya pendaftaran (menurut Jumhur) . 

📝 Boleh menurut satu qoul dari Malikiyyah apabila iwadh (biaya pendaftaran /lomba) dari orang lain. 


⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐


) الحوافز التجارية للشيخ وهبة الزحيلي الجزء الأول ص ۱۱۳-۱۱۸


 تجوز المسابقة فيه بدون عوض اتفق أهل العلم على جواز المسابقة بدون عوض في كل ما فيه منفعة وليس فيه مضرة راجحة ، گالمسابقة بالأقدام أو السفن أو المصارعة أو السباحة وما أشبه ذلك من المباحات المطلب الثاني : حكم المسابقة بعوض في غير ما ورد به النص المسابقة فيما لم يرد به النص من المباحات نوعان : 

الأول : المسابقة بعوض فيما هو في معنى ما ورد به النص . 

الثاني : المسابقة في مباحات ليست في معنى ما ورد به النص 

المسألة الأولى : المسابقة بعوض فيما هو في معنى ما ورد به النص ضابط هذا النوع أن تكون المسابقة فيما يستعان به في الجهاد ، ويتحقق به ظهور الدين ، وتحصل به النگاية بالأعداء ، وكان موجودا في عهد النبي ولم ينص عليه . فبذل العوض في هذا النوع من المسابقات فيه قولان لأهل العلم : 

القول الأول : لا يجوز بذل العوض في غير ما ورد به النص من المسابقات . وهذا هو مذهب المالكية ، وقول للشافعية ، ومذهب الحنابلة ، وابن حزم من الظاهرية ، وكثير من السلف والخلف . 

القول القاني : جواز بذل العوض في المسابقة فيما كان موافقا للمنصوص عليه في المعنى . وهذا القول في الجملة هو مذهب الحنفية ، والشافعية ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم . على أن أصحاب هذا القول لم تتفق كلمتهم فيما يلحق بالمنصوص عليه ضيقا واتساعا ، إلا أن أوسع المذاهب في هذا الباب مذهب الحنفية - إلى أن قال- 

المسألة الثانية : المسابقة في مباحات ليست في معنى ما ورد به النص اختلف أهل العلم في بذل العوض في هذا النوع من المسابقات على قولين :

 القول الأول : لا يجوز بذل العرض في هذا النوع من المسابقات مطلقا . وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية 

القول الثاني : يجور بذل العوض في هذا النوع من المسابقات إذا كان العوض من أجنبي . وحكي هذا قولا عند المالكية ( 1 ) .

 ( 1 ) حكي هذا القول في مواهب الجليل ( ۳۹۳/۳ ) ، وحاشية العدوي على مختصر خليل ( ٣ /١٥٦ ) نقلا عن الزناتي قال : " واختلف فيمن تطوع بإخراج شيء للمتصارعين والمتسابقين على أرجلهما أو على حماريهما أو على غير ذلك مما لم ترد به السنة بالجواز والكراهة " .


[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,4/327]


واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا - مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام،

___________________________________________


(قوله: أن لم يكن فيه) أي في اللعب بالشطرنج، وهو قيد في الكراهة.


(وقوله: شرط مال من الجانبين) أي جانب اللاعبين: أي بأن يشرط كل واحد منهما على الآخر مالا إن غلب.


(وقوله: أو أحدهما) أي وإن لم يكن فيه شرط مال من أحد اللاعبين بأن يخرج مالا ليبذله إن غلب - بالبناء للمجهول - ويمسكه إن غلب، وليس له على الآخر شئ.


(وقوله: فحرام) وجه الحرمة في الصورة الأولى أن فيها اشتراط المال من الجانبين وهو قمار، وفي الثانية أن فيها اشتراط مال من أحدهما، *وهو وإن كان ليس بقمار عقد مسابقة فاسدة لانه على غير آلة قتال، وتعاطي العقود الفاسدة حرام.* 

 

الفقه الاسلامي ج ٤ ص ٢٦٦٢


ﺭاﺑﻌﺎ ـ اﻟﻠﻬﻮ: اﻝﻟﻌﺐ: ﺃـ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﻞ ﻟﻌﺐ ﻓﻴﻪ ﻗﻤﺎﺭ (¬1): ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻐﻨﻢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻳﻐﺮﻡ اﻵﺧﺮ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺴﺮ ﺃﻱ اﻝﻗﻤﺎﺭ اﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺟﺘﻨﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺇﻧﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﻤﻴﺴﺮ ﻭاﻷﻧﺼﺎﺏ ﻭاﻷﺯﻻﻡ ﺭﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ} 


[ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ:90/ 5] 

. ﻭﻣﻦ ﺗﻜﺮﺭ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﺳﻘﻄﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻪ، ﻭﺭﺩﺕ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ.

ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻏﻠﺐ، ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺒﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺁﻻﺕ اﻟﺤﺮﺏ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﺬﻝ اﻟﻌﻮﺽ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﺗﺮﺩ ﺑﻪ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻗﻤﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺃﺑﻨﺖ ﻣﻌﻨﺎﻩ.

ﺑ ـ ﻭﻣﺎ ﺧﻼ ﻣﻦ اﻝﻗﻤﺎﺭ، ﻭﻫﻮ اﻝﻟﻌﺐ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻋﻮﺽ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺡ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻛﻞ ﻟﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻫﺔ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻭاﻻﻧﺸﻐﺎﻝ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﻭﻋﻦ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻔﻴﺪ.


اﻟﻨﺮﺩ: ﻳﺤﺮﻡ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺮﺩ، ﻭﺗﺮﺩ ﺑﻪ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ. ﻭﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺑﺎﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﺻﻄﻼﺣﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻇﻨﻴﺎ، ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮﻱ: «ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺮﺩ ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻰ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ» (¬2) ﻭﺭﻭﻯ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺮﺩﺷﻴﺮ، ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻏﻤﺲ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺩﻣﻪ» (¬3).

ﻓﻤﻦ ﺗﻜﺮﺭ ﻣﻨﻪ اﻝﻟﻌﺐ ﺑﻪ، ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ، ﺳﻮاء ﻟﻌﺐ ﺑﻪ ﻗﻤﺎﺭا ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﻤﺎﺭ. ﻭﻫﺬا ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﻣﺮ، ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺚ ﻭﻟﻬﻮ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ: «ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ اﻟﻠﻪ، ﻓﻬﻮ ﻟﻬﻮ، ﻭﻟﻌﺐ، ﺃﻭ: ﻭﻫﻮ ﺳﻬﻮ ﻭﻟﻐﻮ، ﺇﻻ ﺃﺭﺑﻌﺔ: ﻣﻼﻋﺒﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻣﺮﺃﺗﻪ، ﻭﺗﺄﺩﻱ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺮﺳﻪ، ﻭﻣﺸﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮﺿﻴﻦ، ﻭﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ» (¬1) ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﻟﺴﺖ ﻣﻦ ﺩﺩ، ﻭﻻ اﻟﺪﺩ ﻣﻨﻲ» (¬2).

ﻭﻳﺤﺮﻡ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺟﻪ اﻟﻜﻌﺒﺎﻥ (¬3) ﻓﺸﺎﺑﻪ اﻷﺯﻻﻡ ﻭاﻟﻨﺮﺩ، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻨﺮﺩ (ﺃﻱ اﻟﻄﺎﻭﻟﺔ) ﻫﻮ ﻷﻧﻪ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻤﺎﺭ ﺃﻫﻞ ﻓﺎﺭﺱ.


اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ: ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ، ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺴﺮ. ﻭﻣﺮ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮﻡ ﻳﻟﻌﺐﻭﻥ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﻢ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻛﻔﻮﻥ؟

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮﻧﺞ، ﻷﻧﻪ ﻟﻌﺐ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﻭﻟﻰ. ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ، ﻷﻧﻪ ﺭﻭﻱ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭاﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻭﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻧﺺ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ، ﻭﻻ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ. ﻭﻗﻴﻞ: ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺤﻴﺬ اﻟﺨﻮاﻃﺮ، ﻭﺗﺬﻛﻴﺔ اﻷﻓﻬﺎﻡ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺽ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭاﺣﺪ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻠﻮﺏ، ﻓﻬﻮ ﺣﺮاﻡ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﺑﺪء ﺑﺤﺚ اﻟﻠﻬﻮ. 


الفقه الاسلامي ج ٦ ص ٤٨٧٧


ﻭﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ، ﻭﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻮﺽ.

ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ: ﻓﺘﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﺸﻲء ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪاﻡ ﻭاﻟﺴﻔﻦ ﻭاﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭاﻟﺒﻐﺎﻝ ﻭاﻟﺤﻤﻴﺮ ﻭاﻟﻔﻴﻠﺔ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ ﻭﺭﻓﻊ اﻟﺤﺠﺮ ﻟﻴﻌﺮﻑ اﻷﺷﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: «ﺳﺎﺑﻘﻨﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺴﺒﻘﺘﻪ، ﻓﻠﺒﺜﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﺃﺭﻫﻘﻨﻲ اﻟﻠﺤﻢ ﺳﺎﺑﻘﻨﻲ، ﻓﺴﺒﻘﻨﻲ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﺬﻩ ﺑﺘﻠﻚ» (¬1) ﻭﺳﺎﺑﻖ ﺳﻠﻤﺔ اﺑﻦ اﻷﻛﻮﻉ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﺴﺒﻘﻪ ﺳﻠﻤﺔ (¬2)، ﻭﺻﺎﺭﻉ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﻛﺎﻧﺔ، ﻓﺼﺮﻋﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ (¬3). ﻭﻣﺮ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻘﻮﻡ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺣﺠﺮا ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا اﻷﺷﺪ ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ. ﻭﺗﻘﺎﺱ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.

ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻮﺽ: ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻴﺎء: ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻞ، ﻭاﻟﺤﺎﻓﺮ، ﻭاﻟﺨﻒ (¬4)، ﻭاﻟﻘﺪﻡ؛ ﻷﻥ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﺁﻻﺕ اﻟﺤﺮﺏ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﺘﻌﻠﻤﻬﺎ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺃﻋﺪﻭا ﻟﻬﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ} 


[ اﻷﻧﻔﺎﻝ:60/ 8] 

ﻓﺴﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﻟﻘﻮﺓ ﺑﺎﻟﺮﻣﻲ (¬5). ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ: «ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﻮ ﺇﻻ ﺛﻼﺙ: ﺗﺄﺩﻳﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺮﺳﻪ، ﻭﻣﻼﻋﺒﺘﻪ ﺃﻫﻠﻪ، ﻭﺭﻣﻴﻪ ﺑﻘﻮﺳﻪ ﻭﻧﺒﻠﻪ، ﻓﺈﻧﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ» (¬6).

ﻭﺩﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪاﻡ ﻭاﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ، ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻭﺻﺎﺭﻉ ﺭﻛﺎﻧﺔ، ﻭﻷﻥ اﻟﻤﺸﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪﻡ ﻭاﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻜﺮ ﻭاﻟﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺿﺮﺏ اﻟﻌﺪﻭ. ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭاﻟﻤﻨﺎﺿﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﺎﻡ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﻳﺤﻞ ﺃﺧﺬ ﻋﻮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ﻟﻻﺳﺘﻌﺪاﺩ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺴﺒﺎﻕ ﺑﻌﻮﺽ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻞ ﻭاﻟﺨﻒ ﻭاﻟﺤﺎﻓﺮ، ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼﺡ ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ اﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﻻ ﺳﺒﻖ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺧﻒ ﺃﻭ ﺣﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﻧﺼﻞ» (¬1) ﻭاﻟﺴﺒﻖ ﺑﻔﺘﺤﺘﻴﻦ: (ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ) ﻭﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮﺭ ﺁﻻﺕ اﻟﻘﺘﺎﻝ، ﻓﻴﺠﻮﺯ اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ.

ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪاﻡ ﻭاﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ، ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ ﺑﻌﻮﺽ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﺭﻋﺔ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻟﺮﻛﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺎﻩ، ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻓﻲ ﻣﺮاﺳﻴﻠﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ اﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻋﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﻪ ﺷﺪﺗﻪ ﻟﻴﺴﻠﻢ، ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻠﻢ ﻓﻌﻼ (¬2).

ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ ﺟﺎﺯﺕ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻭاﺏ ﻭاﻟﺴﻔﻦ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻄﻴﺮ ﻹﻳﺼﺎﻝ اﻟﺨﺒﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻭﺗﺠﻮﺯ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪاﻡ ﻭﻓﻲ ﺭﻣﻲ اﻷﺣﺠﺎﺭ ﻭاﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ.


مغني المحتاج ج ٦ ص ١٦٧


ﻭ (ﻻ) ﺗﺼﺢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻮﺽ (ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺓ ﺻﻮﻟﺠﺎﻥ) ﻭاﻟﻜﺮﺓ ﺑﻀﻢ اﻟﻜﺎﻑ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺮاء، ﻭﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻳﻦ ﻭﻫﺎﺅﻫﺎ ﻋﻮﺽ ﻋﻦ ﻭاﻭ ﺟﺴﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻲ ﺩاﺧﻠﻪ ﻧﻘﻄﺔ، ﻭاﻟﺼﻮﻟﺠﺎﻥ ﺑﺼﺎﺩ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻭﻻﻡ ﻣﻔﺘﻮﺣﺘﻴﻦ ﻋﺼﺎ ﻣﺤﻨﻴﺔ اﻟﺮﺃﺱ، ﻫﻮ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻣﻌﺮﺏ؛ ﻷﻥ اﻟﺼﺎﺩ ﻭاﻟﺠﻴﻢ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ اﻟﻌﺮﺏ __________Qﻭﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاﻟﺠﺔ (ﻭ) ﻻ ﻋﻠﻰ (ﺑﻨﺪﻕ) ﻳﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻔﺮﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ (ﻭ) ﻻ ﻋﻠﻰ (ﺳﺒﺎﺣﺔ) ﻓﻲ اﻟﻤﺎء (ﻭ) ﻻ ﻋﻠﻰ (ﺷﻄﺮﻧﺞ) ﺑﻜﺴﺮ ﻭﻓﺘﺢ ﺃﻭﻟﻪ اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻭاﻟﻤﻬﻤﻞ (ﻭ) ﻻ ﻋﻠﻰ (ﺧﺎﺗﻢ) ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺘﺎء ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺧﻴﺘﺎﻡ ﻭﺧﺎﺗﺎﻡ (ﻭ) ﻻ ﻋﻠﻰ (ﻭﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ، ﻭ) ﻻ ﻋﻠﻰ (ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ) ﻣﻦ ﺷﻔﻊ ﻭﻭﺗﺮ، ﻭﻛﺬا ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﻠﻌﺐ ﻛاﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪاﻡ ﻭﺑﺎﻟﺴﻔﻦ ﻭاﻟﺰﻭاﺭﻕ، *ﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮﺭ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ ﻫﺬا ﺇﺫا ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻮﺽ، ﻭﺇﻻ ﻓﻤﺒﺎﺡ* ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻡ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ اﻟﺮﻭﺿﺔ ﻛﺄﺻﻠﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻭﻱ اﻟﺠﻮاﺯ ﻗﺎﻝ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ


الفقه الاسلامي ج ٦ ص ٤٨٨٢


ﻭﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺓ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪﻕ اﻟﺬﻱ ﻳﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻔﺮﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ (¬2)، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗﻢ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺷﻔﻊ ﻭﻭﺗﺮ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﻠﻌﺐ ﻛﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪاﻡ (اﻟﺮﻛﺾ) ﻭﺑﺎﻟﺴﻔﻦ ﻭاﻟﺰﻭاﺭﻕ؛


 *ﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮﺭ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ ﻫﺬا ﺇﺫا ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻮﺽ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ ﻓﻤﺒﺎﺡ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ* 

. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ: ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻭاﺏ، ﻭﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪاﻡ، ﻭﻛﺬا اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻬﺎﻡ ﻭاﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻱ. ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ: ﻣﺎ ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪاﻡ، ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﺸﻴﺨﺎﻥ: ﺃﻥ اﻷﺣﺒﺎﺵ ﻟﻌﺒﻮا ﺑﺎﻟﺤﺮاﺏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ.


بلغة الطلاب ص ٦٢


مسألة – ك جميع أنواع الألعاب لترويض الفكر كالشطرنج و نحوه يكره استعماله إذا لم يؤد إلى مفسدة ولم يكن فيه غرم وغنم وإلا فحرام . أما اللعب الذي يعتمد على التخمين كالنود واللعب المشهور عندنا بالضفدع الحية والمعروف بأحمر أخضر فإنه حرام مطلا وإن لم يكن فيه غرم وغنم 

 مسألة - ك جميع أنواع الرياضات البدنية كالسباحة وحمل الأثقال والمشي بالأقدام ونحوها جائزة بشروط : وهي أن لا يؤدی إلى مفسدة ولم يكن فيه قمار وليس شعار الفسقة وأن تغلب فيه السلامة


الموسوعة الفقهية الكويتية. ج24 ص129


الْعِوَضُ:

11 - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا لأَِنَّهُ مَالٌ فِي عَقْدٍ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كَسَائِرِ الْعُقُودِ. وَيَكُونُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالْقَدْرِ أَوْ بِالصِّفَةِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًّا وَمُؤَجَّلاً كَالْعِوَضِ فِي الْبَيْعِ، وَأَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً. (1)


مَنْ يُخْرِجُ الْعِوَضَ:

12 - 1 - إِذَا كَانَتِ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ أَخْرَجَ الْعِوَضَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ الْمُتَسَابِقَيْنِ كَأَنْ يَقُول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقْتُكَ فَلاَ شَيْءَ لِي عَلَيْكَ.

وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ هَذَا.

2 - أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنَ الإِْمَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الرَّعِيَّةِ، وَهَذَا جَائِزٌ لاَ خِلاَفَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَثًّا عَلَى تَعَلُّمِ الْجِهَادِ وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ.

3 - أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ الرِّهَانُ.

وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ وَهُوَ مِنَ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ. وَسَوَاءٌ كَانَ مَا أَخْرَجَاهُ مُتَسَاوِيًا، مِثْل أَنْ يُخْرِجَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، أَوْ مُتَفَاوِتًا، مِثْل أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا عَشْرَةً، وَالآْخَرُ خَمْسَةً.

وَذَهَبَ ابْنُ الْقَيِّمِ إِلَى أَنَّ هَذَا جَائِزٌ وَنَقَلَهُ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، لِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي اشْتِرَاطِ الْمُحَلِّل.

*فإِنْ أَدْخَلاَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً وَهُوَ ثَالِثٌ لَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا جَازَ، وَبِهَذَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالزُّهْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ.*


*الفقه المنهجي جز ٨ صح ١٥٦* 

ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ:

ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺻﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺤﺮﻡ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﺃﻭﻻ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭ ﻛﻠﻬﺎ، ﺛﻢ ﻧﻮﺿﺢ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭاﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﻬﺎ:

اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻷﻭﻟﻲ: ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺎﺑﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎﻥ، ﻭﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ، ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺒﺎﻕ، ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ: ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﻜﻤﺎ ﻓﻠﻪ ﻣﻨﻲ ﻛﺬا .. ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ.

اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺃﺣﺪ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺩﻓﻊ اﻟﻤﺎﻝ ﻟﺰﻣﻴﻠﻪ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺳﺒﻘﻪ، ﻭﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻫﻮ ﺳﺒﻖ، ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺳﺒﻘﺘﻨﻲ ﻓﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﺬا، ﺃﻭ ﺳﺒﻘﺘﻚ، ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ.

 *اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻤﻦ ﺳﺒﻘﻪ، ﻓﺄﻳﻬﻤﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ.* 

اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻛﺎﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﺤﻠﻞ، ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺮﺳﻪ ﻛﻒء ﻟﻔﺮﺳﻴﻬﻤﺎ. ﻓﺈﻥ ﺳﺒﻘﻬﻤﺎ ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﺳﺒﻘﺎﻩ، ﻭﺟﺎءا ﻣﻌﺎ، ﻓﻼ ﺷﻲء ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، ﻷﻥ اﻟﻤﺘﺮاﻫﻨﻴﻦ ﻭﺻﻼ ﻣﻌﺎ، ﻭﻷﻥ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ، ﻭﺇﻥ ﻭﺻﻞ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻣﻊ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻭﻻ، ﻭﺗﺨﻠﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻤﺎﻝ اﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻳﺒﻘﻲ ﻟﻪ، ﻭﻣﺎﻝ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻮﺯﻉ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻭاﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﻣﻌﻪ.

ﺑﻴﺎﻥ اﻟﺠﺎﺋﺰ ﻭاﻟﻤﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاﻉ:

ﺇﺫا ﺗﺼﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاﻉ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺃﺩﺭﻛﺖ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ، *ﻓﺄﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ، ﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻴﺴﺮ، ﻭﻫﻮ اﻟﻘﻤﺎﺭ، ﻭﻫﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺃﻣﺎ اﻟﺼﻮﺭ: اﻷﻭﻟﻲ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻬﺎ.*


*الفقه المنهجي جز ٨ صح ١٥٧*

ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ:

ﻭﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﺸﺮﻁ اﻷﻭﻝ: ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺅﻭﻥ ﻣﻨﻪ اﻟﺠﺮﻱ، ﻭﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺠﺮﻱ ﻋﻨﺪﻫﺎ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭاﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭاﺣﺪا.

اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻷﻓﺮاﺱ، ﺃﻭ اﻹﺑﻞ ﻣﺜﻼ، ﻓﺈﺫا ﺗﻌﻴﻨﺖ ﻭﻋﺮﻓﺖ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﺳﺘﺒﺪاﻝ ﻓﺮﺱ ﺑﺄﺧﺮ، ﻓﺈﻥ اﺳﺘﺒﺪﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﻔﺮﺳﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺴﺪﺕ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻷﻓﺮاﺱ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺴﺒﻖ ﻭاﻟﺘﺨﻠﻒ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺘﺨﻠﻔﻪ، ﺃﻭ ﻓﺎﺭﻩ ﻳﺠﺰﻡ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺘﻘﺪﻣﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺴﺒﺎﻕ.

اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺮاﺑﻊ: ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻜﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ اﻷﻭﻝ، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﻫﻜﺬا. ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ، ﺃﻭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻟﺴﺒﺎﻕ.

 *اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﻕ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ اﻷﺛﺮﻳﺎء ﻣﺜﻼ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺟﺎﺯ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻵﺧﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﻠﻔﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺃﻟﺰﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﻠﻞ، ﻳﻨﺴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﺣﻨﺎﻫﺎ.*


*الفقه الإسلامي وأدلته جز ٦ صح ٤٨٧٦*

ﻭاﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ: ﻫﻲ اﻟﻘﻤﺎﺭ، ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﻛﻞ، ﻭﺣﺼﻮﻝ اﻟﻌﻮﺽ ﻭاﻟﻤﻌﻮﺽ ﻋﻨﻪ ﻟﺸﺨﺺ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫا ﻗﺪﻡ اﻟﻌﻮﺽ ﻛﻼ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻴﺄﺧﺬﻩ اﻟﺴﺎﺑﻖ (¬3).


*الفقه الإسلامي وأدلته جز ٦ صح ٤٨٧٩*

اﻟﻤﺤﻠﻞ ـ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻻﻡ ـ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺃﺣﻞ: ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺣﻼ، ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻘﻤﺎﺭ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺣﻠﻞ اﻟﺠﻌﻞ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ


*الموسوعة الفقهية الكويتية جز ٢٤ صح ١٢٦*

اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻮﺽ:

8 - ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺟﻮاﺯ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻮﺽ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻓﺬﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺴﺒﺎﻕ ﺑﻌﻮﺽ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻞ ﻭاﻟﺨﻒ ﻭاﻟﺤﺎﻓﺮ، ﻭﺑﻬﺬا ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻫﺮﻱ.

ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ: اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻨﺼﻞ ﻫﻨﺎ: اﻟﺴﻬﻢ ﺫﻭ اﻟﻨﺼﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺤﺎﻓﺮ: اﻟﻔﺮﺱ، ﻭﺑﺎﻟﺨﻒ: اﻟﺒﻌﻴﺮ. ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺠﺰء ﻣﻨﻪ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ.

ﻭﺫﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﺴﺒﺎﻕ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻷﻧﻮاﻉ اﻷﺭﺑﻌﺔ: اﻟﺤﺎﻓﺮ، ﻭاﻟﺨﻒ، ﻭاﻟﻨﺼﻞ، ﻭاﻟﻘﺪﻡ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ: ﻻ ﺳﺒﻖ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻧﺼﻞ، ﺃﻭ ﺧﻒ، ﺃﻭ ﺣﺎﻓﺮ، (2) ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺯﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻡ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ. (3) 

ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺽ ﻓﺄﻟﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﺴﻬﺎﻡ اﻟﻤﺰاﺭﻳﻖ (اﻟﺮﻣﺎﺡ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ) ﻭاﻟﺮﻣﺎﺡ ﻭاﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻷﺣﺠﺎﺭ ﺑﻤﻘﻼﻉ ﺃﻭ ﻳﺪ، ﻭاﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻖ، ﻭﻛﻞ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ ﻛﺎﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﻼﺕ (1) ﻭاﻹﺑﺮ (2) ﻭاﻟﺘﺮﺩﺩ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻑ ﻭاﻟﺮﻣﺎﺡ.

ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ. ﻗﺎﻝ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ: ﻭاﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ اﻣﺘﻨﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻹﺑﺮﺓ، ﻭﺟﻮاﺯﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺮﻣﻴﻬﺎ اﻟﻨﻜﺎﻳﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻢ.


الباجورى على فـتح القريب الجزء: ٢ ص: ٣١٠

وعبارته: وان اخـرجاه اى العوض المتسـابقان معا لم يجز... وهو اى القمار المحرم كل لعب تردد بين غنم وغرم.


الباجور على فتح القريب الجزء الثاني ص: ١٠


وعبارته: ويجـوز شرط العوض من غير المتسابقين من الامام او الاجنبي كأن يقول الامام من سبق منكما فله علي كذ من مالي ، او فله فى بيت المال كذا، او يكون ما يخرجـه من بيت المال من سـهم المصالح ، وكأن يقول الاجنبي : من سبق منكما فله علي كذا، لانه بذل مال فى طاعة وليس لملتزم العوض ولو كان غير المسابقين زيادة فى العوض ولا نقص عنه.


{الباجوري، ج ٢ ص ١٠}


ويجـوز شرط العوض من غير المتسابقين من الامام او الاجنبي 

كأن يقول الامام من سبق منكما فله علي كذا من مالي، او فله فى بيت المال كذا، او يكون ما يخرجـه من بيت المال من سـهم المصالح،

وكأن يقول الاجنبي : من سبق منكما فله علي كذا، 

لانه بذل مال فى طاعة وليس لملتزم العوض ولو كان غير المسابقين زيادة فى العوض ولا نقص عنه

*╾╌╌─⃟ꦽ⃟𖧷̷۪۪ᰰ᪇ 💫🌱💫᪇𖧷̷۪۪ᰰ⃟ꦽ⃟  ─╌╌╸*

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا