Cara Pemakaian Mukena
• www.solusinahdliyin.net
Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 2009 di PP. Al Munawariyah Malang
-
Deskripsi
Masyarakat muslimah dalam memakai mukena ketika sholat baik yang sepotong (terusan) maupun yang dua potong, pada umumnya masih ada yang nampak (belum tertutup) yaitu pada bagian bawah dagu, pergelangan tangan (saat diangkat), betis bagi wanita yang memakai rok atau kaos kaki (ketika sujud).
(PCNU Surabaya)
Pertanyaan
• www.solusinahdliyin.net
Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 2009 di PP. Al Munawariyah Malang
-
Deskripsi
Masyarakat muslimah dalam memakai mukena ketika sholat baik yang sepotong (terusan) maupun yang dua potong, pada umumnya masih ada yang nampak (belum tertutup) yaitu pada bagian bawah dagu, pergelangan tangan (saat diangkat), betis bagi wanita yang memakai rok atau kaos kaki (ketika sujud).
(PCNU Surabaya)
Pertanyaan
a. Sudah cukupkah menutup aurat bagi muslimah sebagaimana digambarkan pada deskripsi diatas ?
-
-
Jawaban :
Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi’i, shalat muslimah dengan menutup aurat sebagaimana dimaksud, hukumnya tidak sah. Akan tetapi dalam masalah terihatnya pergelangan tangan dari arah bawah saat tangan lurus kebawah terdapat khilaf: Menurut kitab Al-I’ab dan pendapat imam Romli hukum shalatnya diangap sah. Demikian juga dalam masalah terlihatnya betis, menurut sebagian ulama juga dianggap sah selama tidak terlihat dari arah samping.
Selain itu menurut pendapat madzhab Hanafi, terlihatnya bagian anggota tubuh yang wajib ditutup, apabila tidak melebihi seperempat, maka tidak membatalkan shalat. Bahkan menurut salah satu pendapat dalam madzhab Maliki, hukum menutup aurot dalam shalat adalah sunnat bukan tergolong syarat sahnya shalat.
Oleh karenanya, bagi wanita muslimah yang menggunakan mukena dengan resiko terlihatnya aurat sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan, diharapkan merubah cara pemakiannya sehingga dapat menutup semua auratnya atau dalam kondisi terpaksa dapat mengikuti beberapa pendapat sebagaimana penjelasan diatas.
=Dasar Pengambilan Hukum
1. شرح سلم التوفيق 27 للشيخ النواوي البنتني -دار احياء الكتب العربية-
2. والستر بما يستربه لون البشرة لجميع بدن الحرة الا الوجه والكفين وستر ما بين السرة والركبة للذكر والامة من كل الجوانب لاالأسفل قوله لا الأسفل اي الذيل وان رؤي ذالك بالفعل حال سجوده افاده عطية.
3. هامش الجمل ج:1ص:409للشيخ السليمان الجمل –دار الفكر-
4. (و ) ثالثها ( ستر عورة ) ولو خاليا في ظلمة ( بما ) أي : بجرم ( يمنع إدراك لونها ) من أعلى ( وجوانب ) لها لا من أسفلها فلو رئيت من ذيله كأن كان بعلو والرائي أسفل لم يضر ذلك.
5. (قوله لا من أسفلها ) أي : ولو كان المصلي امرأة أو خنثى ا هـ شرح م ر . ( قوله فلو رئيت من ذيله ) أي رآها غيره ولو بالفعل أما لو رآها هو كأن طال عنقه فإنها تبطل ا هـ شيخنا
6. حاشية الجمل ج:1ص:409 للشيخ السليمان الجمل –دار الفكر-
7. وفي البرماوي ما نصه قوله فلو رئيت من ذيله أي : رئيت في قيام أو ركوع أو سجود سواء رآها هو أو غيره لا لتقلص ثوبه بل لنحو جمع ذيله على عقبيه ا هـ برماوي ومثله ق ل على الجلال ومثلهما ع ش على م ر.
قر ة العين بفتاوى الشيخ إسماعيل الزين ص: 59. ترتيب وقديم ممد نور الدين مربو بنجر المكى .
فقد قدم إلي بعض الإخوان سؤالا هذا نصه : قد قرروا أن عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين ومعلوم أن حد الوجه طولا ما بين منابت الشعر إلى منتهى اللحيين وعرضا من الأذن إلى الأذن وقد وقع كثيرا انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة حال صلاتها وطوافها فهل تعذر في ذلك لكونه من أسفل أم يضر ذلك أفتونا رحمكم الله فالمسألة واقعة حال فأقول وبالله التوفيق :انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور منها الاستثناء فإنه معيار العموم ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزأ من الوجه من جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية وأما عند غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفن كيفية التقيد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لان العامي لا مذهب له وحتى من العارفات بمذهب الشافعي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلا تهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التي وقع السؤال عنها هي في موضع خلاف بين ائمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله الذي جعل في الأمور سعة
8. بغية المسترشدين 51 للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر –الهداية سورابيا-
9. (مسألة: ي): قولهم: يشترط الستر من أعلاه وجوانبه لا من أسفله الضمير فيها عائد إما على الساتر أو المصلي، والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجل السرة ومحاذيها، وبأسفله الركبتان ومحاذيهما، وبجوانبه ما بين ذلك، وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها، وبأسفله ما تحت قدميها، وبجوانبه ما بين ذلك، وحينئذ لو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع، أو اتسع الكمّ بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها، فمن توهم أن ذلك من الأسفل فقد أخطأ، لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورة، أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه اهـ. قلت: قال في حاشية الكردي وفي الإمداد: ويتردد النظر في رؤية ذراع المرأة من كمها مع إرسال يدها، استقرب في الإيعاب عدم الضرر، بخلاف ما لو ارتفعت اليد، ويوافقه في ما في فتاوى (م ر) وخالفه في التحفة قال: لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقاً اهـ
10. اعانة الطالبين ج:1 ص: 113 للشيخ أبي بكر محمد شطا الدمياطي
11. (قوله: ويجب الستر من الاعلى إلخ) هذا في غير القدم بالنسبة للحرة، أما هي فيجب سترها حتى من أسفلها، إذ باطن القدم عورة كما علمت.نعم، يكفي ستره بالارض لكونها تمنع إدراكه، فلا تكلف لبس نحو خف.فلو رؤي في حال سجودها، أو وقفت على نحو سرير مخرق بحيث يظهر من أخراقه، ضر ذلك، فتنبه له.
12. حاشية الجمل ج: 1ص: 411 للسليمان الجمل. دار الفكر
13. (قوله غير وجه وكفين ) شمل ما لو كان الثوب ساترا لجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم فيكفي الستر به لكون الأرض تمنع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة لكن يجب تحرزها في سجودها وركوعها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فإنه مبطل فتنبه له ا هـ ع ش على م ر وهذه عورتها في الصلاة .
حاشية البجيرمي على الخطيب ج 1 ص 452
وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي امْرَأَةً فَلَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ طَوْقِ قَمِيصِهِ لَسَعَتِهِ فِي رُكُوعِهِ أَوْ غَيْرِهِ ضَرَّ . ( فَلَوْ رُئِيَتْ ) أَيْ كَانَتْ بِحَيْثُ تُرَى وَإِنْ لَمْ تُرَ بِالْفِعْلِ ا هـ ا ج , وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ : فَلَوْ كَانَتْ بِحَيْثُ تُرَى مِنْ طَوْقِهِ مَثَلًا لَسِعَتِهِ بَطَلَتْ عِنْدَ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ , وَإِنْ لَمْ تُرَ بِالْفِعْلِ كَمَا لَوْ كَانَ ذَيْلُهُ قَصِيرًا بِحَيْثُ لَوْ رَكَعَ يَرْتَفِعُ عَنْ بَعْضِ الْعَوْرَةِ , فَتَبْطُلُ إذَا لَمْ يَتَدَارَكْهُ بِالسَّتْرِ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَلَا يَضُرُّ رُؤْيَتُهَا مِنْ أَسْفَلَ كَأَنْ صَلَّى فِي عُلُوٍّ وَتَحْتَهُ مِنْ يَرَى عَوْرَتَهُ مِنْ ذَيْلِهِ ا هـ
نصب الراية ج 1 ص 416
( وَبَدَنُ الْحُرَّةِ كُلُّهَا عَوْرَةٌ , إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ) لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام { الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ } وَاسْتِثْنَاءُ الْعُضْوَيْنِ لِلِابْتِلَاءِ بِإِبْدَائِهِمَا . قَالَ رضي الله عنه : وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الْقَدَمَ عَوْرَةٌ , وَيُرْوَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ . ( فَإِنْ صَلَّتْ وَرُبْعُ سَاقِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ تُعِيدُ الصَّلَاةَ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهما الله ( وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ لَا تُعِيدُ , وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رحمه الله : لَا تُعِيدُ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ ) لِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يُوصَفُ بِالْكَثْرَةِ إذَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ أَقَلَّ مِنْهُ , إذْ هُمَا مِنْ أَسْمَاءِ الْمُقَابَلَةِ ( وَفِي النِّصْفِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ ) فَاعْتَبَرَ الْخُرُوجَ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ أَوْ عَدَمَ الدُّخُولِ فِي ضِدِّهِ , وَلَهُمَا أَنَّ الرُّبْعَ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكَمَالِ كَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْحَلْقِ فِي الْإِحْرَامِ , وَمَنْ رَأَى وَجْهَ غَيْرِهِ يُخْبِرُ عَنْ رُؤْيَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَ إلَّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ . ( وَالشَّعْرُ وَالْبَطْنُ وَالْفَخِذُ كَذَلِكَ ) يَعْنِي عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ , لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عُضْوٌ عَلَى حِدَةٍ , وَالْمُرَادُ بِهِ النَّازِلُ مِنْ الرَّأْسِ , هُوَ الصَّحِيحُ , وَإِنَّمَا وُضِعَ غُسْلُهُ فِي الْجَنَابَةِ لِمَكَانِ الْحَرَجِ , وَالْعَوْرَةُ الْغَلِيظَةُ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ , وَالذَّكَرُ يُعْتَبَرُ بِانْفِرَادِهِ , وَكَذَا الْأُنْثَيَانِ , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ دُونَ الضَّمِّ .
منح الجليل ج 1 ص 219-221
(فَصْلٌ ) هَلْ سَتْرُ عَوْرَتِهِ بِكَثِيفٍ وَإِنْ بِإِعَارَةٍ , أَوْ طَلَبٍ , أَوْ نَجَسٍ وَحْدَهُ , كَحَرِيرٍ , وَهُوَ مُقَدَّمٌ شَرْطٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ , وَإِنْ بِخَلْوَةٍ لِلصَّلَاةِ ؟ خِلَافٌ .
( فَصْلٌ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ ) ( هَلْ سَتْرُ ) بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ تَغْطِيَةُ ( عَوْرَتِهِ ) أَيْ مَرِيدِ الصَّلَاةِ الْبَالِغِ كُلِّهَا إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَبَعْضِهَا إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَقَطْ وَالصَّبِيُّ إنْ صَلَّى عُرْيَانًا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَصِلَةُ سَتْرُ ( بِ ) سَاتِرٍ ( كَثِيفٍ ) أَيْ صَفِيقٍ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ اللَّوْنُ بِلَا تَأَمُّلٍ بِأَنْ كَانَ لَا يَظْهَرُ اللَّوْنُ مِنْهُ دَائِمًا أَوْ يَظْهَرُ مِنْهُ بَعْدَ التَّأَمُّلِ لَكِنَّ السَّتْرَ بِهَذَا مَكْرُوهٌ وَتُعَادُ الصَّلَاةُ فِيهِ فِي الْوَقْتِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الشَّفَّافِ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْهُ بِلَا تَأَمُّلٍ فَالسَّتْرُ بِهِ مُحَرَّمٌ وَتُعَادُ الصَّلَاةُ فِيهِ أَبَدًا . هَذَا مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ كَلَامُ عج وَارْتَضَاهُ الْبُنَانِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ لَا مَا قَالَهُ الرَّمَاصِيُّ مِنْ أَنَّ السَّتْرَ بِمُبْدِيهِ بِتَأَمُّلٍ مُحَرَّمٌ وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ فِيهِ أَبَدِيَّةٌ وَلَا مَا نَقَلَهُ الْعَدَوِيُّ عَنْ عبق وَاعْتَمَدَهُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي الشَّفَّافِ وَإِعَادَتِهَا فِي الْوَقْتِ إنْ كَانَ السَّتْرُ بِمِلْكِ الْكَثِيفِ الطَّاهِرِ بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَ ( بِإِعَارَةٍ ) لِلْكَثِيفِ مِنْ مَالِكِهِ لِمُرِيدِ الصَّلَاةِ بِلَا طَلَبٍ ( أَوْ ) كَانَتْ بِ ( طَلَبٍ ) مِنْ مُرِيدِ الصَّلَاةِ إنْ تَحَقَّقَ أَوْ ظَنَّ الْإِعَارَةَ أَوْ شَكَّ فِيهَا لَا إنْ تَوَهَّمَهَا . ( أَوْ ) كَانَ بِ ( نَجِسٍ وَحْدَهُ ) أَيْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ أَوْ ثَوْبٍ مُتَنَجِّسٍ بِغَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ وَشَبَّهَ فِي شَرْطِيَّةِ السَّتْرِ فَقَالَ ( كَحَرِيرٍ ) لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ الذَّكَرُ الْبَالِغُ ( وَهُوَ ) أَيْ الْحَرِيرُ ( مُقَدَّمٌ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَالدَّالِ مُشَدَّدَةً فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِهِ عَلَى النَّجَسِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا وَعَدَمِ غَيْرِهِمَا لِأَنَّ الْحَرِيرَ لَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي شَرْطَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ النَّجِسِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ أَصْبَغُ النَّجِسُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَرِيرِ لِمَنْعِ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَالنَّجِسُ يُمْنَعُ لُبْسُهُ فِيهَا فَقَطْ وَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ عَارِضِ النَّجَاسَةِ عَلَى نَجِسِ الذَّاتِ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِمَا . وَخَبَرُ سَتْرُ ( شَرْطٌ إنْ ذَكَرَ ) أَيْ تَذَكَّرَ ( وَقَدَرَ ) أَيْ مُرِيدُ الصَّلَاةِ الْبَالِغُ فَإِنْ نَسِيَ أَوْ عَجَزَ فَلَيْسَ سَتْرُ عَوْرَتِهِ شَرْطًا اتِّفَاقًا . الرَّمَاصِيُّ تَبِعَ الْمُصَنِّفُ ابْنَ عَطَاءِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ لَمْ يُقَيِّدْ بِالذَّكَرِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيُعِيدُ أَبَدًا مَنْ صَلَّى عُرْيَانًا نَاسِيًا قَادِرًا وَقَدْ صَرَّحَ الْجُزُولِيُّ بِأَنَّهُ شَرْطٌ مَعَ الْقُدْرَةِ ذَاكِرًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا وَهُوَ الْجَارِي عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ الْبُنَانِيُّ فِي الْحَطَّابِ عَنْ الطِّرَازِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ أَوْ هُوَ فَرْضٌ وَلَيْسَ بِشَرْطِ صِحَّةٍ حَتَّى إذَا صَلَّى مَكْشُوفًا مَعَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا آثِمًا ا هـ . فَتَعَقَّبَ مُصْطَفَى قُصُورَ إنْ لَمْ يَكُنْ بِخَلْوَةٍ بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَ ( بِخَلْوَةٍ ) وَتَنَازَعَ سَتْرٌ وَشَرْطٌ ( لِ ) صِحَّةِ ( الصَّلَاةِ ) فَتَبْطُلُ بِتَرْكِهِ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ أَوْ وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ لَهَا وَلَيْسَ مُقَيَّدًا بِالذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ فَتَصِحُّ صَلَاةُ تَارِكِهِ ذَاكِرًا قَادِرًا وَيَأْثَمُ وَيُعِيدُهَا فِي الْوَقْتِ كَالنَّاسِي أَوْ الْعَاجِزِ بِلَا إثْمٍ فِيهِ ( خِلَافٌ ) شَهَرَ الْأَوَّلَ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ قَائِلًا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالثَّانِي ابْنُ الْعَرَبِيِّ لَكِنَّ الرَّاجِحَ الْأَوَّلُ وَقَالَ إسْمَاعِيلُ وَابْنُ بُكَيْر وَالْأَبْهَرِيُّ سُنَّةٌ لَهَا وَقَالَ اللَّخْمِيُّ مَنْدُوبٌ لَهَا وَلَمْ يُشْهَرَا .
إنارة الدجى ص 92
قلت والمعول عند المالكية في العورة المطلوب سترها عن الأعين إلى أن قال وأن العورة عندهم بالنسبة للصلاة ولو في خلوة إما مغلظة أو مخففة إلى أن قال...والمغلظة من الحرة بطنها وساقاها وما بينهما وما حاذى ذلك من خلفها والمخففة منها صدرها وما والاه من خلفها وأطرافها كظهور قدميها وذراعيها وشعرها وكفيها وما فوق منحرها فتعيد لكشف شيء من المغلظة وجوبا أبدا إلا الساق فتعيد لكشفه ندبا في الوقت على الظاهر خلافا للزرقاني القائل بأنها تعيد في الساق أبدا وجوبا وتعيد لكشف شيء من المخففة ندبا في الوقت وأما كوعها فليس من عوراتها وبطون قدميها وإن كان
من عورتها لا تعيد لهما
asal copas https://web.facebook.com/groups/Isdaf/permalink/538114913035022/ .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik