*Deposito Kas Masjid*
*Deskripsi Masalah*
Karena tiap bulan kas masjid terus bertambah sehingga saldo mencapai ratusan juta. Sementara waktu pembangunan masjid belum ada, maka pihak takmir berinisiatif mendepositikan Kas masjid ke Bank Syariah.
*Pertanyaan*
Untuk mengantisipasi inflasi mata uang dan mengembangkan uang saldo masjid, apakah takmir masjid boleh *mendepositkan uang masjid dengan sistem mudharabah* di bank syariah?
*Jawaban*
Hukum takmir masjid mendepositokan uang masjid dengan sistem _mudhorobah_ syariah *DIPERBOLEHKAN*, dengan beberapa pertimbangan sbb:
✒️ Takmir masjid/pengelola harta masjid bertugas mengelola harta masjid dengan semaslahat mungkin, dengan di _mudhorobah_ kan di bank syariah selain uang masjid aman, juga bisa berkembang.
✒️ Uang yang didepositokan tersebut adalah uang masholihul masjid (kemaslahatan masjid), bukan dana yang di sumbangkan untuk tasaruf (pembelajaan/penggunaan) tertentu.
_Catatan_
👉🏻 Deposit syariyah adalah produk perbankan yang masuk dalam kategori produk simpanan berjangka yang dikelola menggunakan sistem syariah yakni berdasarkan syariat Islam dimana berprinsip mengutamakan rasa keadilan dan transparansi dalam bertransaksi,
👉🏻 Adapun didalam prinsip syariah uang yang kita tempatkan di deposito syariah tidak akan mendapatkan bunga dan tidak ada istilah bunga dalam bank syariah. Namun, deposito syariah dengan sistem mudhorobah kita akan memperoleh bagi hasil (nisbah/prosentase).
👉🏻 *Perbedaan Deposito* Syariah dan Deposito Konvensional
Deposito konvensional memiliki periode simpanan, dari 1 bulan hingga 12 bulan. Selama jangka waktu itu, dana yang disimpan terus bertambah dengan adanya bunga. Tapi cara kerja deposito syariah dalam memberikan keuntungan berbeda. Berikut ini perbedaan deposito syariah dan konvensional:
1. Status Dana
Status dana pada deposito syariah adalah dana menjadi investasi bank syariah. Sedangkan status dana pada deposito konvensional adalah dana akan dianggap sebagai piutang.
2. Hubungan Nasabah-Bank
Hubungan nasabah dengan bank pada deposito syariah adalah nasabah memiliki status sebagai penyandang dana dan bank menjadi pengelola dana. Sedangkan hubungan nasabah dengan bank pada deposito konvensional adalah nasabah menjadi debitor dan bank adalah kreditor.
3. Pengelolaan Dana
Pengelolaan dana pada deposito syariah, yaitu dana nasabah dikelola sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan pengelolaan dana pada deposito konvensional, yaitu bank bebas mengelola dana untuk keuntungan sebesar-besarnya menurut hukum.
4. Penghitungan Imbal Hasil
Penghitungan imbal hasil pada deposito syariah, yaitu bersifat fluktuaktif, tergantung dengan keuntungan bank. Sedangkan penghitungan imbal hasil pada deposito konvensional, yaitu bersifat tetap, berdasarkan nominal bunga.
5. Penalti
Penalti pada deposito syariah tidak ada. Sedangkan pada deposito konvensional terdapat penalti.
Kelebihan Deposito Syariah
Dari sejumlah poin perbedaan itu, bisa ditarik beberapa kelebihan deposito syariah dibanding deposito konvensional. Di antaranya:
Imbal hasil berpotensi melebihi bunga deposito konvensional bila performa bisnis bank bagus
Tidak ada biaya penalti jika mengambil dana sebelum jatuh tempo
Bisa berinvestasi sekaligus beribadah
Meski deposito syariah menguntungkan, tak berarti deposito konvensional berada di bawahnya. Suku bunga deposito konvensional pada umumnya lebih besar ketimbang deposito syariah dan imbal hasil bisa dihitung sejak awal. Sedangkan hasil deposito syariah berubah-ubah, walau tak tertutup kemungkinan melebihi bunga deposito konvensional.
_Refrensi:_
💬 *حاشية القليوبى ج : 3 ص : 108*
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .
💬 *اعانة الطالبين الجزء الثالث صـ183*
(فروع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للاب، وقال جمع: للابن. فعليه يلزم الاب قبولها، ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما، وإلا فهي لمن قصده، اتفاقا، ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الاطلاق، أو قصده. ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما، أي يكون له النصف فيما يظهر، وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم، ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما، يجري فيه ذلك التفصيل، فإن قصد ذلك وحده، أو مع نظرائه المعاونين له، عمل بالقصد. وإن أطلق، كان ملكا لصاحب الفرح، يعطيه لمن يشاء.وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف، أما مع قصد خلافه، فواضح، وأما مع الاطلاق، فلان حمله على من ذكر، من الاب والخادم وصاحب الفرح، نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع، فيقدم على العرف المخالف له، بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف، فإنه تحكم فيه العادة.
💬 *حاشية البجيرمي على المنهج، ج ٣/ص ٢١٦*
ولو قال : خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه كما مر ؛ لأن القرينة محكمة عليه ، ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت قرينة على ما ذكر تعين ا هـ ع ش
💬 *الفقه المنهجي ٨/٢٥٣*
ﻓﺈﻥ ﺭاﻋﻲ اﻟﻮﻟﻲ ﻭﺟﻪ اﻟﻐﺒﻄﺔ ﻭاﻟﺤﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎﻝ ﻣﻮليه، ﻓﺨﺴﺮ اﻟﻤﺎﻝ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ، ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ
💬 *بغية المسترشدين ص 360*
( مسالة ب ) وظيفة الوالى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الاجمال، واما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الاولياء. وحينئذ فاذا اعطى جندي مثلا ولي المسجد مالا للمسجد ملكه اياه فرده، فان عد مقصرا برد المال بان لم يكن ثم موجب لرده اثم ولزمه طلبه الخ..
💬 *حاشية قليوبي - (ج 3 / ص 110)*
وله إقراض مال الوقف , كما في مال اليتيم وله الاقتراض على الوقف ولو من ماله عند الحاجة
💬 *الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 259)*
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا اسْتَغْنَى مَسْجِدٌ عن الْعِمَارَةِ وَبِقُرْبِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فَهَلْ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَقْتَرِضَ لها من مَالِ الْمَسْجِدِ الْغَنِيِّ عنها فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ذَكَرُوا أَنَّ إقْرَاضَ مَالِ الْوَقْفِ كَمَالِ الطِّفْلِ وَذَكَرُوا *أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَيْ وَمَنْ في مَعْنَاهُ إقْرَاض مَال الطِّفْلِ وَإِنْ لم يَكُنْ ضَرُورَةً* بِخِلَافِ نَحْو الْأَبِ فَلَا يَجُوزُ له ذلك إلَّا لِضَرُورَةٍ وَقَضِيَّةِ ذلك أَنَّ مَالَ الْمَسْجِدِ كَمَالِ الطِّفْلِ فَالِاقْتِرَاض لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ جَائِزَةٌ لِذَلِكَ كَالِاقْتِرَاضِ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ بَلْ أَوْلَى وقد ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ ما مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَيْ أو الْقَاضِي أَنْ يَقْتَرِضَ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ *وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذلك لِلنَّاظِرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَيْ وَمَنْ في مَعْنَاهُ وَأَفْتَى ابن الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ ذلك لِلنَّاظِرِ وَإِنْ لم يُؤْذَنْ له فيه لِأَنَّ النَّظَرَ وِلَايَةٌ تَقْبَلُ مِثْلَ هذا* وَعَلَيْهِ فَيَلْحَقُ بِهِ الصُّورَةُ الْمَسْئُولُ عنها إلْحَاقًا لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ بِإِصْلَاحِ ضِيَاعِ الطِّفْلِ
💬 *بغية المسترشدين، ص ٢٤٤*
[فائدة]: أفتى محمد صالح الريس *فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر، وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة، وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة، بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكاً للمرسل وأذن كذلك جاز، وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض* حتى تصل إلى المرسل إليه، وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك، بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت.
💬 *حاشية الشرواني ج ٤ ص ٢٩٦*
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مَنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُ إنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ لَا إنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا يَأْتِي
💬 *إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 65)*
(قوله: وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد.(قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض – كما في النهاية – (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد.اه.والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الارفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.(قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة.(قوله: فهو ربا) أي ربا القرض، وهو حرام
💬 *الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٦*
وَمِنْهَا: لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ، قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا، وَقَالَ الْقَفَّالُ: نَعَمْ.
💬 *(المعاملات المعاصرة: ٢٦١)*
يحرم الاقتراض بفائدة من البنوك الربوية، كما يحرم الإيداع بفائدة - في هذه البنوك، سواء في بلد إسلامي أو غير إسلامي، للمسلمين جميعا - أو لطائفة قليلة أو معينة.
💬 *(المعاملات المعاصرة: ١٢٦)*
ترك الأموال في المنازل والدور والمحلات التجارية لا سيما المبالغ الكبيرة، يعد خطرا يعرضها للسّرقة واللصوصية، فيكون إيداعها في البنوك ضرورة أو حاجة. وحبذا لو أودعت في صندوق خاص لا يختلط فيه المال الخاص مع أموال البنك العامة، فإن تعذر ذلك جاز إيداعها في البنك للضرورة أو للحاجة مع الكراهة.
💬 *فتاوى معاصرة للوهبة الزهيلي ص ٢١٠*
لدينا مبلغ من المال لكن لا نستطيع أن نشتري به منزلاً مع العلم أننا لا نملك منزلاً فهل يجوز لنا وضعه في البنك وأخذ قرض عليه، مع العلم أن البنك سيأخذ فوائد عن القرض الذي سيعطينا إياه؟
وإيداع المال في البنك مع فائدة حرام شرعاً وقطعاً وحرام أيضاً لاقتراض بفائدة أيضاً، لأن الله لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. *والأحسن تشغيل المال عند ثقة من طريق المضاربة الشرعية، وهذا أصبح نادراً لكنه ليس مستحيلاً بعد البحث.*
💬 *الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٣٩٢٤/٥*
تعريف المضاربة: *المضاربة: هي أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطا (1). وأما الخسارة فهي على رب المال وحده، ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران شيئاً وإنما هو يخسر عمله وجهده. وعرفها صاحب الكنز بقوله: هي شركة بمال من جانب، وعمل من جانب.*
ومحترزات التعريف الأول: هي أنه بكلمة (يدفع): تبين أن المضاربة لاتصح على منفعة كسكنى الدار، وأنها لا تصح على دين، سواء أكان على العامل أم على غيره. وبكلمة (الربح مشتركاً) تبين أن الوكيل ليس مضارباً. والسبب في اشتراك العاقدين في الربح: هو أن رب المال يستحق الربح بسبب ماله؛ لأنه نماء ماله، والمضارب يستحقه باعتبار عمله الذي هو سبب وجود الربح.
وعليه إذا شرط جميع الربح لرب المال كان العقد مباضعة، ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضاً.
💬 *الفقه الاسلامي ج ٥ ص ٣٩٢٨*
ﻭﺃﺭﻛﺎﻥ اﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺛﻼﺛﺔ: ﻋﺎﻗﺪاﻥ (ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻋﺎﻣﻞ) ﻭﻣﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ (ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﺮﺑﺢ)، ﻭﺻﻴﻐﺔ (ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ) ﻭﻋﺪﻫﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ: ﻣﺎﻝ ﻭﻋﻤﻞ ﻭﺭﺑﺢ (¬1) ﻭﺻﻴﻐﺔ ﻭﻋﺎﻗﺪاﻥ.
ﻧﻮﻋﺎﻫﺎ: اﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﻣﻘﻴﺪﺓ (¬2):
ﻓ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ: ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ، ﻭﻳﻘﻮﻝ: «ﺩﻓﻌﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰﻙ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻛﺬا ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﺛﻼﺛﺎ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ» ﺃﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭاﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺻﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ.
ﻭاﻟﻤﻘﻴﺪﺓ: ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﺜﻼ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ. *ﻭﻫﺬاﻥ النوعان اﻷﺧﻴﺮاﻥ (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻗﻴﺖ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺨﺺ) ﺟﺎﺋﺰاﻥ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.*
💬 *المجموع ج ١٤ ص ٣٧٤*
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻯ: ﺇﻥ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺽ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺭﺽ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻤﺎﻝ اﻟﻘﺮاﺽ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﺭﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺇﺫﻧﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ: ﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻪ: اﻋﻤﻞ ﻓﻲﻫ ﺑﺮﺃﻳﻚ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻨﻪ ﻗﺮاﺿﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻻﻧﻪ ﻣﻔﻮﺽ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺭﺽ ﻻﻧﻪ ﻣﻦ ﺭﺃﻳﻪ.
💬 *المجموع ج ٤١ ص ٣٧٦*
(ﻓﺼﻞ)
ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻯ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ، ﻻﻥ اﻻﺫﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺃﻟﻔﺎ ﻓﺎﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪا ﺑﺄﻟﻒ، ﺛﻢ اﺷﺘﺮﻯ ﺁﺧﺮ ﺑﺄﻟﻒ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻻﻭﻝ ﻓﺎﻻﻭﻝ ﻟﻠﻘﺮاﺽ ﻻﻧﻪ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﺎﻻﺫﻥ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻥ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻟﻒ ﻓﺎﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻃﻞ، ﻻﻧﻪ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻤﺎﻝ اﺳﺘﺤﻖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻻﻭﻝ ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ، ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﺄﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﻟﻪ ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻻﻧﻪ اﺷﺘﺮﻯ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮاء ﻟﻪ
💬. *بدائع الصنائع، (الحنفي) ج ٦/ص ٨٠ - ٨١*
إذَا عُرِفَ هَذَا، فَنَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا سُمِّيَ لِلْمُضَارِبِ *جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ*، فَقَدْ وَجَدَ فِي حَقِّهِ مَا يَفْتَقِرُ إلَى اسْتِحْقَاقِهِ الرِّبْحَ فَيَسْتَحِقُّهُ، وَالْبَاقِي يَسْتَحِقُّهُ رَبُّ الْمَالِ بِمَالِهِ
💬 *بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ٨٥/٦*
(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطُ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مِنْ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ *مِنْ الرِّبْحِ جُزْءًا شَائِعًا، نِصْفًا أَوْ ثُلُثًا أَوْ رُبْعًا*
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik