*MENU LBMO*
_*One Day One Problems*_
Pertanyaan dari:
Keluarga LBMO
Desktipsi masalah :
Pak Fulan (nama samaran) membuka usaha, dia menjadi agen dari suatu pabrik.
Tapi ada problem, pemilik pabrik mengatakan "Kalau membeli di sini, dari harga 14.250 maksimal dijual 15.500, jangan mahal-mahal." Namun, Pak Fulan tidak menghiraukan aturan pabrik, dia nekat menjual barang pabrik tersebut dgn harga 17rb-19rb, meski jika ketahuan ia akan di drop out menjadi agen.
Pertimbangan:
1. Umumnya penjual agen dari pabrik tersebut, menjual dg harga Rp. 17.000-18.000.
2. Modal yang cukup banyak tidak sesuai laba yang didapat, yakni izin membuka agen dan izin membeli (kulakan) di pabrik tersebut menghabiskan 15 jt.
Pertanyaan:
1. Dibenarkankah tindakan Pak Fulan menaikkan harga jual menjadi 17-18rb (harga umum) dgn tanpa memberitahukan kpd pihak pabrik?
2. Jika tidak dibenarkan, bagaimana solusinya?
Jawaban :
1.Pak Fulan tidak dibenarkan karena tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dari pemerintah, namun jual belinya pak Fulan tetap dihukumi sah karena memandang status pak Fulan sebagai pemilik LPG tersebut.
Referensi :
الإمامة العظمى الجزء الثانى صـ 357
الواجب على الإمام عند صرف الأموال ان يبتدئ فى القسمة بلأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يخصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو للمحتاجين إهـ
بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه
(تنبيه) قال في المغني: يحرم التسعير - ولو في وقت الغلاء - بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا، للتضييق على الناس في أموالهم.
وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالأطعمة، وهو كذلك.
فلو سعر الإمام عزر مخالفه، بأن باع بأزيد مما سعر، لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة، وصح البيع.اه.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣١/٣]
الفوائد الجنية صـ 259
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا ودليلنا بول الأعرابي في المسجد وذلك كما في فسق السلطان إذا طرأ ومسئلة التسعير إذا سعر الإمام فإنه يرتكب ولا يخالف ولا يجوز مخالفته (قوله إذا سعر الإمام) أي وفت تسعيره وذلك عند ما يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا في القيمة ولكن بمشاورة أهل الخبرة وأما عند عدم التعدي الفاحشي فلا يجوز التسعير لحديث لا تسعروا فإن المسعر هو الله (فوله فإنه يرتكب) أي يجب العمل بمقتضى التسعير (قوله ولا يجوز مخالفته) صيانة لحقوق المسلمين من الضياع وقد قالوا إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا مثله وليس هذا حجرا وإنما هو للضرورة قلت وقد جعلت الحنفية هذه المسئلة فرعا من قاعدة ذكروها في كتبهم وهي يتحمل الضررالخاص لأجل دفع الضرر العام فافهم
قال الماوردى : اعلم ان الشرط فى البيع انما يؤثر اذا اقترن بالعقد فاما ان تقدمه فلا تاءثير له لانه لا يكون شرطا وانما يكون وعدا او خبرا.
الحاوى الكبير جزء ٥ ص ٣١٢ دار الكتب العلمية
والحاصل ان كل شرط مناف لمقتضى العقد انما يبطل ان وقع في صلب العقد او بعده وقبل لزومه لا ان تقدم عليه ولو في مجلسه اهـ.( فتاوى إمام الحرمين ص149)
(أما) الاحكام فقال أصحابنا الشروط خَمْسَةُ أَضْرُبٍ (أَحَدُهَا) مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ بِأَنْ بَاعَهُ بِشَرْطِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ أَوْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَوْ الرُّجُوعِ بالعهدة أو انتفاع المشترى به كَيْفَ شَاءَ وَشِبْهِ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ بِلَا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَيَكُونُ شَرْطُهُ تَوْكِيدًا وَبَيَانًا لِمُقْتَضَاهُ (الضَّرْبُ الثَّانِي) أَنْ يَشْتَرِطَ مَا لَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ الْعَقْدِ لَكِنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لِلْعَاقِدِ كَخِيَارِ الثَّلَاثِ وَالْأَجَلِ وَالرَّهْنِ وَالضَّمِينِ وَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا وَكَشَرْطِ كَوْنِ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ خَيَّاطًا أَوْ كَاتِبًا وَنَحْوَهُ فَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَيْضًا بِلَا خِلَافٍ بَلْ يَصِحُّ وَيَثْبُتُ الْمَشْرُوطُ (الضَّرْبُ الثَّالِثُ) أَنْ يَشْتَرِطَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ يُوَرِّثُ تَنَازُعًا كَشَرْطِ أَلَا يَأْكُلَ إلَّا الْهَرِيسَةَ أَوْ لَا يَلْبَسَ إلَّا الْخَزَّ أَوْ الْكَتَّانَ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ الْإِشْهَادَ بِالثَّمَنِ وَعَيَّنَ شُهُودًا وَقُلْنَا لَا يَتَعَيَّنُونَ فَهَذَا الشَّرْطُ لَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ بَلْ يَلْغُو وَيَصِحُّ الْبَيْعُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُمَا وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَوْ شَرَطَ الْتِزَامَ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ بِأَنْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلَ أَوْ يَصُومَ غَيْرَ رَمَضَانَ أَوْ يُصَلِّيَ الْفَرَائِضَ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا بَطَلَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ أَلْزَمَ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ مُقْتَضَى هَذَا فَسَادُ الْعَقْدِ فِي مَسْأَلَةِ الْهَرِيسَةِ وَنَحْوِهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ (الضَّرْبُ الرَّابِعُ) أَنْ يَبِيعَهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً بِشَرْطِ أَنْ يُعْتِقَهُ الْمُشْتَرِي فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ (الصَّحِيحُ) الْمَشْهُورُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي مُعْظَمِ كُتُبِهِ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ لَازِمٌ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ--الى أن قال--قال الصمنف رحمه الله* (فان شرط ما سوى ذلك مِنْ الشُّرُوطِ الَّتِي تُنَافِي مُقْتَضَى الْبَيْعِ بِأَنْ عبدا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو باع دارا بشرط أن يسكنها مدة أو ثوبا بشرط أن يخيطه له أو فلعة بشرط أن يحذوها له بطل البيع لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أنه نهى عن بيع وشرط) وروى (أن عبد الله ابن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية وشرطت عليه أنك ان بعتها فهى لى بالثمن فاستفتى عبد الله عمر رضى الله عنهما فقال لا تقربها وفيها شرط لاحد) وروى أن عبد الله اشترى جارية واشترط خدمتها فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تقربها وفيها مثنوية ولانه شرط لم يبن على التغليب ولا هو من مقتضى العقد ولا من مصلحته فأفسد العقد كما لو شرط أن لا يسلم إليه المبيع
فان قبض المبيع لم يملكه لانه قبض في عقد فاسد فلا يوجب الملك كالوطئ في النكاح الفاسد فان كان باقيا وجب رده وان هلك ضمنه بقيمته أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ إلَى حِينِ التَّلَفِ
[النووي ,المجموع شرح المهذب ,9/367]
شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 270)
اختلف العلماء فى الرجل يتزوج المرأة ويشرط لها ألا يخرجها من دارها، ولا يتزوج عليها ولا يتسرى وشبه ذلك من الشروط المباحة. قال ابن المنذر: فقالت طائفة: يلزمه الوفاء بما شرط من ذلك. ذكر عبد الرزاق، وابن المسيب، عن عمر بن الخطاب، أن رجلاً شرط لزوجته ألا يخرجها، فقال عمر: لها شرطها. وقال: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.
المهذب ١/٢٨٨
.من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال و بأقل منه و بأكثر منه لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا إختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم .
*Disajikan pada:*
Rabu : 3 Juni 2020
Pukul : 20:00-23:00 WIB
Tempat : grup WA BMO
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik