KESIMPULAN TEAM DHF
HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI AKUN GAME
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅PERTANYAAN
Assalamualaikum ustadz
Mau nanya ,bagaimana hukum menjua belikan Game (akun game)
Yang dalam transaksinya menggunakan jasa orang ketiga ,apakah game tersebut sudah termasuk dari mal ma'nawi ?
Muhun penjelasan nya ustadz !!
Sekian
✅ JAWABAN
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Termasuk manfaat sehingga transaksi ini sebenarnya termasuk dalam ijarah manfaat atau bai’ul manfaat.
_________________
Jual belinya sah, karena tergolong penjualan manfaat. Sedangkan hukum membajak dan menjualnya atau menjual bajakannya saja adalah haram kecuali ada persangkaan ridlo dari pembuatnya.
______________
📝Catatan :
Apabila akun(game) tsb tidak mengandung unsur penipuan, boleh2 saja. namun kalau ada unsur penipuan, apapun bentuk jual belinya, maka tidak boleh
والله أعلم بالصواب
Mujawwib
Zainal Abidin
Alfa Romeo Setiawan
📚 REFERENSI
📚 إعانة الطالبين – ( ج : 3، ص: 109 )
نعم يرد عليه بيع حق الممر فإنه تمليك منفعة بعوض معلوم وهو بيع لا إجارة.
وأجيب عنه بأنه ليس بيعا محضا بل فيه شوب إجارة وإنما سمي بيعا نظرا لصيغته فقط فهو إجارة معنى وعلم من قوله تمليك منفعة أن مورد الإجارة المنفعة سواء وردت على العين كآجرتك هذه الدابة بدينار أو على الذمة كألزمت ذمتك حملِيْ إلى مكة بدينار ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين وتصح الحوالة بها وعليها والاستبدال عنها، وأما الواردة على الذمة فيشترط فيها قبض الأجرة في المجلس ولا تصح الحوالة بها ولا عليها ولا الاستبدال عنها لأنها سلم في المنافع فتجري فيها أحكام السلم.
📚 حاشية إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 5)
(وقوله: مقابلة إلخ) أي عقد يتضمن مقابلة مال بمال، لان البيع ليس هو المقابلة، وإنما هو العقد.والاحسن في تعريفه – كما قال بعضهم – أن يقال: هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام، لا على وجه القربة. ووجه الاحسنية فيه: أنه سالم من التسمح – بحذف المضاف المذكور – وأنه يشمل بيع المنافع على التأبيد: كبيع حق البناء والخشب على جداره، وكبيع حق الممر للماء بأن لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره.
📚 حاشية إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 129)
(قوله: وشرعا: تمليك منفعة) أي بعقد، وخرج به، عقد النكاح، لانه لا تملك به المنفعة، وإنما يملك به الانتفاع، فيستحق الزوج أن ينتفع بالبضع، ولا يستحق منفعة البضع، بدليل أنها لو وطئت بشبهة، كان المهر لها، لا له، فالعقد على منفعة البضع لا يسمى إجارة، بل يسمى نكاحا. وقوله بعوض: متعلق بتمليك، وخرج به، هبة المنافع والوصية بها وإعارتها، فلا تسمى إجارة، لانها عقد على منفعة بلا عوض، وقوله بشروط آتية، خرج به المساقاة والجعالة، لان من الشروط الآتية، كون العوض معلوما، وهما لا يشترط فيهما علم العوض، وإن كان قد يكون معلوما، كمساقاة على ثمرة موجودة، وجعالة على معلوم، فاندفع ما ورد على التعريف المذكور بأنه غير مانع، لصدقه على الجعالة وعلى المساقاة، نعم، يرد عليه بيع حق الممر، فإنه تمليك منفعة بعوض معلوم، وهو بيع، لا إجارة، وأجيب عنه بأنه ليس بيعا محضا، بل فيه شوب إجارة، وإنما سمي بيعا، نظرا لصيغته فقط، فهو إجارة معنى، وعلم من قوله تمليك منفعة، أن مورد الاجارة، المنفعة، سواء وردت على العين، كآجرتك هذه الدابة بدينار، أو على الذمة، كألزمت ذمتك
📚 تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 3 / ص 278)
قوله : ( والرابع بيع المنافع الخ ) لو جعل هذا الرابع بيع حق الممر كما تقدم لكان مستقيماً ، إذ الإجازة لا تسمى بيعاً لأنها خارجة من تعريفه وتسميتها بيعاً تجوّز عند الحاجة إليه .
📚 المجموع شرح المهذب – (ج 9 / ص 260)
* قال أصحابنا فإذا اشترى الفضولي لغيره نظران اشترى بعين مال ذلك الغير ففيه هذان القولان (الجديد) بطلانه (والقديم) وقفه على الاجازة وان اشترى في الذمة نظر ان أطلق لفظ العقد ونوى كونه للغير فعلى الجديد يقع للمباشر وعلى القديم يقف على الاجازة فان أجاز نفذ للمجيز والا نفذ للمباشر وان قال اشتريت لفلان بالف في ذمته فهو كاشترائه بعين مال الغير ففيه القولان (الجديد) بطلانه (والقديم) وقفه على الاجازة وان اقتصر على قوله اشتريت لفلان بالف ولم يضف الثمن إلى ذمته فعلى الجديد فيه وجهان حكاهما امام الحرمين والغزالي وغيرهما (أحدهما) يلغو العقد (والثانى) يقع على المباشر وعلى القديم يقف على الاجازة فان أجاز نفذ للمجير والا ففيه الوجهان في وقوعه للمباشر (أما) إذا اشترى شيئا لغيره بمال نفسه فان لم يسمه في العقد وقع العقد للمباشر بلا خلاف سواء كان ذلك الغير أذن له أم لا وان سماه نظر إن لم يأذن له لغت التسمية وهل يقع للمباشر أم يبطل فيه الوجهان فان أذن له فهل تلغو التسمية فيه وجهان (فان قلنا) تلغو فهل يبطل العقد من أصله أم يقع عن المباشر فيه الوجهان (وإن قلنا) لا تلغو وقع عن الآذن وهل يكون الثمن المدفوع قرضا أم هبة وجهان قال الشيخ أبو محمد الجوينى وحيث قلنا بالقديم فشرطه أن يكون للعقد مجيز في الحال مالكا كان أو غيره حتى لو اعتق عبد الصبى أو طلق امرأته لا يتوقف على اجازته بعد البلوغ بلا خلاف والمعتبر اجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ واجاز لم ينفذ وكذا لو باع ملك الغير ثم ملكه البائع واجاز لم ينفذ قطعا والله تعالى أعلم * (فرع) لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى بحيث يعسر أو يتعذر تتبع ملك التصرفات بالنقض وقلنا بالجديد فقولان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وغيرهما (أصحهما) بطلان التصرفات كلها كما لو كان تصرفا واحدا لانه ممنوع من كل تصرف منها (والثانى) للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل من أثمانها لعسر تتبعها بالنقض والله تعالى أعلم.
📚 في الفقه الإسلامي 4/2861-2863 (دار الفكر) حق التاليف والنشر والتوزيع
أ- أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعا على أساس قاعدة الإستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التى تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالإعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل همل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوبا شرعا. والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في إعداد مؤلفه فيكون أحق الناس به ، سواء فيما يمثل الجانب المادي : وهو الفائدة المادية التى يستفيدها من عمله أو الجانب المعنوي : وهو نسبة العمل اليه. ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغبره : من ترك مالا أو حقا فلورثته. وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره إعتداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا ، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة : (حق التأليف محفوظ للمؤلف) أم لا ، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية ، والمنافع تعد من الأموال المتقومة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية ، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها ، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عزالدين بن عبدالسلام. بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء : المال الموقوف ، ومال اليتيم ، والمال المعد للإستغلال. والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف. وتذرع بعض الناشرين بأنهم في إعادة الطبع أو التصوير إنما ينشرون العلم ويخدمون المؤلف هو تحايل شيطاني وذريعة فاسدة ، لأن الحرام لايكون ولايصح بحال طريقا للحلال. ويبطل زعمهم أنهم لولا قصد الربح المادي المنتظر من وراء شهرة كتاب انتشر تداوله لما أقدموا على الطبع أو التصوير. أما الكتب القديمة التى لم يعد يعرف ورثة مؤلفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الإعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك.
ب- وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الإتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع ، فيجب على طرفي الإتفاق الإلتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الإتفاق . والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) {المائدة :5/1}، (وأوفوا بالعهد) {الإسراء 17/34}. وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الإتفاق ولا يجوز للمؤلف أن يقوم بإعطاء حق النشر أو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة. وأما يقال من جهد دار التوزيع أو النشر ، فعذا قداستوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح ، والشهرة كانت بالرواج النابع من موضوع الكتاب لا من شكله وإخراجه ، فهذا له دور ثانوي ، بدليل أن كثيرا من الكتب ذات إخراج بديع ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج . كذلك لايصح القول : أن دار النشر أو التوزيع هي التي أضفت على المؤلف وكتابه شهرة ، فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تفوق فعلا ما يستفيده صاحب التأليف ذاته.
ج- كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه ، وحق المؤلف أو الناشر حينئذ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة مئوية بحسب الإتفاقات أو الأعراف الشائعة التي تعرف من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين.
والله أعلم بالصواب
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik