*━•⊰❁🌦️༄ ﷽ ༄🌤️❁⊱•━*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹 مشاورتكم مباركة 🌹
☀️Zakat padi yang di tebas☀️
📩 SOAL NO 302
💯TANYA MASAIL DINIYYAH
💦 Deskripsi
Yai saya mau tanya. Saat ini di daerah saya habis panen padi, akan tetapi para petani padinya dijual dengan cara sistem tebas (borongan masih dalam pohonnya) sehingga petani tidak mengetahui hasil panennya secara pasti karena yang memanen bukan dirinya tapi anak buah sang penebas tadi.
✳️Pertanyaan
1. Apakah petani wajib bertanya ke penebas hasil panennya dapat berapa ton supaya petani tau hasil panen yang didapat secara pasti ? Kemarin 1 hektar bisa laku 25 juta. biasanya 1 hektar bisa dapat kurang lebih 7-8 ton.
🌨️Jawaban 🌨️
Petani wajib bertanya ke penebas hasil panennya dapat berapa ton supaya petani tau hasil panen yang didapat secara pasti apabila menjual setelah buduwis sholah karena kewajiban mengeluarkan zakat di bebankan kepada penjual
♻️ Namun apabila buduwi sholahnya padi saat di musytari (pembeli) maka tidak wajib bertanya bagi penjual / petani karena kewajiban mengeluarkan zakat di bebankan kepada pembeli
📝 Buduwi sholah artinya biji padi sudah mengeras dan sudah layak menjadi makanan
💠 Hukum menjual padi yang masih di dalam tangkai dengan tebas adalah :
🔹 Boleh dan sah menurut qoul adzhar selain qadar zakat dengan sarat sudah buduwi sholah
⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐
بلغة الطلاب ص ٢٠٢
مسألة الارز الذي في سنبله وتعلق به الزكاة يجوز بيعه على الاظهر في غير قدر الزكاة بشرط ان يبدو صلاحه
بلغة الطلاب ص ٢١٥
لا يجوز اخراج زكاة الارز مع سنبله وتبنه وان كان بحيث لو صفا لا ينقص عن الواجب بل لا بد من تصفية قدر الواجب في يد المالك ولا يجب تصفية الكل ولا يجزئ ايضا تصفيته في ايد المستحقين فلو صفا في ايديهم بعد الدفع وجبت اعادته الى المالك ليجدد لهم القبض هذا تفصيل ما افتى به الشيخ العلامة محمد سعيد با بصيل مفتي المكة المكرمة
المجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص 343)
(فرع) لو اشترى مالا زكويا فلم يقبضه حتي مضي حول في يد البائع فالمذهب وجوب الزكاة على المشترى وبه قطع الجمهور لتمام الملك وقيل لا تجب قطعا لضعفه وتعرضه للانفساخ ومنع تصرفه وقيل فيه الخلاف في المغصوب.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 174)
(فرع) قال في شرح المهذب: لو اشترى مالاً زكوياً فلم يقبضه حتى مضى الحول وهو في يد البائع فالمذهب وجوب الزكاة على المشتري وبه قطع الجمهور لتمام الملك، وقيل لا يجب قطعاً لضعفه وتعرضه للانفساخ ومنع تفرقه وفيل فيه الخلاف في المغصوب. ومن الصور المال الملتقط في السنة الأولى باق على مالك المالك فلا زكاة فيه على الملتقط، وفي وجوبها على المالك الخلاف في المغصوب والضال وهذا إذا لم يعرفها نظر إن لم يتملكها فهي باقية على ملك المالك وفي وجوب الزكاة عليه طريقان أصحهما على القولين كالسنة الأولى، والثاني لا زكاة قطعاً لتسلط الملتقط عليها في التملك. ومن الصور الدين ونذكر ما يتضح به عدم الملك التام ونشر إليه فإذا كان شخص له مال تجب فيه الزكاة وعليه ديون قدر ماله أو أكثر فهل يمنع الدين أو لا؟ ولوجوب الزكاة فيه أقوال: أظهرها وهو المذهب الذي نص عليه الشافعي في أكثر كتبه الجديدة أنه لا يمنع وجوبها سواء كان الدين مؤجلاً أو حالاً وسواء كان من نجس المال أم لا، فعلى هذا لو حجر عليه القاضي لكل غريم شيئاً فإن عين وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال الحول فالمذهب الذي قطع به لجمهور أنه لا زكاة عليه لضعف ملكه بتسلط الغرماء وقيل فيه خلاف المغصوب، وهنا صور كثيرة لا نطول بذكرها إذ الكتاب موضوع على الايجاز وإلا ففي القلب شيء من عدم البسط هنا وفي غيره والله أعلم.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 104)
(فائدة) لا يصح بيع ما وجبت زكاته غير مال التجارة، سواء باعه كله أو بعضه، فحينئذ يبطل في قدرها فيرده المشتري، ويسترد قدره من الثمن ويصح في الباقي، نعم إن أفرزها ونواه أو قال: بعتكه إلا قدرها صح في الأولى في الجميع، وفي الثانية فيما عدا قدرها لكن بكل الثمن اهـ بج وجمل.
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين - (ص 110)
(مسألة) اشترى نخلاً بعد بدوّ صلاحه لزم البائع زكاته، قلت: معنى لزومها أنه إن أخرجها منه أو من غيره قبل البيع أو قال: بعتك هذا إلا قدر الزكاة وعرفاه صح البيع في الأولى في الجميع، وفيما عدا قدرها الثانية بكل الثمن، وإن باعه الكل ولم يستثن صح فيما عدا قدرها في الأصح بحصته من الثمن، وليس للمشتري أن يخرج الزكاة بغير إذن البائع فليتنبه لذلك اهـ
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ـ (ص 140)
(وشرطه النصاب) الآتى وهو خمسة أوسق أي شرط وجوب الزكاة في المقتات المذكور النصاب وقت أشتداد الحب وزهو الثمار (إذ يشتد حب) لأنه حينئذ طعام وقبل ذلك بقل (وزهو في الثمار يبدو) أي يبدو صلاحها لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح زحصرم ولا يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمر فاشتداد بعض الحب كاشتداد كله وبدو صلاح بعض الثمر كبدو كله
فلو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده كانت الزكاة عليه لا على البائع أو المورث وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال بل المراد انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر أو يتزبب جيدا لم يجز ولو أخذ الساعى لم يقع الموقع وإن جف في يده وخرج منه قدر الواجب في الأصح لفساد القبض ومؤنة جذاذ التمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يجب شيء منها من مال الزكاة
2. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya ? Terimakasih
🌨️Jawaban 🌨️
Bagi yang mendapat kewajiban baik pembeli atau penjual sesuai rumusan no 1 harus mengeluarkan zakatnya berupa gabah yang bersih dari jeraminya dan tidak boleh membersihkan jeraminya di hadapan mustahiq
⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐
IDEM
*╾╌╌─⃟ꦽ⃟𖧷̷۪۪ᰰ᪇ 💫🌱💫᪇𖧷̷۪۪ᰰ⃟ꦽ⃟ ─╌╌╸*
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik