Mani metu sakdurunge umur baligh, najis
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج (3/ 287) مكتبة الشاملة
فَالْقَوْلُ بِنَجَاسَتِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَسَوَاءٌ فِي الطَّهَارَةِ مَنِيُّ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَالْخَصِيِّ
وَالْمَجْبُوبِ وَالْمَمْسُوحِ فَكُلُّ مَنْ تُصُوِّرَ لَهُ مَنِيٌّ مِنْهُمْ
كَانَ كَغَيْرِهِ وَخَرَجَ مَنْ لَا يُمْكِنُ بُلُوغُهُ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ
شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ نَجِسًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنِيٍّ ا هـ قَالَ ع
ش أَيْ وَإِنْ وُجِدَتْ فِيهِ خَوَاصُّ الْمَنِيِّ وَلِذَا جَزَمَ سم
بِنَجَاسَتِهِ حَيْثُ خَرَجَ فِي دُونِ التِّسْعِ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ الْمَنِيَّ
إنَّمَا حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ لِكَوْنِهِ مُنْشَأً لِلْآدَمِيِّ وَفِيمَا دُونَ
التِّسْعِ لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ وَهَذَا التَّوْجِيهُ مُطَّرِدٌ فِيمَا
وُجِدَتْ فِيهِ خَوَاصُّ الْمَنِيِّ وَغَيْرِهِ ا هـ
نهاية
المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 302) مكتبة الشاملة
( قَوْلُهُ : لَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ ) أَيْ
عَلَى صُورَةِ الْمَنِيِّ ، وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ " شَيْءٍ " مَنِيٍّ ،
وَيُنَافِيهَا قَوْلُهُ : لَيْسَ بِمَنِيٍّ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ بِمَنِيٍّ ) أَيْ
وَإِنْ وُجِدَتْ فِيهِ خَوَاصُّ الْمَنِيِّ ، لَكِنَّ قَوْلَهُ بَعْدُ كَنَظِيرِهِ
فِي الْمَنِيِّ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا يَأْتِي مَخْصُوصٌ
بِمَا إذَا خَرَجَ فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ فِيهِ مَنِيًّا ، لَكِنْ فِي قم
الْجَزْمُ بِنَجَاسَتِهِ حَيْثُ خَرَجَ فِي دُونِ التِّسْعِ ، وَوَجْهُهُ بِأَنَّ
الْمَنِيَّ إنَّمَا حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ لِكَوْنِهِ مَنْشَأٌ لِلْآدَمِيِّ
وَفِيمَا دُونَ التِّسْعِ لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ ، وَهَذَا التَّوْجِيهُ مُطَّرِدٌ
فِيمَا وُجِدَتْ فِيهِ خَوَاصُّ الْمَنِيِّ وَغَيْرِهِ
تحفة
الحبيب على شرح الخطيب (1/ 465) مكتبة الشاملة
( أما مني الآدمي ) أي
الذي يمكن بلوغه بأن استكمل تسع سنين أي تحديدية ، أما من لم يمكن بلوغه بأن رآه
دون التسع فنجس ، لأنه ليس بمني
حاشية
البجيرمي على الخطيب (3/ 124) مكتبة الشاملة
( أَمَّا مَنِيُّ الْآدَمِيِّ ) أَيْ الَّذِي
يُمْكِنُ بُلُوغُهُ بِأَنْ اسْتَكْمَلَ تِسْعَ سِنِينَ أَيْ تَحْدِيدِيَّةٍ ،
أَمَّا مَنْ لَمْ يُمْكِنْ بُلُوغُهُ بِأَنْ رَآهُ دُونَ التِّسْعِ فَنَجِسٌ ؛
لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنِيٍّ
==========================
Bab Dhihar
Nyerupakne
bojone karo mamak’e alias mamak moro tuo ora termasuk dhihar
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج (34/ 194) مكتبة الشاملة
بِيهُ
بِالْجَدَّةِ ) لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ وَإِنْ بَعُدَتْ ( ظِهَارٌ ) ؛ لِأَنَّهَا
تُسَمَّى أُمًّا ( وَالْمَذْهَبُ طَرْدُهُ ) أَيْ هَذَا الْحُكْمُ ( فِي كُلِّ
مُحَرَّمٍ ) شُبِّهَ بِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ ( لَمْ يَطْرَأْ
) عَلَى الْمُظَاهِرِ ( تَحْرِيمُهَا ) كَأُخْتِهِ نَسَبًا وَمُرْضِعَةِ أُمِّهِ
أَوْ أَبِيهِ وَأُمِّهَا وَزَوْجَةِ أَبِيهِ الَّتِي نَكَحَهَا قَبْلَ وِلَادَتِهِ
بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ ابْتِدَاءً .
حاشية
إعانة الطالبين جزء 4 ص 36 مكتبة الشاملة
(قوله: لم يطرأ تحريمها)
الجملة صفة لمحرم: أي محرم لم يطرأ تحريـمها على المظاهِر. وخرج به مَنْ طَرَأ تحريمها عليه كزوجة ابنه وأم
زوجته وزوجة
أبيه بعد ولادته فإن هؤلاء كن حلالا له والتحريم فيهن طارئ
هامش
إقناع 2 ص 164 دار إحياء الكتب العربية
( قوله
أو مصاهرة ) أي فى البعض دون زوجة إبنه وأم زوجته وبنت زوجته فلم يبق الا
زوجة الاب فيفصل فيها كما قال الشارح
===========
Cewek haidl
nekani wong sekarat pati, oleh
حاشية
البجيرمي على الخطيب (3/ 253)
وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
حُضُورُ الْمُحْتَضَرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
كاشفة
السجا في شرح سفينة النجا (ص: 77)
ولا
يحرم على الحائض والنفساء حضور المحتضر على المعتمد خلافاً لما في العباب والروض
المصنف
لابن أبي شيبة 4 / 75
10856 - حدثنا بن أبي عدي
عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن تحضر الحائض الميت .
الموسوعة
الفقهية 2 ص 77
وَلا
بَأْسَ بِحُضُورِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ
وَقْتَ الْمَوْتِ ، إِذْ إِنَّهُ قَدْ لا يُمْكِنُ مَنْعُهُنَّ ، لِلشَّفَقَةِ ،
أَوْ لِلاحْتِيَاجِ إِلَيْهِنَّ . وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى
بَأْسًا أَنْ تَحْضُرَ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ
Disiki
salame imam
نهاية
المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 213)
( فَلَوْ
) ( ظَنَّ سَلَامَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( فَسَلَّمَ ) الْمَأْمُومُ ( فَبَانَ
خِلَافُهُ ) أَيْ خِلَافُ مَا ظَنَّهُ ( سَلَّمَ مَعَهُ ) أَيْ بَعْدَهُ كَمَا
عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ الْأَوْلَى إذْ سَلَامُهُ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ
مُمْتَنِعٌ ( وَلَا سُجُودَ ) لِسَهْوِهِ حَالَ الْقُدْوَةِ فَيَتَحَمَّلُهُ
الْإِمَامُ
حاشيتا
قليوبي - وعميرة (3/ 90)
قَوْلُهُ
: ( أَيْ بَعْدَ سَلَامِهِ ) أَيْ الْمَأْمُومُ ، أَيْ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ
أَنْ يُسَلَّمَ ثَانِيًا مَعَ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ
الْوَاقِعِ مِنْهُ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ لِوُقُوعِهِ لَغْوًا فِي غَيْرِ
مَحَلِّهِ
المجموع
شرح المهذب (3/ 483)
وَلَوْ
قَارَنَهُ فِي السَّلَامِ فَوَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ
يَنْوِ مفارقته كَمَا لَوْ قَارَنَهُ فِي بَاقِي الْأَرْكَانِ بِخِلَافِ
تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ فِي صَلَاةٍ حتي يفرق مِنْهَا
فَلَا يَرْبِطُ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَلَوْ سَلَّمَ قَبْلَ
شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ
مُفَارَقَتَهُ فَإِنْ نَوَاهَا فَفِيهِ الْخِلَافُ فِيمَنْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ
وَلَا يَكُونُ مُسَلِّمًا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَبْتَدِئَ بَعْدَ فَرَاغِ
الْإِمَامِ مِنْ الْمِيمِ مِنْ قَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
المجموع
شرح المهذب (4/ 235)
وَإِنْ قَارَنَهُ فِي السَّلَامِ فَوَجْهَانِ
مَشْهُورَانِ لِلْخُرَاسَانِيَّيْنِ (أَصَحُّهُمَا) يُكْرَهُ وَلَا تَبْطُلُ
صَلَاتُهُ(وَالثَّانِي) تَبْطُلُ وَإِنْ قَارَنَهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ لَمْ
تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِالِاتِّفَاقِ وَلَكِنْ يُكْرَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ
وَتَفُوتُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ
حاشيتا
قليوبي - وعميرة (2/ 435)
وَلَوْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ شُرُوعِ
الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، إنْ لَمْ
يَكُنْ نَوَى مُفَارَقَتَهُ
Makelne
Qurban tanpo sighot iku oleh mungguhe ....
المجموع شرح المهذب (8/ 406) مكتبة الشاملة
وَلَوْ قَالَ جَعَلْت هَذِهِ الشَّاةَ ضَحِيَّةً فَهَلْ يَكْفِيهِ
التَّعْيِينُ وَالْقَصْدُ عَنْ نِيَّةِ التَّضْحِيَةِ وَالذَّبْحِ فِيهِ وَجْهَانِ
(أَصَحُّهُمَا) عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لَا يَكْفِيهِ لِأَنَّ التَّضْحِيَةَ قُرْبَةٌ
فِي نَفْسِهَا فَوَجَبَتْ فِيهَا النِّيَّةُ (وَرَجَّحَ) إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ
الِاكْتِفَاءَ لِتَضَمُّنِهِ النِّيَّةَ وَبِهَذَا قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ
قَالَ حَتَّى لَوْ ذَبَحَهَا يَعْتَقِدُهَا شَاةَ لَحْمٍ أَوْ ذَبَحَهَا لِصٌّ وَقَعَتْ
الْمَوْقِعَ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ
Perbedaaan اغماء , نوم ,جنون
حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 71-72 دار الفكر
( و )
الثالث ( زوال العقل ) أى الغلبة عليه ( بسكر أو مرض ) أو جنون أو إغماء أو غير
ذلك ( قوله زوال العقل ) أى ولو متمكنا لأن التمكين مرفوض هنا بخلاف النوم والعقل
لغة المنع وشرعا يطلق بمعنى التمييز ويعرف بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح
وعلى الغريزى ويعرف بأنه صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات
التى هى الحواس الخمس وهو قسمان وهبى وكسبى فالوهبى ما عليه مناط التكليف والكسبى
ما يكتسبه الإنسان من تجارب الدهر وإنما سمى عقلا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب
الفواحش ولهذا يقال لا عقل لمرتكب الفواحش والناس متفاوتون فيه فمنهم من معه منه
وزن حبة أو حبتين ومنهم من معه منه وزن درهم أو درهمين وهكذا واختلف العلماء فى
مقره فقيل القلب وفيل الرأس والأصح أنه فى القلب وله شعاع متصل بالدماغ ولذلك قال
بعضهم هو شجرة فى القلب وأغصانها فى الرأس وسيأتى فى الجنايات أنه لا قصاص فيه
للاختلاف فى محله وهل هو أفضل من العلم أو العلم أفضل منه فقال ابن حجر بالأول
لأنه منبعه وأسه والعلم يجرى نه مجرى النور من الشمس والرؤية من العين وقال الرملى
بالثانى وهو المعتمد لاستلزامه له ولأن الله يوصف بالعلم لا بالعقل ( قوله أى
الغلبة عليه ) إنما فسر الشارح زوال العقل بالغلبة عليه لأن العقل بمعنى الصفة
الغريزية لا يزيلها السكر والمرض والإغماء بل لا يزيلها إلا الجنون نعم ينغمر بذلك
فيغلب عليه فيستتر وهذا إنما يحتاج له إذا أريد العقل الغريزى وأما إذا أريد
التمييز كما هو أحد إطلاقيه فلا حاجة لذلك لأن التمييز يزيله جميع ذلك وهذا هو
الأحسن وأما قول المحشى إنما قسره بذلك لإخراج النوم فلا يتكرر ففيه نظر لأن هذا
التفسير يشمل النوم لأنه يغلب العقل ولذلك قال الغزالى الجنون يزيل العقل والإغماء
يغمره والنوم يستره وأما التكرار فيندفع بأن المراد زوال العقل بغير النوم كما
تقدمت الإشارة إليه ( بسكر ) أى ولو لم يعتد به فينتقض وضوءه وإن لم يأثم به وهو
زوال الشعور مع بقاء القوة والحركة فى الأعضاء وعلم من ذلك أن أوائل السكر التى لا
يزول فيها الشعور لا تنقض الوضوء وهو كذلك ( قوله أو جنون ) ومنه الخبل
والماليخوليا وغيرهما من بقية أنواعه وهو زوال الإدراك بالكلية مع بقاء القوة
والحركة فى الأعضاء (قوله أو إغماء ) أى بغير المرض لذكره قبل وإلا فهو من المرض
ولذلك جاز على الأنبياء وهو زوال الشعور من القلب مع الفتور فى الأعضاء وهو غير
ناقض فى حق الأنبياء ومن الإغماء ما يقع فى الحمام وإن قل فينقض الوضوء فإنه يغفل
عنه كثير من الناس. اهـ
Sujud sebagian bathuk tertutup rambut
الجمل على شرح المنهاج الجزء الأول ص : 375 دار الفكر
( وأقله
مباشرة بعض جبهته ) ولو شعرا نابتا بها ( مصلاه ) أى ما يصلى عليه بأن لا يكون
عليها حائل كعصابة فإن كان لم يصح إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة
فيصح ( قوله مباشرة بعض جبهته مصلاه ) ويتصور السجود على البعض بأن يكون السجود
على عود مثلا أو يكون بعضها مستورا فيسجد عليه مع المكشوف منها. ع ش على م. ر.
والجبهة طولا ما بين صدغيه وعرضا ما بين منابت شعر رأسه وحاجبيه اهـ ق ل على
الجلال.
Cara shalat orang yang dipasung
المجموع شرح المهذب الجزء الثانى ص : 279-280 المكتبة السلفية
( فرع )
إذا ربط على خشبة أو شد وثاقه أو منع الأسير أو غيره من الصلاة وجب عليهم أن يصلوا
على حسب حالهم بالإيماء ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من الركوع ويجب الإعادة أما
وجوب الصلاة فلحرمة الوقت أما الإعادة فلأنه عذر نادر غير متصل هذا هو المذهب
الصحيح المشهور وحكى القاضى وأبو الطيب صاحب الحاوى وجماعة من العراقيين
والخراسانيين فيهم قولا قديما أنه لا إعادة عليهم كالمريض والفرق على المذهب أن
المرض يعم وقال الصيدلانى فى هذا وفى الغريق يتلق بعود ويصلى بالإيماء إن استقبل
القبلة فلا إعادة كالمريض يصلى بالإيماء وإلا وجبت الإعادة وقال البغوى فى الغريق
يصلى بالإيماء لا يعيد ما صلى إلى القبلة ويعيد غيره فى أصح القولين وأما المريض
إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة فيجب أن يصلى على حسب حاله وتجب الإعادة على
الصحيح المشهور لندوره قال الرويانى ومن أصحابنا من قال فى الإعادة قولان وهذا شاذ
والله أعلم.
Sajadah, di bawahnya ada najisnya
نهاية المحتاج الجزء الثانى ص : 20
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى
(فلو جعله
) أى طرف ما تنجس طرفه الآخر أو الكائن على نجس ( تحت رجله ) مثلا ( صحت )
صلاته
( مطلقا ) وإن تحرك بحركته لعدم كونه لابسا أو حاملا له فأشبه من صلى نحو بساط
طرفه نجس أو مفروش على نجس أو على سرير تحت قوائمه أو بها نجس. إ هـ
Ragu tinggal fardlu setelah salam
المحلى وحاشيته القليوبى الجزء الأول ص : 202 دار إحياء الكتب العربية
( ولو شك
بعد السلام فى ترك فرض لم يؤثر على المشهور ) لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام
والثانى يؤثر لأن الأصل عدم فعله فيبنى على المتيقن ويسجد كما فى صلب الصلاة إن لم
يطل الفصل فإن طال استأنف كما فى أصل الروضة ومرجع الطول العرف ولا فرق فى البناء
بين أن يتكلم ويمشى ويستدبر القبلة وبين أن لا يفعل ذلك ( قوله ولو شك بعد السلام
) أى طرأ له بعد سلامه التردد فى حاله قبل صلاته أو فيها وخرج بالتردد تذكر حاله وإخبار
عدد بالتواتر قال شيخنا وكذا ظنه بخبر عدل لأن الظن معه كاليقين ( قوله فى ترك فرض
) عدل عن أن يقول فى ترك ركن ليشمل الركن وبعضه والشرط وبعضه والمعين منهما
والمبهم كترك الفاتحة أو بعضها أو الركوع أو طمأنينته أو بعض الأركان. اهـ
Sujud yang baik
شرح سلم التوفيق ص : 31 شركة
المعارف بندوغ إيندونيسيا
( التاسع
السجود مرتين ) فى كل ركعة ويشتمل على عشرة شروط الأول مصور بقوله ( بأن يضع جبهته
) أى بعضها ولو بما يقع عليه الاسم من أعلاها أو من أسفلها لا طرفيها فليس منها (
على مصلاه ) أى موضع سجوده ولو عودا ( مكشوفة ) أى مكشوفا ذلك البعض حيث لا عذر.
اهـ
Robith wedok, oleh
ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمنع كالامام مال م ر للمنع
ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدم عليه الخ.قوله واحدا أو أكثر على امتناع تقدمهم فيما ذكر على
الأكثر والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد بل يكفى انتفاع التقدم المذكور بالنية واحد
من القولين لأنه لو لم يوجد الا هو كفى
مراعته اهـ
.كتب ايضا قوله وهو كذلك فيما يظهر
أى خلافا لحج رحمه الله تعالى وعبارته من صم
اتجه جواز كونه امرأة وان كان خلفه رجالا اهـ.
Geleng kepala pada waktu dzikir
فتاوى الخليلى على مذهب الامام
الشافعى .ص. 26.
(سئل )
فيما يفعله الناس من الميل والتحريك فى حال القرأة والذكر وشبههماكما هو مشاهد من
جميع الناس هل لذلك أصل فى السنة أولا ؟ وهل هو حرام أو مكروه أو مندوب وهو يثاب
عليه وهو ثبت أنه من التشبه باليهود أولا ؟ ( أجاب ) اذا تأملت قوله الله عز
وجل:" الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم – آل عمران .101-وقوله
تعالى:" والذاكرين الله كثيرا والذاكرات". -الأحزاب.25- مع آية كثيرة
غيرهما ومع قول الأصوليين وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع مع مالهم
من الأمثلة الدالة على ذلك مع ما ورد فى تفسير الآيات المذكورة وغيرها, علمت أن
الحركة فى الذكر و القرأة ليست محرمة ولا مكروهة بل هى مطلوبة فى جملة أحوال
الذاكرين من قيام وقعود وجنوب وحرمة وسكون وسفر وحضر وغنى وفقر فقد أخرج ابن
المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى
قوله :" اذكروا الله ذكرا كثيرا".يقول لا يفرض الله تعالى على عباده فريضة الا جعل لها حدا معلوما ثم عذر
أهلها فى حال عذر غير الذكر فان الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهى اليه ولم يعذر
أحدا فى تركه الا مغلوبا إلى عقله.فقال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار فى البحر
والبر فى
السفر والحضر فى الغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال – الى ان قال- فرب ذاكر ورب ذاكر متحرك الحركة تذهب خشوعه فالسكون
أولى, ورب ذاكر أو قارئ يستوى عنده
الحالان فيفعل ما شاء و الله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم, ولكل وجهة هو
موليها فاستبقوا الخيرات.اهـ.
Lewat di depan orang shalat
بغية المسترشدين :55
(فائدة)
يحرم المرور بين المصلى وسترته وان لم يجد طريقا ولو لضرورة كما في الامداد
والايعاب. لكن قال الأذراعى ولاشك فى حل
المرور اذا لم يجد طريقا سواه عند ضرورة خوف بول ككل مصلحة ترجحت على مفسدة المرور
وقال الأئمة الثلاثة اذا لم يجد طريقا مطلقا واعتمده الاسنوى والعباب
وغيرهما.
الشروانى :2\160
وعبارة الكردى والايعاب قال الأذراعى ولا شك في حل المرور اذا لم يجد طريقا
سواه عند ضرورة نحو بول او لعذر يقبل منه وكلما رجحت مصلحته على مفسدة المرور فهو في معنى ذلك. وما ذكره
فى الضرورة ظاهر بخلاف ما بعده على اطلاقه انتهى كلام الايعاب.ونقل الامام عن الائمة جواز المرور اذالم يجد طريقا واعتمده
الاسنوى والعباب وغيرهما.
Shalat orang yang ketinggalan rombongan
المجموع الجزء الثالث .ص.64
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يعذر احد من اهل الفرض فى تأخير الصلاة عن
وقتها الا نائم او ناس او مكره -الى ان قال- واما قوله او مكره على تأخيرها فمحمول علىمن اكره
على ترك الصلاة ومنع من الايماء بها او مكره على التلبس واما من لم يكن كذلك وامكنه الايماء برأسه او عينه او نحو ذلك فيجب
عليه الصلاة فى الوقت لحرمته ويعيد كما قال اصحابنا فى مسئلة الغريق والمصلوب
والمريض وغيرهم ممن عجز عن القبلة واتمام الأركان انه يجب الصلاة فى الحال بحسب الامكان
ويجب الاعادة على المذهب.اهـ.
المجموع الجزء الثالث.ص.642
(فرع) قال اصحابنا لو حضر الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها على
الأرض الى القبلة انقطاعا عن رفقة او خاف
على نفسه او ماله لم يجز ترك الصلاة واخراجها عن وقتها بل يصليها على
الدابة محرمة الوقت وتجب الاعادة لأنه عذر نادر هكذا ذكر المسئلة جماعة منهم صاحب
التهذيب والرافعى وقال القاضى حسين يصلى على الدابة كما ذكرناه قال ووجوب الاعادة
يحتمل وجهين احدهما لايجب كشدة الخوف والثانى تجب لأن هذا نادر.اهـ.
Tidur sampai keluar waktu shalat
انارة الدجى.ص.86
واما اذا نام قبل الوقت فلا يمتنع ولو غلب على ظنه ان نومه يستغرق الوقت لأن
التكليف لم يتعلق به بعدكما يشتهد له ما ورد فى
الحديث ان امرأة غابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلى الصبح ذلك
الوقت فقال انه اهل بيت معروف لنا ذلك اى
ينهمون من الليل حتى تطلع الشمس فقال النبى صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ
فصل وهذا لايجب ايقاظه لأن التكليف لم يتعلق به
نعم الأولى ايقاظه لينال الصلاة
اذا لم يخش عليه ضرر كما نقله الجلال السيوطى فى كتابه الأشباه عن السبكى فى كتابه
ابراز الحكم من حديث "رفع
القلم" .وحاصله أنه لااثم على من نام قبل دخول الوقت ففاتته الصلاة , وان علم
انه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فورا لقوله صلى الله عليه
وسلم ليس فى النوم تفريطا انما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى
رواه مسلم.قال السيوط فى السببية اى ليس اسبب النوم تفريط اى ان نام قبل دخول
الوقت.اهـ.
berdoa
dalam shalat selain bahasa Arab
أسنى المطالب (2/ 469)
( وَيُسْتَحَبُّ
الدُّعَاءُ بَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي
التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ( بِمَا شَاءَ ) مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ
وَالدُّنْيَا نَحْوَ اللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي جَارِيَةً حَسْنَاءَ لِخَبَرِ { إذَا
قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقْرَأْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إلَى
آخِرِهَا ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ ، أَوْ أَحَبَّ }
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ { ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنْ الدُّعَاءِ
أَعْجَبَهُ } إلَيْهِ فَيَدْعُوَ بِهِ ( وَ ) الدُّعَاءُ ( بِمَا يَتَعَلَّقُ
بِالْآخِرَةِ أَفْضَلُ ) مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيَا لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ
الْأَعْظَمُ ( وَالدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ الْمَنْقُولُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَفْضَلُ ) مِنْ غَيْرِهِ
وَمِنْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْت وَمَا أَخَّرْت وَمَا أَسْرَرْت
وَمَا أَعْلَنْت وَمَا أَسْرَفْت وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ
الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ وَمِنْهُ اللَّهُمَّ
إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ
فِتْنَةِ الْمَحْيَا ، وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
وَمِنْهُ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الْمَأْثَمِ ، وَالْمَغْرَمِ وَمِنْهُ
إنِّي ظَلَمْت نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْنِي إنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ( وَلْيَكُنْ ) دُعَاؤُهُ ( أَقَلَّ مِنْ التَّشَهُّدِ ، وَالصَّلَاةِ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُمَا
وَاَلَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ يُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَيْهِمَا ،
فَإِنْ زَادَ لَمْ يَضُرَّ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/
166)
فَرْعٌ
الْعَاجِزُ عن التَّشَهُّدِ وَالتَّصْلِيَةِ أَيْ الصَّلَاةِ على النبي صلى
اللَّهُ عليه وسلم وَآلِهِ بَعْدَهُ وَكَذَا سَائِرُ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ
وَأَدْعِيَتِهَا الْمَأْثُورَةِ يُتَرْجِمُ عنها بِالْعَجَمِيَّةِ وُجُوبًا في
الْوَاجِبِ وَنَدْبًا في الْمَنْدُوبِ فَإِنْ تَرْجَمَ بها قَادِرًا على
الْعَرَبِيَّةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَقْصِيرِهِ وَتَبْطُلُ بِدُعَاءٍ مُخْتَرَعٍ
بِالْعَجَمِيَّةِ وَمِثْلُهُ الذِّكْرُ كما ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ
Lupa
hafalan al-Quran
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 50)
نسبة
النسيان بمعنى الترك الذي هو العصيان إلى ذاته مع الإيهام إلى عدم مبالاته
وأما قول ابن حجر لا تقول نسيت آية كذا لأنه لم ينس أي لم يكن له فعل في النسيان
بوجه مطلقا اه وهو غير صحيح بإطلاقه وقال الطيبي قوله بل نسي إشارة إلى عدم تقصيره
في المحافظة لكن الله أنساه لمصلحة قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت
بخير منها البقرة وقوله نسيت يدل على أنه لم يتعاهد القرآن وقال شارح آخر
يحتمل أن هذا خاص بزمان رسول الله ويكون معنى قوله نسي أي لما صح أنه سمع رجلا يقرأ بالليل فقال يرحمه
الله لقد أذكرني آية كنت أسقطتها وفي رواية صحيحة كنت أنسيتها اه وهو رد غريب
ووجه عجيب وقال أبو عبيدة أما الحريص على حفظ القرآن الذي يدأب في تلاوته لكن
النسيان يغلبه فلا يدخل في هذا الحكم بدليل هذا الحديث وقيل معنى نسي عوقب
بالنسيان على ذنب أو سوء تعهد بالقرآن وهو مأخوذ من قوله تعالى أتتك آياتنا
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى طه ومن الحديث المشهور عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر
أعظم ذنبا من رجل أوتي آية فنسيها ثم النسيان عند علمائنا محمول على حال لم
يقدر عليه بالنظر سواء كان حافظا أم لا والله أعلم واستذكروا القرآن أي استحضروه
في القلب والواو استئنافية أو لعطف جملة على جملة قال الطيبي التاء للمبالغة
أي اطلبوا من أنفسكم ذكر القرآن وهو عطف على قوله بئس من حيث المعنى أي لا تقصروا
في معاهدة القرآن واستذكروه فإنه أشد تفصيا أي تشردا من صدور الرجال أي الحفاظ
JAMAAH
Robith seperti imam
البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 148 دار الفكر
أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن
المحاذاة بخلاف العادل عن محاذاته فلا يصح اقتداؤه للحائل. قوله ( الواقف يحذائه )
أى مقابله يشاهد الإمام أو من معه، ويقال لهذا رابطة لأهل الصف الذى عن يمينه أو
يساره وكذا من خلفهم من الصفوف، وهو كالإمام بالنسبة لهم فيشترط أن لا يتقدموا
عليه فى الموقف ولا فى الإحرام، وأن يكون تصح إمامته لهم، وأن لا يخالفوه فى
أفعاله وإن خالفوا الإمام حتى لو كان بطىء القراءة وتأخر بثلاثة أركان طويلة وجب
عليهم التأخير بها معه، وأن يعينوه لو تعدد، وأن لا ينتقل من الربط إلى الربط
بغيره فى صلاتهم، وإذا بطلت صلاته تابعوا الإمام الأصلى إن علموا بانتقالاته وإلا
وجب عليهم نية المفارقة اهـ ق ل.
حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص : 553-554 دار الفكر
( فيصح
افتداء من خلفه او بجانبه ) وإن حيل بينه وبين الإمام ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه
أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الإمام( قوله ويكون ذلك
كالإمام إلخ ) عبارة شرح م ر وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه
لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه ويتقدمون المقتدى عليه
وإن كان متأخرا عن الإمام ويؤخذ من جعله كالإمام أنه يشترط فيه أن يكون ممن يصح
الاقتداء به وهو كذلك فيما يظهر ولم أر فيه شيئا ولا يضر زوال هذه الرابطة فى
أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته لأنه يغتفر فى الدوام ما
لا يغتفر فى الابتداء ونقل الأسنوى عن فتاوى البغوى أنه لو كان الباب مفتوحا وقت
الإحرام فرده الريح فى أثناء الصلاة لم يضراهـ وهو الأوجه انتهت ومعلوم أن كلامه
فى الشارح مقدم على كلامه فى غيره فلا عبرة بما نقله عنه سم من ضرر رد الباب فى
الأثناء اهـ ع ش عليه وقوله أى م ر وهو الأوجه ظاهره وإن تمكنوا من فتحه حالا ولم
يفعلوا اهـ ا ط ف وكتب ع ش على عبارة م ر ما نصه قوله ويكون ذلك كالإمام ومع ذلك
لو سمع قنوت الرابطة لا يؤمن عليه لأن العبرة ى ذلك بالإمام الأصلى وقضيته أنه
تكره مساواته ونظر فيه سم على حجر واستقرب شيخنا العلامة الشوبرى عدم الكراهة وهو
ظاهر ويحتمل كراهة المساواة لتنزيلهم الرابطة منزلة الإمام فى عدم التقدم عليه فى
الأفعال وكتب أيضا قوله ولا يسلمون قبل سلامه عمومه شامل لما لو بقى على الرابطة
شىء من صلاته كأن علم فى آخر صلاته أنه كان يسجد على طرف عمامته مثلا فقام ليأتى
بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل
سلامه مشكل ومن ثم قال سم على حج قال فى شرح العباب أن بعضهم نكل عن بحث الأذرعى
أنهم لا يسلمون قبله ثم نظر فيه أيضا بمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام
ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور بسلامهم قبله اهـ
وكتب أيضا قوله ولا يتقدم المقتدى إلخ قال ابن قاسم على حج قوله دون التقدم فى
الأفعال إلخ وعلى ما قاله ابن المقرى فلو تعارض متابعة الإمام والرابطة بأن اختلف
فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعى الإمام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعى الإمام
دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعى الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن
الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعى الإمام أو إلا إذا اختلفا
فالقياس وجوب المفارقة ولا يخفى عدم اتجاهه اهـ وقد يؤخذ من توقفه فى وجوب
المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداها أن الأقرب عنده مراعاة الإمام
فيتبعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لأن الإمام
هو المقتدى به فتأمل قال سم على حج ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل
يمتنع كالإمام مال م ر للمنع ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدم عليه إلخ بعد
قوله واحدا أو أكثر على امتناع تقديمهم فيما ذكر على الأكثر والظاهر وهو الوجه أنه
غير مراد بل يكفى انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين لأنه لو لم
يوجد إلا هو كفى مراعاته اهـ وكتب أيضا قوله وهو كذلك فيما يظهر أى خلافا لحج رحمه
الله تعالى وعبارته ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة وإن كان من خلفه رجالا انتهت ولعل
قوله ولم أر فيه شيئا أنه لم ير قيه نقلا لبعض المتقدمين اهـ وفى ق ل على الجلال
فيشترط كونه ممن يصح اقتداء من خلفه به بخلاف أنثى لذكور وأمى لقارئ اهـ.
Jamaah dalam masjid sah kalau….
حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص : 548 دار الفكر
( فإن
كانا بمسجد صح الاقتداء وإن ) بعدت مسافة و ( حالت أبنية ) كبئر وسطح بقيد زدته
بقولى ( نافذة ) إليه ( قوله نافدة ) الوجه أن المراد بالنفود هو الذى يسهل معه
الاستطراق عادة فلو حال جدار فى أثنائه كوة كبيرة يمكن الصعود إليها والنزول منها
إلى الجانب الآخر لكنه بمشقة أو كان السطح نافدا إلى المسجد على وجه لا يمكن
الاستطراق منه إلى المسجد إلا بمشقة شديدة كوثبة شديدة وتدل بحبل ونحو ذلك فالوجه
أن ذلك يضر نعم لو وقف فى عرض جدار المسجد بحيث لا يمكنه النزول منه إلى المسجد
إلا بنحو التدلى بحبل ولا حائل بينه وبين عرصة المسجد إلا الهواء فيتجه صحة
اقتدائه حينئذ وإمكان الاستطراق عادة إنما يشترط حيث حال حائل وعلى هذا فلو كان
السطح مفتوحا من جهة صحن المسجد مثلا ولا يمكن الاستطراق إلى المسجد فوقف المأموم
على طرف فتحة السطح بحيث صار لا حائل بينه وبين المسجد إلا مجرد الهواء لم تبعد
الصحة. فليتأمل. إهـ
Baca amin ketika tidak mendengar fatihah imam
حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الأول ص : 355 دار الفكر
( قوله
عقب تأمينه ) أى وإن شرع الإمام فى السورة فإن من قرأ معه الفاتحة وفرغا معا كفاه
تأمين واحد أو فرغ قبله أمّن لنفسه ثم للمتابعة ولا يؤمن المأموم إذا لم يسمع
قراءة الإمام أو لم يميز ألفاظه وفى العباب أنه يؤمن إذا سمع تأمين المأمومين
وضعفه مشايخنا اهـ. برماوى وقوله كفاه
تأمين واحد هكذا فى شرح م ر وهو يشعر بأن تكرير التأمين أولى ويقدم تأمين قراءته
اهـ. ع ش عليه.
Di tengah shalat makmum lebih maju
المجموع شرح المهذب الجزء الرابع ص : 299 المكتبة السلفية
( الشرح )
إذا تقدم المأموم على إمامه فى الموضع فقولان مشهوران ( الجديد ) الأظهر لا ينعقد
وإن كان فى أثنائها بطلت ( والقديم ) انعقادها وإن كان فى أثنائها لم تبطل. إهـ
Imam dan makmum tidak dalam masjid
المجموع شرح المهذب الجزء الرابع ص : 343-344 المكتبة السلفية
( فرع )
لو كان الإمام فى المسجد والمأموم فى موات فإن لم يكن حائل صح على غلوة سهم ولو
كان بينهما حائل أو جدار لم يصح وإن كان مشبك أو باب مردود غير مغلق فوجهان ولو
كان بينهما شارع مطروق أو نهار لا يخوضه إلا السابح فوجهان. مما يجب معرفته فى
الفصل أن العلم بالأفعال الظاهرة من صلاة الإمام مما لا بد منه اتفق عليه الأصحاب
وحكموه على نص الشافعى رضى الله تعالى عنه ووجهوه بأنه لو لم يعلمها لكانت صلاته
موقوفة على صلاة من لا يتمكن من متابعته ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام أو
بمشاهدة بعض الصفوف وقد يكون بسماع صوت الإمام أو صوت المترجم فى حق الأعمى
والبصير الذى لا يشاهد لظلمة أو غيرها وقد يكون بهداية غيره إن كان أعمى أو أصم
وهو فى ظلمة وهذا فى الحقيقة شرط من شروط القدوة زائد على ما ذكره فى الكتاب وحيث
نحكم بجواز الاقتداء فى الفصل عند بعد المسافة أو قربها مع الحائل أو دونه فذلك
بعد حصول هذا الشرط إذا عرفت ذلك فنقول الإمام والمأموم إما أن يكون جميعا فى
المسجد أو لا يكون واحد منهما فى المسجد أو يكون أحدهما فى المسجد والآخر خارجه
فهذه ثلاثة أقسام ومتن الكتاب يشتمل عليهما جميعا:
Makmum lebih maju
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص : 414 دار الفكر
ومن شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه، فإذا تقدم المأموم بطلت
الإمامة والصلاة، وهذا الحكم متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية فانظر
مذهبهم تحت الخط، على أن الذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا
الحكم الصلاة حول الكعبة، فقالوا: إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيها، إلا أن
الشافعية لهم فى هذا تفصيل مذكور تحت الخط. ( 2 ) المالكية – قالوا: لا يشترط فى
الإقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام، فلو تقدم المأموم على إمامه - ولو كان
المتقدم جميع المأمومين - صحت الصلاة على المعتمد على أنه يكره التقدم لغير ضرورة.
( 3 ) الشافعية – قالوا: لا يصح تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة إذا كانا فى
جهة واحدة، أما إذا كان المأموم فى غير جهة إمامه، فإنه يصح تقدمه عليه، ويكره
التقدم لغير ضرورة، كضيق المسجد، والا فلا كراهة. إهـ
Amin makmum keras, pas…
حاشية القليوبى الجزء الأول ص : 152
دار إحياء الكتب العربية
ويؤمن المأموم لنفسه أيضا فإن فرغا معا كفاه تأمين واحد ويسر المأموم فى تأمين
نفسه وأماكن طلب الجهر من المأموم خمسة هذا والفتح على الإمام ودعاء القنوت فى
محاله الثلاثة ولا يؤمن المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام أو لم يميز ألفاظه وفى
العباب والدميرى أنه يؤمن إذا سمع تأمين المأمومين وضعف. اهـ
Cara mengetahui gerak imam
شرح سلم التوفيق ص : 35 شركة
المعارف بندوغ إيندونيسيا
( و )
ثانيها ( أن يعلم بانتقال إمامه ) ليتمكن من متابعته برؤية له أو لبعض صف أو بسماع
لصوته أو صوت مبلغ ثقة أى بالغ عاقل مسلم عدل رواية إن كان غير مصل فلا يكفى الصبى
والفاسق إلا إن وقع فى القلب صدقهما أفاد ذلك عطية. اهـ
Makmum ditanggung imam
تنوير القلوب ص : 156 الناشر شركة
بنكول انده سورابايا
ولو حصل سهو من منفرد ثم اقتدى بإمام فلا يتحمله عنه على المعتمد. وإذا سها
المأموم حال قدوته كأن سها عن التشهد الأول فيتحمله إمامه إن كان أهلا للتحمل فكأن
المأموم فعله حتى لا ينقص شىء من ثوابه كما يحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما
كالقنوت ولا يسجد لذلك. وأما إذا لم يكن أهلا للتحمل كأن كان محدثا أو ذا نجاسة
خفية فلا يحمل سهوا ولا غبره. ولو تذكر الإمام بعد صلاته أنه كان محدثا أو ذا
نجاسة خفية وعلم أن بعض المسبوقين ركع معه قبل أن يتم الفاتحة يجب عليه أن يعلمه
بحاله ليعيد صلاته إن كان قد سلم وطال الفصل وإلا يأتى بركعة فقط ويسجد للسهو.
وإذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام ثم ظهر أنه لم يسلم تعين عليه الجلوس ولو بعد
سلام الإمام ولا تنفعه نية المفارقة ولا سجود عليه لأن السهو وقع حال القدوة. ولو
ظن المأموم سلام إمامه فسلم فبان خلافه أعاد السلام بعده ولا سجود عليه لأنه سهو
حال القدوة.
Masbuq temui ruku’ imam, tapi tidak melihat
إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 16-17
دار الفكر
( و )
بإدراك ( ركوع محسوب ) للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع. وخرج
بالركوع: غيره – كالاعتدال – وبالمحسوب غيره – كركوع محدث, ومن فى ركعة زائدة –
ووقع للزركشى فى قواعده ونقله العلامة أبو السعود وابن ظهيرة فى حاشية المنهاج:
أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل, فلو كان الأمام صبيا لم يكن مدركا
للركعة, لأنه ليس أهلا للتحمل ( تام ) بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع:
وهو بلوغ راحتيه ركبتيه ( يقينا ), فلو لم يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام منه, أو شك
فى حصول الطمأنينة: فلا يدرك الركعة, ويسجد الشاك للسهو – كما فى المجموع – لأنه
شاك بعد سلام الإمام فى عدد ركعاته, فلا يتحمل عنه. وبحث الأسنوى وجوب ركوع أدرك
به ركعة فى الوقت. ( قوله يقينا ) منصوب بإسقاط الخافض: أى يطمئن مع الإمام بيقين:
بأن يرى البصير الإمام, والأعمى: يضع يده على ظهر الإمام أو يسمع تسبيح الإمام,
فلا يكفى الظن, ولا سماع صوت المبلغ. وكتب العلامة الكردى ما نصه: قوله إلا بيقين:
هذا منقول المذهب. وقال سم: فى حواشى التحفة – نقلا عم بحث م ر – أنه يكفى
الاعتقاد الجازم. وعبارة القليوبى على الجلال: ومثل اليقين: ظن لا تردد معه كما هو
ظاهر فى نحو بعيد وأعمى. واعتمده شيخنا الرملى. ونظر العلامة المنلا إبراهيم
الكورانى فى منقول المذهب بما بينته فى الأصل, وكذلك نظر الزركشى, ولا يسع الناس
إلا هذا, وإلا لزم أن المقتدى بالإمام فى الركوع مع البعد: لا يكون مدركا للركعة
مطلقا اهـ. وقد قفت على سؤال وجواب فى ذلك لبعض المحققين وصورة السؤال ( سئل ) رضى
الله عنه عن المسبوق إذا أدرك الإمام فى الركوع ولم يره لمانع: هل تحسب له تلك
الركعة أم لا ؟ ( وصورة الجواب ) قال الزركشى فى الخادم عند قول الشارح ولو شك فى
إدراك الحد المعتبر ما نصه: فإن غلب على ظنه شىء اتبع. اهـ. فعليه: إن غلب على ظنه
إدراك الحد المعتبر من الركوع مع الإمام: تحسب له تلك الركعة, وإلا فلا. وأطال فى
الجواب. ونظر فى قول التحفة لا بد من أن يكون ذلك يكفى يقينا, فلا يكفى الشك ولا
الظن, بل ولا غلبة الظن, إلى أن قال: ويزيد ما قلناه تأييدا: قوله تعالى "
وما جعل عليكم فى الدين من حرج " وإلزام من لا يرى الإمام تيقن الإدراك: فيه
حرج كبير منفى فى الدين ( قوله وبحث الأسنوى وجوب ركوع إلخ ) صورة المسألة: أن
يضيق الوقت, ويجد مصليا راكعا, ولو اقتدى به: يدرك ركعة فى الوقت, ولو لم يقتد به
– بل صلى منفردا – لا يدركها فيه, فيجب عليه – حينئذ – أن يقتدى به, لأجل إدراك
ركعة فى الوقت. فقوله وجوب ركوع: فى العبارة اختصار: أى ولو ضاق الوقت وأمكنه
إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة: لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر.
انتهت. اهـ
Pengertian barisan pertama
إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 22-24
دار الفكر
( و ) ندب
وقوف ( فى صف أول ) وهو ما يلى الإمام، وإن تخلله منبر أو عمود. إهـ. ( قوله وإن تخلله الإمام ) أى حيث كان من بجانب
المنبر محاذيا لمن خلف الإمام، بحيث لو أزيل ووقف موضعه شخص – مثلا - صار الكل صفا واحدا. إهـ . ع.ش والغاية للرد
على من يقول أن تخلل نحو المنبر يقطع الصف الأول، كما يستفاد من فتاوى ابن حجر –
ونص عبارتها: ( سئل ) رضى الله عنه بما صورته: ما ضابط الصف الأول ؟ وهل يقطعه
تخلل نحو منبر أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله: قال فى الإحياء: إن المنبر يقطع الصف
الأول، وغلطه النووى فى شرح مسلم، وبين أن الصف الأول الممدوحة هو الذى يلى الإمام
– سواء كان صاحبه متقدما أم متأخرا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا – ثم قال:
وهذا هو الصحيح الذى يقتضيه ظواهر الأحاديث، وصرح به الجمهور، ثم نقل فيه قولا:
إنه الذى يلى الإمام من غير أن يتخلله نحو مقصورة، وقولا آخر إنه الذى سبق إلى
المسجد، وإن صلى فى صف متأخر، وغلطهما، وقد يؤخذ من قوله أم متأخرا: أنه لو بقى فى
صف الأول فرجة: كان المقابل لها من الصف الثانى أو الثالث مثلا صفا أول بالنسبة
لمن بعده، وهو قريب إن تعذر عليه الذهاب إليها، وإلا فوقوفه دونها مكروه، إذ يكره
الوقوف فى صف قبل إكمال الذى أمامه إهـ.
Was-was bukan udzur
إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 32-33 دار الفكر
( و ) عدم
تخلف عنه معهما ( بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ) فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس
بين السجدتين ( بعذر أوجبه ) أى اقتضى وجوب ذلك التخلف ( كإسراع إمام قراءة )
والمأموم بطىء القراءة لعجز خلقى، لا لوسوسة أو الحركات ( قوله كإسراع إمام قراءة
) تمثيل للعذر والمراد بالإسراع: الاعتدال، فإطلاق الإسراع عليه لأنه فى مقابلة
البطء الحاصل للمأموم. وأما لو أسرع الإمام حقيقة: بأن لم يدرك معه المأموم زمنا
يسع الفاتحة للمعتدل، فإنه يجب على المأموم أن يركع مع الإمام ويتركها لتحمل
الإمام لها، ولو فى جميع الركعات. إ هـ. ع ش.
Masbuq ikut pada rakaat ziadah, fatihahnya…?
إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 138 - 139
دار الفكر
(قوله
المتطهر ) خرج به المحدث فليس أهلا للتحمل فلو تبين للمسبوق أن الإمام كان محدثا
قبل القدوة يجب عليه أن يأتى بركعة وقوله فى غير الركعة الزائدة خرج به ما إذا
تبين للمسبوق أن الركعة التى اقتدى به فيها زائدة فإنه لا تسقط عنه الفاتحة ويجب
أن يأتى بركعة إهـ.
Susunan barisan dalam jamaah
الترمشى الجزء الثالث ص: 59 – 62 المطبعة العامرة الشرفية بمصرى المحمية
( ولو حضر
) ابتداء معا أو مرتبا ( ذكران ) ولو بالغا وصبيا ( صفا خلفه وكذا ) إذا حضرت (
المرأة ) وحدها ( أو النسوة ) وحدهن فإنها تقوم أويقمن خلفه لا عن يمينه ولا عن
يساره للاتباع ( ويقف ) ندبا فيما إذا تعددت أصناف المأمومين ( خلفه الرجال ) صفا
( ثم ) بعد الرجال إن كمل صفهم ( الصبيان ) صفا ثانيا وان تميزوا عن البالغين بعلم
ونحوه هذا ( إن لم يسبقوا ) أي الصبيان ( إلى الصف الأول فان سبقوا ) إليه ( فهم
أحق به ) من الرجال فلا ينحون عنه لهم لأنهم من الجنس بخلاف الخناثى والنساء ثم
بعد الصبيان وان لم يكمل صفهم الخناثى ( ثم بعدهم وان لم يكمل صفهم النساء ) للخبر
الصحيح ليلينى منكم أولوا الاحلام والنهى
اى البالغون العاقلون ثم الذين يلونهم ثلاثا ومتى خولفا لترتيب المذكور كره وكذا
كل مندوب يتعلق بالموقف فإنه يكره مخالفته وتفوت به فضيلة الجماعة كما قدمته فى
كثير من ذلك ويقاس به ما يأتى. ( قوله فضيلة الجماعة ) اى المختصة بتلك السنة بل
أفتى الشهاب الرملى فيما إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه بعدم فوات الفضيلة بالوقوف
المذكور وفى ابن عبد الحق ما يوافقه حيث قال لا تفوت فضيلة الجماعة بذلك وان فات
فضيلة الصف وكذا وافقه جمع من المتاخرين قال
ع ش وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة فى الصلاة من
حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة فليتأمل. اهـ
Jamaah tidak boleh ada satir
المحلى الجزء الأول ص: 241-242
دار إحياء الكتب العربية
( فان حال
ما يمنع المرور ولا الرؤية ) كالشباك ( فوجهان ) أصحهما فى أصل الروضة عدم صحة
القدوة أخذا من تصحيحه الآتى فى المسجد مع الموات ( أو ) حال ( جدار بطلت ) أى لم
تصح القدوة ( باتفاق الطريقين ) والوجهان فى االمسألة قبلها على كل من الطريقين
أيضا ويلحق بالجدار الباب المغلق وبالشباك الباب المردود أخذا مما سيأتى ويؤخذ من
فرض الجدار على الطريقة الأولى فرض الباب والشباك بحملهما عليها ( قلت الطريق
الثانى أصح والله اعلم وإذا صح اقتداؤه فى بناء آخر ) على الطريق الأول أو الثانى
( صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام ) ويكون ذاك كالإمام لمن خلفه
لا يجوز تقدمهم عليه قال القاضى حسين ولا تقدم تكبيرهم أى للإحرام على تكبيره وجزم
به فى التحقيق ( قوله لا يجوز تقدمهم عليه ) أى لا فى المكان ولا فى الأفعال وإن
كان بطىء الحركة أو تخلف لعذر وإن فاتتهم الركعة تبعا له وله سبقهم ولو سبقه أحد
منهم بركنين فعليين بطلت صلاته ولو تخلف هو عن الإمام بركنين فعليين عمدا بلا عذر
وجب عليهم نية مفارقته ويتابعون الإمام إن علموا بانتقالاته ولو بالسماع كذا قاله
العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملى كما لو زالت الرابطة فى الأثناء فراجعه. اهـ
الترمسى الجزء الثالث ص : 74 المطبعة
العامرة الشرفية لمدير إدارتها حضرة السيد حسين أفندى شرف
( و )
اشترط القرب حيث لم يجمعهما مسجد يعم ما لو كانا فى فضاءين أو فلكين مكشوفين أو
مسقفين أو بناءين كصحنين وصفة سواء فى ذلك المدرسة والرباط وغيرهما فالشرط فى الكل
القرب على المعتمد بشرط ( أن لا يكون بينهما جدار أو باب مغلق أو مردود أو شباك )
لمنعه الاستطراق وإن لم يمنع المشاهدة ( قوله بشرط أن يكون بينهما ) أى الإمام والمأموم وكل صفين (
قوله جدار أو باب مغلق ) أى فلا تصح القدوة إذا كان بينهما ذلك لأن الجدار معد
للفصل بين الأماكن وفى معناه الباب المغلق لكن ابتداء فإن طرأ غلقه فى أثناء
الصلاة بغير فعله وعلم بانتقالات الإمام لم يضر باعشن ( قوله أو مردود ) أى أو باب
مردود وإن لم تغلق ضبته لمنعه الرؤية وإن لم يمنع الاستطراق ومثله الستر.اهـ
Ragu jumlah rakaat dalam jamaah, sing dinut..?
إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 204
دار الفكر
فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة لأن الأصل عدم فعلها ويسجد للسهو
وإن زال شكه قبل سلامه بان تذكر قبله أنها رابعة للتردد فى زيادتها ولا يرجع فى
فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله وإن كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر ( قوله وإن كانوا ) أى غيره
والأولى وإن كان بإفراد الضمير وهو غاية لعدم الرجوع ولا يرد على هذا مراجعة النبى
صلى الله عليه وسلم الصحابة وعوده للصلاة فى خبر ذى اليدين لأنه ليس من باب الرجوع
إلى قول غيره وإنما هو محمول على تذكره بعد مراجعته أو أنهم بلغوا عدد التواتر ( قوله ما لم يبلغوا عدد التواتر ) أى فإن بلغوا عدده بحيث يحصل
العلم الضرورى بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له لأن العمل بخلاف هذا العلم
تلاعب كما ذكر ذلك الزركشى وأفتي به الوالد رحمه الله تعالي ويلحق بما ذكر ما لو
صلى فى جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفى بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الولد رحمه
الله بخلافه ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه إهـ نهاية وجزم ابن حجر فى التحفة
بالاكتفاء بفعلهم ومثله الخطيب فى الإقناع والمغنى إهـ.
Shalat sunnah Tidak sunat jamaah, tapi niat ta’lim
بغية المسترشدين ص : 67 دار الفكر
( مسألة ب
ك ) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة فى ذلك ولا ثواب نعم إن قصد
تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثوب وأى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى
موضع الإسرار الذى هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة وكما يثاب فى المباحات
إذا قصد بها القربة كالتقوى بالأكل على الطاعة هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو
إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها.
Robith wedok, oleh
شرح المنهاج الجزء الأول.ص.445
ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمنع كالامام مال م ر للمنع
ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدم عليه الخ.قوله واحدا أو أكثر على امتناع تقدمهم فيما ذكر على
الأكثر والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد بل يكفى انتفاع التقدم المذكور بالنية واحد
من القولين لأنه لو لم يوجد الا هو كفى
مراعته اهـ.كتب ايضا قوله وهو كذلك فيما يظهر أى خلافا لحج رحمه الله تعالى
وعبارته من صم اتجه جواز كونه امرأة وان كان خلفه رجالا اهـ.
SHALAT DALAM
BEPERGIAN
Wathon is……
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص : 482 دار الفكر
الشافعية - قالوا: الوطن هو المحل
الذى يقيم فيه المرء على الدوام صيفا وشتاء، وغيره ما ليس كذلك، فإذا رجع إلى وطنه
بعد أن سفر منه انتهى سفره بمجرد وصوله إليه سواء رجع إليه ، سواء رجع إليه لحاجة
أو لا، وسواء نوى الإقامة أربعة أيام به أو لا، ويقصر فى حال رجوعه حتى يصل. إهـ
Niat mukim boleh qosor 18 hari
المحلى الجزء الأول ص: 258
ولو قام ببلد أو قرية بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية
عشر يوما لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة
رواه أبو داود وقيل قصر أربعة فقط اى غير تامة لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة
كما تقدم فبفعلها اولى لأنه ابلغ من النية وفى قول قصر ابدا بحسب الحاجة لظهور أنه
لو زادت حاجته صلى عليه السلام على الثمانية عشر لقصر فى الزائد ايضا.
Lungo maksiat tidak boleh qosor
المحلى وحاشيته القليوبى الجزء الأول ص : 261-262 دار إحياء الكتب العربية
( ولا
يترخص العاصى بسفره كآبق وناشزة ) وغريم قادر على الأداء لأن السفر سبب الرخصة
بالقصر وغيره فلا تناط بالمعصية ( قوله ولا يترخص العاصى ) خلافا للمزنى من أئمتنا
ولو شرك فى سفره بين حرام وجائز لم يترخص تغليبا للمانع. اهـ
Pengertian safar
بغية المسترشدين ص : 74 دار الفكر
والسفر مشى فى الأرض فمتى حرم المشى كان سفر معصية فتمتنع جميع الرخص.
Batas habisnya rukhsoh
المهذب ج: 1 ص: 103
فصل في متى يقيم المسافر وإن نوى المسافر
إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم
الخروج صار مقيما وانقطعت عنه رخص السفر لان بالثلاثة لا يصير مقيما لان المهاجرين
حرم عليهم الإقامة بمكة ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ثلاثة أيام
فقال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وأجلى عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز
ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا وأما اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فلا
يحتسب به لأنه مسافر فيه فإقامته في بعضه لا تمنعه من كونه مسافرا لانه ما من
مسافر إلا ويقيم بعض اليوم ولان مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم فإن نوى إقامة
أربعة أيام على حرب ففيه قولان أحدهما يقصر لما روى أنس رضي الله عنه أن أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة والثاني
لا يقصر لأنه نوى إقامة أربعة أيام لا سفر فيها فلا يقصر كما لو نوى الإقامة في
غير حرب وأما إذا أقام في بلد على
حاجة إذا تنجزت رحل ولم ينو مدة ففيه قولان أحدهما يقصر سبعة عشر يوما لان
الأصل التمام إلا فيما وردت فيه الرخصة وقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال سافرنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام سبعة عشر يوما يقصر الصلاة وبقي فيما زاد
على حكم الأصل والثاني يقصر أبدا
لأنها إقامة على تنجز حاجة يرحل بعدها فلم يمنع القصر كالإقامة في سبعة عشر
يوما وخرج أبو إسحق قولا ثالثا أنه
يقصر إلى أربعة أيام لان الإقامة أبلغ من نية الإقامة لان الإقامة لا يلحقها الفسخ
والنية يلحقها الفسخ ثم ثبت أنه لو نوى إقامة أربعة أيام لم يقصر فلان لا يقصر إذا
أقام أولى
المجموع شرح المهذب الجزء الرابع ص : 350-351 المكتبة السلفية
( فرع )
فى انتهاء السفر الذى تنقضى به الرخص: قال أصحابنا يحصل ذلك بثلاثة أمور ( الأول ) العود إلى الوطن قال أصحابنا وضابطه
أن يعود إلى الموضع الذى شرطنا مفارقته فى إنشاء السفر منه فبمجرد وصوله تنقطع
الرخص قال أصحابنا وفى معنى الوطن الوصول إلى الموضع الذى سافر إليه إذا عزم على
الإقامة فيه القدر المانع من الترخص فلو لم ينو الإقامة به ذلك القدر فقولان
حكاهما البغوى وغيره ( أصحهما ) لا ينقطع ترخصه بل يترخص فيه لأن حكم السفر مستمر
حتى يقطعه بإقامة أو نية وبهذا قطع البندنيجى وآخرون وهو مقتضى كلام الباقين وصححه
البغوى والرافعى ( والثانى ) ينقطع كالوطن وبه قطع الشيخ أبو حامد ولو حصل فى طريقه
فى قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة وليس هو مستوطنها الآن فهل ينتهى سفره بدخولها
فيه قولان مشهوران ( أصحهما ) لا ينتهى بل له الترخص فيها لأنه ليس مقيما وبهذا
قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجى والقاضى أبو الطيب ولو مر فى سفره بوطنه بأن خرج من
مكة إلى مسافة القصر فى جهة المشرق ونوى أنه يرجع إليها ويخرج منها من غير إقامة
فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور أنه يصير مقيما بدخولها لأنه فى وطنه فكيف يكون
مسافرا ( والثانى ) وبه قال الصيدلانى وغيره فيه القولان كبلد أهله وعشيرته فعلى
أحدهما العود إلى الوطن لا يقتضى انتهاء السفر إلا إذا عزم على الإقامة ( الأمر
الثانى ) نية الإقامة ( والثالث ) صورة الإقامة وقد ذكرهما المصنف بعد هذا
وسنشرحهما إن شاء الله تعالى. ( فرع ) قال البندنيجى وغيره لو خرج إنسان من
المدينة واليا على مكة وأراد الحج وأحرم به قصر فى طريقه ما لم يدخل مكة فإذا دخلها
انقطع سفره ولم يجز له القصر بخروجه إلى عرفات ومنى فإن عزل عن الولاية لم يكن له
القصر حتى يخرج من مكة بنية السفر إلى مسافة القصر وإن ولى بلادا كثيرا فخرج إليها
ونيته المقام فى بعضها جاز له القصر فى كل بلد يدخله غير بلد الإقامة إلا أن ينوى
الإقامة أربعة أيام لأن النبى صلى الله عليه وسلم: " كان يدخل مكة وغيرها مما
فيه ولايته ويقصر ". إهـ
Safar maksiat tidak boleh rukhsoh
كفاية الأخيار الجزء الأول ص : 141
دار إحياء الكتب العربية
واحترز الشيخ بقوله فى غير معصية عن سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق وأخذ
المكوس وجلب الخمر والحشيش ومن تبعثه الظلمة فى أخذ الرشا والحبايات وسفر المرأة
بغير إذن زوجها وسفر العبد الآبق وسفر المديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب
الدين ونحو ذلك فهؤلاء وأشباههم لا بترخصون بالقصر لأن القصر رخصة وهذا السفر
معصية والرخص لا تناطى بالمعاصى، وكما لا يقصر العاصى بسفره لا يجمع بين الصلاتين
ولا يتنفل على الراحلة ولا يمسح ثلاثة أيام ولا يأكل الميتة عند الاضطرار قال فى
شرح المهذب بلا خلاف وفى الروضة حكاية خلاف فى أكل الميتة ولا معول عليه, ولو وجد
ظالما فى مفازة فلا يسقيه وإن مات أفتى بذلك سفيان الثورى لتستريح منه البلاد
والعباد والشجر والدواب، وهى مسألة مهمة نفيسة، واحترز الشيخ بالصلاة الرباعية عن
المغرب والصبح فإنهما لا يقصران قال الرافعى والنووى بالإجماع لكن نقل العبادى عن
محمد بن نصر المروزى من أصحابنا يجوز قصر الصبح إلى ركعة فى الخوف كمذهب ابن عباس
رضى الله عنهما والله أعلم.
Orang maksiat tetap boleh rukhsoh
بغية المسترشدين ص : 77 دار الفكر
( فائدة )
جوز المزنى كأبى حنيفة القصر ولو للعاصى بسفره إذ هو عزيمة عندهما وفيه فسحة عظيمة
إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص كما لو كان عليه دين حال وهو ملىء إلا بظن رضا
دائنه ومنعا الجمع مطلقا إلا فى النسك بعرفة ومزدلفة ومذهبنا كمالك وأحمد منعه
للعاصى فصار الجمع للعاصى ممتنعا اتفاقا فليتنبه له. اهـ باعشن
Lungo lewat daerahe ora keno qosor
إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 101-102 دار الفكر
وينتهى السفر: بعوده إلى وطنه، وإن كان مارا به أو إلى موضع آخر، ونوى إقامته
به مطلقا، أو أربعة أيام صحاح، أو علم أن إربه لا ينقضى فيها، ثم إن كان يرجوا
حصوله كل وقت: قصر ثمانية عشر يوما،( قوله وينتهى السفر إلخ ) * لما بين المحل
الذى يصير مسافرا إذا وصل إليه وهو خارج السور أو البنيان: شرع يبين المحل الذى
إذا وصل إليه ينقطع سفره * وحاصل ما يقال فيه: أنه إذا رجع بعد سفره من مسافة
القصر إلى وطنه: انتهى سفره بمجرد وصول السور إن كان - سواء نوى الإقامة به أم لا،
كان له فيه حاجة أم لا - وأما إذا رجع إلى
غير وطنه، ولم يكن له حاجة، ونوى قبل الوصول إليه إقامة مطلقا أو أربعة أيام صحاح،
وكان وقت النية ماكثا مستقلا: انتهى سفره بمجرد وصول السور أيضا. أما إذا لم ينوى
أصلا، أو نوى إقامة أقل من أربعة أيام: فلا ينتهى سفره بوصول السور، وإنما ينتهى
بإقامة أربعة أيام صحاح - غير يومى الدخول والخروج – ( قوله وإن كان مارا به ) أى
بوطنه فى سفره: كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا المرور به من غير إقامة. ( قوله
أو إلى موضع آخر ) معطوف على إلى وطنه: أى وينتهى سفره بعوده إلى موضع آخر غير
وطنه.إهـ.
Safar qosir boleh jamak
بغية المسترشدين ص : 77 دار الفكر
( فائدة )
لنا قول بجواز الجمع فى السفر القصير اختاره البندنيجى وظاهر الحديث جوازه ولو فى
حضر كما فى شرح مسلم وحكى الخطابى عن أبى إسحاق جوازه فى الحضر للحاجة وإن لم يكن
خوف ولا مطر ولا مرض وبه قال ابن المنذر. اهـ قلائد وعن الإمام مالك رواية أن وقت
الظهر يمتد إلى غروب الشمش وقال أبو حنيفة يبقى إلى أن يصير الظل مثلين ثم يدخل
العصر ذكره الرداد وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها
بنحو مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر.
JUM’AT
Jum’atan masjid tidak muat
حاشية الجمل على المنهج الجزء الثانى ص : 16 دار الفكر
( قوله
وعسر اجتماعهم بمكان ) هذا ضابط للكثرة أى كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أى اجتماع من
يحضر أى يجوز ذلك وإن لم تلزمه الجمعة اهـ ح ل وعبارة ش م ر وهل المراد اجتماع من
تلزمه أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو من يفعلها فى ذلك المحل غالبا كل محتمل ولعل
أقربها الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت ( قوله أيضا وعسر
اجتماعهم بمكان ) أى محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان فى البلد محل
يسعهم امتنع التعدد والمراد بمن يعسر اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب
يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمان بحسبه اهـ إيعاب اهـ شوبرى بتصرف فى اللفظ
. – إلى أن قال – ( قوله بمكان واحد ) أى من الأمكنة التى جرت العادة بفعلها فيها
فى ذلك البلد ولو غير مسجد قال العلامة الرملى كابن حجر والعبرة بمن يغلب حضوره
وإن لم يحضر أو لم تلزمه وقال العلامة الزيادى العبرة بمن حضر بالفعل وإن لم تلزمه
وقال العلامة الخطيب العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر وفى شرحه على الغاية موافقة
العلامة الزيادى وفى شرحه هنا موافقة العلامة م ر وقال العلامة ابن عبد الحق
العبرة بمن تصح منه واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من إمامها أفضل ثم
من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب ثم من جمعها أكثر ومن صور جواز التعدد بعد طرفى
البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة لأنها تسقط السعى عن بعيد الدار ومن جوازه
أيضا وقوع خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل
جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر اهـ برماوى وقوله فى صدر القولة
أى من الأمكنة التى جرت بفعلها فيها يفيد أنه إذا كان يمكن اجتماعهم فى محل لم تجر
العادة بفعلها فيه كزريبة وفضاء فى البلد يسعهم كلهم ويغنيهم عن التعدد فلا يلزمهم
فعلها فى ذلك المحل الذى يرتفع به التعدد بل يفعلونها فى مواطن العادة كالمساجد
وإن لزم عليه التعدد حيث لم يسع الجميع موضع من تلك المواضع وهذا هو المعول عليه
وبه يرد ما سبق عن ع ش وعن الشوبرى من أن المدار على أى محل كان كزريبة وفضاء لأنه
لو عول على ذلك لم يكن لنا تعدد جائز أصلا لأنه ما من بلد إلا وفيها مكان يسع
أهلها كالفضاء التى لا تقصر فيها الصلاة كالجرن ونحوه تأمل. اهـ
NIKAH
ولي :
أنكحتك وزوجتك (ليلى) موليتي بمهر ألف روبيه حالا
الزوج : قبلت نكاحها وتزويجها لنفسي بالمهر المذكور حالا
Terjemahnya:
Wali
: "Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu
dengan (Laila), perempuan yang menjadi kuasaku, dengan mahar seribu rupiah
dibayar kontan.
Suami : "Saya terima pernikahan dan
perkawinan ini untuk saya, dengan mahar yang telah disebutkan secara kontan.
Mahar mitsli
موسوعة
الفقهية 39 ص 153
مَهْرُ الْمِثْلِ :
وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يُرْغَبُ بِهِ فِي أَمْثَالِ الزَّوْجَةِ الى ان قال
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يُرَاعَى فِي مَهْرِ الْمِثْلِ أَقْرَبُ مَنْ تُنْسَبُ
مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ ، وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لأَبَوَيْنِ ثُمَّ لأَبٍ ثُمَّ
بَنَاتُ أَخٍ لأَبَوَيْنِ ثُمَّ لأَبٍ ثُمَّ عَمَّاتٌ لأَبَوَيْنِ ثُمَّ لأَبٍ ؛
فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ
فَيُعْتَبَرُ مَهْرُهَا بِأَرْحَامِهَا تُقَدَّمُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى
كَجَدَّاتٍ وَخَالاتٍ ؛ وَيُعْتَبَرُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ الْمُشَارَكَةُ فِي
الصِّفَاتِ الْمُرَغِّبَةِ كَسِنٍّ وَعَقْلٍ وَيَسَارٍ وَبَكَارَةٍ وَثُيُوبَةٍ
وَفَصَاحَةٍ وَمَا اخْتَلَفَ بِهِ غَرَضٌ كَالْعِلْمِ وَالشَّرَفِ لأَنَّ الْمُهُورَ
تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ هَذِهِ الصِّفَاتِ
Nikah tafwidl dan
konsekwensinya
موسوعة
الفقهية 13 ص110
- التَّفْوِيضُ فِي
النِّكَاحِ عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أ - تَفْوِيضُ
الْمَهْرِ : وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَا شَاءَتْ ، أَوْ عَلَى مَا شَاءَ
الزَّوْجُ أَوِ الْوَلِيُّ ، أَوْ عَلَى مَا شَاءَ غَيْرُهُمْ ، وَالْمَالِكِيَّةُ
لا يُسَمُّونَ هَذَا النَّوْعَ تَفْوِيضًا بَلْ يُسَمُّونَهُ التَّحْكِيمَ .
ب - تَفْوِيضُ
الْبُضْعِ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الأَبُ ابْنَتَهُ الْمُجْبَرَةَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
، أَوْ تَأْذَنَ الْمَرْأَةُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ
مَا يَجِبُ فِي نِكَاحِ
التَّفْوِيضِ :
8 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ مُقَابِلُ الأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى
أَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ يَجِبُ بِالْعَقْدِ ،
وَيَتَأَكَّدُ وَيَتَقَرَّرُ بِالْمَوْتِ أَوِ الْوَطْءِ .
وَذَهَبَ
الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَظْهَرِ - إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ بِالْوَطْءِ .
وَفَرَّقَ
الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ الْوَطْءِ وَالْمَوْتِ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ يَجِبُ
بِالْوَطْءِ لا بِالْمَوْتِ عَلَى التَّفْصِيلِ الآتِي فِيمَا بَعْدُ .
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَكُنْ لَهَا
إِلا الْمُتْعَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } (2) عَلَى خِلافٍ بَيْنَهُمْ فِي
وُجُوبِهَا . فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا
} (1) قَالَ : فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَلا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي
أَبَوَيْكِ ، قَالَتْ : وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَتَلا عَلَيْهَا
الآيَةَ . قَالَتْ : أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ ، ، بَلْ
أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، وَأَسَالُكَ أَلا تُخْبِرَ
امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِاَلَّذِي قُلْتُ . قَالَ : لا تَسْأَلْنِي امْرَأَةٌ
مِنْهُنَّ إِلا أَخْبَرْتُهَا ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلا
مُتَعَنِّتًا ، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا "
موسوعة
الفقهية 38 ص 289
الرَّابِعُ : الْمَوْتُ
: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُفَوِّضَةَ يَجِبُ لَهَا مَهْرُ
الْمِثْلِ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ مَاتَتْ هِيَ قَبْلَ الْفَرْضِ وَقَبْلَ
الْمَسِيسِ ، لإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ،
وَلأَنَّ الْمَوْتَ لا يَبْطُلُ بِهِ النِّكَاحُ بِدَلِيلِ التَّوَارُثِ
وَإِنَّمَا هُوَ نِهَايَةٌ لَهُ وَنِهَايَةُ الْعَقْدِ كَاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ
عَلَيْهِ بِدَلِيلِ الإِجَارَةِ وَمَتَى اسْتَقَرَّ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ
بِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ وَلا غَيْرُهُ
Wong wedok mulang wong lanang
تعليم النساء للرجال
تاريخ الإجابة :
01/04/2008
الرقـم المسلسل : 445
اطلعنا على الطلب
المقيد برقم 559 لسنة 2008م المتضمن: هل يجوز لامرأة أن تعلم الرجال علم القراءات
القرآنية من تلاوة ورسم مصحف ومتون وغير ذلك؛ لعدم وجود مختصين من الرجال في هذا
العلم في ذلك المكان ؟
الـجـــواب
كون الرجال يتعلمون من المرأة وكون النساء يتعلمن من
الرجل مما لا مانع منه شرعًا، فالذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود
النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة
الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره
شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة
ونص أهل العلم على أن
الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع
النساء في مكان واحد. وعلى ذلك دلت السنة النبوية الشريفة: ففي الصحيحين عن سهل بن
سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: ((لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ
دَعَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وآله وسلم- وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ
طَعَامًا وَلا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ))، وترجم له
البخاري بقوله: "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس".
اهـ. قال القرطبي في التفسير: "قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروسِ زوجَها وأصحابَه
في عرسها". اهـ. وقال ابن بطال في شرحه على البخاري: "وفيه أن الحجاب
-أي انفصال النساء عن الرجال في المكان أو في التعامل المباشر- ليس بفرض على نساء
المؤمنين، وإنما هو خاص لأزواج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، كذلك ذكره الله
في كتابه بقوله : ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ﴾". ا هـ
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري":
"وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن
الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل
ذلك". اهـ.
وفي الصحيحين أيضًا عن
أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة أبي طلحة الأنصاري في إطعامه الضيف: أنهما جعلا
يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين، وفي رواية ابن أبي الدنيا في "قِرى
الضيف" من حديث أنس -رضي الله عنه-: ((أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وآدِمِيه
بسمنٍ ثم قَرِّبيه، وأمري الخادم يطفئ السراج، وجعلت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى
الضيفُ أنهما يأكلان)). اهـ
وظاهره أنهم اجتمعوا على طبق واحد. وقد قال له النبي
-صلى الله عليه وآله وسلم-: ((قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا
اللَّيْلَةَ)). ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾. [الحشر: 9].
وفي صحيح البخاري عن
أبي جحيفة -رضي الله عنه- قال: ((آخَى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- بين
سَلمانَ وأبي الدرداء، فزار سلمانُ أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء مُتَبَذِّلةً،
فقال لها: ما شأنُكِ؟ قالت: أخوكَ أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو
الدرداء فصنع له طعامًا... إلى آخر الحديث)). قال الحافظ ابن حجر في "فتح
الباري": "وفي هذا الحديث من الفوائد جواز مخاطبة الأجنبية والسؤال عما
يترتب عليه المصلحة". اهـ
وأما بخصوص تلقي الرجال للعلم الشرعي والموعظة من المرأة
العالمة فقد كان أزواج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يبلغن العلم وينشرن الدين، وهذه دواوين السنة في
الرواية عنهن، بل وعن الطبقات من النساء بعدهن ممن روى عنهن الرجال وحملوا عنهن
العلم، وقد ترجم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه "الإصابة في تمييز
الصحابة" وحده لثلاث وأربعين وخمسمائة وألف 1543 امرأة منهن الفقيهات
والمحدِّثات والأديبات.
وكانت المرأة المسلمة
تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع التزامها بلبسها الشرعي ومحافظتها
على حدود الإسلام وآدابه، حتى إن من النساء الصحابيات من تولت الحسبة، ومن ذلك ما
رواه الطبراني في "المعجم الكبير" بسندٍ رجالُه ثقات عن أبي بلج يحيى بن
أبي سليم قال: "رأيت سمراء بنت نُهَيْك -وكانت قد أدركت النبي -صلى الله عليه
وآله وسلم- عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى
عن المنكر
وعلى ذلك فلا يسع أحدًا أن ينكر هذا الواقع الثابت في
السنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي، ولا يصح جعل التقاليد والعادات الموروثة
في زمان أو مكان معين حاكمةً على الدين والشرع، بل الشرع يعلو ولا يُعلَى عليه،
ولا يجوز لمن سلك طريقة في الورع أن يُلزِم الناس بها أو يحملهم عليها أو يشدد
ويضيِّق فيما جعل الله لهم فيه يُسرًا وسعة والله سبحانه وتعالى
أعلم
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik