Sehubungan
dengan banyaknya pihak yang mengonfirmasi benar tidaknya hasil Bahtsul
Masa'il yang membahas tentang YPP Hary Tanoe yang kembali viral
belakangan ini, maka dengan ini kami menyatakan bahwa keputusan tersebut
benar dikeluarkan oleh LBM Jember. Berikut ini adalah keputusan
lengkapnya:
__________________
KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PCNU JEMBER
Tgl 29 Januari 2017
Bertempat di PP. Darul Muhlisin / KH. Muhlisin,
Desa Sumber Kejayan Kec. Mayang Kab. Jember
PENANGGUNG JAWAB:
KH. Muhyiddin Abdusshomad (Rois Syuriah)
DR KH. Abdullah Syamsul Arifin (Ketua Tanfidziyah)
TIM LEMBAGA BAHSUL MASAIL JEMBER
Ketua :Moch Syukri Rifa'i
Wakil Ketua :K. Abdussalam S.Pd.I
Wakil Ketua :K.H Badruttamam M.ag
Sekretaris :Ust. Anwar Sadat S.Ag
Wakil sekretaris :Ust Farij Jauhari
Bendahara : Ust Moch Cholily M.Pd
SIDANG KOMISI
PERUMUS:
Ust Anwar Sadad S.Ag
Moch Syukri Rifaie
Abdul Wahab Ahmad, MHI
MUSHOHHIH:
K. As’adi Turmudzi
K. Mahmulul Huda M.Pd.I.
PERIHAL YAYASAN PEDULI PESANTREN (YPP)
(Pertanyaan diajukan oleh Aswaja NU Center Jember & LBM PCNU Jember)
DESKRIPSI MASALAH:
Akhir-akhir ini kaum muslimin Indonesia dikejutkan oleh pengusaha sekaligus politikus HT, yang mendirikan Yayasan Peduli Pesantren (YPP) yang siap membantu pesantren di seluruh Indonesia dengan dana miliaran rupiah. Hal ini menjadi kontroversial sebab HT adalah seorang non muslim yang berkeinginan menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Sebagian pihak muslim mendukung YPP sebab menurutnya penyumbang pesantren tak harus muslim dan bantuan semacam ini memang dibutuhkan oleh banyak pesantren di Indonesia. Sebagian lagi menolaknya sebab curiga dengan motif pemberian tersebut yang diduga sebagai sarana untuk menarik dukungan pesantren pada pemilu mendatang atau setidaknya memperlemah daya tolak dari pesantren. Selain itu kampanye HT juga dilakukan di masjid dalam ruang lingkup pesantren dan tak sedikit para santri yang kedapatan mencium tangannya
PERTANYAAN:
a. Bagaimana status hukum pemberian seorang politikus untuk ormas/yayasan Islam yang diberikan tanpa disertai kontrak politik yang jelas namun terindikasi bertujuan untuk mendapatkan dukungan politis dari para penerima bantuan dalam persaingan pemilihan pemimpin daerah ataupun negara?
JAWABAN :
a. Pemberian seorang politikus yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan seseorang secara tidak benar dalam memilih pemimpin hukumnya haram karena termasuk risywah.
Referensi
b. Bagaimana bila pemberi bantuan merupakan
non-muslim yang secara nyata berniat mencalonkan diri sebagai presiden,
bolehkah bantuannya untuk ormas/yayasan Islam diterima?
JAWABAN:
Hukum menerima bantuan tersebut adalah haram karena dua pertimbangan berikut:
1. Pemberian tersebut dapat menjadi jalan bagi non muslim untuk menjadi pemimpin.
2. Dapat menyebabkan Terhinanya tokoh dan orang Islam
JAWABAN :
Hukumnya tetap haram, karena :
1. Yang menjadi acuan hukum adalah niat pemberi bukan penerima
2. Menerima bantuan tersebut akan menimbulkan persepsi adanya dukungan
d. Bagaimana pandangan fikih menyikapi keterlibatan seorang muslim dalam kampanye yang bertujuan untuk memenangkan calon pemimpin non muslim di negara demokrasi seperti indonesia?
JAWABAN:
Keterlibatan seorang muslim dalam kampanye tersebut menurut fikih hukumnya haram karena membantu Tauliyat al-kafir.
Dalam Negara demokrasi sesuai konstistusinya, setiap warga negara dijamin haknya untuk memilih sesuai keyakinannya masing-masing
مراتب الإجماع ص ٢٠٨
وقال ابن حَزم: “واتَّفقوا أنَّ الإمامة لا تجوز لامرأةٍ ولا لكافر ولا لصبِي”
JAWABAN :
Hukumnya haram
JAWABAN :
Hukum seorang muslim mencium tangan non-muslim adalah haram, karena termasuk perbuatan memuliakan orang kafir.
__________________
KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PCNU JEMBER
Tgl 29 Januari 2017
Bertempat di PP. Darul Muhlisin / KH. Muhlisin,
Desa Sumber Kejayan Kec. Mayang Kab. Jember
PENANGGUNG JAWAB:
KH. Muhyiddin Abdusshomad (Rois Syuriah)
DR KH. Abdullah Syamsul Arifin (Ketua Tanfidziyah)
TIM LEMBAGA BAHSUL MASAIL JEMBER
Ketua :Moch Syukri Rifa'i
Wakil Ketua :K. Abdussalam S.Pd.I
Wakil Ketua :K.H Badruttamam M.ag
Sekretaris :Ust. Anwar Sadat S.Ag
Wakil sekretaris :Ust Farij Jauhari
Bendahara : Ust Moch Cholily M.Pd
SIDANG KOMISI
PERUMUS:
Ust Anwar Sadad S.Ag
Moch Syukri Rifaie
Abdul Wahab Ahmad, MHI
MUSHOHHIH:
K. As’adi Turmudzi
K. Mahmulul Huda M.Pd.I.
PERIHAL YAYASAN PEDULI PESANTREN (YPP)
(Pertanyaan diajukan oleh Aswaja NU Center Jember & LBM PCNU Jember)
DESKRIPSI MASALAH:
Akhir-akhir ini kaum muslimin Indonesia dikejutkan oleh pengusaha sekaligus politikus HT, yang mendirikan Yayasan Peduli Pesantren (YPP) yang siap membantu pesantren di seluruh Indonesia dengan dana miliaran rupiah. Hal ini menjadi kontroversial sebab HT adalah seorang non muslim yang berkeinginan menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Sebagian pihak muslim mendukung YPP sebab menurutnya penyumbang pesantren tak harus muslim dan bantuan semacam ini memang dibutuhkan oleh banyak pesantren di Indonesia. Sebagian lagi menolaknya sebab curiga dengan motif pemberian tersebut yang diduga sebagai sarana untuk menarik dukungan pesantren pada pemilu mendatang atau setidaknya memperlemah daya tolak dari pesantren. Selain itu kampanye HT juga dilakukan di masjid dalam ruang lingkup pesantren dan tak sedikit para santri yang kedapatan mencium tangannya
PERTANYAAN:
a. Bagaimana status hukum pemberian seorang politikus untuk ormas/yayasan Islam yang diberikan tanpa disertai kontrak politik yang jelas namun terindikasi bertujuan untuk mendapatkan dukungan politis dari para penerima bantuan dalam persaingan pemilihan pemimpin daerah ataupun negara?
JAWABAN :
a. Pemberian seorang politikus yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan seseorang secara tidak benar dalam memilih pemimpin hukumnya haram karena termasuk risywah.
Referensi
(روضة الطالبين جز ٣ ص١٤٤)
ﻓﺮع ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﺣﺮاﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭاﻟﻬﺪﻳﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻓﻴﻄﻠﺐ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺃﻥ اﻟﺒﺎﺫﻝ ﺭاﺽ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ، ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﻛﺞ: ﺃﻥ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ، ﺃﻭ اﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ، ﻭاﻟﻬﺪﻳﺔ: ﻫﻲ اﻟﻌﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
ﻓﺮع ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﺣﺮاﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭاﻟﻬﺪﻳﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻓﻴﻄﻠﺐ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺃﻥ اﻟﺒﺎﺫﻝ ﺭاﺽ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ، ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﻛﺞ: ﺃﻥ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ، ﺃﻭ اﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ، ﻭاﻟﻬﺪﻳﺔ: ﻫﻲ اﻟﻌﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ
«اﻹﺣﻴﺎء» : اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻣﺎ ﻳﺒﺬﻝ ﻟﻐﺮﺽ ﺁﺟﻞ ﻓﻬﻮ ﻗﺮﺑﺔ ﻭﺻﺪﻗﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻌﺎﺟﻞ، ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ
ﻣﺎﻝ، ﻓﻬﻮ ﻫﺒﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺛﻮاﺏ، ﺃﻭ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺛﻮاﺏ، ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻤﻞ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎ، ﺃﻭ
ﻭاﺟﺒﺎ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ، ﻓﻬﻮ ﺭﺷﻮﺓ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻓﺈﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺟﻌﺎﻟﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﺏ
ﻭاﻟﺘﻮﺩﺩ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺒﺬﻭﻝ ﻟﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻬﺪﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ ﺑﺠﺎﻫﻪ
ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺮاﺽ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭ اﻟﻨﺴﺐ، ﻓﻬﻮ ﻫﺪﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻭاﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻬﻮ ﺭﺷﻮﺓ.
(الحاوي الكبير جز ١٦ ص ٢٨٣)
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺒﺎﻃﻞ ﻳﻌﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺬﻭﻝ ﻟﻪ ﺃﺧﺬﻫﺎ، ﻭﻭﺟﺐ ﺭﺩ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺫﻟﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ -ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل -إلى أن قال ﻭاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻬﺎﺩﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻬﺬا ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﺮﺏ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﻄﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻠﺪﻩ، ﻓﻬﺬﻩ ﺭﺷﻮﺓ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺧﺬﻫﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺧﺎﻃﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﻫﺎ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺫﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻬﺎ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺒﺎﻃﻞ ﻳﻌﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺬﻭﻝ ﻟﻪ ﺃﺧﺬﻫﺎ، ﻭﻭﺟﺐ ﺭﺩ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺫﻟﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ -ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل -إلى أن قال ﻭاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻬﺎﺩﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻬﺬا ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﺮﺏ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﻄﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻠﺪﻩ، ﻓﻬﺬﻩ ﺭﺷﻮﺓ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺧﺬﻫﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺧﺎﻃﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﻫﺎ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺫﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻬﺎ
(إحياء علوم الدين جز٢ ص١٥٥)
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻻ ﻟﻤﺤﺒﺘﻪ ﻭﻻ ﻟﻷﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺃﻧﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺑﺠﺎﻫﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺮاﺽ ﻟﻪ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮﻻ ﺟﺎﻫﻪ ﻭﺣﺸﻤﺘﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻪ ﻷﺟﻞ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻧﺴﺐ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﺧﻒ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻮﻻﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﻻﻳﺔ اﻷﻭﻗﺎﻑ ﻣﺜﻼ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﺬﻩ ﺭﺷﻮﺓ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﺇﺫ اﻟﻘﺼﺪ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻻ ﻟﻤﺤﺒﺘﻪ ﻭﻻ ﻟﻷﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺃﻧﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺑﺠﺎﻫﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺮاﺽ ﻟﻪ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮﻻ ﺟﺎﻫﻪ ﻭﺣﺸﻤﺘﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻪ ﻷﺟﻞ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻧﺴﺐ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﺧﻒ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻮﻻﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﻻﻳﺔ اﻷﻭﻗﺎﻑ ﻣﺜﻼ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﺬﻩ ﺭﺷﻮﺓ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﺇﺫ اﻟﻘﺼﺪ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺮﺏ ﻭاﻛﺘﺴﺎﺏ
اﻟﻤﺤﺒﺔﻭﻟﻜﻦاﻷﻣﺮﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﺴﻪ ﺇﺫ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻭﺁﻳﺔ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻐﻲ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻬﺬا
ﻣﻤﺎ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻓﻴﻪ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭاﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺮاﻣﺎ ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ
ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺩاﺋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﺮﺷﻮﺓ اﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﺎﻩ
ﻓﻲ ﻏﺮﺽ ﻣﻌﻴﻦ
JAWABAN:
Hukum menerima bantuan tersebut adalah haram karena dua pertimbangan berikut:
1. Pemberian tersebut dapat menjadi jalan bagi non muslim untuk menjadi pemimpin.
2. Dapat menyebabkan Terhinanya tokoh dan orang Islam
سلم التوفيق:
ومنها إعانة على المعصية
ومنها إعانة على المعصية
فيض القدير جز ٣ ص ٤٥٣
3580 - (ﺟﺒﻠﺖ اﻟﻘﻠﻮﺏ) ﺃﻱ ﺧﻠﻘﺖ ﻭﻃﺒﻌﺖ (ﻋﻠﻰ ﺣﺐ ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ) ﺑﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ (ﻭﺑﻐﺾ ﻣﻦ ﺃﺳﺎء ﺇﻟﻴﻬﺎ) ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻥ اﻵﺩﻣﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺷﺘﻰ ﻭﺃﺧﻼﻕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭاﻟﺸﻬﻮاﺕ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﻣﻦ ﺭﺅﻭﺱ اﻟﺸﻬﻮاﺕ ﻧﻴﻞ اﻟﻤﻨﻰ ﻭﻗﻀﺎء اﻟﻮﻃﺮ ﻓﻤﻦ ﺑﻠﻎ ﻧﻔﺲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺮاﻣﻬﺎ ﻓﻠﻨﻔﺴﻪ ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ ﻓﺈﺫا ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺻﻔﺖ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﻃﻮﻋﺎ ﻟﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻜﺮﻩ ﻓﺎﺳﺘﺒﺎﻥ ﺃﻥ الألفة ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻮﺱ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺷﺄﻧﻲ اﻟﻠﺬاﺕ ﻻ اﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻬﻞ ﻳﺒﺮﻧﻲ ﺃﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﺃﺣﺒﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﻌﺎﺭﻑ اﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﻟﻠﻪ: ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺮﻗﻚ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻭﻣﻦ ﺁﺫاﻙ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺘﻘﻚ ﻭﻣﻦ ﺭﻕ ﺇﺣﺴﺎﻧﻪ ﻭﺃﺧﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ (1) ﺗﺄﻛﺪ ﺭﺩ ﻫﺪاﻳﺎ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭاﻟﻔﺠﺎﺭ ﻷﻥ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻘﻠﺐ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﻗﻬﺮا ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺼﺔ: ﺃﺧﺮﺝ اﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻗﻴﻞ ﻟﻷﻋﻤﺶ ﺇﻥ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻘﺎﻝ اﻷﻋﻤﺶ: ﻳﺎ ﻋﺠﺒﺎ ﻣﻦ ﻇﺎﻟﻢ ﻭﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻟﻠﺤﺎﺋﻜﻴﻦ ﻭاﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﺒﻠﻎ اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻠﻲ ﺑﻤﻨﺪﻳﻞ ﻭﺃﺛﻮاﺏ ﻓﻮﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻐﺪ ﺳﺌﻞ اﻷﻋﻤﺶ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﺑﺦ ﺑﺦ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺯاﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﺯاﻧﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ: ﻗﻠﺖ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻭاﻟﻴﻮﻡ ﺗﻘﻮﻝ ﻫﺬا ﻓﻘﺎﻝ: ﺩﻉ ﻋﻨﻚ ﻫﺬا ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺟﺒﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺫﻛﺮ ﻟﻷﻋﻤﺶ اﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻓﻘﺎﻝ: ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻳﻄﻔﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻴﺎﻝ ﻭاﻟﻤﻴﺰاﻥ ﻭاﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﻮﺭ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺟﻮﻑ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﻌﺚ ﺇﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺼﺮﺓ ﻭﺗﺨﺖ ﺛﻴﺎﺏ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ: ﺩﻋﻮﻧﻲ منكم
3580 - (ﺟﺒﻠﺖ اﻟﻘﻠﻮﺏ) ﺃﻱ ﺧﻠﻘﺖ ﻭﻃﺒﻌﺖ (ﻋﻠﻰ ﺣﺐ ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ) ﺑﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ (ﻭﺑﻐﺾ ﻣﻦ ﺃﺳﺎء ﺇﻟﻴﻬﺎ) ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻥ اﻵﺩﻣﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺷﺘﻰ ﻭﺃﺧﻼﻕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭاﻟﺸﻬﻮاﺕ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﻣﻦ ﺭﺅﻭﺱ اﻟﺸﻬﻮاﺕ ﻧﻴﻞ اﻟﻤﻨﻰ ﻭﻗﻀﺎء اﻟﻮﻃﺮ ﻓﻤﻦ ﺑﻠﻎ ﻧﻔﺲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺮاﻣﻬﺎ ﻓﻠﻨﻔﺴﻪ ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ ﻓﺈﺫا ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺻﻔﺖ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﻃﻮﻋﺎ ﻟﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻜﺮﻩ ﻓﺎﺳﺘﺒﺎﻥ ﺃﻥ الألفة ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻮﺱ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺷﺄﻧﻲ اﻟﻠﺬاﺕ ﻻ اﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻬﻞ ﻳﺒﺮﻧﻲ ﺃﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﺃﺣﺒﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﻌﺎﺭﻑ اﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﻟﻠﻪ: ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺮﻗﻚ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻭﻣﻦ ﺁﺫاﻙ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺘﻘﻚ ﻭﻣﻦ ﺭﻕ ﺇﺣﺴﺎﻧﻪ ﻭﺃﺧﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ (1) ﺗﺄﻛﺪ ﺭﺩ ﻫﺪاﻳﺎ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭاﻟﻔﺠﺎﺭ ﻷﻥ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻘﻠﺐ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﻗﻬﺮا ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺼﺔ: ﺃﺧﺮﺝ اﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻗﻴﻞ ﻟﻷﻋﻤﺶ ﺇﻥ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻘﺎﻝ اﻷﻋﻤﺶ: ﻳﺎ ﻋﺠﺒﺎ ﻣﻦ ﻇﺎﻟﻢ ﻭﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻟﻠﺤﺎﺋﻜﻴﻦ ﻭاﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﺒﻠﻎ اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻠﻲ ﺑﻤﻨﺪﻳﻞ ﻭﺃﺛﻮاﺏ ﻓﻮﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻐﺪ ﺳﺌﻞ اﻷﻋﻤﺶ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﺑﺦ ﺑﺦ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺯاﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﺯاﻧﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ: ﻗﻠﺖ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻭاﻟﻴﻮﻡ ﺗﻘﻮﻝ ﻫﺬا ﻓﻘﺎﻝ: ﺩﻉ ﻋﻨﻚ ﻫﺬا ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺟﺒﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺫﻛﺮ ﻟﻷﻋﻤﺶ اﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻓﻘﺎﻝ: ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻳﻄﻔﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻴﺎﻝ ﻭاﻟﻤﻴﺰاﻥ ﻭاﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﻮﺭ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺟﻮﻑ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﻌﺚ ﺇﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺼﺮﺓ ﻭﺗﺨﺖ ﺛﻴﺎﺏ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ: ﺩﻋﻮﻧﻲ منكم
فيض الباري جز ٤ ص ٣٦٦
ينبغي صيانة العالم عن الابتذال وأن المؤمن منهي عن إذلال نفسه فيعبر عن التواضع الذي أثنى الله عليه بالذل وعن التكبر الممقوت عند الله بعز الدين تحريفا للاسم وإضلالا للخلق
ينبغي صيانة العالم عن الابتذال وأن المؤمن منهي عن إذلال نفسه فيعبر عن التواضع الذي أثنى الله عليه بالذل وعن التكبر الممقوت عند الله بعز الدين تحريفا للاسم وإضلالا للخلق
.
c. Bolehkah ormas/yayasan islam
menerima bantuan dari seorang politikus non-muslim tetapi dengan niat
takkan memberikan dukungan politis apapun terhadapnya dalam pemilu
mendatang?JAWABAN :
Hukumnya tetap haram, karena :
1. Yang menjadi acuan hukum adalah niat pemberi bukan penerima
2. Menerima bantuan tersebut akan menimbulkan persepsi adanya dukungan
( إتحاف السادة المتقين الجزء السادس صـ 160-161)
قَالَ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ الْهَدِيَّةُ لَا يُقْصَدُ بِهَا إِلَّا
اسْتِمَالَةُ الْقَلْبِ، وَالرَّشْوَةُ يُقْصَدُ بِهَا الْحُكْمُ الْخَاصُّ
مَالَ الْقَلْبُ أَمْ لَمْ يَمِلْ. فَإِنْ قُلْتَ الْعَاقِلُ إِنَّمَا
يَقْصِدُ اسْتِمَالَةَ قَلْبِ غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيْحٍ، أَمَّا
مُجَرَّدُ اسْتِمَالَةِ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ غَرَضِ أَجْرٍ فَلَا.
قُلْتُ: صَحِيْحٌ لَكِنِ اسْتِمَالَةُ الْقَلْبِ لَهُ بِوَاعِثُ، مِنْهَا
أَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ مَخْصُوْصَةٌ مُعَيَّنَةٌ، كَالْحُكْمِ
مَثَلًا، فَهَهُنَا الْمَقْصُوْدُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ وَصَارَتِ
اسْتِمَالَةُ الْقَلْبِ وَسِيْلَةً غَيْرَ مَقْصُوْدٍ، لِأَنَّ الْقَصْدَ
مَتَى عُلِمَ بِعَيْنِهِ لَايَقِفُ عَلَى سَبَبِهِ، فَدَخَلَ هَذَا فِيْ
قِسْمِ الرَّشْوَةِ. وَمِنْهَا أَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصَالِحُ لَا
تَنْحَصِرُ، إِمَّا أُخْرَوِيَّةٌ كَالْأُخُوَّةِ فِي اللهِ تَعَالَى
وَالْمَحَبَّةِ وَقِيْلَ ثَوَابِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِعِلْمٍ أَوْ
دِيْنٍ، فَهَذِهِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالْإِهْدَاءُ لَهَا مُسْتَحَبٌّ.
وَمِنْهَا أَنْ تَكُوْنَ دُنْيَوِيَّةً كَالتَّوَصُّلِ بِذَلِكَ إِلَى
أَغْرَاضٍ لَهُ لَا تَنْحَصِرُ، بِأَنْ يَكُوْنَ الْمُسْتَمَالُ قَلْبُهُ
صَاحِبَ جَاهٍ. فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ وَالدِّيْنِ فَذَلِكَ
جَائِزٌ. وَهَلْ هُوَ جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ أَوْ بِكَرَاهَةِ تَنْزِيْهٍ
اقْتَضَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ فِي الْإِحْيَاءِ الثَّانِيْ. وَمُرَادُهُ
فِي الْقَبُوْلِ فِي الْهَدِيَّةِ. وَهُوَ صَحِيْحٌ، لِأَنَّهُ قَدْ
يَكُوْنُ أَكَلَ بِعِلْمِهِ أَوْ دِيْنِهِ. أَمَّا الْبَاذِلُ
فَلَايُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وِلَايَةً بَلْ كَانَ لَهُ وِجَاهَةٌ بِمَالٍ أَوْ
صِلَّةٌ عِنْدَ الْأَكَابِرِ وَيَقْدِرُ عَلَى نَفْعِهِ، فَهَذَا
لَايُكْرَهُ الْإِهْدَاءُ إِلَيْهِ لِهَذَا الْغَرَضِ. وَأَمَّا قَبُوْلُهُ
فَهُوَ أَقَلُّ كَرَاهَةً مِنَ الَّذِيْ قَبْلَهُ. بَلْ لَا تَظْهَرُ
فِيْهِ كَرَاهَةٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ بِعِلْمِهِ وَ لَا دِيْنِهِ،
وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ دُنْيَوِيٌّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ حَدِّ
الْهَدِيَّةِ فَلَا كَرَاهَةَ. (فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ لِوِلَايَةٍ
تَوَلَّاهَا مِنْ قَضَاءٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ وِلَايَةِ صَدَقَةٍ أَوْ
جِبَايَةِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ السُّلْطَانِيَّةِ حَتَّى
وِلَايَةِ الْأَوْقَافِ مَثَلًا، وَكَانَ لَوْلَا تِلْكَ الْوِلَايَةُ
لَكَانَ لَايَهْدِيْ إِلَيْهِ، فَهَذِهِ رَشْوَةٌ عُرِضَتْ فِيْ مَعْرَضِ
الْهَدِيَّةِ، إِذِ الْقَصْدُ بِهَا فِي الْحَالِ طَلَبُ التَّقَرُّبِ
وَاكْتِسَابُ الْمَحَبَّةِ، وَلَكِنْ لِأَمْرٍ يَنْحَصِرُ فِيْ جِنْسِهِ.
إِذْ مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِالْوِلَايَاتِ لَا يَخْفَى.
وَآيَةُ أَنَّهُ لَا تَبْقَى الْمَحَبَّةُ إِلَّا بِهِ أَنَّهُ لَوْ وَلِيَ
فِي الْحَالِ غَيْرُهُ لَسَلِمَ الْمَالُ إِلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ، فَهَذَا
مِمَّا اتَّفَقُوْا عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ شَدِيْدَةٌ، وَاخْتَلَفُوْا
فِيْ كَوْنِهِ حَرَامًا، وَالْمَعْنَى فِيْهِ مُتَعَارِضٌ. فَإِنَّهُ
دَائِرٌ بَيْنَ الْهَدِيَّةِ الْمَحْضَةِ وَبَيْنَ الرَّشْوَةِ
الْمَبْذُوْلَةِ فِيْ مُقَالَبَةٍ جَاهٍ مَحْضٍ فِيْ غَرَضٍ مُعَيَّنٍ.
وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْمُشَابِهَةُ الْقِيَاسِيَّةُ وَعَضُدَتِ
الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ أَحَدُهَمَا تَعَيَّنَ الْمَيْلُ إِلَيْهِ).
وَعِبَارَةُ السُّبْكِيِّ فِيْ فَصْلِ الْمَقَالِ: وَإِنْ كَانَ جَاهُهُ
وِلَايَةً وَلَمْ يَقْصِدْ حُكْمًا مِنْهُ وَإِنَّمَا قَصَدَ اسْتِمَالَةَ
قَلْبِهِ عَسَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ وَفِيْ مُهِمَّاتِهِ وَيَنَالَ
بِمَحَبَّتِهِ خَيْرًا فَهَذَا مَحَلُّ التَّرَدُّدِ، يَحْتَمِلُ أَنْ
يُقَالَ أَنَّهُ هَدِيَّةٌ لِكَوْنِهِ لِيَسِ لَهُ غَرَضٌ خَاصٌّ،
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ هُوَ رَشْوَةٌ لِكَوْنِ الْمُهْدَى إِلَيْهِ
فِيْ مَظِنَّةِ الْحُكْمِ. فَاسْتَدَلَّ الْغَزَالِيُّ بِحَدِيْثِ ابْنِ
اللُّتْبِيَّةِ عَلَى التَّحْرِيْمِ وَيَكُوْنُ هَذَا. وَإِنْ كَانَ
الْقَصْدُ اسْتِمَالَةَ الْقَلْبِ مِنْ قَصْدٍ خَاصٍّ خَرَجَ مِنْ قِسْمِ
الْهَدِيَّةِ وَدَخَلَ فِيْ قِسْمِ الرَّشْوَةِ بِالْحَدِيْثِ. وَالَّذِيْ
أَقُوْلُهُ أَنَّ هَذَا قِسْمٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْهَدِيَّةِ
وَالرَّشْوَةِ صُوْرَةً حُكْمًا وَأَنَّ حَكْمَهُ أَنْ يَجُوْزَ
الْقَبُوْلُ وَيُوْضَعَ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ، وَحُكْمَ مَا سِوَاهُ مِنَ
الْهَدَايَا يَؤْخَذُ وَيَتَمَلَّكُهُ الْمُهدَى لَهُ، وَحُكْمَ
الرَّشْوَةِ أَنْ لَا يَأْخُذَ بَلْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهَا. وَإِنَّمَا
صَارَ حُكْمُ الْقِسْمِ الْمُتَوَسِّطِ هَكَذَا بِالْحَدِيْثِ. وَسِرُّهُ
أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صُوْرَتِهِ جَازَ الْأَخْذُ لِأَغْرَاضِ
الْمُعْطِيْ عَنْهُ وَعَدَمِ مُتَعَلِّقِ قَصْدِهِ بِعِوَضٍ خَاصٍّ،
وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْنَاهُ وَأَنَّ الْمُعْطَى لَهُ نَائِبٌ عَنِ
الْمُسْلِمِيْنَ جُعِلَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ بِأَنْ كَانَ وَلِيًّا عَامِلًا
أَوْ قَاضِيًا، وَإِنْ كَانَ عَامِلَ الصَّدَقَةِ جُعِلَتْ فِي
الصَّدَقَاتِ الَّذِيْ هُوَ نَائِبٌ عَنْ أَصْحَابِهَا. فَإِنْ قُلْتَ:
فَإِذَا كَانَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ غَيْرَ حَاكِمٍ؟ قُلْتُ: إِنْ كَانَ
نَائِبُهُ أَوْ حَاجِبُهُ أَوْ مَنْ نَدَبَهُ وَوَلَاهُ اتِّصَالَ
الْأُمُوْرِ وَمَا أَشَبَهَ ذَلِكَ، فَهُوَ مِثْلُهُ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ
كُلُّ مَنْ تَوَلَّى وِلَايَةً يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ
فِيْهَا أَوْ يَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، كَمَا إِذَا كَانَ اثْنَانِ
فِيْ وَظِيْفَةٍ يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَأْخُذَ عَلَى
شُغْلٍ مِمَّا يَجِبُ أَوْ يَحْرُمُ. فَإِنْ قُلْتَ: فَإِنْ كَانَ مِمَّا
لَايَجِبُ وَلَا يَحْرُمُ بَلْ يَجُوْزُ، هَلْ يَجُوْزُ الْأَخْذُ
عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: هَذَا فِيْ حَقِّ الْمُتَوَلِّي عَزِيْزٌ فَإِنَّهُ
يَحِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْمَصَالِحِ. فَمَتَى ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ فِيْ
شَيْءٍ وَجَبَ وَمَتَى ظَهَرَ خِلَافُهَا حَرُمَ، وَمَتَى أَشْكَلَ وَجَبَ
النَّظْرُ. فَأَيْنَ يُوْجَدُ فِيْ فِعْلِ الْقَاضِيْ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ
يَلِي أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ مِمَّا يُتَخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ
وَتَرْكِهِ عَلَى سَبِيْلِ التَّشَهِّي، وَإِنْ فُرِضَ ذَلِكَ فَيَحْرُمُ
الْأَخْذُ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ اللهِ تَعَالَى فِيْ
ذَلِكَ الْفِعْلِ فَكَمَا لَا يَأْخُذُ عَلَى حِلِّهِ لَايَأْخُذُ عَلَى
فِعْلِهِ. وَأَعْنِيْ بِهَذَا مَا يَتَصَرَّفُ فِيْهِ الْقَاضِيْ غَيْرَ
الْأَحْكَامِ مِنَ التَّوْلِيَةِ وَنَحْوِهَا، فَلَا يَجُوْزُ أَنْ
يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْأً عَلَى أَنْ يُوَلِّيَهُ نِيَابَةَ قَضَاءٍ
أَوْ مُبَاشَرَةَ وَقْفٍ أَوْ مَالِ يَتِيْمٍ. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوْزُ
لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا عَلَى مَا يَتَعَاطَاهُ مِنَ الْعُقُوْدِ
وَالْفُرُوْضِ وَالْفُسُوْخِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ
أَحْكَامًا، بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ تَنْفِيْذًا لِمَا قَامَتْ بِهِ
الْحُجَّةُ، بَلْ إِنْشَاءُ تَصَرُّفَاتٍ مُبْتَدِأَةٍ وَلَكِنِ الْأَخْذُ
عَلَيْهَا يَمْتَنِعُ كَالْحُكْمِ، لِأَنَّهُ نَائِبٌ فِيْهَا عَنِ اللهِ
تَعَالَى كَمَا هُوَ نَائِبٌ فِي الْحُكْمِ عَنْهُ.
d. Bagaimana pandangan fikih menyikapi keterlibatan seorang muslim dalam kampanye yang bertujuan untuk memenangkan calon pemimpin non muslim di negara demokrasi seperti indonesia?
JAWABAN:
Keterlibatan seorang muslim dalam kampanye tersebut menurut fikih hukumnya haram karena membantu Tauliyat al-kafir.
Dalam Negara demokrasi sesuai konstistusinya, setiap warga negara dijamin haknya untuk memilih sesuai keyakinannya masing-masing
(أحكام أهل الذمة ١/٢٠٥)
فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم الخ
فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم الخ
تفسير أيات الأحكام الجزء الأول صحيفة ٤.٣
الحكم الثالث : هل يجوز تولية الكافر واستعماله في شؤون المسلمين ؟ استدل بعض العلماء هذه الأيات الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافر شيئا من أمور المسلمين ولا جعلهم عمالا ولا خداما كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس والقيام عند قدومهم فإن دلالته على التعظيم واضحة وقد أمرنا باحتقارهم (إنما المشركون نجس). اه
الحكم الثالث : هل يجوز تولية الكافر واستعماله في شؤون المسلمين ؟ استدل بعض العلماء هذه الأيات الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافر شيئا من أمور المسلمين ولا جعلهم عمالا ولا خداما كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس والقيام عند قدومهم فإن دلالته على التعظيم واضحة وقد أمرنا باحتقارهم (إنما المشركون نجس). اه
( مفاتيح الغيب (ج ٨/ ص ١٠-١١)
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ. (آل عمران: 28) … واعلم أن كون المؤمن مواليًا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه. أحدها: أن يكون راضيًا بكفره ويتولاه لأجله، وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوِّبًا له في ذلك الدين وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر، فيستحيل أن يبقى مؤمنًا مع كونه بهذه الصفة. فإن قيل أليس أنه تعالى قال: وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيء؟ وهذا لا يوجب الكفر فلا يكون داخلًا تحت هذه الآية. لأنه تعالى قال: ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ، فلا بد وأن يكون خطابًا في شيء يبقى المؤمن معه مؤمناً. وثانيها: المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع منه. والقسم الثالث: وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه، وذلك يخرجه عن الإسلام.
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ. (آل عمران: 28) … واعلم أن كون المؤمن مواليًا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه. أحدها: أن يكون راضيًا بكفره ويتولاه لأجله، وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوِّبًا له في ذلك الدين وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر، فيستحيل أن يبقى مؤمنًا مع كونه بهذه الصفة. فإن قيل أليس أنه تعالى قال: وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيء؟ وهذا لا يوجب الكفر فلا يكون داخلًا تحت هذه الآية. لأنه تعالى قال: ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ، فلا بد وأن يكون خطابًا في شيء يبقى المؤمن معه مؤمناً. وثانيها: المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع منه. والقسم الثالث: وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه، وذلك يخرجه عن الإسلام.
فتح القريب المجيب:
(ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻠﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺇﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ) ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ «ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ» (ﺧﺼﻠﺔ): ﺃﺣﺪﻫﺎ (اﻹﺳﻼﻡ)؛ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺜﻠﻪ. ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: «ﻭﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺓ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﺘﻘﻠﻴﺪ ﺭﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﻋﺎﻣﺔ، ﻻ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﻭﻗﻀﺎء». ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﺰاﻣﻪ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ.
(ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻠﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺇﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ) ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ «ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ» (ﺧﺼﻠﺔ): ﺃﺣﺪﻫﺎ (اﻹﺳﻼﻡ)؛ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺜﻠﻪ. ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: «ﻭﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺓ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﺘﻘﻠﻴﺪ ﺭﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﻋﺎﻣﺔ، ﻻ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﻭﻗﻀﺎء». ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﺰاﻣﻪ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ.
(شرح صحيح مسلم للنووي جز٦ ص ٣١٥)
قال القاضي عياض: “أجمع العلماءُ على أنَّ الإمامة لا تنعقد لكافر،
قال القاضي عياض: “أجمع العلماءُ على أنَّ الإمامة لا تنعقد لكافر،
(احكام اهل الذمة لإبن القيم الجوزي جز ٢ ص ٧٨٧)
وقال ابن المنذِر:”إنَّه قد أجمع كلُّ مَن يُحفَظ عنه مِن أهل العلم أنَّ الكافر لا ولايةَ له على المسلم بِحال
وقال ابن المنذِر:”إنَّه قد أجمع كلُّ مَن يُحفَظ عنه مِن أهل العلم أنَّ الكافر لا ولايةَ له على المسلم بِحال
مراتب الإجماع ص ٢٠٨
وقال ابن حَزم: “واتَّفقوا أنَّ الإمامة لا تجوز لامرأةٍ ولا لكافر ولا لصبِي”
الفقه الإسلامي وأدلته
شُرُوطُ الإْمَامَةِ:
١٠ - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِلإِْمَامِ شُرُوطًا، مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ شُرُوطِ الإمَامَةِ:
أ - الإْسْلاَمُ، لأَِنَّهُ شَرْطٌ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ. وَصِحَّةُ الْوِلاَيَةِ عَلَى مَا هُوَ دُونَ الإِْمَامَةِ فِي الأْهَمِّيَّةِ. قَال تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} وَالإمَامَةُ كَمَا قَال ابْنُ حَزْمٍ: أَعْظَمُ (السَّبِيل) ، وَلِيُرَاعَى مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ… أولاً ـ أن يكون ذا ولاية تامة بأن يكون مسلماً، حراً، ذكراً، بالغاً، عاقلاً. أما اشتراط الإسلام فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنيا، وإذا كان الإسلام شرطاً في جواز الشهادة، فهو شرط في كل ولاية عامة، لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} [النساء:١٤١/ ٤].
شُرُوطُ الإْمَامَةِ:
١٠ - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِلإِْمَامِ شُرُوطًا، مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ شُرُوطِ الإمَامَةِ:
أ - الإْسْلاَمُ، لأَِنَّهُ شَرْطٌ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ. وَصِحَّةُ الْوِلاَيَةِ عَلَى مَا هُوَ دُونَ الإِْمَامَةِ فِي الأْهَمِّيَّةِ. قَال تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} وَالإمَامَةُ كَمَا قَال ابْنُ حَزْمٍ: أَعْظَمُ (السَّبِيل) ، وَلِيُرَاعَى مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ… أولاً ـ أن يكون ذا ولاية تامة بأن يكون مسلماً، حراً، ذكراً، بالغاً، عاقلاً. أما اشتراط الإسلام فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنيا، وإذا كان الإسلام شرطاً في جواز الشهادة، فهو شرط في كل ولاية عامة، لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} [النساء:١٤١/ ٤].
المحلي على المنهاج ٤/١٧٢
ولا يجوز تسليطه على المسلمين
قوله ولا يستعان فيحرم الا لضرورة
ولا يجوز تسليطه على المسلمين
قوله ولا يستعان فيحرم الا لضرورة
(روح المعاني الجزء الثالث ص ١٢٠)
ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمور الديوان وغيره وكذا أدخلوا فى الموالاة المنهي عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوفير بالمجالس
ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمور الديوان وغيره وكذا أدخلوا فى الموالاة المنهي عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوفير بالمجالس
(الجامع لأحكام القرآن (ج ٦/ ص ٤٦)
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2) الثالثة عشرة قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. قال الأخفش: هو مقطوع من أول الكلام، وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى؛ أي ليعن بعضكم بعضا ، وتحاثوا على ما أمر الله تعالى وأعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه … ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده عما هو عليه
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2) الثالثة عشرة قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. قال الأخفش: هو مقطوع من أول الكلام، وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى؛ أي ليعن بعضكم بعضا ، وتحاثوا على ما أمر الله تعالى وأعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه … ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده عما هو عليه
(بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة) نبوية(ج ٥ / ص ١٩٨)
(التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ) (الدَّلَالَةُ) بِاللِّسَانِ (عَلَى الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمَعْصِيَةَ) (فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ) لِأَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ وَأَنَّ مَا يُفْضِي إلَى الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ (لِأَنَّهَا إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. قِيلَ هُنَا خَبَرُ الدَّيْلَمِيِّ: الظَّلَمَةُ وَأَعْوَانُهُمْ فِي النَّارِ. (وَفِي الْخُلَاصَةِ) (ذِمِّيٌّ سَأَلَ مُسْلِمًا عَنْ طَرِيقِ الْبَيْعَةِ) (لَا يَنْبَغِي لَهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ (أَنْ يَدُلَّهُ عَلَيْهَا انْتَهَى) لَكِنْ قَالُوا لَا ضَمَانَ بِالدَّلَالَةِ وَإِنْ قَالُوا بِهِ بِالْغَمْزِ وَالسِّعَايَةُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ طَاعَةَ الْكَافِرِ مَعْصِيَةٌ.
(التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ) (الدَّلَالَةُ) بِاللِّسَانِ (عَلَى الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمَعْصِيَةَ) (فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ) لِأَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ وَأَنَّ مَا يُفْضِي إلَى الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ (لِأَنَّهَا إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. قِيلَ هُنَا خَبَرُ الدَّيْلَمِيِّ: الظَّلَمَةُ وَأَعْوَانُهُمْ فِي النَّارِ. (وَفِي الْخُلَاصَةِ) (ذِمِّيٌّ سَأَلَ مُسْلِمًا عَنْ طَرِيقِ الْبَيْعَةِ) (لَا يَنْبَغِي لَهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ (أَنْ يَدُلَّهُ عَلَيْهَا انْتَهَى) لَكِنْ قَالُوا لَا ضَمَانَ بِالدَّلَالَةِ وَإِنْ قَالُوا بِهِ بِالْغَمْزِ وَالسِّعَايَةُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ طَاعَةَ الْكَافِرِ مَعْصِيَةٌ.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (ج١/ ص ١٣٣)
ولحقوق بعض المكلفين على بعض أمثلة كثيرة: منها التسليم عند القدوم، وتشميت العاطس، وعيادة المرضى، ومنها الإعانة على البر والتقوى وعلى كل مباح، ومنها ما يجب على الإنسان من حقوق المعاملات، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الأمر بالمعروف سعي في جلب مصالح المأمور به، والنهي عن المنكر، سعي في درء مفاسد المنهى عنه، وهذا هو النصح لكل مسلم، وقد بايع صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم
ولحقوق بعض المكلفين على بعض أمثلة كثيرة: منها التسليم عند القدوم، وتشميت العاطس، وعيادة المرضى، ومنها الإعانة على البر والتقوى وعلى كل مباح، ومنها ما يجب على الإنسان من حقوق المعاملات، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الأمر بالمعروف سعي في جلب مصالح المأمور به، والنهي عن المنكر، سعي في درء مفاسد المنهى عنه، وهذا هو النصح لكل مسلم، وقد بايع صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم
.
e. Bagaimana hukum menjadikan masjid sebagai tempat kampanye politik calon pemimpin non-muslim?JAWABAN :
Hukumnya haram
(أحكام أهل الذمة ١/٢٠٥)
فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم الخ
فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم الخ
(إحياء علوم الدين (٢/ ١٧١، بترقيم الشاملة آليا)
فمن ذلك منكرات المساجد
اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة، فإذا قلنا: هذا منكر مكروه. فاعلم أ، المنع منه مستحب والسكوت عيه مكروه وليس بحرام، إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له لأن الكراهة حكم في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه. وإذا قلنا منكر محظور، أو قلنا منكر مطلقاً، فنريد به المحظور ويكون السكوت عليه مع القدرة محظوراً.
فمما يشاهد كثيراً في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهير عنه إلا عند الحنفي الذي يعتقد أن ذلك لا يمنع صحة الصلاة، إذ لا ينفع النهي معه. ومن رأى مسيئاً في صلاته فسكت عليه فهو شريكه. هكذا ورد به الأثر. وفي الخبر ما يدل عليه، إذ ورد في الغيبة أن المستمع شريك القائل وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوبه لا يراها، أو انحراف عن القبلة بسبب ظلام أو عمى فكل ذلك تجب الحسبة فيه.
ومنها قراءة القرآن باللحن يجب النهي عنه ويجب تلقين الصحيح. فإن كان المعتكف في المسجد يضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به، فإن هذا أفضل من ذكره وتطوعه، لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها، فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها. وإن كان ذلك يمنعه عن الوراقة مثلاً أو عن الكسب الذي هو احتاج إلى الكسب لقوت يومه فهو عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزه والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادراً على التعلم فليمتنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به، وإن كان لا يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه لحناً فليتركه وليجتهد في تعلم الفاتحة وتصحيحها، وإن كان الأكثر صحيحاً وليس يقدر على التسوية فلا بأس له أن يقرأ، ولكن ينبغي أن يخفض به الصوت حتى لا يسمع غيره. ولمنعه سراً منه أيضاً وجه ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فلست أرى به بأسا والله أعلم.
اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة، فإذا قلنا: هذا منكر مكروه. فاعلم أ، المنع منه مستحب والسكوت عيه مكروه وليس بحرام، إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له لأن الكراهة حكم في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه. وإذا قلنا منكر محظور، أو قلنا منكر مطلقاً، فنريد به المحظور ويكون السكوت عليه مع القدرة محظوراً.
فمما يشاهد كثيراً في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهير عنه إلا عند الحنفي الذي يعتقد أن ذلك لا يمنع صحة الصلاة، إذ لا ينفع النهي معه. ومن رأى مسيئاً في صلاته فسكت عليه فهو شريكه. هكذا ورد به الأثر. وفي الخبر ما يدل عليه، إذ ورد في الغيبة أن المستمع شريك القائل وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوبه لا يراها، أو انحراف عن القبلة بسبب ظلام أو عمى فكل ذلك تجب الحسبة فيه.
ومنها قراءة القرآن باللحن يجب النهي عنه ويجب تلقين الصحيح. فإن كان المعتكف في المسجد يضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به، فإن هذا أفضل من ذكره وتطوعه، لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها، فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها. وإن كان ذلك يمنعه عن الوراقة مثلاً أو عن الكسب الذي هو احتاج إلى الكسب لقوت يومه فهو عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزه والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادراً على التعلم فليمتنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به، وإن كان لا يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه لحناً فليتركه وليجتهد في تعلم الفاتحة وتصحيحها، وإن كان الأكثر صحيحاً وليس يقدر على التسوية فلا بأس له أن يقرأ، ولكن ينبغي أن يخفض به الصوت حتى لا يسمع غيره. ولمنعه سراً منه أيضاً وجه ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فلست أرى به بأسا والله أعلم.
ومنها تراسل المؤذنين في الآذان
وتطويلهم بمد كلماته وانحرافهم عن صوب القبلة بجميع الصدر في الحيعلتين، أو
انفراد كل واحد منهم بأذان ولكن من غير توقف إلى انقطاع أذان الآخر، بحيث
يضطرب على الحاضرين جواب الأذان لتداخل الأصوات. فكل ذلك منكرات مكروهة يجب
تعريفها. فإن صدرت عن معرفة فيستحب المنع منها والحسبة فيها. وكذلك إذا
كان للمسجد مؤذن واحد وهو يؤذن قبل الصبح فينبغي أن يمنع من الأذان بعد
الصبح، فذلك مشوش للصوم والصلاة على الناس إلا إذا عرف أنه يؤذن قبل الصبح
حتى لا يعول على أذانه في صلاة وترك سحور. أو كان معه مؤذن آخر معروف الصوت
يؤذن مع الصبح.
ومن المكروهات أيضاً تكثير الأذان مرة بعد أخرى بعد
طلوع الفجر في مسجد واحد في أوقات متعاقبة متقاربة، إما من واحد أو جماعة،
فإنه لا فائدة فيه، إذا لم يبق في المسجد نائم ولم يكن الصوت مما يخرج عن
المسجد حتى ينبه غيره فكل ذلك من المكروهات المخالفة لسنة الصحابة والسلف.
ومنها أن يكون الخطيب لابساً لثوب أسود يغلب عليه الإبريسم، أو ممسكاً
لسيف مذهب فهو فاسق والإنكار عليه واجب، وأما مجرد السواد فليس بمكروه لكنه
ليس بمحبوب إذ أحب الثياب إلى الله تعالى البيض. ومن قال إنه مكروه وبدعة
أراد به أنه لم يكن معهوداً في العصر الأول، ولكن إذا لم يرد فيه نهي فلا
ينبغي أن يسمى بدعة ومكروهاً ولكنه ترك للأحب
.
f. Bagaimana hukum seorang muslim mencium tangan non-muslim?JAWABAN :
Hukum seorang muslim mencium tangan non-muslim adalah haram, karena termasuk perbuatan memuliakan orang kafir.
( روح المعاني الجزء الثالث صحـ ١٢٠
ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمور الديوان وغيره وكذا أدخلوا فى الموالاة المنهى عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوفير بالمجالس وفى فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام فى المجلس لأهل الذمة وعد ذلك من باب البر والاحسان المأذون به فى قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهى عنه ولو مع أهل الذمة لا سيما إذا أوقع شيئا فى قلوب ضعفاء المومنين ولا ارى القيام لأهل الذمة فى المجلس إلا من الامور المحظورة لان دلالته على التعظيم
قوية وجعله من الاحسان لااراه من الاحسان
ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمور الديوان وغيره وكذا أدخلوا فى الموالاة المنهى عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوفير بالمجالس وفى فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام فى المجلس لأهل الذمة وعد ذلك من باب البر والاحسان المأذون به فى قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهى عنه ولو مع أهل الذمة لا سيما إذا أوقع شيئا فى قلوب ضعفاء المومنين ولا ارى القيام لأهل الذمة فى المجلس إلا من الامور المحظورة لان دلالته على التعظيم
قوية وجعله من الاحسان لااراه من الاحسان
( رد المختار الجزء الرابع صحـ: ٢٠٩ )
وفي الحاوي : وينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شيء وعليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم عنده بحر . ويحرم تعظيمه , وتكره مصافحته , ولا يبدأ بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب علي وعليك ويضيق عليه في المرور ويجعل على داره علامة وتمامه في الأشباه من أحكام الذمي
وفي الحاوي : وينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شيء وعليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم عنده بحر . ويحرم تعظيمه , وتكره مصافحته , ولا يبدأ بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب علي وعليك ويضيق عليه في المرور ويجعل على داره علامة وتمامه في الأشباه من أحكام الذمي
(الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٢٣)
وسئل نفع الله تعالى بعلومه هل يجوز للمسلم أن يقبل يد الحربي المشرك وأن يقوم إليه وأن يصافحه وأن يتخضع إليه وكل ذلك ليناله منه مالية وإذا قلتم بعدم الجواز فما يترتب عليه وماذا يلزمه فأجاب بقوله لا يجوز للمسلم أن يعظم الكافر بنوع من أنواع التعظيم سواء المذكورات وغيرها ومن فعل ذلك طمعا في مال الكافر فهو آثم جاهل كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه فإذا كان التواضع للمسلم الغني يذهب ثلثي الدين فما بالك بالتواضع للكافر
وسئل نفع الله تعالى بعلومه هل يجوز للمسلم أن يقبل يد الحربي المشرك وأن يقوم إليه وأن يصافحه وأن يتخضع إليه وكل ذلك ليناله منه مالية وإذا قلتم بعدم الجواز فما يترتب عليه وماذا يلزمه فأجاب بقوله لا يجوز للمسلم أن يعظم الكافر بنوع من أنواع التعظيم سواء المذكورات وغيرها ومن فعل ذلك طمعا في مال الكافر فهو آثم جاهل كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه فإذا كان التواضع للمسلم الغني يذهب ثلثي الدين فما بالك بالتواضع للكافر
والله سبحانه وتعالى أعلم
link asal https://web.facebook.com/PcnuJember/posts/1541809139188613?hc_location=ufi
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik