Diskripsi Masalah
Telah menjadi himbauan pemerintah daerah Kabupaten Rembang khususnya,
terhadap masyarakat, untuk segera melengkapi jati diri dengan memiliki akte
kelahiran, dan dijelaskan bahwa mereka yang tidak memiliki akte kelahiran, maka
tidak memiliki hak waris
di hadapan pengadilan .
PP.Tanggir
Singgahan Tuban
Pertanyaan
:
a.
Terkait masalah منع الإرث hanya ada empat, bagaimanakah eksistensi peraturan
tersebut secara syara' ketika pemerintah yang menertibkan ?
Jawaban :
Sebetulnya, peraturan pemerintah dalam kebijakan memiliki akte adalah maslahah
dan bisa dibenarkan. Sehingga eksistensi akte dalam perspektif fiqh bukan
tergolong مانع الإرث (mani' al-irts, penghalang
hak waris). Namun akte tetap diakui sebagai salah satu
pijakan hukum penetapan warisan, selama tidak dijadikan sebagai satu-satunya
bukti
Referensi :
1.
Bughyah al-Mustarsyidin hlm. 155 dan 276-277
|
2.
|
Ibarot :
1.
بغية المسترشدين ص: 155
(مسألة ش)
يشترط في الإقرار بالنسب كالشهادة والقضاء
به بيان سبب الإرث فلو أقر أو شهدت بينة أوحكم قاض بأن فلانا ابن عم فلان لا وارث
له سواه لم يثبت بذلك نسب ولا إرث حتى يفصله ويذكر الوسائط بينهما على المعتمد نعم
إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح وإن أجمله ولا يثبت
النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط لا بما يثبت به المال مطلقا خلافا
للغزالي والأصبحي في ثبوته بذلك لنحو الإرث والمهر نعم الانتساب إلى الذكور يثبت
بالاستلحاق بخلاف المرأة لسهولة إقامة البينة على الولادة أما مجرد الاستفاضة بأن
فلانا ابن فلان أو شقيقه دون الاخ الآخر من غير بلوغ حد التواتر المفيد للعلم فلا
يثبت بها لكنها تصلح مستندا للشاهد بشرطه بل استوجه في التحفة أنه لا بد مع البينة
في نسب ذوي القربى من الاستفاضة وأما مجرد
وجوب كتاب أو كتب أن فلانا ابن عم لأبوين مثلا فليس بحجة يترتب عليها استحقاقه
الإرث دون ابن العم الآخر ولا مرجحا من جانبه حتى تكون اليمين في جهته إذ يحتمل
تزويره نعم لو فرض ذلك في مصنف اعتنى فيه صاحبه بحفظ النسب واشتهر بكونه ذا علم
بذلك وديانة وورع عن التكلم بلا علم ولم يقع فيه طعن من معتبر أفاد الحاكم إما
علما ضروريا أو نظريا أو ظنا غالبا يجوز له الاستناد إليه والحكم بعلمه بناء على
الأصح من جوازه في غير الحدود وحينئذ لا حاجة إلى يمين المدعي إهـ وفي ي في مبحث
القرابة والرحم في الوقف والوصية لهم وطريق العلم بذلك إما شهادة رجلين أو كتب
النسب الصحيحة كشجرات السادة بني علوي
2.
بغية المسترشدين ص: 276-277
(مسألة ك) لا
يحتج بقوائم القسامة الممهورة بمهر القاضى حيث لم تشهد بما فيها بينة بل لا يجوز
العمل بها لنفس كاتبها أو شاهد أو قاض إذا لم يتذكر الواقعة بتفصيلها وبه يعلم أن
فائدة كتابة نحو الحجج والقوائم والتمسكات إنما هو لتكون سببا لتذكر ما فيها
بالتفصيل حتى يجوز الحكم والشهادة عليه لا غير اهـ وعبارة س ليس للقاضى أن يقبل
الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به
أم لا احتياطا للحكم الذى فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير هذا مذهب الشافعى
الذى عليه جمهور أصحابه ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشىء أن يعتمده إذا
وثق بخطه ولم تداخله ريبة وأشار الإصطخري إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخر من
غير بينة وقال ابن أبي ليلى وأبي يوسف يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم
يتذكر قال الماوردي وهو عرف القضاة عندنا
ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خطه
إذا كان محفوظا عنده ولم تداخله ريبة ومثل
خطه على هذا الوجه خط غيره لأن المدار على كونه ظن ذلك ظنا قويا مؤكدا فمتى وجد
أنيط الحكم به من غير فرق بين خطه وخط
غيره ومذهب الحنابلة جواز الشهادة بخطه إذا وثق به وإن لم يتذكر الواقعة وحكى عن الحسن وسوار القاضى وعبد الله
العنبرى أن للقاضى إذا كان يعرف خط الكاتب وختمه له أن يقبله وحكاه فى المهذب عن
أبى ثور والإصطخرى وأبى يوسف وإحدى الروايتين عن مالك وقال فى الخادم وقد عمت
البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصليه فإن كان عن تقليد لمذهب الشافعى
فممنوع إهـ وسبيل الاحتياط لا يخفى اهـ
وعبارة ي لا يجوز لحاكم أن يحكم بمجرد الخط وإن جوزنا الحلف عليه بشرطه كما
عليه الشيخان ورجحه المتأخرون إذ ليس ذلك بحجة شرعية إذ القاضي لا يحكم إلا حيث
يشهد والأصل في الشهادة إعتماد اليقين أو الظن القوي القريب من العلم المشار إليه
بالظن المؤكد بخلاف الحلف يكتفى فيه بمجرد الظن على المعتمد والفرق أن بابهما أضيق
من باب الحلف وخطرهما أعظم مع قوله عليه الصلاة والسلام "على مثلها يعني
الشمس فاشهد" فعلم بذلك أن القاضي والشاهد لو رأى خطه وفيه حكمه أو شهادته لا
يجوز له أن يحكم أو يشهد معتمدا عليه وإن كان محفوظا عنده حفظا تاما مقطوعا بأنه
لا يمكن تزويره أو شيء منه بل وإن قطع بذلك حتى يتذكر الواقعة لضعف دلالته ومثل
خطه خط غيره المجرد عن القرائن المفيدة للعلم أو الظن القريب وما نقل عن الإمام مالك من جواز الشهادة والحكم
بالخط فشاذ بل قد ثبت رجوعه عنه نعم مر فى الصوم عن با جمل جواز اعتماد خط الحاكم
الثقة الذى لا يعرف تهوره فى قبول شهادة الفاسق قال وهو الذى انشرح به الصدر
بالمصادقة وعليه العمل لانتفاء التهمة اهـ
Pertanyaan
:
b.
Semisal terjadi
perselisihan antar ahli waris
yang membawanya kehadapan pengadilan, dan berakibat gugurnya hak waris dari ahli waris yang tidak memiliki akte kelahiran,
bolehkah dia merebut haknya dengan paksa?
Jawaban :
Diperbolehkan
selama tidak menimbulkan fitnah. Dan jika menimbulkan fitnah, maka cara yang
harus ditempuh adalah melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.
Referensi :
3.
Bughyah al-Mustarsyidin hal 286-287 dan 276
|
4.
|
Ibarot :
3.
بغية المستر شدين ص : 286 - 287 (دار الفكر)
(مسئلة) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو
دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية كأن غصبت
عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو
على غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه وفى نحو
الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفى المنفعة منها والمتعلقة بالذمة يأخذ
قيمة المنفعة ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة فإن خاف من الأخذ المذكور
مفسدة وجب الرفع إلى القاضى وإن استحق عند غيره دينا فإن كان المدين مقرا باذلا
طالبه به ولا يحل له أخذ شىء بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص أو
مقرا ممتنعا أو منكرا ولا بينة للظافر وكذا إن كان له بينة فى الأصح أخذ جنس حقه
من ماله ظفرا وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة نعم يتعين أخذ النقد
إن أمكن ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه
بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقا أنه
ملكه وإلا لم يجز أخذه ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز
جحده والحلف عليه وينوى أنه لم يأخذ من ماله الذى لا يستحق الأخذ منه وإذا جوزنا
الأخذ ظفرا فله بنفسه لا بوكيله إلا لعجر كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ
ولا ضمان كالصائل نعم يمتنع الكسر فى غير متعد لنحو صغر وفى غائب معذور وإن جاز
الأخذ ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ أو من غير جنسه أو أرفع
منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر بأن علمه الحاكم
أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما واشترى جنس حقه وملكه وهو أعنى المأخوذ
من الجنس أو غيره مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمه ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن
الاقتصار على قدر حقه فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد ويقتصر على بيع قدر حقه إن
أمكن أيضا ويرد الزائد لمالكه ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم
الغريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته لكن يلزمه إعلام غريمه
بالأخذ حتى لا يأخذ ثانيا ولا يلزمه إعلام غير الغريم إذ لا فائدة فيه إلا إن خشى
أن الغريم يأخذ منه ظلما وله إقامة شهود بدين قد برئ منه ولم يعلموه على دين آخر
كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاص وإن
لم توجد شروطه للضرورة فإن نقص ماله جحد بقدر حقه اهـ ملخصا من التحفة والنهاية
4.
بغية المسترشدين ص 276
(مسألة ش) لا يثبت بالخط إقرار ولو فرض أنه خط المقر أو
قاض موثوق به على المرجح في المذهب فلو
حكم قاض بالخط في نحو دين نقض حكمه لأن جواز إعتماد الخط قول شاذ فحينئذ للمدين
الرجوع على المدعي وكذا على القاضي وإن كان المدعي موسرا حاضرا بالبلد .
Memutuskan :
Deskripsi Masalah
Sebagai institusi finansial, bank syari'ah – sebagaimana bank-bank
konvensional – bergerak di sektor penghimpunan dana sekaligus penyalurannya.
Hanya saja, bank-bank syari'ah mengemas kegiatan penghimpunan dan penyaluran
dana tersebut dalam kerangka aturan syari'at. Dalam penghimpunan dana, bank
syari'ah mengatasnamakan penyimpanan dana nasabah di bank sebagai mudlarabah,
adakalanya mudlarabah muqayyadah (jika nasabah mempersyaratkan
dana simpanannya di-tasharruf-kan untuk sektor tertentu) atau mudlarabah
muthlaqah (jika nasabah tidak mempersyaratkan obyek pen-tasharruf-an).
Secara umum ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :
01. Nasabah sebagai malik (pemilik modal),
menyetorkan dana tabungan kepada bank yang bertindak sebagai amil
(pengelola modal).
02. Dalam klausul akad disepakati berapa nisbah
(prosentase) keuntungan antara nasabah dan bank, semisal 40 : 60.
03. Selanjutnya bank akan menyalurkan dana yang
terhimpun melalui kegiatan penyaluran dana atas nama mudlarabah (dalam
hal ini pihak bank bertindak sebagai malik dan pihak peminjam sebagai amil),
murabahah, salam, istishna', musyarakah dan
lain-lain.
04. Sewaktu-waktu nasabah bisa menambah atau
mengurangi simpanannya, sehingga penghitungan bagi hasil adalah berdasarkan nisbah
dari saldo rata-rata dalam jangka sebulan.
05. Keuntungan pada bulan pertama langsung
ditambahkan dalam saldo rekening bulan berikutnya dengan nisbah yang
terkadang bisa berubah dari nisbah bulan pertama.
06. Dalam hal jika perubahan menguntungkan nasabah
(semisal 45 : 55 masing-masing untuk nasabah : bank) maka pihak bank tidak
berkeharusan memberitahukan hal tersebut. Tetapi jika perubahan merugikan
nasabah, maka bank berkeharusan memberitahukan kepada nasabah melalui
pengumuman terbuka yang dimuat di surat kabar nasional.
07. Dalam klausul akad tidak dicantumkan aturan
nasabah menanggung resiko kerugian jika investasi yang dilakukan mengalami
kerugian.
LBM P2L
Pertanyaan
:
a.
Dalam perspektif
fiqh lintas madzhab, bolehkah akad mudlarabah (baik muthlaqah
maupun muqayyadah) yang dilakukan nasabah kepada bank syariah dalam
diskripsi masalah ?
b.
Masih dalam
perspektif fiqh lintas madzhab, bolehkah pihak bank mengembangkan (menyalurkan)
modal yang diterima kepada pihak peminjam dengan sistem mudlarabah?
Jawaban :
a. Dalam menyikapi akad mudlarabah (baik muthlaqah maupun muqayyadah)
yang dilakukan nasabah kepada bank syariah dalam diskripsi masalah terdapat
pemilahan sebagaimana berikut :
Ä Dalam klausul 01, empat madzhab sepakat memperbolehkan mudharabah muthlaqah dan muqayyadah.
Hanya saja untuk jenis muqayyadah yang ditentukan waktu dan obyek dari
amal, madzhab Syafi'i dan Maliki tidak memperkenankan.
Ä Klausul 02, empat madzhab sepakat memperbolehkan.
Ä Klausul 03, penyaluran dana dengan sistem mudlarabah, bai' dengan segala macamnya dan musyarakah, menurut Malikiyah, mutlak diperbolehkan. Menurut
Syafi'iyyah, boleh dengan izin jelas dari Rabb al-Maal (nasabah atau
pemilik dana), sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah diperbolehkan dengan
adanya al-tafwidh al-'Am (kuasa penuh) dari Rabb al-Mal.
Ä Klausul 04, 05 dan 06 tidak ada yang memperkenankan dalam perspektif madzahibul arba'ah.
Karena tiga unsur : Pertama, konsep prosentase laba dan rugi yang dihitung
secara global per bulan (التنضيض التقديري) belum ditemukan dalam referensi madzahib
arba'ah. Kedua, penyampuran (خلط) yang ada dalam bank terjadi sebelum tandlîdl
(kembali ke wujud mata uang dan telah dilakukan pemilahan). Ketiga, tidak dilakukan tajdid al-aqdi (pembaharuan
transaksi).
Sehingga dalam hal ini, transaksi mudlarabah (baik muthlaqah maupun muqayyadah)
yang dilakukan nasabah kepada bank syariah jelas cacat secara hukum syariat dan
tidak bisa dibenarkan karena menyalahi konsep mudlarabah dalam madzahib
arba'ah.
Catatan :
Ä Terjadinya penyampuran uang nasabah (khalthu) menurut Malikiyah,
mutlak diperbolehkan. Menurut Syafi'iyyah, boleh dengan izin jelas dari Rabb
al-Maal, sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah diperbolehkan dengan
adanya al-tafwidh al-'Am (kuasa penuh) dari Rabb al-Mall.
Ä Mengenai praktek pengembangan dari beberapa rabb al-maal dengan
satu amil, dalam fiqh dikenal dengan al-Mudharabah al-Jama'iyyah dan
hukumnya diperbolehkan menurut Syafi'iyyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut
Hanbaliyah dan Malikiyyah diperbolehkan dengan syarat ada izin atau tidak merugikan
rabb al-maal pertama.
b. Sudah tercakup dalam sub a dalam jawaban tentang klausul 03.
Referensi :
1.
Al-Majmu' juz XIV hlm. 374, 376 dan 365
2.
Badâi' al-Shanâ-i' juz VI hlm. 88, 90, 92, 95-96, 85
dan 80
3.
Al-Mughni Syarh al-Kabir juz V hlm. 167, 159, 162, 163,
175, 145, 22 dan 149.
4.
Al-Mudawwanah al-Kubra juz IV hlm. 50, 64, 55, 54,
56 dan 49
5.
Al-Dasuqi 'ala Syarh al-Kabir juz III hlm. 526
6.
Al-Mabsuth juz XII hlm. 102 dan 31
|
7.
Hasyiyah Al-Syarwani juz VI hlm. 106
8.
Mughni al-Muhtaj juz II hlm. 315
9.
Al-Inshaf juz V hlm. 437
10. Al-Mu'amalat
al-Maliyyah al-Mu'ashirah hlm. 302, 305 dan 438
11. Al-Qawânin
al-Fiqhiyyah hlm. 280
12. Tuhfah
al-Muhtaj juz VI hlm. 103
13. Al-Fiqh
'ala al-Madzhahib al-Arba'ah juz III hlm. 58 dan 307.
|
Ibarot :
1.
الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الخامس ص: 3928 (طبعة
جديدة)
نوعاها : المضاربة نوعان مطلقة ومقيدة . فالمطلقة هي أن يدفع شخص المال إلى
آخر بدون قيد ويقول دفعت هذا المال إليك مضاربة على أن الربح بيننا كذا مناصفة أو
أثلاثا ونحو ذلك أو هي أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان
وصفة العمل ومن يعامله . والمقيدة هي أن يعين شيئا من ذلك أو أن يدفع إلى آخر ألف
دينار مثلا مضاربة على أن يعمل بها في بلدة معينة أو في بضاعة معينة أو في وقت
معين أو لا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين وهذا النوعان الأخيران (حالة التأقيت
وتخصيص شخص) جائزان عند أبي حنيفة وأحمد وغير جائزين عند مالك والشافعي
2.
المجموع الجزء الرابع عشر ص : 374
وقال الماوردي :
إن العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره بمال القراض ما لم يأذن له رب المال به
إذنا صحيحا صريحا. وقال أبو حنيفة: إن قال له رب المال عند دفعه له اعمل فيه برأيك
جاز أن يدفع منه قراضا إلى غيره لأنه مفوض إلى رأيه فجاز أن يقارض لأنه من رأيه
وهذا خطأ.
3.
المجموع الجزء الرابع عشر ص : 376
ولا يشتري العامل بأكثر من رأس المال لأن الإذن لم
يتناول غير رأس المال فإن كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ثم اشترى آخر بألف
قبل أن ينقد الثمن في البيع الأول فالأول للقراض لأنه اشتراه بالإذن.
وأما الثاني فينظر فيه فإن اشتراه بعين الألف فالشراء
باطل لأنه اشتراه بمال استحق تسليمه في البيع الأول فلم يصح وإن اشتراه بألف في
الذمة كان العبد له ويلزمه الثمن في ماله لأنه اشترى في الذمة لغيره ما لم يأذن
فيه فوقع الشراء له.
4.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص : 88
وله أن يستأجر من يعمل في المال لأنه من عادة التجار
وضرورات التجارة أيضا لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى
الأجير وله أن يستأجر البيوت ليجعل المال فيها لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا به
وله أن يستأجر السفن والدواب للحمل لأن الحمل من مكان إلى مكان طريق يحصل الربح
ولا يمكنه النقل بنفسه وله أن يوكل بالشراء والبيع لأن التوكيل من عادة التجار
ولأنه طريق الوصول إلى المقصود وهو الربح.
5.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس ص : 167
وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه
المضارب بنفسه و لا أجر عليه لأنه مستحق للربح في مقابلته فإن استأجر من يفعل ذلك
فالأجر عليه خاصة لأن العمل عليه .
فأما ما لا يليه العامل في العادة مثل النداء على المتاع
ونقله إلى الخان فليس على العامل عمله وله أن يكترى من يعمله نص عليه أحمد لأن
العمل في المضاربة غير مشروط لمشقة اشتراطه فرجع فيه إلى العرف.
فإن فعل العامل ما لا يلزمه فعله متبرعا فلا أجر له وإن
فعله ليأخذ عليه أجرا فلا شيء له أيضا في المنصوص عن أحمد وخرج أصحابنا وجها أن له
الأجر بناء على الشريك إذا انفرد بعمل لا يلزمه هل له أجر لذلك ؟ على روايتين وهذا
مثله والصحيح أنه لا شيء له في الموضعين لأنه عمل في مال غيره عملا لم يجعل له في
مقابلته شيء فلم يستحق شيئا كالأجنبي.
6.
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص : 50
قلت: أرأيت
المقارض أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها
متاع المقارضة ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض قال: نعم عند مالك هذا جائز.
قلت: أرأيت إن استأجر أجيرا يخدمه في سفره أتكون إجارة الأجير من القراض ؟ قال:
إذا كان مثله ينبغي له أن يستأجر والمال يحمل ذلك فذلك له.
7.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص : 90
وأما القسم الذي ليس للمضارب أن يعمله إلا بالتنصيص عليه
في المضاربة المطلقة فليس له أن يستدين على مال المضاربة ولو استدان لم يجز على رب
المال ويكون دينا على المضارب في ماله لأن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من
غير رضا رب المال بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه لأن ثمن
المشترى برأس المال في باب المضاربة مضمون على رب المال بدليل أن المضارب لو اشترى
برأس المال ثم هلك المشترى قبل التسليم فإن المضارب يرجع إلى رب المال بمثله فلو
جوزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به وهذا لا يجوز.
8.
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص : 64
قلت: أرأيت إن
دفعت إلى رجل ألف درهم مقارضة فذهب فاشترى عبدين صفقة واحدة بألفين قال: يكون
شريكا مع رب القراض يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل عند مالك.
9.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص : 92
وإذا أذن للمضارب أن يستدين على مال المضاربة جاز له
الاستدانة وما يستدينه يكون شركة بينهما شركة وجوه وكان المشترى بينهما نصفين لأنه
لا يمكن أن يجعل المشترى بالدين مضاربة لأن المضاربة لا تجوز إلا في مال عين فتجعل
شركة وجوه ويكون المشترى بينهما نصفين لأن مطلق الشركة يقتضي التساوي وسواء كان
الربح بينهما في المضاربة نصفين أو أثلاثا لأن هذه شركة على حدة فلا يبنى على حكم
المضاربة وإذا صارت هذه شركة وجوه صار الثمن دينا عليهما من غير مضاربة.
10.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص : 95 - 96
وأما القسم الذي للمضارب أن يعمله إذا قيل له اعمل برأيك
وإن لم ينص عليه فالمضاربة والشركة والخلط:
فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره
وأن يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنان وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه
إذا قال له رب المال اعمل برأيك وليس له أن يعمل شيئا من ذلك إذا لم يقل له ذلك:
أما المضاربة فلأن المضاربة مثل المضاربة والشيء لا يستتبع مثله فلا يستفاد بمطلق
عقد المضاربة مثله ولهذا لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق العقد كذا هذا وأما الشركة
فهي أولى أن لا يملكها بمطلق العقد لأنها أعم من المضاربة والشيء لا يستتبع مثله
فما فوقه أولى وأما الخلط فلأنه يوجب في مال رب المال حقا لغيره فلا يجوز إلا
بإذنه.
11.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس ص : 159
وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد في
رواية الأثرم و حرب و عبد الله قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا.
12.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الثالث ص :
526
أو شارك العامل غيره بمال القراض بلا إذن فيضمن لأنه
عرضه للضياع لأن ربه لم يستأمن غيره.
13.
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص55
وقال مالك: ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره إلا بأمر رب
المال قال: وكذلك أيضا لا يجوز للعامل أن يشارك بالقراض إلا بأمر رب المال لأنه
إذا جاز له أن يقارض بأمر رب المال جازت له الشركة.
14.
المبسوط الجزء الثاني عشر ص : 102
ولو دفع إلى رجل مالا مضاربة بالنصف وقال له اعمل برأيك
فالمضارب بهذا اللفظ يملك الخلط والشركة والمضاربة في المال لأن ذلك كله من رأيه
وهو من صنيع التجار.
15.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس ص : 162
وإن قال اعمل برأيك أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة
نص عليه لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه ويحتمل أن لا يجوز له ذلك لأن قوله
اعمل برأيك يعني في كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة وهذا يخرج به عن
المضاربة فلا يتناوله إذنه.
16.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس ص : 162
وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك نص عليه
أحمد ولا نعلم فيه خلافا ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك فإذا دفعه إلى
آخر ولم يشترط لنفسه شيئا من الربح كان صحيحا وان شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح
لأنه ليس من جهته مال ولا عمل والربح إنما يستحق بواحد منهما.
17.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الثالث ص :
526
حاصله أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر قراضا
بغير إذن رب المال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول كما مر في قوله (
أو قارض بلا إذن ) وان حصل ربح فلا شيء للعامل الأول من الربح وإنما الربح للعامل
الثاني و رب المال. إن دخل العامل الأول مع الثاني على مثل ما دخل عليه الأول مع
رب المال فظاهر وان دخل معه على أكثر مما دخل عليه مع رب المال فإن العامل الأول
يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح للعامل الثاني مع رب المال ولا شيء للعامل
الأول من الربح لأن القراض جعل لا يستحق إلا بتمام العمل والعامل الأول لم يعمل
فلا ربح له وإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال لا للعامل الأول لأنه لا شيء له
إذا لم يحصل ربح فإن لم يحصل للعامل الثاني ربح فلا شيء له ولا يلزم للعامل الأول
لذلك الثاني شيء أصلا كما هو القاعدة أن العامل لا شيء له إذا لم يحصل له ربح
18. الفقه على مذاهب الأربعة الجزء الثالث ص: 58
الحنابلة قالوا للمضارب الحق في أن يبيع ويشتري بجميع أنواع البيع المتقدمة
فيصح له أن يبيع مرابحة ومساومة ونحوهما وله الحق في المطالبة بالدين واقتضائه
بالمخاصمة فيه وأن يحيل من له عليه دين على آخر عنده من الضاربة وأن يقبل إحالة
الغير عليه وأن يستأجر عينا يستغلها من ذلك المال وله أن يرد السلعة التي اشتراها
إذا وجد فيها عيبا وله حق الإيداع والرهن والارتهان .
19.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس ص : 162
وليس له أن يخلط
مال المضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه لأنه أمانة فهو كالوديعة فإن قال له
اعمل برأيك جاز له ذلك وهو قول مالك و الثوري وأصحاب الرأي وقال الشافعي ليس له
ذلك وعليه ضمانه إن فعله لأن ذلك ليس من التجارة.
20.
الشرواني الجزء السادس ص : 106
وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ضمن لتعديه في
المال بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الأول ضم الثاني إلى الأول
فسد القراض الثاني وامتنع الخلط ; لأن الأول استقر حكمه ربحا وخسرانا وإن شرط قبل
التصرف صح وجاز الخلط وكأنه دفعهما معا نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط
ويضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض بماله أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال
الآخر ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما قاله الإمام عن الأصحاب . ا هـ وعبارة الأنوار
ولو دفع ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول فإن لم يتصرف بعد فكالدفع
معا وإن تصرف فسد القراض في الآخر والخلط مضمن ولو عقد له عقدا صح ولم يجز الخلط .
ا هـ ولنا أنه قد يرى الخلط أصلح له فيدخل في قوله أعمل برأيك.
21.
القوانين الفقهية ص : 280
إذا خلط العامل ماله بمال القراض من غير إذن رب المال
فهو غير متعد خلافا لهما ( أي خلافا للشافعي و أبي حنيفة ).
22.
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص : 54
قلت : أرأيت إن اشتريت بمال القراض وبمال من عندي من غير
أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه بمالي أيجوز هذا ؟ قال: لا بأس بذلك كذلك قال
لي مالك.
23. المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ص: 305
تلمس بعض الباحثين الحل في قول المالكية في مسلة خلط مال المضاربة بغيره حيث
أجازوا للمضارب أن يخلط مال المضاربة بغيره بمطلق العقد ولو من غير إذن أو تفويض
عام إذا استطاع أن يتجر بالمالين ما دام أن ذلك لا يحل حراما ولا يحرم حلالا .
24. مغني المحتاج الجزء الثاني ص : 315
ويجوز أن يقارض الاثنان عاملا واحدا لأن ذلك كعقد واحد
ثم إن تساويا فيما شرط فذاك وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما النصف والآخر الربع فإن
أبهما لم يجز أو عينا جاز إن علم بقدر ما لكل منهما.
25.
مغني المحتاج الجزء الثاني ص : 315
ويجوز أن يقارض في الابتداء المالك الواحد اثنين كزيد
وعمرو متفاضلا ومتساويا فيما شرط لهما من الربح... لأن عقد الواحد مع اثنين
كعقدين.
26.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس ص : 163
إذا أخذ من إنسان مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة أخرى من آخر
فأذن له الأول جاز وان لم يأذن له ولم يكن عليه ضرر جاز أيضا بغير خلاف وإن كان
فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن مثل أن يكون المال الثاني كثيرا يحتاج إلى أن
يقطع زمانه وشغله عن التجارة في الأول ويكون المال الأول كثيرا متى اشتغل عنه
بغيره انقطع عن بعض تصرفاته لم يجز له ذلك.
وقال أكثر الفقهاء يجوز لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها
فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجير المشترك ولنا أن المضاربة
على الحظ والنماء فإذا فعل ما تمنعه لم يكن له.
27.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس ص : 175
وإذا دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا آخر مضاربة
وأذن له في ضم إحداهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز وصارا مضاربة واحدة كما
لو دفعها إليه مرة واحدة وإن كان بعد التصرف في الأولى في شراء المتاع لم يجز لأن
حكم الأول استقر فكان ربحه وخسرانه مختصا به فضم الثانية إليها يوجب جبران خسران
أحدهما بربح الآخر.
28.
الإنصاف الجزء الخامس ص : 437
وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول.
أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول يجوز أن يضارب لآخر وهو صحيح وهو المذهب مطلقا
.... ونقل الأثرم: متى اشترط النفقة على رب المال فقد صار أجيرا له فلا يضارب
لغيره. قيل فإن كانت لا تشغله ؟ قال: لا يعجبني. لا بد من شغل
29.
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص : 56
قلت: أرأيت إن أخذ رجل مالا قراضا من رجل أيكون له أن
يأخذ مالا آخر من رجل آخر قراضا قال: قال مالك: نعم له أن يأخذ من غير الأول إذا
لم يشغله عن قراض الأول لكثرة مال الأول فإذا كان المال كثيرا فلا يكون له أن يأخذ
من الآخر حينئذ شيئا. قلت: ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل العمل
بهما قال: نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهما
خلطهما ولا ضمان عليه.
30.
المبسوط الجزء الثاني عشر ص : 31
وإذا دفع رجل إلى رجلين ألف درهم مضاربة على أن ما رزق
الله تعالى في ذلك من شيء فلأحدهما بعينه نصف الربح وللآخر سدس الربح ولرب المال
ثلث الربح فهو جائز على ما اشترطا لأن رب المال شرط على كل واحد من المضاربين جزءا
معلوما من الربح وفاوت بينهما في الشرط لتفاوتهما في الهداية في التجارة المربحة
وذلك صحيح.
31.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس ص : 145
ولنا أن عقد الواحد مع الاثنين عقدان فجاز أن يشترط في
أحدهما أكثر من الآخر كما لو انفرد ولأنهما يستحقان بالعمل وهما يتفاضلان فيه ( لأن
أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل ) فجاز تفاضلهما في العوض
كالأجيرين.
32.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص 95
ولو دفع المال إلى رجلين مضاربة فليس لأحدهما أن يبيع
ويشتري بغير إذن صاحبه سواء قال لهما أعملا برأيكما أو لم يقل لأنه رضي برأيهما ولم
يرض برأي أحدهما فصارا كالوكيلين وإذا أذن له الشريك في شيء من ذلك جاز.
33.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس ص 22
ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد فإن
شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين جاز وإن قال لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين
كيف هو كان بينهما نصفين لأن اطلاق قوله بينهما يقتضي التسوية كما لو قال لعامله
والربح بيننا وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه وجعل الباقي له جاز.
34.
المغني شرح الكبير الجزء الخامس ص : 149
وان دفع إليه
ألفين مضاربة على أن كل واحد منهما ربح ألف أو على أن لأحدهما ربح أحد الثوبين أو
ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه ونحو ذلك فسد الشرط
والمضاربة لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره وقد يربح في غيره دونه فيختص
أحدهما بالربح وذلك يخالف موضوع الشركة ولا نعلم في هذا خلافا.
35.
المجموع الجزء الرابع عشر ص : 365
ولا يجوز إلا
على جزء من الربح معلوم فإن قارضه على جزء مبهم لم يصح لأن الجزء يقع على الدرهم
والألف فيعظم الضرر وإن قارضه على جزء مقدر كالنصف والثلث جاز.
وان قال قارضتك على أن الربح بيننا ففيه وجهان أحدهما لا
يصح لأنه مجهول لأن هذا القول يقع على التساوي وعلى التفاضل والثاني يصح لأنه سوى
بينهما في الإضافة فحمل على التساوي.
36.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص85
وأما الذي يرجع
إلى الربح فأنواع : منها إعلام مقدار الربح لأن المعقود عليه هو الربح وجهالة
المعقود عليه توجب فساد العقد ولو دفع إليه ألف درهم عن أنهما يشتركان في الربح
ولم يبين مقدار الربح جاز ذلك والربح بينهما نصفان لأن الشركة تقتضي المساواة.
37.
بدائع الصنائع الجزء السادس ص : 80
ولو قال خذ هذه الألف على أن لك نصف الربح أو ثلثه ولم
يزد على هذا فالمضاربة جائزة قياسا واستحسانا وللمضارب ما شرط وما بقى فلرب المال الأصل
في جنس هذه المسائل أن رب المال إنما يستحق الربح لأنه نماء ماله لا بالشرط فلا
يفتقر استحقاقه إلى الشرط بدليل أنه إذا فسد الشرط كان جميع الربح له والمضارب لا
يستحق إلا بالشرط لأنه إنما يستحق بمقابلة عمله والعمل لا يتقوم إلا بالعقد.
38.
القوانين الفقهية ص : 280
من شروط القراض
أن يكون الجزء المسمى كالنصف ولا يجوز أن يكون مجهولا.
39.
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص : 49
قلت أرأيت أن
قال له اعمل على أن لك شركا في المال أيرد إلى قراض مثله قال: نعم لأن هذا بمنزلة
من أخذ مالا قراضا ولم يسم له من الربح ولا ما لرب المال فعمل فهؤلاء يردون إلى
قراض مثلهم. قال سحنون وقال غيره إذا قال لك شرك في المال ولم يسم شيئا وتصادقا
فذلك النصف.
40.
تحفة المحتاج الجزء السادس ص : 103
( ولو استرد المالك بعضه ) أي مال القراض ( قبل ظهور ربح
وخسران رجع رأس المال إلى الباقي ) ; لأنه لم يترك في يده غيره ( وإن استرد )
المالك بعضه بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا ( بعد الربح
فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ) على النسبة الحاصلة من مجموع الربح والأصل ; لأنه
غير متميز ويستقر ملك العامل على ما خصه من الربح فلا ينفذ تصرف المالك فيه ولا
يسقط بخسر وقع بعده ( مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس
المال ) وهو مشترك بينهما ( فيكون المسترد سدسه من الربح ) وهو ثلاثة وثلث (
فيستقر للعامل المشروط ) له ( منه ) وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح ( وباقيه
من رأس المال ) فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم يسقط نصيب العامل بل يأخذ منها
واحدا وثلثين ويرد الباقي .
41. الفقه على مذاهب الأربعة الجزء الثالث ص: 307
ومنها ما اعتاده كثير من الشركاء من تخصيص أجر مقطوع له من أصل مال الشركة غير
تابع للربح والخسارة التي قد تتعرض لها الشركة فتتعين هذا الأجر على نحو ما قلنا
مفسد لعقد الشركة إذ ربما استنزف أموال الشركة أو حرم الشركاء أرباحها .
42. المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ص: 302
المضاربة المشتركة تقوم على أساس استمرارية الشركة لان من صفقاتها ما تنتهي
بسنة ومنها ما يحتاج إلى أكثر من سنة وربما إلى سنوات ولذلك لا يمكن تصور عودة رأس
المال إلى صاحبها نقودا بعد سنة لكي يجري اقتسام الربح المتبقي على نحو ما هو مقرر
في أصول القسمة في المضاربة القردية ومن أبرز معالم الاستمرارية في المضاربة
المشتركة : أ – جبران الخسارة في المضاربة الأولى بالربح في المضاربة الثانية . ب
– توزيع الربح يناط بالزمن أي بالتوقيت لا بالتنضيض على الأصل ولذلك يمكن أن يصار
إلى التنضيض التقديري في كل سنة لاحتساب الأرباح وهو أمر مقرر ومفروغ منه لدى
المؤسسات الاستثمارية الجماعية .
43. المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ص : 438
المضاربة عقد على المشاركة في الاتجار بين مالك لرأس المال وعامل يقوم
بالاستثمار بما لديه من الخبرة ويوزع الربح بينهما في نهاية كل صفقة بحسب النسبة
المتيقن عليها . أما الخسارة إذا وقعت فيتحملها رب المال وحده ويخسر المضارب جهده
أو عمله أي إن رأس المال من طرف والإدارة والتصرف فيه من طرف آخر .
Jalsah Tsalitsah
Mushohhih:
KH. Romadlon Khothib
KH. Safrijal Subadar
|
Perumus:
Ust. Anang Darunnaja
Ust. Munir Akromin
Ust. Agus Syamsul mu'in
Ust. Syahrowardi
Ust. Adibuddin
Ust. Darul Azka
Ust. Asnawi Ridlwan
Ust. Nur Salim Habibi
Ust. Najib Yasin
|
Moderator:
Ust. Khozinatul Asror
Notulen:
Ust. Fuad Muzakki
|
Memutuskan :
Diskripsi Masalah
Pak Ahmad adalah orang yang
sangat kaya raya dan terkenal akan kedemawanannya, hingga orang-orang yang
hidup di lingkungan sekitarnya memberi julukan Wan Ahmad. Semasa hidupnya pak
Ahmad pernah berwaqaf satu hektar sawah untuk kepentingan madrasah, dan beliau
menunjuk pak Madun sebagai nadzirnya, namun setelah pak Ahmad meninggal pak
Madun dalam mantasarufkan harta wakafan tidak sesuai semestinya, yang pada
akhirnya membuat gerah para pengurus madrasah serta masyarakat sekitar.
LBM P2L
Pertanyaan
:
a. Bolehkah mengganti nadzir sebagaimana deskripsi di atas ?
Jawaban :
Diperbolehkan memecat dan
menggantinya dengan pengurus (nadzir) baru
Referensi :
1. Al-Mausu'ah
al-Fiqhiyah juz III hal 81
|
2. Fatawi
al-Ramli juz III hal 42
|
Ibarot :
1.
الموسوعة الفقهية الجزء الثالث ص 81
عزل ناظر الوقف : 31 - ناظر الوقف إما أن يكون أصليا أو
فرعيا . فإن كان أصليا فإن عزله يكون بأحد أمور ثلاثة : 1 - بعزله نفسه عن ولاية الوقف . 2 - بموته . 3
- بفقد شرط من الشروط التي يجب تحققها فيه وهي : العقل والبلوغ والعدالة والكفاءة
والإسلام . وإن كان فرعيا ففي عزله خلاف . وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح : ( وقف ) .
2.
فتاوي الرملي الجزء الثالث ص 42
( سئل ) عن واقف
وقف وقفا وما ذكر في كتاب وقفه وقفت ذلك بشرط أن تكون التولية لزيد بأن قال فوضت
التولية لزيد أو جعلته متوليا فهل للواقف أو لولي الأمر عزله ونصب غيره أم لا وإذا
أسقط المتولي التفويض أو الجعل حقه هل يسقط حقه
من التولية والنظر أم لا ( فأجاب ) أما المسألة الأولى فلحاكم المسلمين عزل
المذكور من النظر ونصب غيره فيه وكذا الواقف إن كان شرط النظر لنفسه حال وقفه وإلا
فلا وأما الثانية فإذا أسقط الناظر حقه من النظر انعزل وللحاكم نصب غيره وإن كان
الواقف شرط نظره حال الوقف ثم عزل نفسه لم يكن للواقف نصب غيره فإنه لا نظر له بل
ينصب الحاكم ناظرا ولكنه باق على ولايته .
Pertanyaan
:
b. Jika boleh, siapakah yang berhak mengantinya mengingat pak ahmad telah
meninggal ?
Jawaban :
Yang mengganti adalah hakim,
sedang hak untuk rakyat hanya sekedar bersaksi dihadapan hakim dengan tetap
menyerahkan keputusan kepada hakim.
Referensi :
1. Majmu'
Fatawi lil Habib Abdillah bin Umar hlm. 185-186 dan 188.
|
2. Fatawi
al-Ramli juz III hal 42
|
Ibarot :
1.
مجموع فتاوي للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي ص :
185-186
مسألة قال الله تعالى (إن الله يامركم أن تؤدوا
الأمانات إلى أهلها) فهل يدخل في هذه
الأمانات حق نظر الأوقاف كالمساجد والرباطات يجري على أيدي أهل بيت البلد من قديم
الزمان واحدا بعد واحد فهل يجوز للحاكم أو غيره نقل ذلك النظر من أيديهم من غير
تقصير منهم إلى غيرهم قهرا عليهم وإكراها له مع أن في نقله من تخييبهم وتسويد
وجوههم بين الناس إلى أن قال فحق نظر الأوقاف من جملة تلك الأمانات يجب أداؤه
لأهله إذا تأهلوا لكن هنا تفصيل لابد منه
وهو أن حق أهل البيت الذي جرى لهم نظر ما ذكر واحدا بعد واحد إما أن يكون ثابتا
بشرط الواقف أو تولية الحاكم إن لم يكن شرط للواقف أو يعلم أنه بغير شرط ولا تولية
أو يجهل الحال فإن كان النظر ثابتا بشرط الواقف فليس لأحد عزل الناظر لا الحاكم
ولا غيره إلا إن فقدت أهلية الناظر فالنظر للحاكم إلى أن تعود أهليته فيعود له
النظر .
2.
مجموع فتاوي للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي ص
: 188
(وقول السائل ) فهل يجوز للحاكم أوغيره - إلى قوله -
أولا (جوابه) أما الحاكم فقد علم من التفصيل السابق ما يجوز له من نقل النظر وما
لا يجوز وأما غير الحاكم فليس له عزل ولا تولية إذا لم يشرط له الواقف لكن إذا علم
تقصير مستحق النظر أو تعديه لزمه أن يشهد بذلك عند الحاكم حسبة ليقوم بالحق فإن لم
يكن حاكم أو كان جائرا لزم صلحاء ذلك .
3.
فتاوي الرملي الجزء الثالث ص 42
( سئل ) عن واقف وقف وقفا وما
ذكر في كتاب وقفه وقفت ذلك بشرط أن تكون التولية لزيد بأن قال فوضت التولية لزيد
أو جعلته متوليا فهل للواقف أو لولي الأمر عزله ونصب غيره أم لا وإذا أسقط المتولي
التفويض أو الجعل حقه هل يسقط حقه من
التولية والنظر أم لا ( فأجاب ) أما المسألة الأولى فلحاكم المسلمين عزل المذكور
من النظر ونصب غيره فيه وكذا الواقف إن كان شرط النظر لنفسه حال وقفه وإلا فلا
وأما الثانية فإذا أسقط الناظر حقه من النظر انعزل وللحاكم نصب غيره وإن كان
الواقف شرط نظره حال الوقف ثم عزل نفسه لم يكن للواقف نصب غيره فإنه لا نظر له بل
ينصب الحاكم ناظرا ولكنه باق على ولايته .
Deskripsi Masalah
Semakin majunya kecanggihan
alat elektronik semakin bermacam-macam pula yang disajikan, mulai berita aktual
hingga beraneka ragam hiburan, mulai yang berbau kemaksiatan, seperti sinetron
percintaan yang diperankan muda-mudi yang bukan mahramnya dan lain-lain.
Kelas III
Tsananawiyah
Pertanyaan
Apakah dengan menonton
hidangan seperti di atas (maksiat) kita sudah dianggap ridlo kepada
kemaksiatan atau juga diangggap I'anah ala ma'shiyah?
Jawaban :
Dengan menyaksikan tontonan
berbau kemaksiatan kita sudah dianggap ridlo dengan kemaksiatan, ketika
menampakkan amaroh (tanda-tanda) ridlo. Dan juga tergolong i'anah
ala al-ma'shiyat ketika yaqin atau ada dugaan telah membantu semaraknya
kemaksiatan
Referensi :
1. Is'ad
al-Rafiq juz II hlm. 50 dan 127
2. Al-Mausu'ah
al-Fiqhiyyah juz XII hlm. 227
|
3. Yas-alunaka
fi al-Din wa al-Hayat juz I hlm. 644-645
4. Al-Halal
wa al-Haram fi al-Islam hlm. 286-287
|
Ibarot :
1.
إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: 50
(و) منها (الفرح بالمعصية) والرضا
بها سواء صدرت (منه أو) صدرت (من غيره) من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية اهـ
2.
إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 127
ومنها الإعانة على المعصية أي على معصية من معاص الله
بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في
الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أي الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع.
3.
الموسوعة الفقهية الجزء الثاني عشر ص: 228
رضا : التعريف : 1 - الرضا لغة مصدر رضي يرضى رضا بكسر
الراء وضمها ورضوانا بالكسر والضم فيقال رضيت الشيء ورضيت عنه وعليه وبه وهو بمعنى سرور القلب وطيب
النفس وضد السخط والكراهية والرضاء بالمد اسم مصدر عند الأخفش ومصدر راضى بمعنى
المفاعلة عند غيره فيكون حينئذ بمعنى المراضاة والموافقة والتراضي مصدر تراضى وهو
حقيقة في المشاركة حيث قال القرطبي في قوله تعالى "إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم" جاءت من التفاعل إذ التجارة بين
اثنين أي عن رضا كل منهما . 2 - وفي الاصطلاح : عرفه الحنفية بأنه امتلاء
الاختيار أي بلوغه نهايته بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه
ونحوها وبعبارة أخرى لخصها التفتازاني وابن عابدين والرهاوي منهم هي أن الرضا :
إيثار الشيء واستحسانه . وعرفه الجمهور بأنه قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه . فعلى
ضوء ذلك : إن الرضا عند الحنفية أخص من الرضا عند الجمهور فمجرد القصد إلى تحقيق
أثر في المعقود عليه يسمى الرضا عند الجمهور وإن لم يبلغ الاختيار غايته ولم يظهر
السرور في حين لا يسمى به عند الحنفية إلا إذا تحقق الاستحسان والتفضيل على أقل
تقدير
4.
يسألونك فى الدين والحياة الجزء الاول ص 644-645
السؤال هل مشاهدة السينما حرام ؟ ومارأي علماء الأزهر
الشريف فى ذلك ؟ الجواب السينما لون من ألوان التمثيل المعروف بين الناس وإن كانت
السينما تعتمد على الصورة أكثر من المسرح والمراد من التمثيل كما يقرره أهلوه هو
عرض مشاهد الحياة والأحياء بصورة تحليلية بقصد تجسيم الأخطاء لتجنبها وتمجيد
الفضائل للاستمساك بها وضرب الأمثال والعبر بطريق فني لا يظهر فيها الوعظ أو
الإرشاد إلا بطريق الإيجاء أو بطريق غبر مباشر فإذا حقق التمثيل هذا الهدف الجليل
سواء أكان تمثيلا مسرحيا أم سينمائيا فى حدود الآداب العامة والذوق السليم
والابتعاد عن إثارة الغرائر وكشف العورات والخروج على الوقار والحياء فإنه لا يوجد
فى الدين حسبما نفهم والله أعلم ما يمنع من مشاهدة هذا التمثيل. أما إذاتضمن
التمثيل سواء أكان سينمائيا أو مسرحيا إثارة للغرائر أو تهجما على العقائد أو
تطاولا على الفضائل أو تحبيبا فى الرذائل أو عرضا لما لا يجوز عرضه أو إبداؤه أو
كشفه فإن التمثيل فى هذا الوضع يكون حراما لأنه يؤدي إلى الفساد أو الشر وما يؤدي
إلى الحرام فهو حرام أخذا بالمبدأ المعروف فى الدين وهو مبدأ سد الذرائع. وأما عن
رأي علماء الأزهر الشريف فى السينما فالذي أفهمه هو أنهم يعدون السينما سلاحا ذا
حدين يحسن أحد الناس استخدامه فينفعون به الأمة والوطن ويخدمون به الدين والأخلاق
الفاضلة فيكون فى هذه الحالة خيرا وبركة ويسيئ بعض آخر من الناس استخدام هذا
الصلاح الخطير فيحرضون به على الجريمة أو الرذيلة أو التحلل أو غير ذلك من وجوه
الانحراف الحسي أو النفسي أو الأخلاقي أو الإجتماعي فيصبح هذا السلاح بلاء ووبآء
ويسبب الكثير من العلل والبلايا ونحن فى أشد الحاجة إلى الانتفاع بسلاح السينما فى
خدمة الدين والقيم الأخلاقية والمبادئ الروحية وفى خدمة الروح الوطنية وفى خدمة
الأمة بتعليمها وإرشادها إلى طرق العزة والكرامة ويتمنى علماء الأزهر الشريف لو
استجاب المسئولون عن السينما فى شرق الأرض وغربها لصوت الدين والأخلاق الوطنية
فأكثروا من الافلام القوية الجادة العفيفة النظيفة التى تقوي جوانب الخير والفضيلة
فى الإنسان ويتمنون كذلك لو قامت علقت طيبة بين علماء الدين ورجال الفن على أساس
الإعتزاز بمبادئ الدين والإرتفاع بمستوي الفن ولذلك أكرر منذ عهد بعيد قولي إذا
تدين رجل الفن وتفنن رجل الدين التقيا فى منتصف الطريق لخدمة العقيدة الكريمة
والفن السليم.
5.
الحلال والحرام في الإسلام ص: 286-287 للدكتور يوسف
القرضاوي
(دخول السينما) ويتساءل كثير من
المسلمين عن موقف الإسلام من دور الخيالة "السنيما" والمسرح وما شابهها
وهل يحل للمسلم ارتيادها أم يحرم عليه ؟ ولا شك أن السنيما وما ماثلها أداة تامة
من أدوات التوجيه والترفيه وشأنها شأن كل أداة فهي في ذاتها لا بأس بها ولا شيء
فيها والحكم في شأنها يكون بحسب ما تؤديه وتقوم به وهكذا نرى في السنيما هي حلال
طيب بل قد تستحب وتطلب إذا توفرت لها الشروط الآتية أولا : أن تتنزه موضوعتها التي تعرض فيها عن المجون
والفسق وكل ما ينافي عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه فأما الروايات التي تثير
الغرائز الدنيا أو تحرض على الإثم أو نغري بالجريمة أو تدعو لأفكار منحرفة أو
تراوج لعقائد باطلة إلى آخر ما تعرف فهي حرام لا يحل للمسلم أن يشاهدها أو يشجعها
. ثانيا : ألا تشتغل عن
واجب ديني أو دنياوي وفي طليعة الواجبات الصلوات الخمس التى فرضها الله كل يوم على
المسلم فلا يجوز للمسلم أن يضيع صلاة مكتوبة كصلاة المغرب من أجل رواية يشاهدها
قال تعالى "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون"وفسر السهو عنها
بتأخيرها حتى يفوت وقتها وقد جعل القرآن من جملة أسباب تحريم الخمر والميسر أنها
تصدعن عن ذكر الله وعن الصلاة . ثالثا : أن يتجنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثير بين الرجال والنساء
الأجنبيات منهم منعا للفتنة ودرءا للشبهة ولا سيما أن المشاهدة لا تتم إلا تحت
ستار الظلام وقد مر بنا الحديث "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له
من أن يمسم امرأة لا تحل له إهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik